الجواب:
إذا أراد بهذا شارب الخمر؛ فهذا صحيح؛ لأن الشارب أحق باللعنة ممن طلب قبل أن يشرب، نعم.
المقدم: وإذا كان غير الخمر؟
الشيخ: لا هذا ظلم منكر، الشارب ما هو بملعون في غير الخمر، لا الشارب ولا الطالب، مباح لهم في شرب الماء، واللبن والحمد لله، أما إذا كان المراد بهذا أنه لعن الشارب يعني: للخمر، قبل الطالب، فهذا من كلام العامة، ولا شك أن الشارب أشد جريمة من الطالب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.