حكم وضوء من لمس امرأة بشهوة وغيرها

السؤال:

هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟

الجواب:

الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقًا، ولو كان بشهوة، ولو كان بتلذذ، ولو قبلة لزوجتك مثلًا، أو مسها، الوضوء صحيح، هذا الصواب.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينتقض الوضوء إذا كان بشهوة، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء بذلك، بل وضوؤه صحيح؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ ﷺ. 

وأما قوله تعالى: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء[المائدة:6]، فهذا المراد به الجماع في أصح قولي العلماء، كما قاله ابن عباس وجماعة، المراد به الجماع، لامستم يعني: جامعتم، الله  يكني بالملامسة، والمسيس عن الجماع؛ ولهذا قال قبل ذلك: أوْ جَاءَ أحَدٌ مِنْكُم مِنَ الغائِطِ، هذا الحدث الأصغر، وقوله أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء هذا الحدث الأكبر -الجماع- أن يمسها بقبلة، أو يدٍ؛ فهذا لا ينقض الوضوء مطلقًا، عن شهوة، أو عن غير شهوة، لا ينقض الوضوء، ووضوؤه صحيح، هذا هو الصواب.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة