الجواب:
إن كان لحنه يُحيل المعنى لم يصح الصلاة خلفه، إلا بمثله، إنسان مثله يعني: عامي يحيل المعنى أمي، أما إن كان لا يحيل المعنى مثل يقول: الحمدَ لله ينصب الدال، أو الحمدِ لله يجر الدال، أو يقول: الرحمنُ الرحيم، أو الرحمنَ الرحيم هذا ما يضر، أو إياك ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
العاصي لا بأس الصلاة صحيحة خلفه الذي يحلق لحيته، ولكنه مسلم ما يدعو القبور، ولا يستغيث بالقبور مسلم معروف، لكنه يحلق لحيته، أو يسبل ثيابه، أو يطول شواربه، هذا صلاته صحيحة؛ لأن هذه معصية.
والصواب: أن الصلاة خلف العاصي تصح، ...
الجواب:
مثل هذا لا يكون إمامًا؛ لأنه عاجز عن القيام، فالواجب أن يولى الإمامة من يستطيع القيام، لكن لو كان راتبًا إمامًا حيًا راتبًا، ثم أصابه علة وجلس، فلا بأس أن يصلوا خلفه قيامًا أو جلوسًا.
أما أن يعين وينصب وهو عاجز؛ فلا، لا ينصب ...
الجواب:
الحديث ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف، ولكنه مشهور عن علي ، وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يغني عنه، وهو قوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر يعم الجار وغير الجار؛ ولما جاءه رجل أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد الله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد دلت سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أن الرجلين إذا صليا جميعًا، فإن الإمام يجعل المأموم عن يمينه، ويصلي به، فإذا جاء ...
الجواب:
لا مانع من أن يصلى معه، وإن كان لا يجيد القراءة إجادة كاملة، إذا كان يؤدي قراءة مجزئة في الفاتحة، وفي غير الفاتحة لا بأس، وإن كان غيره أجود منه، إذا كانت قراءته ليس فيها لحن يحيل المعنى، فلا بأس أن يصلى معه.
وإذا تيسر من هو خير منه، وتيسر ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالتبليغ مشروع عند الحاجة إليه، حتى يتمكن المأمومون من الاقتداء بالإمام، أما إذا لم يحتج إليه لكون الإمام يسمعهم، فلا حاجة ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، يتقدم، أو يؤخرهما خلفه، ويبقى في مكانه، ثبت عنه ﷺ أنه كان يصلي فجاء جابر فصف معه عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فصف عن يساره، فأخذهما وجعلهما خلفه -عليه الصلاة والسلام-، وبقي في مكانه -عليه الصلاة والسلام-، فالإمام حينئذٍ ينظر ...
الجواب:
أما صلاة العيد، وصلاة الجمعة، وصلوات الأوقات الخمسة؛ تدرك بركعة، كما قال النبي ﷺ: من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة والحديث الثاني: من أدرك ركعةً من الجمعة؛ فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته.
أما إذا أدرك أقل من ركعة؛ فإنه لا يدرك الجمعة، ...
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يصلي في البيت، لا مع أبيه ولا مع أخيه، بل يجب على الجميع أن يخرجوا إلى المساجد، وأن يصلوا مع المسلمين، كما قال النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: المرض والخوف» وقال -عليه ...
الجواب:
لا، الحراسة عذر، الحارس على الشيء المهم الذي يخشى عليه، ليس له أن يدعه ويذهب إلى صلاة الجمعة والجماعة، بل عليه أن يصلي في محله، ويسقط عنه حضور الجمعة والجماعة في هذه الحال، إلا إذا وجد من ينوب عنه ممن لا جمعة عليه: كالمملوك والنساء وأشباه ذلك، نعم.
الجواب:
هذا لا يصلى خلفه؛ لأنه قد أتى منكرًا عظيمًا بإجماع المسلمين، وهو ترك الصلاة تهاونًا، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كافر بتركها تهاونًا، ولو بعضها، فإذا ترك الظهر تهاونًا، أو العصر تهاونًا، واستمر على ذلك، أو تارة يصلي، وتارة لا يصلي، ...
الجواب:
هذا الفضل يشمل الجميع، هذا الفضل للإمام والمأمومين جميعًا، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة، هذا للإمام والمأمومين جميعًا، من فضل الله ورحمته نعم.
الجواب:
ليس له أن يوافقهم، وعليه أن يشترط ذهابه إلى الصلاة في المسجد، ولا يجوز له طاعتهم؛ لأن الرسول ﷺ يقول: إنما الطاعة في المعروف هكذا يقول ﷺ: إنما الطاعة في المعروف فعليه أن يبين لهم أنه لا بد من الذهاب إلى المسجد، والصلاة مع الجماعة، سواء كان العمل ...
الجواب:
إذا نسي المصلي وهو مأموم واجبًا من واجبات الصلاة؛ سقط عنه، مثل: نسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي التكبير عند الهوي في الركوع، أو عند الهوي في السجود، أو عند الرفع من السجود، فإن هذا ...