الجواب: نعم إذا فاته المبيت بمزدلفة أو منى فعلى وليه هدي؛ لأنه قد لزمته أحكام الحج بسبب إحرامه إن كان مميزًا، أو إحرام وليه عنه إن كان غير مميز، ولأنه كالحاج المكلف المتنفل، والمعتمر المكلف المتنفل، فإنهما يلزمهما أحكام الحج والعمرة؛ لقول الله سبحانه: ...
الجواب: يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع اليدين في الدعاء سواء كان واقفًا أو جالسًا فالأمر واسع والحمد لله، وهكذا في عرفات يشرع رفع اليدين في الدعاء[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
الجواب: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإذا لم يبت بها فإنه يلزمه فدية -أي دم يذبح لمساكين الحرم- يجزئ في الأضحية، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرًا فإنه لا فدية عليه[1].
نشر في مجلة ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، ولو لم تصلوا إلا آخر الليل، الحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
للضعفاء من النساء والرجال والشيوخ الكبار بعد نصف الليل، والليل يختلف على حسب مدار الزمان، فإذا كان الليل عشر ساعات، فالنصف بعد مضي الساعة الخامسة من العشر، وإذا كان الليل إحدى عشر فبمضي خمس ونصف، وهكذا يختلف الليل، إذا مضى نصفه بالساعة خرجوا، ...
الجواب:
من فاتته مزدلفة فعليه دم، يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الوقوف فيها واجب، فأما إن وقف فيها غالب الليل، وانصرف بعد النصف فلا بأس، إذا انصرف منها بعد نصف الليل فلا بأس، والأفضل المكث بها جميع الليل، فإذا طلع الفجر صلى مع المسلمين صلاة الفجر، ثم وقف ...
الجواب:
النبي ﷺ رخص للضعفاء أن ينصرفوا في آخر الليل حتى يخففوا عن الناس، فالأفضل أن ينصرفوا في آخر الليل في النصف الأخير الذي معه نساء، ويرمون الجمرة في آخر الليل أو مع الناس في الضحى هذا هو الأفضل، وإن صبروا مع الناس فلا بأس فلا حرج. نعم.
المقدم: يقول: ...
الجواب:
ظاهر الأحاديث الصحيحة أنه باق؛ لأن النبي كان يوتر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، وأما قول جابر: إنه اضطجع بعد العشاء فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام قد يكون ترك ذلك تعبًا عليه الصلاة والسلام، والنافلة إذا كان تركه ...
الجواب:
هذا غلط؛ لأنه جاء في بعض الأخبار أن جابرًا قال: اضطجع. وهذا لا يدل على أنه ما صلى، قد يكون قام في آخر الليل، قام في أثناء الليل، ثم سنة النبي ﷺ ثابتة في الأسفار كلها، ورد أنه ﷺ كان يوتر في آخر الليل في السفر هذا يبين أنه سنة، والأحاديث الصحيحة ...
الجواب:
لا حرج في الدفع من مُزدلفة بعد نصف الليل، ومَن بقى فيها حتى يكمل الليل فهذا أكمل وأفضل، وإذا اندفع بعد نصف الليل فلا حرج إن شاء الله، والضَّعفة لهم الانصراف في آخر الليل، رخَّص لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم من النِّساء والشيوخ والصِّبيان، ...
الجواب:
الصحيح أنه واجب، ليس بركنٍ، ولا بسنةٍ، الأقوال ثلاثة: ركن، واجب، سنة، والوسط هو الأرجح.
الجواب:
إذا كان معذورًا لا بأس، إذا كان معذورًا ما عليه شيء، مثل عروة جاء مصيف، النبي ما أمره بدمٍ، أما إذا كان مُتساهلًا فعليه دم.
س: إذا وقف ساعةً في عرفة؟
ج: إذا جاء آخر الليل كفاه.
س: ضابط الإعذار لمَن فاته المبيت بمُزدلفة؟
ج: عدم القُدرة، مثل: تعطلت ...
الجواب:
ما ذكر شيئًا، لكن الظاهر أنه على عادته؛ لأنه اضطجع بعد التَّعب، وقد يكون أوتر قبل أن ينام؛ لأنه اضطجع بعد تعب وقوفه في مُزدلفة من بعد الظهر إلى غروب الشمس، لا شكَّ أنه في يوم حارٍّ، فلا بدَّ من تعبٍ؛ ولهذا اضطجع حتى طلع الفجرُ، لعله قد يكون شُغل ...
الجواب:
نصَّ العلماء على الدفع في آخر الليل بعد النصف، ولكن السُّنة ألا يدفع إلا إذا كان من الضَّعفة، فإذا كان من الضَّعفة -كالنساء والصِّبيان والشيوخ والمرضى- فالسُّنة له الدفع قبل الناس في آخر الليل، أما الأصحاء والأقوياء فالسُّنة لهم البقاء حتى ...