حكم من شهد على شيء لم يره

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: أنا امرأة أمية، لا أعرف القراءة ولا الكتابة، جاءني رجلان من قريتي، وقالا لي: اشهدي على أمر لم أره، وذهبنا إلى القاضي، وشهدت بذلك، علمًا أنني كنت في سن الخامسة عشرة، وغير واعية، وغير مدركة لهذا الأمر، وحلفت على القرآن، هل علي ذنب؟ وإذا كان كذلك فما كفارته؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم أنت عاصية في هذا العمل، قد أخطأت خطأً كبيرًا؛ لأن المسلم لا يشهد بما لا يعلم، الله يقول: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف:86].

فعليك التوبة إلى الله، والرجوع إليه، والندم على ما مضى، وعدم العودة إلى مثل هذا، وعليك ...... بالندم أيضًا على يمينك، وأنت كاذبة كل هذا منكر .... لا يجوز، عليك التوبة إلى الله وعليك إبلاغ الذي شهدت عنده .... إذا كانت هذه الشهادة يترتب عليها أمر يختل به حكم الشرع، فعليك أن تبلغي هذا الذي شهدت عنده، كان رضاع تعلمينه؛ لأن شهادتك باطلة حينئذ، إذا كنت شهدت بالرضاع، أو أن فلانة أرضعت فلانًا؛ فعليك أن تبلغي.

المقصود: عليك أن تبلغي من شهدت عنده أنك شهدت غلطًا منك، لم تري، ولم تعلمي، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة