1- من حديث (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)

كِتَابُ الْحَجِّ

بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

708- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

709- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ.

710- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ.

711- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ.

712- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ.

713- وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا كتاب الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، فإن الإسلام بُني على خمسة أركان: أولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، وقد جمعها النبيُّ ﷺ في حديث ابن عمر، حيث قال ﷺ: بُني الإسلامُ على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت متَّفق على صحَّته.

وهكذا في حديث جبرائيل، من حديث عمر رضي الله عنه: أن جبرائيل أتى النبيَّ ﷺ فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال له النبيُّ ﷺ: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا، فهذه أركان الإسلام الظاهرة، ويلحق بها كلّ ما كان ظاهرًا مما يُسمَّى: أعمال إسلامية، ويُسمَّى الجميع: إيمانًا، وتُسمَّى: أعمال إيمانية أيضًا؛ لأنَّ الإسلام إذا أُطلق دخل فيه الإيمان، وإذا أُطلق الإيمان دخل فيه الإسلام والإحسان، قال تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ [آل عمران:19]، يدخل فيه الإيمان والإحسان وكلّ ما أمر الله به ورسوله، وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، كله داخلٌ في هذا، وداخلٌ في قوله جلَّ وعلا: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران:85]، وداخلٌ في قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا [المائدة:3].

فالإسلام: كلّ ما شرعه الله من الأعمال، وترك كلّ ما نهى الله عنه يُسمَّى: إسلامًا؛ لأنه خضوعٌ لله، وذلٌّ بين يديه، وامتثال لأمره، ولهذا يُسمَّى: إسلامًا؛ لأنَّ الإسلام هو الخضوع، يُقال: أسلم فلانٌ لفلان: خضع له، وذلَّ له، أسلم لله: ذلَّ لله، وانقاد لعظمته.

فالإسلام هو الذلُّ لله، والانقياد لأمره، وترك نهيه، هذا يُقال له: إسلام، ويُقال له: إيمان؛ لأنه تصديقٌ لخبر الله قولًا وعملًا، ويُقال له: إحسان؛ لأنه إحسانٌ من فاعله، مثلًا: أدى الأوامر وترك النَّواهي فقد أحسن، ويُسمَّى: برًّا؛ لأنه خصال الخير، والبرّ هو الخير، ففعل الأوامر وترك النَّواهي يُسمَّى: برًّا، ويُسمَّى: هدى، ويُسمَّى: صلاحًا، ويُسمَّى: إيمانًا، ويُسمَّى: إسلامًا، ويُسمَّى: تقوى، كما قال جلَّ وعلا: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى [البقرة:197]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ [النساء:1]، اتَّقوا الله بالإسلام كله، بطاعة الله كلها، ويقول سبحانه: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى [النجم:23]، ويقول سبحانه: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى [البقرة:189]، إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ [الانفطار:13].

ويقول النبيُّ ﷺ: الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة، وفي لفظٍ: بضعٌ وستون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبة من الإيمان متَّفق على صحَّته، وهذا لفظ مسلمٍ.

قال النبيُّ ﷺ: العمرةُ إلى العمرة كفَّارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا يُبين فضل الحج والعمرة، وأن العمرة كفَّارة لما بينهما، يعني: عند اجتناب الكبائر.

قاعدة: الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب مُقيَّدة بترك الكبائر، إما بقوله سبحانه: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31]، وفي قوله ﷺ: الصَّلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفَّارات لما بينهنَّ إذا اجتنب الكبائر، وفي اللفظ الآخر: ما لم تُغْشَ الكبائر، فالعمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما عند اجتناب الكبائر.

والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة يعني: عند اجتناب الكبائر، كما قال ﷺ: مَن حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فالحج المبرور هو الذي ليس فيه رفثٌ ولا فسوقٌ، هذا الحج المبرور، ليس فيه ما يُبطله، وليس فيه ما ينقصه من المعاصي، هذا هو الحج المبرور الذي يُوجب الجنة.

والحديث الثاني: يقول ﷺ لما سألته عائشةُ: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهادٌ لا قتالَ فيه، وهو الحج والعمرة، سمَّاه جهادًا لأنَّ فيه جهاد النفس وجهاد النَّفقة، فيه جهادان: جهاد من جهة النَّفقة، وجهاد من جهة النفس والأعمال، وهو عامّ للرجال والنساء، فُرض مرةً في العمر.

ويُعرف من هذا أنه ليس عليهنَّ جهادٌ فيه قتال، بل هذا خاصٌّ بالرجال، الجهاد الذي فيه قتال خاصٌّ بالرجال، لكن لو هجم العدو على بلدٍ جاهدن بحسب طاقتهنَّ، جاهدن من السطوح، ومن الأبواب، ومن الطرقات؛ لأن الدفاع واجبٌ على المسلمين جميعًا -ذكورهم وإناثهم- عند هجوم العدو على البلد، لكن جهاد الطلب خاصٌّ بالرجال، ليس للنساء فيه إلا عندما يُبتلين.

وأصله في البخاري في الصحيح: أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهادَ أفضل الأعمال، أفلا نُجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد: حجّ مبرور.

والحديث الثالث عن جابرٍ: أنَّ أعرابيًّا سأل النبيَّ ﷺ عن العمرة: أواجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر خيرٌ لك. هذا الحديث ضعيفٌ، وهو موقوفٌ على جابرٍ.

وهكذا حديث الحج والعمرة فريضتان ضعيف، لكن يُغني عنهما ما تقدَّم.

قوله ﷺ لما سألته عائشة: على النساء جهاد؟ قال: جهادٌ لا قتالَ فيه: الحج والعمرة، دلَّ على وجوبهما، وأنهما واجبان على النساء، كما هما واجبان على الرجل.

ويدل على وجوبهما أيضًا: قوله ﷺ في حديث عمر في تفسير الإسلام: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة. أخرجه الدَّارقطني بسندٍ صحيحٍ، وصححه ابنُ خزيمة.

فجعل العمرة مع الحج في تفسير الإسلام، وهكذا الغسل من الجنابة، فهذا مع حديث عائشة: على النساء جهاد؟ ... الحج والعمرة، يدلان على وجوب العمرة، وفعل النبي ﷺ: كونه اعتمر فقال: خذوا عني مناسككم يدل على وجوبها أيضًا؛ لأنه اعتمر وقال: خذوا عني مناسككم.

وثبت عن ابن مسعودٍ : أن النبي ﷺ قال: تابعوا بين الحجِّ والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديد والذهب والفضَّة، وليس للحجِّ المبرور جزاءٌ إلا الجنة. رواه الترمذي والنَّسائي بإسنادٍ صحيحٍ، وله شاهدان، والصحيح عند النَّسائي عن ابن عباسٍ، وله شاهدٌ عن عمر، وفيه ضعفٌ.

هذا فيه فضل المتابعة بين الحج والعمرة؛ ولهذا قال ﷺ: العمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه.

وفي حديث أنسٍ وابن عمر: أن النبي سُئل عن السَّبيل فقال: الزاد والراحلة، وجاء هذا المعنى عن عدّة من الصحابة عن النبي ﷺ، قال: السبيل: الزاد والراحلة يعني: في قوله جلَّ وعلا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، السَّبيل: الزاد والراحلة، يعني: المركوب والزاد، هذا السَّبيل، سواء الراحلة كانت بعيرًا، أو بغلًا، أو حمارًا، أو سيارةً، أو طائرةً، أو باخرةً، أو غير ذلك، السَّبيل: ما يُوصلك إلى مكة من مركوبٍ وزادٍ، هذا السبيل، إذا استطاع السبيلَ إلى مكة أوجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حجَّ عليه ولا عمرة؛ لأنَّ الله يقول: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ويقول جلَّ وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، والنبي ﷺ يقول: الحج إن استطعتَ إليه سبيلًا.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: العمرة على أهل مكة؟

ج: واجبة مثل غيرهم مرة في العمرة، هذا الصواب، الأدلة تعمُّهم.

س: العمرة والحج في المرتبة سواء في الوجوب؟

ج: لا، الحج أوجب؛ لأنَّ العمرة فيها خلاف، والحج ما فيه خلاف بإجماع المسلمين، الحج ركنٌ من أركان الإسلام، إنما الخلاف في العمرة فقط.

س: متى شُرع الحج؟

ج: في السنة التاسعة أو العاشرة، متأخِّرًا وجوبه -يعني: وجوبه- وإلا شرعيته قديمة، لكن وجوبه في السنة التاسعة أو العاشرة، قال بعضُهم: سنة ستٍّ أو خمسٍ، ولكن الأرجح أنه متأخِّر.

س: إكثار الناس من العمرة بعد الحج ...؟

ج: لا حرج، لا حرج، إذا تيسر، ولا فيه زحمة، ولا فيه أذى، مثلما فعلت عائشة، أذن لها النبيُّ واعتمرت بعد الحجِّ، مع أنها مُعتمرة قارنة، ولكن أذن لها وعمّرها من التَّنعيم، فإذا تيسر من دون أذى فلا بأس، أما إن كان زحام وقد اعتمرت فالتّرك أفضل مثلما ترك الصحابةُ، تكفي العمرة السَّابقة.

س: والأفضل؟

ج: إن كان ما في زحام يُؤخذ مئة عمرة، كلما تيسَّر، أو ألف عمرة مما تيسر، مثلما قال ﷺ: العمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما، هذا يعمّ مئة عمرة وإلا ألف، متى ما تيسر من غير مشقَّةٍ، وبغير إيذاء للناس.

س: مَن أتى بعمرةٍ وأحرم من الميقات، وأراد أن يأخذ عمرةً ثانيةً، هل يذهب إلى الميقات؟

ج: لا، التَّنعيم يكفي، ما دام في مكة التَّنعيم يكفي، مثلما أحرمت عائشةُ، أو عرفة، أو غيره، هذا الحلّ، يخرج إلى خارج الحرم فقط.

س: ومَن قال أحسن الله إليك: ليس للسعوديين، فقط هذا للأجانب، يعني: يروحون للتَّنعيم، فقط السعوديون يُحرمون من الميقات؟

ج: يعني السعوديون لهم شرعٌ لحالهم؟!

س: يقولون كذا أحسن الله إليك؟

ج: الذي يقوله أجهل من ...، جهل مُركَّبٌ، السعوديون وغيرهم سواء.

س: فهم بعضُ الناس أنَّكم تقولون بجواز عيب جهةٍ معينةٍ أو ... أو قريةٍ معينة؟

ج: ما تُسمَّى: غيبة، أما عيب وما عيب، ترك العيب أحسن، ما يجوز أن نتكلم في أعراض الناس، لكن ما يُسمَّى: غيبة ... إذا قيل: أهل الجزائر عندهم عادة كذا، أو أهل الرياض عندهم عادة .. أو أهل مكة عندهم عادة جميلة زينة، ما يقع هذا غيبة، فإذا قيل: أهل الجزائر عندهم فتنة القتال الآن، ما يُسمَّى غيبة، وهكذا في الصومال، وهكذا في أفغانستان.

س: البعض فهم أنَّكم تقصدون أنَّ هذا عابهم، مثلًا: أنَّ أهل بلد كذا جبناء، أو أهل بلد كذا وكذا؟

ج: هذا أمرٌ آخر، ينبغي تجنب هذا؛ لأنه يُسبب الفتن، ثم أيضًا قد يقوله كاذبًا، ما يدري عنهم ...، ينبغي أن يحترز الإنسانُ من لسانه.

س: ما يدخل في قوله: لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ [الحجرات:11] يكون على النَّهي؟

ج: ... الاستهزاء، أما هذا: أن يرى أنهم بُخلاء أو جبناء، فترك هذا أولى، لكن كونه يدخل في الغيبة هذا محل نظرٍ، العلماء عرَّفوا الغيبة بأن يذكر إنسانًا مُعينًا، أو جماعةً مُعينين: فلان وفلان.

أما هذا فقد يُقابله شيءٌ ... قد يدخل في قوله جلَّ وعلا: وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ [الحجرات:11]، قد يدخل في هذا؛ لأنَّ هذا ينزل لأهل بلدٍ، ينزل لهم ...، قد يكرهونها وتُصاب بفتنةٍ وعداوةٍ، ينبغي تركها، تدخل في: وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ.

س: العمرة تدخلها النيابة إذا كان الشخصُ مريضًا؟

ج: العمرة مثل الحج، إذا كان ميؤوسًا منه يُنيب، أو كبير السن عاجز، مثلما قال الرجلُ: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجّ عن أبيك واعتمر، والمرأة قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، قال: حُجِّي عن أبيك، إذا كان عاجزًا -كشيخ كبير- أو مريضًا لا يُرجى برؤه، أما المرض العادي فلا، لكن مرض لا يُرجى برؤه، يصير مثل الشيخ الكبير العاجز.

س: بعض الشباب تتوق أنفسُهم للحجِّ، خاصَّةً في مجال الدَّعوة والتَّوجيه والإرشاد للحجاج، لكن يخذلهم بعضُ الناس، وبعض العوام يقولون: ..... أو اترك المجالَ لغيرك؟

ج: هذا ما عليه دليلٌ، لكن على الإنسان مراعاة ألا تحصل زحمة على الناس، يعني: يُقدر هذا في نفسه، لعله يُؤجر بهذا؛ لأجل الحجّ في السنين الأخيرة فيه زحامٌ كثيرٌ، لكن الدُّعاة عشرة أو عشرون ما يضرُّون الناس ..

س: هل اعتمر النبيُّ ﷺ في رمضان؟

ج: ما نعرفه، العمرة كلها في ذي القعدة، لكن العمرة في رمضان أفضل، ولعلَّ له عذرًا.

س: حديث أنسٍ ما صحَّته؟

ج: أيش هو؟

س: الزاد والراحلة؟

ج: كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضُها لبعضٍ، يعني: من باب الحسن لغيره كله، وأجمع العلماء على المعنى هذا، والمعنى هذا يعني: الزاد والراحلة، هذا محل إجماعٍ، ما هو محل خلافٍ.

س: الحج بالمال الحرام يُفسِد الحج؟

ج: الحج صحيح ويأثم، الحج معظمه أعمال لا تتعلق بالمال، أعمال كلها.