الجواب:
البيوع المحرمة كثيرة، ضابطها أن تبيع غررًا فيه خطورة، إذا كان غررًا أو بيعًا اختل فيه شرطه، أو بيع معدوم، أو نحو ذلك، فهذا هو البيع الباطل، والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها الشارع، إما لكونها غررًا، وإما لكونها ربًًا، وإما لكونها اشتملت على بعض الشروط الباطلة، فليس هناك حد محدود لجمعها، لكن ضابطها إذا اختل الشرط، أو وجد ما يوجب البطلان من كون المبيع محرمًا، كالربا، أو خنزيرًا، أو خمرًا، أو ما أشبه ذلك، نعم. أو فيه غرر كأن يبيع على غير ضبط، كأن يقول: أبيعك كذا وكذا، وليس معلوم لهما المبيع، أو أبيعك ولد الناقة الذي ما بعد ولد، أو أبيعك ناقتي الفلانية، وهو ما يعرف صفاتها، كل هذه غرر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.