الجواب:
إذا كان لا يشعر، وإنما زوجته هي التي خبرت عنه، وهو لا يشعر بالطلاق، لا يقع لعدم العقل، إذا كان لا يشعر بذلك، ولكن سمعته زوجته، أو غيرها؛ فإن الطلاق لا يقع، أما إذا كان يعقله؛ وقع.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا تعود إليه زوجته، والحال ما ذكر؟
الشيخ: نعم، نعم.
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.