حكم متابعة الإمام عند قيامه إلى ركعة زائدة

السؤال:

رجل صلى مع جماعة فريضة، وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة، فسها الإمام، وصلى ركعة زيادة على المكتوبة، هل الرجل المتأخر يسلم مع الجماعة، أو يكمل الركعة التي فاتته؟ 

الجواب:

هذا الرجل لا يقوم في الزيادة، إذا كان يعلم أنها زيادة لا يقوم ويجلس مع الناس، وهكذا الجماعة لا يقومون، ينبهون: سبحان الله، سبحان الله، ولا يقومون معه، فإن رجع؛ فالحمد لله، وإن لم يرجع؛ صبروا حتى يسلم؛ لأنه قد يعتقد أنه مصيب، فإذا سلم؛ سلموا معه، إذا كانوا يعتقدون أنه مخطئ؛ لا يقومون معه.

وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه إذا كان يعلم أنها زائدة، فإذا سلم الإمام؛ قام، وقضى الركعة التي فاتته؛ لأن القضاء إنما يكون بعد السلام، بعد سلام الإمام، وإذا قام معه جاهلًا ما درى أنها زيادة، فإنها لا تجزئه على الصحيح، وإنما يقضي بعد ذلك، إذا سلم الإمام؛ قضى، هذا هو الصواب.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة