الجواب:
لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء: منهم من قال: ينقض الوضوء، ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء، ومنهم من فصل فقال: إن مسها بشهوة بتلذذ؛ انتقض وضوءه، وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقًا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك؛ ولأنه ﷺ كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلمًا، ومرشدًا -عليه الصلاة والسلام- ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين -عليه الصلاة والسلام- فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي، عليه الصلاة والسلام.
أما قول الله فيما يوجب الوضوء: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] فالمراد بذلك: الجماع، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] قوله سبحانه: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [المائدة:6] هذا فيه الوضوء الحدث الأصغر، قوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] هذا فيه الجنابة يعني: إتيان النساء، والله يكني عن الجماع بالملامسة، والمسيس، وليس المراد مس اليد، ولا مس قبلة، المراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح في تفسير الآية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.