5- من حديث (لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، وَلا يخطب)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلَّق به:

732- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

733- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

734- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ -وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

735- وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ : أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالإحرام:

الحديث الأول: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ أُطيِّب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يُحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف"، هذا يدل على شرعية الطيب عند الإحرام، يُستحبّ أن يتطيَّب عند الإحرام وعند الحلِّ قبل أن يطوف طواف الإفاضة؛ لما يحصل في الحج من الاختلاط والروائح المتعددة، فيكون في تطيبه راحة له وراحة لغيره؛ فإنَّ التطيب مما يُحبُّه الله، وهو من صفات المرسلين، فيُستحب التَّطيب في الجُمع والأعياد وعند الخروج إلى الاجتماع بالناس في جميع الأحوال، يُستحبّ له أن يكون ذا رائحةٍ طيبةٍ، ولا سيما في الجُمَع، وهكذا عند الإحرام، وهكذا عند التَّحلل، بعدما يتحلل من إحرامه؛ ولهذا قالت رضي الله عنها: "كنتُ أُطيِّبه لإحرامه قبل أن يُحرم، ولحله قبل أن يطوف".

فإذا رمى جمرة العقبة وحلق وقصَّر تطيَّب قبل أن يطوف طواف الإفاضة؛ تأسِّيًا بالنبي ﷺ.

وفي حديث عثمان بن عفان : أن النبي ﷺ قال: لا يَنْكِح المحرِمُ، ولا يُنْكِح، لا يَنْكِح يعني: لا يتزوج، ولا يُنْكِح ولا يُزَوِّج غيرَه من مولياته: كابنته وأخته أو نحو ذلك، ولا يخطب؛ لأنَّ الخطبة وسيلة، وقد تتحقق، فيُنهى عنها؛ لأنها قد تجرّ إلى العقد، والعقد قد يجرّ إلى الدخول، المعنى أنه يُنهى عن الجماع ووسائله، الجماع مُحرَّمٌ على المحرم ووسائله، والنكاح من وسائله، والخطبة من وسائله، فالمحرم لا يتزوج، ولا يُزوِّج موليته، ولا يخطب خطبة النكاح، ومعناه: المنع من الجماع ومن وسائله.

الثالث: حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي، كان النبيُّ ﷺ في طريق مكة -في المدينة- لعمرة الحديبية، وكان أبو قتادة لم يُحرم، فرأى حمارًا وحشيًّا، فحمل عليه وعقره، وطبخوه وأكلوا منه، وأهدى لأصحابه منه، فاستفتوا النبيَّ ﷺ، فقال: هل منكم أحدٌ أمره أو أشار عليه بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوا من لحمه، هذا يدل على أنَّ صيد الحلال حلٌّ للمُحرمين إذا لم يُساعدوه، ولم يصده لأجلهم، فلا بأس لهذا الحديث، ولقوله ﷺ في حديث جابر: صيد البرّ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم يعني: تصيدوه بأنفسكم، أو يصيده لكم غيرُكم، فإذا كانوا ما صادوه ولا ساعدوه ولا صِيدَ لأجلهم فهو حِلٌّ لهم؛ لحديث أبي قتادة.

والحديث الرابع: حديث الصعب بن جثامة الليثي : أنه أهدى للنبي ﷺ حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء أو بودان، فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه من التَّغير قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم يعني: ليس في أنفسنا عليك شيء، إنما رددناه من أجل أنا حرم، والمحرم لا يملك الصيد، لا يصيد ولا يملك الصيد -الصيد الحي- فدلَّ ذلك على أن المحرم إذا أُهدي إليه صيدٌ حيٌّ لا يقبله، أما الصيد المذبوح الذي لم يُصد لأجله ولا ساعد فيه فلا بأس؛ لحديث أبي قتادة، أما صيدٌ حيٌّ: كحمار وحشي، أو ظبي، أو أرنب، أو حمارةٍ لا يقبلها؛ لأنَّ قبوله له قد يكون وسيلةً لأكله، فيُمنع من ذلك، بخلاف ما صاده الحلالُ وذبحه الحلالُ، هذا لا بأس به إذا كان المحرمُ لم يُساعد عليه ولم يُصَدْ لأجله.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: ما الحكمة في تحريم الصيد على المُحرم؟

ج: الله أعلم، لكن لعلَّ والله أعلم لأنَّ فيه من الرفاهية، والمحرم حينئذٍ ممنوعٌ من الرفاهية: كالتَّمتع بأهله من الزواج، وقلم الأظفار، ونتف الآباط، المحرم في حالة تفرُّغٍ للعبادة.

س: حديث جابر صحيح؟

ج: لا بأس به: صيد البَرِّ لكم حلالٌ ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم، نعم، لا بأس به.

س: ما يكون التَّحلل الأول برجم العقبة؟

ج: عند جمعٍ من أهل العلم يكون التَّحلل عند رمي جمرة العقبة، لكن جمع الحلق إليها أو التَّقصير هو الأحوط؛ خروجًا من الخلاف.

س: ما الذي ترونه عفا الله عنكم؟

ج: أن التَّحلل بعده لا حرج فيه، لكن كونه يضم إليه الحلق أو التَّقصير أو الطَّواف يكون أفضل وأحوط في التَّحلل الأول؛ جمعًا بين الأدلة.

س: هل للمُحرم أن يكون مأذونَ أنكحةٍ وهو مُحرم، هو لم يَنكح، ولم يُنْكِح، فقط يكتب العقد؟

ج: ما أعلم فيه شيئًا إذا كان لم يتزوجها ولم يُزَوِّج موليته، هذا معناه المساعدة على نكاحٍ، ما له تعلُّق بالإحرام.

س: ممكن القياس على المُنْكِح؛ لأنه ليس هو الذي دخل؟

ج: المنكِح يعني: موليته، والمتولي للعقود هو المنكح، إنما يخطب ويأمر، يخطب خطبة النكاح ويأمرهم ويُوجِّههم، فهو نوعٌ من أنواع الدَّعوة، ... للبيع والشراء.

س: هل يجوز أن يكون والدي مَحْرَمًا لزوجتي لأداء العمرة، وأنا بمدينة الرياض؟

ج: أبو الزوج مَحْرَمٌ لها، نعم.

س: في حديث عائشة عندما تطيَّب الرسولُ ﷺ، بعد فترةٍ سيبقى الطيبُ فيه؟

ج: ما يضرُّ في مفارقه، قالت: "وضعتُه في مفارقه وهو مُحْرِمٌ عليه الصلاة والسلام"، ولو بقي في رأسه أو إبطه ما يضرُّ.

س: ما يضرُّ لو ظهر من ...؟

ج: لا يضرُّ.

س: الحمار الوحشي هذا غير الحُمر الأهلية؟

ج: غير الحمر الأهلية، الحمار الوحشي مُستقل، أصغر منها.

س: ... يكون في الركن اليماني والحجر الأسود؟

ج: ما يضرُّك، إذا كان ما هو برطبٍ لا يضرُّك، إذا قبَّلتَه ما يضرُّك، لكن إذا كان رطبًا لا تمسه.

س: حديث الصعب بن جثَّامة ما يُقال أنه ناسخٌ لحديث أبي قتادة؛ لأنَّ أبا قتادة حديثه في الحُديبية، وهذا في الصلح؟

ج: لا، ما بينهما تعارضٌ، هذا حمار وحشي حيّ، وأبو قتادة قتله فصار لحمًا ميتًا، ما بينهما تعارضٌ.

س: ورد في بعض الروايات أنه حيٌّ؟

ج: حمار وحشي حيّ، لكن في بعض الروايات: عجز حمار، رِجْل حمار، لكن رواية "عجز حمار" محمولة على أنه صاده لأجل النبي ﷺ؛ حتى يجمع بين النُّصوص.

س: وأبو قتادة ما صاده لأجلهم أيضًا؟

ج: لا، ما هو لأجلهم.

س: لأنه أهدى إليهم؟

ج: نعم.

 

قال الحافظُ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلَّق به:

736- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَواسِق، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

737- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

738- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أتَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث فيما يتعلق بالفواسق التي يُباح قتلهنَّ في الحرم والإحرام، يقول ﷺ: خمسٌ من الدواب كلهن فواسق، يُقتلن في الحلِّ والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وفي روايةٍ: والحيَّة من حديث حفصة وغيرها.

هذه وأشباهها تُقتل في الحلِّ والحرم؛ لأنها فواسق مُؤذية، ومثل ذلك السَّبع غير الكلب: كالذئب، والأسد، والنمر، وأشباه ذلك مما يُخشى شرُّه، هكذا الذّباب والقمل والبعوض وهذه الأشياء المؤذية، لا بأس بقتلها في الحلِّ والحرم.

والحديث الثاني: حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما، يقول أن النبيَّ ﷺ احتجم وهو محرم، و..... عند مسلم: "احتجم وسط رأسه"، تجوز الحجامة للمُحرم، فهذان الحديثان يدلان على جواز الحجامة للمُحرم ولو في الرأس إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك؛ لأنَّ الرسول ﷺ فعل ذلك، فدلَّ على جواز الحجامة للمُحرم في رأسه، أو في ظهره، أو في أي مكانٍ، وأنَّ الإحرام لا يمنع ذلك، لكن إذا كان في رأسه احتاج إلى قصِّ بعض الشعر، أو حلق بعض الشعر للحجامة، فلا بأس عند الحاجة.

واختلف العلماء: هل عليه فديةٌ في حلق هذه البقعة مثلما جاء في حديث كعب بن عُجرة أم يُعفى عنها لأنها قليلة للحاجة؟

والأحوط أنه يفدي، إذا حلق للحجامة يفدي بإحدى الثلاث: إما صيام ثلاثة، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةٍ، ولم يُنقل عن النبي ﷺ أنه فدى لأجل هذا، فلهذا قال بعضُ أهل العلم أنَّ هذا يُعفى عنه؛ لأنَّ هذا شيء يسير دعت إليه الحاجة، ولكن حديث كعب يدل على أنه مع الحاجة يفدي؛ لأنَّ كعبًا آذته هوامُّ رأسه -مريض في رأسه- فأمره النبيُّ ﷺ أن يحلق، وأن يفتدي، قال: ما كنتُ أرى الوجعَ بلغ بك ما أرى، أرى: أظن، وما أرى يعني: ما أُشاهد، ثم أمره أن يهدي شاةً، أو يُطعم ستة مساكين، لكلِّ مسكينٍ نصف صاعٍ، أو يصوم ثلاثة أيام، مُخَيَّر، هذه فدية الأذى، مثل: قلم الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة، إذا دعت الحاجةُ إلى شيءٍ من ذلك، هذه يُقال لها: فدية الأذى، ومثلها اللبس: لو دعت الحاجةُ إلى اللبس أو غطاء الرأس مثل ذلك.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: هذه الفواسق هل يدخل فيها الصائل؟

ج: ماذا؟

س: هل يدخل فيها الفواسق اللاتي يُقتلن في الحلِّ والحرم؟

ج: .....

س: ضمن هؤلاء الفواسق الخمس؟

ج: الإشكال في الإحرام، أما الصوم فنهي عام، المقصود الإحرام: أن يكون مُحْرِمًا، أو في أرض الحرم: في بيته، في مكة، أو العقرب في بيته، أو الحية، يقتلها لا بأس، وهكذا ... في مكة.

س: حديث كعب يُحمل على الآية: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا [البقرة:196] حتى يُوافق الآية يكون للتَّخيير؟

ج: نعم، كلها للتَّخيير.

س: الجراد إذا دخل في جسم الإنسان، أو دخل ... هل يكون حكمُه حكم الصَّائل؟

ج: ماذا؟

س: الجراد في الحرم إذا دخل جسم الإنسان؟

ج: ينفضه ويطرحه والحمد لله.

س: إذا اضطرَّ إلى؟

ج: أقول: يطرحه والحمد لله.

س: إذا قتل واحدةً وهو يمشي؟

ج: أقول: يطرحه، إذا كان على رأسه أو شيء يطرحه، ولا عليه، ولا يقتله.

س: ............. قبل فترةٍ في الحرم كثرت الجراد، مما دعا كثيرًا من الناس إلى أن يمشي ويطأها، يعني: ليس مُتعمِّدًا؟

ج: إذا صار ما هو عمدًا ما عليه شيءٌ، إذا كان لكثرتها ما يضرُّ إن شاء الله.

س: بعض المحلات التجارية يضعون جهازًا لقتل الذباب والنَّاموس بالكهرب، هل هذا داخلٌ ...؟

ج: الأحوط تركه؛ لأنه نوعٌ من النار، تركه أحوط؛ لأنه نوعٌ من النار، لا يُعَذِّب بالنار إلا الله، فالأحوط أن يُتْلَف بشيءٍ من المبيدات غير الكهرباء، الأحوط غير الكهرباء.

س: أيش الدليل على قياس السبع والذباب على الخمس المذكورة في الحديث؟

ج: الأذى.

س: ما ذكر: لأنها مُؤذية؟

ج: هذا السبب، هو ما قال: فواسق؟ فما معنى الفواسق؟ الفواسق: حاجة مُؤذية، هذا معنى الفواسق، الفواسق: المؤذية، الفاسق: الذي يخرج عن طبيعة غيره بالأذى، هذا الفاسق.

س: لماذا أطلق ..............؟

ج: لأنها هي الغالب على الأذى، أما الذباب فمعروفٌ، ولهذا إذا وقع في الماء يُغمس، من أجل كفِّ أذاه يُغمس، ولو قُتل ولو مات لكفّ أذاه، والقمل معروفٌ ... ليندفع أذاه، والبعوض معروفٌ أذاه، كلها.

س: ألا يدل على أنها ليست نصًّا –الخمس- لأنَّ في إحدى الروايات: والحية بدل ...؟

ج: الحية صحيح، الحديث ثابتٌ.

س: كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث النَّهي عن قتل ..؟

ج: لا، المقصود جامع فسق الأذى، هذا الجامع، الجامع الفسق.

س: كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث النَّهي عن قتل الدَّابة: قتل الطفيتين أو بمعنى الحديث؟

ج: قتل الطفيتين هذا في المدينة، يعني: في حيَّات قد يتشبَّه بها الجن، يتشكَّل بالحيات، فأمر بقتل الذي يخشى ... حتى يؤذن ثلاثًا، إلا ذا الطفيتين يُقتل.

س: هل له التَّكفير قبل الحلف؟

ج: له، يقول ﷺ: إذا حلف أحدُكم على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها فليُكفِّر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خيرٌ منه، وفي روايةٍ: فليأتِ الذي هو خير، ثم يُكفِّر عن يمينه، يجوز هذا وهذا.

س: الحية إذا كانت ...........؟

ج: ... تجاه المدينة فقط ... الجنان، جاء هذا في بيوت المدينة.

س: يعني: ما يُقاس المدن الأخرى؟

ج: الاحتياط أن يُقاس عليه، وإلا فالنبي قال في المدينة، ما عمَّم، قال: إنَّ في هذه المدينة، وفي بعض الرِّوايات إطلاق، مثل: حديث إطلاق قتل الحية، ما استثنى شيئًا يختص بالمدينة.

س: هل يُخرج مُدًّا من بُرٍّ بدل نصف الصاع؟

ج: الأحوط نصف صاع من كل شيءٍ.

س: ... كعب بن عُجرة من قبيلة البِلى أو البَلى.

ج: بلوي، هو بلوي من قبيلة بَلِي: بفتح الباء، وكسر اللام، والياء، بلي يُقال فيه: بلوي.

س: يذكر في الشرح زيادة على هذه الخمس، يذكر: السبع، والحية، والذئب، والنمر، في روايةٍ يا شيخ في ذكر ...؟

ج: ممكن، ولو ما ذكر، المقصود معناه قال: خمسٌ من الدَّوابِّ كلهن فواسق، مَن كان فاسقًا فدربه واحد.

س: ذكر العدد؟

ج: مفهوم العدد ضعيف، ولهذا جاءت مسائل أخرى: الحية السادسة، والسبع سابع، وما أشبهها، كذلك الجامع الأذى، إذا كانت مُؤذية تُقتل، حتى النمل إذا آذى قُتِلَ، وهو النمل منهيٌّ عن قتله.

س: قوله: الكلب العقور هل يُخرج ما عداه من الكلاب؟

ج: إذا كان ما هو عقورًا لا يُقتل، النبي قد نهى عن قتل الكلاب؛ لأنها أمَّة من الأمم، هذا آخر الأمرين، لكن إذا كان عقورًا خرج عن طوره.

س: ويخرج الأسود؟

ج: والأسود كذلك يُقتل.

س: امرأة مُحْرِمة قتلت جرادةً، ولم يحصل منها أذى؟

ج: إذا تصدَّقت بشيءٍ: تمرة أو تمرتين، يُروى عن عمر أنه قال: "تصدَّق بتمرةٍ على بعض الفقراء"، تمرة أو تمرتين أو ثلاث تمرات، أو قرشًا أو قرشين سهل.

س: ..............؟

ج: ضعيف، هو من صيد البر، إن صاد في البر فحكمه حكم البر.

س: المُسافر هل تلزمه الجمعة قبل النِّداء الأول؟

ج: الصحيح ما تلزمه إلا إذا دخل الوقتُ: إذا زالت الشمسُ.

س: هل ورد في قتل الوزغ شيءٌ؟

ج: حديث صحيح، يُقتل، إذا وجدتَه اقتله.

س: الفدية فيه بالقتل المُتعمّد أم الرد في الآية؟

ج: هذا الصواب: إذا قتله مُتعمدًا، والجمهور ألحقوا به المخطئ، ولكن ظاهر القرآن أنه ما يلزم إلا المتعمد.

س: طيب، ما يُحمل هذا على الغالب؟

ج: نص القرآن: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا [المائدة:95]، الأصل مراعاة الشرط، وبعض الفقهاء ألحقوا به المخطئ، كما في قتل الآدمي، إذا قتله خطأ يضمنه، ولكن الآدمي غير مسألة الصيد وأشباهها، فالأصل أنه إذا قتل مُتعمدًا يأثم، وعليه الفدية، هذا الأصل، عدم الوجوب إلا بدليلٍ من الشارع.

س: بالنسبة للفواسق هذه بمجرد رؤيتها أقتلها؟

ج: نعم؟

س: بالنسبة للحية: يعني إذا هاجمتني أو ..؟

ج: إذا قتلتها مأجور إن شاء الله، حتى قال ﷺ: اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب، حتى في الصلاة؛ لأجل شدَّة شرِّها وأذاها للناس، إذا قتلتها مأجور إن شاء الله.

س: القتل للاستحباب أو للوجوب؟

ج: الله أعلم، الظاهر للاستحباب، أما الوجوب فمحلّ نظرٍ، هذا من باب الإباحة.

س: لكن ما هو إذا اعتدت؟

ج: لا، ما هو بشرط الاعتداء.

س: ... الكلب العقور؟

ج: معروفٌ، يعقر معروف، يعني: معروف بين الناس، قد شهدوا أنه عقور معروف، إذا كان معروفًا أنه عقور، وإذا كان ما هو معروفًا لا يُتعرض له، النبي قال: عقور، لا بدّ أن يُعرف أنه عقور.