حكم إمامة الرجل حاسر الرأس

السؤال:

من اليمن الشمالي رسالة بعث بها المستمع (ح. م. مهدي) الرسالة تضمنت عددًا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يؤم الناس وهو مكشوف الرأس، أم ل؟ا نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي وهو مكشوف الرأس؛ لأن الحديث إنما جاء في الرداء يقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عتقه من شيء.

فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فليس يجب ستره، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه وفي اللفظ الآخر عاتقيه منه شيء .

والعاتق الكتف، ولم يقل: على رأسه، وكان ﷺ في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والأزر، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية، والرأس ليس بشرط قد توضع عليه العمامة، وقد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع العمامة عليه؛ كان أحسن؛ لأنها من الزينة، وإن لم يضعها؛ فلا حرج في ذلك، والحمد لله، نعم.

المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة