8- من حديث (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس)

- وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسولُ الله ﷺ: إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس.

وفي روايةٍ: وإنها لا تحلّ لمحمدٍ ولا آل محمدٍ. رواه مسلم.

- وعن جبير بن مطعم قال: مشيتُ أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله، أعطيتَ بني المطلب من خُمُس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلةٍ واحدةٍ، فقال رسولُ الله ﷺ: إنَّما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ. رواه البخاري.

- وعن أبي رافعٍ : أنَّ النبي ﷺ بعث رجلًا على الصَّدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنَّك تُصيب منها، فقال: لا، حتى آتي النبيّ ﷺ فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحلّ لنا الصَّدقة.

رواه أحمد، والثلاثة، وابن خزيمة، وابن حبان.

- وعن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ كان يُعطي عمر العطاء، فيقول: أَعْطِه أفقر مني، فيقول: خُذْهُ فتموله، أو تصدَّق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ فخُذْه، وما لا فلا تُتبعه نفسك. رواه مسلم.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بقسم الصَّدقات:

فالحديث الأول منها حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب: أنه جاء يسأل النبيَّ ﷺ في الإمرة على أعمال الصَّدقة، فقال له ﷺ: إنَّ الصدقة لا تنبغي لمحمدٍ، ولا لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس، وهذا المعنى جاء في عدَّة أحاديث عن النبيِّ ﷺ، كلها دالة على تحريم الصَّدقة على آل محمدٍ، وأنها لا تجوز لهم، وهم بنو هاشم، وآل محمد ذرية هاشم من عبدالمطلب: أولاد العباس وغيره، فكل مَن ينتهي نسبه إلى هاشم هم أهل البيت، فلا يجوز أن تُدفع إليهم الزكاة، قال الرسولُ ﷺ: إنَّها لا تنبغي لنا، إنما هي من أوساخ الناس.

ولما أخذ الحسنُ تمرةً من تمر الصَّدقة -وهو صغير ابن سبع سنين أو أقلَّ- أمره ﷺ أن يُلقيها، وقال: كخ، كخ، أما علمتَ أنها لا تحلّ لنا الصدقة، وهو صغير علَّمه النبيُّ ﷺ أن يتجنَّب ما يحرم على الكبار أيضًا، وهكذا يُعلَّم الصغيرُ الشيء الذي قد يقع فيه، فيُمنع عن شرب المسكرات، وعن السب والشتم، وعن غير ذلك مما حرَّم الله، حتى يعتاد الخير ويعيش عليه ويشبّ عليه.

والحديث الثاني حديث جبير بن مطعم: أنه أتى النبيَّ ﷺ وقال: يا رسول الله، إنَّك أعطيتَ بني المطلب من خُمس خيبر وتركنا، ونحن وهم شيءٌ واحدٌ، يعني: بني نوفل وبني عبد شمس، ومعه عثمان بن عفان، فقال ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ.

فجبير بن مطعم هو ابن عدي بن نوفل بن عبدالمطلب، وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فبنو عبد شمس وبنو نوفل هم أبناء عمٍّ لبني هاشم وبني المطلب، ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته:

جزى الله عنا عبد شمس ونوفل
 

 

عقوبة شرٍّ عاجل غير آجل
 

 

لأنَّهم كانوا ضدّ بني هاشم في الجاهلية، يُساعدون عليهم، وهم بنو عمِّهم، بخلاف بني المطلب، فإنهم مع بني هاشم، وأنصار لبني هاشم، ولهذا قال ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ، فلا ينبغي أن تطلبوا أن تكونوا مثلهم، وأنتم شيءٌ وهم شيء، فالعداوة لبني هاشم سابقًا والظلم لهم، فبنو طالب لهم حقٌّ من بيت المال؛ لما سبق من خدمتهم الحقّ، ومُساعدتهم لبني عبدالمطلب، ونصرهم ما جاء به الرسولُ ﷺ ضدّ بني عدي بن نوفل، وضد بني عبد شمس.

أما الزكاة فلا، الصواب أنهم لا يكونون مثلهم، قال بعضُ أهل العلم أنهم يُمنعون حتى في الزكاة، فلا يُعطى بنو المطلب شيئًا من الزكاة، والصواب لا؛ لأنهم ليسوا مثلهم في النَّسب، إنما يُعطون من الخمس فقط مثلهم، أما الزكاة فلا، تُباح لهم، وإنما يختص التحريم ببني هاشم الذين هم آل النبي ﷺ.

والحديث الثالث حديث أبي رافعٍ مولى النبيِّ ﷺ: لما أُريد أن يعمل في الزكاة ......... أبو سعيدٍ قال: حتى تُصيب من الزكاة، فقال له أبو رافع: حتى أستأذن النبيَّ ﷺ، فلما استأذنه قال له: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحلّ لنا الصَّدقة، فدلَّ على أنَّ موالي بني هاشم حكمهم حكمهم، لا يُعطون من الزكاة، ويُعطون من بيت المال من صدقة التطوع، أما الزكاة نفسها فلا.

لكن بعض أهل العلم أجازها للضَّرورة، فإذا اضطروا فلا حرج، كما يأكل الميتةَ عند الضَّرورة، وهي أحسن من الميتة، فإذا اضطروا جاز أن يُعطوا على الصَّحيح، أما إذا أغناهم الله ويسَّر أمرهم فلا يُعطون من الزكاة، وينبغي لهم أن يتعفَّفوا عنها ويحذروها ولا يتساهلوا، وعلى بيت المال أن يُساعدهم إذا كان في بيت المال قوة، فعلى بيت المال أن يُواسيهم ويُحسن إلى فقيرهم، فعل ذلك النبيُّ ﷺ مع بني هاشم وبني المطلب من الخُمُس.

والحديث الرابع حديث ابن عمر قال: كان النبيُّ ﷺ يُعطي عمر العطاء -يعني: من بيت المال، من الخمس- فيقول عمر : أعطه أفقر مني، فيقول له النبيُّ ﷺ: خذه فتموله، أو تصدَّق به يعني: ما جاءك من العطاء فخذه: إمَّا أن تجعله في مالك، وإما أن تتصدق به على مَن تعرف من الفقراء، ثم قال ﷺ: وما جاءك من هذا المال يعني: من بيت المال، أو من إخوانك وأصدقائك، وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه لا ترد ما جاءك إذا لم يكن هناك سببٌ للرد، وما لا فلا تُتبعه نفسك تتشرف له وتنظر متى يُعطونك وتتحرى، لا، ولا تسأل وأنت مُستغنٍ، لكن إذا جاءت هديةٌ من أخيك أو من بيت المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فلا ترد ذلك، فإن كنتَ في حاجةٍ إليه فاستعمله واجعله في مالك، وإلَّا فتصدق به على الفقراء والمساكين، واجعله من أعمالك الطيبة.

وقد روى البخاريُّ رحمه الله في "الأدب المفرد" عن عمرو بن العاص ، عن النبي ﷺ أنه قال: نِعم المال الصَّالح للمرء الصَّالح يعني: نعم المال الطّيب للرجل الطيب، هذا معناه، المال الصالح: الحلال الطيب، للمرء الصالح: يُنفق منه ويتصدَّق ويُحسن، فهذه شهادةٌ من النبي ﷺ أنَّ المال الطيب طيبٌ للرجل الصَّالح: نِعم المال الصالح للمرء الصالح.

وفي الحديث الآخر -حديث أبي هريرة- يقول ﷺ: إنَّ هذا المال حلوة خضرة، وفي لفظٍ: حلو، فنعم المعونة هو لمن أخذه بحقِّه، ووضعه في حقِّه، أمَّا مَن أخذه بإشراف نفسٍ فإنه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة.

وفي اللفظ الآخر أنَّ هذا المال حلو خضر -أو قال: خضر حلو- فنعم هو للرجل الذي يُنفقه في الفقير واليتيم وابن السَّبيل، ومَن أخذه بإشراف نفسٍ كان كالذي يأكل ولا يشبع، وفي اللفظ الآخر: مَن أخذه بسخاوة نفسٍ بُورك له فيه، ومَن أخذه بإشراف نفسٍ يعني: تطلع وحرص، لم يُبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع.

فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون رفيقًا في ذلك، يطلب المال من حلِّه، ويأخذه من حلِّه حتى يُبارك له فيه، ويأخذه بسخاوة نفسٍ: براحة نفس، بطمأنينة، وإذا جاءه من طريقٍ طيبٍ من دون سؤالٍ ولا تشرف يقبله ولا يرده، ويتصرف فيه، ويُنفق منه، ويأكل منه، ويتصدَّق منه، ويصل الرحم، إلى غير هذا من وجوه الخير، كما قال النبيُّ ﷺ لعمر: خذه فتموله، أو تصدَّق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه، وما لا فلا تُتبعه نفسك، فهذا تعليمٌ وتوجيهٌ من خير الخلق عليه الصلاة والسلام لعمر ولغير عمر وللناس أجمعين.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: التقديم على الأراضي الموجودة الآن في المملكة هل يدخل في هذا؟

ج: الطلب؟

س: نعم، الذين يُقدِّمون على الأراضي هل يدخل طلبُهم في هذا ويُعدّ من الاستشراف؟

ج: نعم، لكن إن كان من بيت المال فلا بأس إن دعت الحاجةُ، مثلما تقدَّم في حديث سمرة بن جندب، إلا أن يسأل الرجلُ سلطانًا أو في أمرٍ لا بُدَّ منه.

س: ما وجه أمر النبي عليه الصلاة والسلام مع أنَّ المال من بيت المال؟

ج: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه، وما لا فلا تُتبعه نفسك، أمره ألا يُتبع نفسه الأشياء التي ما هي له، فالتَّعفف عن بيت المال أصلح إذا كان الله أغناه عنه، لكن يجوز السؤال من بيت المال إذا كانت هناك حاجة.

س: قال النبيُّ ﷺ لعمر هذا مع أنه أعطاه من بيت المال، والتقديم على الأراضي هذا يُعتبر من بيت المال، فهل يُقال: إنَّ السائل في هذه الحالة إذا قدَّم على أراضٍ وطلبها ..؟

ج: مثلما تقدَّم: إلا أن يسأل سلطانًا، أو في أمرٍ لا بدّ منه، فإذا سأل السلطان فلا بأس، لكن من غير إشرافٍ، ومن غير حرصٍ؛ لأنَّ له حقًّا في بيت المال، بخلاف سؤال الناس الآخرين، وأما كونه يتطلع لهذا المال ويسأل فتركه أولى، مثلما أرشد النبيُّ ﷺ حكيم بن حزام أيضًا، حتى من بيت المال، لكن ما هو بمحرمٍ عليه.

س: تركه أولى؟

ج: نعم، تركه أفضل، إلَّا عند الضَّرورة والحاجة.

س: هل يُعلم الآن أحدٌ موجودٌ من بني هاشم؟

ج: ......... موجودون في جيزان، وفي خرمة، وفي تربة، من الأشراف، معروفون.

س: معلوم وثابت؟

ج: نعم معروفون.

س: ما حكم التَّسمي بعبدالمطلب؟

ج: ما أعلم فيه بأسًا؛ لأنَّ الرسول ﷺ أقرَّ عبدالمطلب، وما غيَّر اسمه؛ ولهذا قال ابنُ حزم: "اتَّفقوا على تحريم كلِّ اسمٍ مُعَبَّدٍ لغير الله ما عدا عبدالمطلب".

س: حديث: تهادوا تحابُّوا ..؟

ج: لا بأس به، ذكره صاحبُ "البلوغ" وعزاه للبخاري في "الأدب المفرد"، ولا بأس بإسناده.

س: قول النبي ﷺ للحسن: كخ، كخ، ارمِ بها هل يُؤخذ منه أنَّ كلَّ ما حرم على الكبير يحرم على الصَّغير؟

ج: هذا هو الأصل، إلَّا إذا دلَّ الدليلُ على استثنائه، وإلا فهذا هو الأصل، فكما يحرم على الكبير غصبُ الناس وظلمهم، فكذلك يُمنع الصغيرُ من ظلم أحدٍ، أو التَّعدي على أولاد الناس، ويُمنع من أكل الحرام، أو شرب الخمر، وهكذا حتى يتمرن على الخير ويعتاده، وإلا فما عليه إثم، لكن وليه هو الذي يأثم حتى يُعوده الخير.

س: الذهاب بالصِّغار إلى الألعاب والملاهي في الحدائق هل فيه ضياعُ مالٍ؟

ج: إذا لم يكن فيها مُحَرَّم فالأمر سهلٌ.

س: حتى ولو كان فيها ضياعُ مالٍ؟

ج: المال اليسير للتَّسلية الأمر فيه سهلٌ، مثلما يضيع مالٌ في المسابقات للمصلحة وللتَّدريب والإعداد للحرب، هذا ليس بمحرم.

س: ليس فيها تدريبٌ يا شيخ، فيها سيَّارات ....... بعشرة ريالات أو بخمسة ريالات ...... هذا الطفل ....... الأب جزاه الله خيرًا لم يضع في ....... يذهب به إلى الملاهي؟

ج: الظاهر أنَّ أمرها سهلٌ، فإذا لم يكن فيها منكرات فأمرها سهلٌ إن شاء الله؛ لأنَّ تهدئتهم وتسليتهم عن إيذائهم لآبائهم وأمهاتهم فيه مصلحة، فقد يُؤذون آباءهم بالصياح ....... حتى يخرجوا معهم إلى مثل هذه المسابقات على الأقدام، وأشباهها.

س: هناك أجبان في السوق مكتوبٌ عليها: منفحة، فيها جزء من منفحة العجل غير من خرج؟

ج: الأصل الحلُّ حتى تعلم أنها محرَّمة، فإذا جاءت من بلاد اليهود والنصارى فالأصل فيها الحلُّ حتى تعلم يقينًا أنها محرَّمة.

س: حديث: إنما بنو عبدالمطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ ألا يُؤخذ على العموم في الصَّدقة؟

ج: شيءٌ واحدٌ يعني: في بيت المال، وليس في الزكاة، وقول مَن جعلهم في الزكاة ليس بظاهرٍ.

س: لأنَّ الحديث أتى في الخُمس، وأخرج الرسول ..؟

ج: يعني: في هذا المال ........، ولا يُقال: إنهم يُمنعون من الزكاة، فهذا شيءٌ أحلَّه الله لهم، فلا يُمنعون إلا بشيءٍ يقيني صالح واضح.

س: رجلٌ أتى بعاملٍ ليُركِّب مُكيِّفًا مثلًا، ودفع قيمة المُكيف وكل التَّكاليف، وبعدما انتهى العامل من تركيب المكيف أعطاه عشرة ريالات أو خمسة، هل تُعتبر هذه رشوة؟

ج: والعامل مَن هو؟

س: مندوب الشركة أو المؤسسة، وهو أعطاه بعدما انتهى من العمل؟

ج: الشركة ....... مَن يُرَكِّب يعني؟

س: لا، ما تلزم، فهو مثلًا يعمل بالتَّركيب.

ج: يعني: شيئًا وقت الدوام؟

س: أثناء الدوام أرسلوا معه واحدًا وقالوا: تُرَكِّب المُكيّف والحساب مدفوع، وهذا أعطاه من عنده مثلًا عشرة ريالات، يعني: من جيبه الخاص؟

ج: هذا من مكارم الأخلاق، ما فيه شيء.

س: يُسمونه: بقشيشًا؟

ج: هذا حاصل، الشركة ........ يرحون ولا يضرُّ الشركة ولا يضرُّ غيرهم.

س: كيف نفرق بين هذا وبين الرِّشوة؟

ج: الرشوة التي تُعطيها لإنسانٍ ليُعطيك غير حقّك، هذه الرشوة تُعطيها إنسانًا حتى يُعطيك شيئًا وإمَّا يُعطيه لغيرك، أو يُعطي غيرك حقّك، أو يُقدِّمك على مَن هو مستحقّ، أما هذا فيذهب من الشركة ويُرَكِّب هذا الشيء ....... فإذا طابت نفسه أن يُعطيه دراهم أو يُعطيه كسوةً أو يُعطيه شيئًا فأمره سهلٌ، وليس في هذا ظلمٌ لأحدٍ ولا تعدٍّ على أحدٍ.

س: إذا دفعتُ المالَ لآخذ حقِّي هل يجوز لي ذلك؟

ج: وكيلًا لك، يعني: يُخاصم عنك؟

س: لا، يرفضون بذلك حتى أعطيه عشرة ريالات أو خمسة.

ج: تعني: الموظف؟

س: نعم.

ج: البقشيش له يعني؟

س: لآخذ حقِّي.

ج: ما يجوز هذا.

س: حتى لو كان لآخذ حقِّي؟

ج: لا، البقشيش لا، خُذه بالطريق المعتاد، أتريده أن يظلم الناس لك: فإمَّا أن يُقدّمك على واحدٍ من المقدم، أو يظلم الناس من أجلك، أمَّا إن كان وكيلًا يُخاصم عنك، وقلتَ له: أنت وكيلي في مخاصمة فلانٍ عني؛ فلا بأس.

س: حتى ما أدفعه في الدولة الكافرة كي لا يأخذوا مني جمارك ويضعونها في هذه الدولة الكافرة؟

ج: أعطهم وتوكَّل على الله.