مشروعية الوصية ومقدارها وحكم وكالة المرأة

السؤال:

تقول: خالتي لم تلد، وكتبت لي شقة صغيرة تملكها، وعندها بعض المال، ثم إنها كتبت لي توكيلًا بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها، ولها أخوان وأخت، ثم إن أحوالهم متوفرة، ولهم أولاد، فهل علي ذنب إن أخذت ما أعطتني؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إن كانت وصية؛ فليس لك إلا الثلث، فأقل، والباقي للورثة، أما إذا أعطتك بحايتها عطية منجزة، ثبتتها في حال صحتها، وعدم مرضها، صحة تامة، وثبت ذلك بالبينة الشرعية؛ فلا بأس؛ تكون عطية، أما ما أعطتك في حال المرض، أو وصية لك؛ فليس لها إلا الثلث، والباقي للورثة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، وبالنسبة للتوكيل أيضًا لبقية التركة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الشيخ: لا مانع من التوكيل، توكل في ما أوصت به؛ فالتركة لأهلها، لكن إذا كان لها وصية في الثلث، أو في الربع، أو في أقل من ذلك؛ فلها أن توكل من الثقات من شاءت من رجال، أو نساء من أقارب، أو غيرهم، المقصود بالوكالة إذا ثبت فلا بأس إذا كنت أهلًا للوكالة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة