حكم الصلاة خلف من يتعاطى السحر

السؤال:

يقول: في قريتنا رجل يحفظ القرآن الكريم كاملًا، ويؤم الناس في الصلاة، ولكنه يعمل بعض أعمال السحر، ويقول: إنها أعمال حب فقط، أي: جمع بين اثنين، فهل تحل الصلاة وراءه؟ وإن لم يكن فهل ننصرف عنه إلى مسجد آخر؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا عرف أنه يتعاطى السحر؛ يجب أن يرفع أمره إلى المحكمة حتى يستتاب، حتى تحكم المحكمة بما يقتضيه الشرع المطهر، والصواب أيضًا أنه لا يستتاب، بل يقتل، ولا يصلى خلفه، فالساحر كافر إذا ثبت السحر عند المحكمة، والمحكمة أعلم بهذا، فارفعوا أمره إلى المحكمة، ولا تصلوا خلفه، واطلبوا من المسؤولين في الأوقاف أن يعينوا بدلًا منه من أهل الخير، ولا يجوز لكم الصلاة خلفه، ولا تركه، بل يجب الرفع عنه إلى المحكمة، حتى تعمل ما يلزم من جهة إثبات سحره، والحكم عليه بما يقتضيه الحكم الشرعي، نسأل الله السلامة والعافية.

المقدم: اللهم آمين.

فتاوى ذات صلة