وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد، عن علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قرأها وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ نصب النفس ورفع العين.
وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك، وقال الترمذي حسن غريب، وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث.
وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الاسفراييني عن نص الشافعي، وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة.الشيخ:.... يعني أن العين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره.
وهذا فيه دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ذكره الله ورسوله مقررًا ولم ينكر فهو شرع لنا، فلما ذكر الله هذا وسكت عليه وسكت عليه رسوله ﷺ دل على أنه شرعنا أيضاً؛ لأن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، كما هو في شريعة التوراة وهذا مما وافق فيه القرآن التوراة.
وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة، رواه ابن أبي حاتم.
وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره؛ وصحح منها عدم الحجية، ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالا عن الشافعي، وأكثر الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا، فالله أعلم.
وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه «الشامل»، إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل، وإليه ذهب أحمد في رواية، وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البستي، ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها؛ بل تجب ديتها.وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية
الشيخ: وهذا القول شاذ ضعيف، والصواب أن الرجل يقتل بالمرأة، ولا يدفع أولياؤها شيئًا، وإن كانت على النصف في الدية، لكن في العمد أمره أشد وأخطر؛ فلهذا يقتل الرجل بالمرأة، أما الخطأ وشبه العمد فالدية تكفي .....، لكن باب العمد أشد؛ ولهذا جاء في حديث عمرو بن حازم في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، وثبت في الصحيحين أن رجلاً قتل امرأة، يهوديًا قتل امرأة من أجل حلي عليها رضها بحجر فأخذ حليها، واستدعي المتهم، فأشارت إليه أن هذا هو الذي قتلها، فاعترف فأمر النبي ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين، قتله بها، ورض رأسه كما رض رأسها، لعموم قوله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45].
............
وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما، ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي قال: قال رسول الله ﷺ لا يقتل مسلم بكافر، وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر، ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة.
ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك.
الشيخ: قتل المسلم بالكافر فهذا مثلما قال الجمهور لا يقتل مسلم بالكافر، والأصل والحجة مع الأحناف في قتل المسلم بالكافر لولا أنه جاء الحديث، الحديث الصحيح خصص الآية أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45] خص منها أن المسلم لا يقتل بالكافر، والسنة تخصص القرآن كما خصصت القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله جل وعلا: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] خصت الآية بأن الكافر لا يرث من المسلم، والمسلم لا يرث من الكافر، وهكذا العبد بالإجماع لا يرث من الحر، وهكذا هنا المسلم لا يقتل بالكافر بنص السنة وتخصيصها، وهكذا العبد لا يقتل به الحر، أخذًا من آية البقرة الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ [البقرة:178] فآية البقرة تخصص هذه الآية في المائدة؛ لأنه لم يأت ما يرفع مدلولها بخلاف قتل الرجل بالمرأة، فهذا جاء في السنة ما يبين أنه يقتل بها لعموم آية المائدة، وللسنة المخصصة لآية البقرة؛ فيبقى الحكم في العبد بالعبد في آية البقرة على حالها في عدم ما يخص من ذلك.
س: قتل الوالد بالولد؟
الشيخ: جاء فيه تخصيص أيضاً لا يقاد الوالد بالولد يخصص هذه الآية الكريمة.
س: ثابت عفا الله عنك؟
الشيخ: فيه بعض المقال اليسير، ولكن يعضده في المعنى هو فتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، وكما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي، حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس، كسرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ فقال: القصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة؟! فقال رسول الله ﷺ: يا أنس كتاب الله القصاص قال: فقال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال: فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله ﷺ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أخرجاه في الصحيحين.
وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه، عن حميد، عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فطلبوا الأرش والعفو فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ فأمرهم بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله ﷺ، أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي ﷺ يا أنس كتاب الله القصاص فعفا القوم، فقال رسول الله ﷺ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه.
وروى أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا.
وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة به. وهذا إسناد قوي، رجاله كلهم ثقات، وهو حديث مشكل، اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه.
الشيخ: يحتمل هذا ويحتمل أمرًا آخر أنهم فقراء ليس عندهم دية لفقرهم، والعبد ليس عنده شيء لكونه صغيرًا أو كان القطع خطأ أو شبه عمد، فلهذا لم يجعل عليه شيئًا، لأن نصف الدية على العاقلة إذا كان حرًا، وفي غلام يعني صغير، غلام وليس بعبد، وجنايته في حكم الخطأ، فالخطأ على العاقلة، وإن كانوا ناس فقراء، والفقير ليس عليه شيء، ولهذا سقطت.
وقال جماعة من أهل العلم أنه يتحملها بيت المال مثل ما قال المؤلف، فيه إشكال، لكن حمله على هذا المعنى وجيه، العاقلة فقراء وهو صغير غلام يعني دون البلوغ وكانت جنايته خطأ أو كان كبيرًا مكلفًا لكن فقير وهم فقراء فلم يلزم بها حالاً وبقيت عليه في الذمة، فالحاصل أنه يؤول على معنى يوافق الشريعة ولا يخالفها، إما بكونها صغيرًا أو بكونها خطأ، والعاقلة ضعيفة ليس عليها شيء ولهذا سقطت.
س: درجة الحديث، صحيح؟
الشيخ: لا بأس به، إسناده جيد، لكن الخلاف في متنه.
.............
س: ما يقال عنه أنه شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة؟
الشيخ: لا، يحمل على المحمل حسن.
س: تبقى في ذمته؟
الشيخ: من أهل العلم من يقولون: لا، إذا كانت العاقلة فقراء والجناية خطأ أو شبه عمد تسقط، وقال آخرون تبقى في بيت المال، وقال آخرون تبقى في ذمته دينًا....
وقوله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة:45] قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم، إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما، إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
قاعدة مهمة:
عن الجراح تارة تكون في مفصل، فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك، وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه الله: فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها، لأنه مخوف خطر.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن، وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية، وجائز أن تكون سقطت من غير كسر، فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع، وتمموا الدلالة مما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش، عن دهشم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي: أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعدى النبي ﷺ فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، أريد القصاص، فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص.
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ودهشم بن قران العكلي ضعيف
الشيخ: أيش عندك؟
الطالب: يقول دهثم بالمثلثة ابن قُرّان بضم القاف وتشديد الراء العكلي ويقال الحنفي اليماني متروك من السابعة، ابن ماجه
الشيخ: دهثم بن القران.
ودهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية ضعيف، أعرابي أيضا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة.
ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه، فلا شيء له، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده فقال: يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد.
الطالب: فيه سقط في الإسناد وفي بعض المتن أيضاً فيه سقط يقول دل على ذلك ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثًا، قال ابن إسحاق: وذكر عنه ابن شعيب عن أبيه وأيضاً في المتن بعض الألفاظ الساقطة أقرأ المتن؟
الشيخ:... ؟
الطالب: قال ما بين القوسين سقط من المخطوطة فيما هو ساقط من الطبعات كذلك وقد أثبتاه من المسند فمكانه بياض يسع كلمتين ويبدو أن ابن كثير قد أعدل عن اختصار السند.
الشيخ: يراجع المسند.... المقصود من هذا أن الله جل وعلا فصّل في هذا وبين أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تمام حكمته وعدله أن أوجب القصاص في هذه الأمور ردعًا للناس عن العدوان من بعضهم على بعض، وحماية للمسلم من أخيه وحثًا على التعاون على الخير والتباعد عن أسباب الشر؛ فإن الجاني متى عرف أنه متى يقتص منه ارتدع عن الجناية وخاف أن يؤخذ بجنايته إلا أن يعفو المجني عليه؛ فإذا عفا وهو مكلف رشيد فهو إليه، وهذا كله في العمد، أما في الخطأ فليس فيه إلا الدية في النفس وغيرها، لكن مع الدية الكفارة في النفس، وأما الجروح ففيها تفصيل كما ذكر المؤلف رحمه الله.
فإذا أمكن القصاص وجب القصاص، وإذا لم يمكن لعدم وجود مفصل يقتص منه، وفيه خطر وجبت الدية فقط، والعقوبة إذا كان عمدًا التأديب مع الدية، والصحيح في السن أنه يقتص منه بالكسر، وتأويل المؤلف أن لعلها سقطت ليس بشيء، فقد ثبتت في الصحيحين من حديث أنس أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فجاءوا يطلبون القصاص فقال ﷺ: كتاب الله القصاص، ثم عفا القوم فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، والحاصل أن الرسول حكم عليهم بالقصاص بالكسر، فدل ذلك على أنه إذا كسرت الضرس يجب القصاص بقدر المكسور في ضربه ونحوه مما يحصل به القصاص، فإن قصاص السن يكون بالبرد، برد السن حتى يؤخذ منه بقدر ما انكسر، أما إذا قلع بالكلية فالقصاص السن كله كما يقتص في الأنف والأذن وهكذا.
مسألة: فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص، فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان، والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له.الشيخ: المقتص له للمقتص منه يعني، وهذا القول ليس بشيء والصواب أن حقه يسقط وأنه لا شيء عليه؛ الحقُّ قَتَلَه. فإذا أخذ القصاص بالطريقة الشرعية السليمة ليس فيها عدوان فلا ضمان، فإذا قطع يده فقطعت يده فصارت جناية، ومات بسبب ذلك أو رجله أو أذنه فلا شيء، إن كان القصاص مضبوطًا سليمًا ليس فيه عدوان؛ فالحقُّ قَتَلَه.
وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وعثمان البستي: يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله.
وقوله تعالى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فمن تصدق به يقول: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب.
وقال سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله ، رواه ابن أبي حاتم، ثم قال: وروي عن خيثمة بن عبدالرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك.
الوجه الثاني: ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن زاذان، حدثنا حرمي يعني ابن عمارة، حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة، عن رجل، عن جابر بن عبد الله في قول الله فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45] قال: للمجروح، وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك، وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله.
الشيخ: وهذا أظهر من السياق لأنه محسن فيكون كفارة له، ومن أسباب المغفرة؛ لأنه أحسن وعفا عن أخيه فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]، وفي هذا قال: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45]، يعني من عفا عن الجارح، ولم يأخذ القصاص، ولا الدية، فسمح فأجره على الله، أو سمح عن القصاص ورضي بالدية فأجره على الله؛ لأنه محسن.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم، قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن العريان النخعي.الطالب: الهيثم أبو العريان.
الشيخ: قد يكون ابن ويكني بأبيه.
الطالب: في الحاشية يقول: في المخطوطة في الأزهر الهيثم بن العريان، وهو خطأ والمثبت عن تفسير الطبري والتهذيب واسمه الهيثم بن الأسود النخعي المذحجي وأبو العريان كنيته.
الشيخ: شف التقريب الهيثم بن الأسود وابن العريان.
حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم، قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن العريان النخعي، قال: رأيت عبدالله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي، فسألته عن قول الله فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45] قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به، وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم، وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة.
الطالب: الهيثم بن الأسود المذحجي بفتح الميم والمهملة بينهما معجمة ثم جيم، أبو العريان بضم المهملة وسكون الراء بعدها تحتانية الكوفي، شاعر صدوق رمي بالنصب من الثالثة مات بعد الثمانين، البخاري في الأدب.
الشيخ: مثل ما عنده أبي العريان.
..........
وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي، حدثنا عبدالرحمن بن محمد المجاشعي، حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا معلى يعني ابن هلالالطالب: علق عليها تحت بفتح الميم في الحاشية، بالحاء المهملة بالكسر، .......
الشيخ: هذا معروف ..... المحل الثاني؟
الطالب: المذحجي، بفتح الميم وكسر الحاء المهملة، بينهما ذال معجمة ثم جيم، ترجمة يزيد بن نمران بكسر النون وسكون الميم ابن يزيد المذحجي بفتح الميم وكسر الحاء المهملة.
الشيخ: هذا هو المشروح.
............
وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي، حدثنا عبدالرحمن بن محمد المجاشعي، حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن تغلب عن أبي العريان الهيثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبان بن تعلب.
الشيخ: تغلب.
.........
حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن تغلب عن أبي العريان الهيثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبان بن تغلب، عن الشعبي، عن رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ في قوله فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قال: هو الذي تكسر سنه، أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه، أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال: فيحط عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك.
ثم قال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار، فاندقت ثنيته، فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل، قال: شأنك وصاحبك، قال: وأبو الدرداء عند معاوية، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه، إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله ﷺ؟ فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، فخلى سبيل القرشي، فقال معاوية: مروا له بمال، هكذا رواه ابن جرير.
ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال معاوية: إنا سنرضيه.
الشيخ: سنرضيه أو سنرضيك؟
الطالب: بالحاشية (سنرضيه) وفي الحاشية كذا ومثله في المسند وفي تحفة الأحوذي فقال معاوية: إنا سنرضيك.
الشيخ: السياق يحتمل هذا لأن المقصود المظلوم.
الطالب: وقبله فقال القرشي: إن هذا دق السني، فقال معاوية: إنا سنرضيك.
الشيخ: نعم، نعم.
فقال معاوية: إنا سنرضيه، فألح الأنصاري، فقال معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة فقال الأنصاري: فإني قد عفوت وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك، وابن ماجه من حديث وكيع، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به، ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء.
الطالب: وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء.
الشيخ: .... كله صحيح المعنى، يراجع الأصل.
س:....؟
الشيخ: في إثباته نظر، وهو منقطع لأن أبا السفر لم يسمع لا من أبي الدرداء ولا من معاوية، فهو منقطع، وهو إسناد جيد لكن فيه انقطاع.
.......
وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي، حدثنا عبدالرحمن بن محمد المجاشعي، حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن تغلب عن أبي العريان الهيثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبان بن تغلب عن أبي العريان الهيثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبان بن تغلب، عن الشعبي، عن رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ في قوله فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قال: هو الذي تكسر سنه، أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه، أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال: فيحط عنه قدر خطاياه.
وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك، وقال الترمذي حسن غريب، وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث.
وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الاسفراييني عن نص الشافعي، وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة.الشيخ:.... يعني أن العين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره.
وهذا فيه دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ذكره الله ورسوله مقررًا ولم ينكر فهو شرع لنا، فلما ذكر الله هذا وسكت عليه وسكت عليه رسوله ﷺ دل على أنه شرعنا أيضاً؛ لأن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، كما هو في شريعة التوراة وهذا مما وافق فيه القرآن التوراة.
وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة، رواه ابن أبي حاتم.
وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره؛ وصحح منها عدم الحجية، ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالا عن الشافعي، وأكثر الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا، فالله أعلم.
وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه «الشامل»، إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل، وإليه ذهب أحمد في رواية، وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البستي، ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها؛ بل تجب ديتها.وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية
الشيخ: وهذا القول شاذ ضعيف، والصواب أن الرجل يقتل بالمرأة، ولا يدفع أولياؤها شيئًا، وإن كانت على النصف في الدية، لكن في العمد أمره أشد وأخطر؛ فلهذا يقتل الرجل بالمرأة، أما الخطأ وشبه العمد فالدية تكفي .....، لكن باب العمد أشد؛ ولهذا جاء في حديث عمرو بن حازم في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، وثبت في الصحيحين أن رجلاً قتل امرأة، يهوديًا قتل امرأة من أجل حلي عليها رضها بحجر فأخذ حليها، واستدعي المتهم، فأشارت إليه أن هذا هو الذي قتلها، فاعترف فأمر النبي ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين، قتله بها، ورض رأسه كما رض رأسها، لعموم قوله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45].
............
وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما، ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي قال: قال رسول الله ﷺ لا يقتل مسلم بكافر، وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر، ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة.
ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك.
الشيخ: قتل المسلم بالكافر فهذا مثلما قال الجمهور لا يقتل مسلم بالكافر، والأصل والحجة مع الأحناف في قتل المسلم بالكافر لولا أنه جاء الحديث، الحديث الصحيح خصص الآية أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45] خص منها أن المسلم لا يقتل بالكافر، والسنة تخصص القرآن كما خصصت القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله جل وعلا: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] خصت الآية بأن الكافر لا يرث من المسلم، والمسلم لا يرث من الكافر، وهكذا العبد بالإجماع لا يرث من الحر، وهكذا هنا المسلم لا يقتل بالكافر بنص السنة وتخصيصها، وهكذا العبد لا يقتل به الحر، أخذًا من آية البقرة الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ [البقرة:178] فآية البقرة تخصص هذه الآية في المائدة؛ لأنه لم يأت ما يرفع مدلولها بخلاف قتل الرجل بالمرأة، فهذا جاء في السنة ما يبين أنه يقتل بها لعموم آية المائدة، وللسنة المخصصة لآية البقرة؛ فيبقى الحكم في العبد بالعبد في آية البقرة على حالها في عدم ما يخص من ذلك.
س: قتل الوالد بالولد؟
الشيخ: جاء فيه تخصيص أيضاً لا يقاد الوالد بالولد يخصص هذه الآية الكريمة.
س: ثابت عفا الله عنك؟
الشيخ: فيه بعض المقال اليسير، ولكن يعضده في المعنى هو فتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، وكما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي، حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس، كسرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ فقال: القصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة؟! فقال رسول الله ﷺ: يا أنس كتاب الله القصاص قال: فقال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال: فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله ﷺ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أخرجاه في الصحيحين.
وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه، عن حميد، عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فطلبوا الأرش والعفو فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ فأمرهم بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله ﷺ، أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي ﷺ يا أنس كتاب الله القصاص فعفا القوم، فقال رسول الله ﷺ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه.
وروى أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا.
وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة به. وهذا إسناد قوي، رجاله كلهم ثقات، وهو حديث مشكل، اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه.
الشيخ: يحتمل هذا ويحتمل أمرًا آخر أنهم فقراء ليس عندهم دية لفقرهم، والعبد ليس عنده شيء لكونه صغيرًا أو كان القطع خطأ أو شبه عمد، فلهذا لم يجعل عليه شيئًا، لأن نصف الدية على العاقلة إذا كان حرًا، وفي غلام يعني صغير، غلام وليس بعبد، وجنايته في حكم الخطأ، فالخطأ على العاقلة، وإن كانوا ناس فقراء، والفقير ليس عليه شيء، ولهذا سقطت.
وقال جماعة من أهل العلم أنه يتحملها بيت المال مثل ما قال المؤلف، فيه إشكال، لكن حمله على هذا المعنى وجيه، العاقلة فقراء وهو صغير غلام يعني دون البلوغ وكانت جنايته خطأ أو كان كبيرًا مكلفًا لكن فقير وهم فقراء فلم يلزم بها حالاً وبقيت عليه في الذمة، فالحاصل أنه يؤول على معنى يوافق الشريعة ولا يخالفها، إما بكونها صغيرًا أو بكونها خطأ، والعاقلة ضعيفة ليس عليها شيء ولهذا سقطت.
س: درجة الحديث، صحيح؟
الشيخ: لا بأس به، إسناده جيد، لكن الخلاف في متنه.
.............
س: ما يقال عنه أنه شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة؟
الشيخ: لا، يحمل على المحمل حسن.
س: تبقى في ذمته؟
الشيخ: من أهل العلم من يقولون: لا، إذا كانت العاقلة فقراء والجناية خطأ أو شبه عمد تسقط، وقال آخرون تبقى في بيت المال، وقال آخرون تبقى في ذمته دينًا....
وقوله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة:45] قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم، إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما، إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
قاعدة مهمة:
عن الجراح تارة تكون في مفصل، فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك، وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه الله: فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها، لأنه مخوف خطر.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن، وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية، وجائز أن تكون سقطت من غير كسر، فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع، وتمموا الدلالة مما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش، عن دهشم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي: أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعدى النبي ﷺ فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، أريد القصاص، فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص.
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ودهشم بن قران العكلي ضعيف
الشيخ: أيش عندك؟
الطالب: يقول دهثم بالمثلثة ابن قُرّان بضم القاف وتشديد الراء العكلي ويقال الحنفي اليماني متروك من السابعة، ابن ماجه
الشيخ: دهثم بن القران.
ودهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية ضعيف، أعرابي أيضا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة.
ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه، فلا شيء له، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده فقال: يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد.
الطالب: فيه سقط في الإسناد وفي بعض المتن أيضاً فيه سقط يقول دل على ذلك ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثًا، قال ابن إسحاق: وذكر عنه ابن شعيب عن أبيه وأيضاً في المتن بعض الألفاظ الساقطة أقرأ المتن؟
الشيخ:... ؟
الطالب: قال ما بين القوسين سقط من المخطوطة فيما هو ساقط من الطبعات كذلك وقد أثبتاه من المسند فمكانه بياض يسع كلمتين ويبدو أن ابن كثير قد أعدل عن اختصار السند.
الشيخ: يراجع المسند.... المقصود من هذا أن الله جل وعلا فصّل في هذا وبين أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تمام حكمته وعدله أن أوجب القصاص في هذه الأمور ردعًا للناس عن العدوان من بعضهم على بعض، وحماية للمسلم من أخيه وحثًا على التعاون على الخير والتباعد عن أسباب الشر؛ فإن الجاني متى عرف أنه متى يقتص منه ارتدع عن الجناية وخاف أن يؤخذ بجنايته إلا أن يعفو المجني عليه؛ فإذا عفا وهو مكلف رشيد فهو إليه، وهذا كله في العمد، أما في الخطأ فليس فيه إلا الدية في النفس وغيرها، لكن مع الدية الكفارة في النفس، وأما الجروح ففيها تفصيل كما ذكر المؤلف رحمه الله.
فإذا أمكن القصاص وجب القصاص، وإذا لم يمكن لعدم وجود مفصل يقتص منه، وفيه خطر وجبت الدية فقط، والعقوبة إذا كان عمدًا التأديب مع الدية، والصحيح في السن أنه يقتص منه بالكسر، وتأويل المؤلف أن لعلها سقطت ليس بشيء، فقد ثبتت في الصحيحين من حديث أنس أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فجاءوا يطلبون القصاص فقال ﷺ: كتاب الله القصاص، ثم عفا القوم فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، والحاصل أن الرسول حكم عليهم بالقصاص بالكسر، فدل ذلك على أنه إذا كسرت الضرس يجب القصاص بقدر المكسور في ضربه ونحوه مما يحصل به القصاص، فإن قصاص السن يكون بالبرد، برد السن حتى يؤخذ منه بقدر ما انكسر، أما إذا قلع بالكلية فالقصاص السن كله كما يقتص في الأنف والأذن وهكذا.
مسألة: فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص، فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان، والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له.الشيخ: المقتص له للمقتص منه يعني، وهذا القول ليس بشيء والصواب أن حقه يسقط وأنه لا شيء عليه؛ الحقُّ قَتَلَه. فإذا أخذ القصاص بالطريقة الشرعية السليمة ليس فيها عدوان فلا ضمان، فإذا قطع يده فقطعت يده فصارت جناية، ومات بسبب ذلك أو رجله أو أذنه فلا شيء، إن كان القصاص مضبوطًا سليمًا ليس فيه عدوان؛ فالحقُّ قَتَلَه.
وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وعثمان البستي: يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله.
وقوله تعالى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فمن تصدق به يقول: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب.
وقال سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله ، رواه ابن أبي حاتم، ثم قال: وروي عن خيثمة بن عبدالرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك.
الوجه الثاني: ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن زاذان، حدثنا حرمي يعني ابن عمارة، حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة، عن رجل، عن جابر بن عبد الله في قول الله فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45] قال: للمجروح، وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك، وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله.
الشيخ: وهذا أظهر من السياق لأنه محسن فيكون كفارة له، ومن أسباب المغفرة؛ لأنه أحسن وعفا عن أخيه فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]، وفي هذا قال: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45]، يعني من عفا عن الجارح، ولم يأخذ القصاص، ولا الدية، فسمح فأجره على الله، أو سمح عن القصاص ورضي بالدية فأجره على الله؛ لأنه محسن.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم، قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن العريان النخعي.الطالب: الهيثم أبو العريان.
الشيخ: قد يكون ابن ويكني بأبيه.
الطالب: في الحاشية يقول: في المخطوطة في الأزهر الهيثم بن العريان، وهو خطأ والمثبت عن تفسير الطبري والتهذيب واسمه الهيثم بن الأسود النخعي المذحجي وأبو العريان كنيته.
الشيخ: شف التقريب الهيثم بن الأسود وابن العريان.
حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم، قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن العريان النخعي، قال: رأيت عبدالله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي، فسألته عن قول الله فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45] قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به، وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم، وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة.
الطالب: الهيثم بن الأسود المذحجي بفتح الميم والمهملة بينهما معجمة ثم جيم، أبو العريان بضم المهملة وسكون الراء بعدها تحتانية الكوفي، شاعر صدوق رمي بالنصب من الثالثة مات بعد الثمانين، البخاري في الأدب.
الشيخ: مثل ما عنده أبي العريان.
..........
وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي، حدثنا عبدالرحمن بن محمد المجاشعي، حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا معلى يعني ابن هلالالطالب: علق عليها تحت بفتح الميم في الحاشية، بالحاء المهملة بالكسر، .......
الشيخ: هذا معروف ..... المحل الثاني؟
الطالب: المذحجي، بفتح الميم وكسر الحاء المهملة، بينهما ذال معجمة ثم جيم، ترجمة يزيد بن نمران بكسر النون وسكون الميم ابن يزيد المذحجي بفتح الميم وكسر الحاء المهملة.
الشيخ: هذا هو المشروح.
............
وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي، حدثنا عبدالرحمن بن محمد المجاشعي، حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن تغلب عن أبي العريان الهيثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبان بن تعلب.
الشيخ: تغلب.
.........
حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن تغلب عن أبي العريان الهيثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبان بن تغلب، عن الشعبي، عن رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ في قوله فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قال: هو الذي تكسر سنه، أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه، أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال: فيحط عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك.
ثم قال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار، فاندقت ثنيته، فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل، قال: شأنك وصاحبك، قال: وأبو الدرداء عند معاوية، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه، إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله ﷺ؟ فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، فخلى سبيل القرشي، فقال معاوية: مروا له بمال، هكذا رواه ابن جرير.
ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال معاوية: إنا سنرضيه.
الشيخ: سنرضيه أو سنرضيك؟
الطالب: بالحاشية (سنرضيه) وفي الحاشية كذا ومثله في المسند وفي تحفة الأحوذي فقال معاوية: إنا سنرضيك.
الشيخ: السياق يحتمل هذا لأن المقصود المظلوم.
الطالب: وقبله فقال القرشي: إن هذا دق السني، فقال معاوية: إنا سنرضيك.
الشيخ: نعم، نعم.
فقال معاوية: إنا سنرضيه، فألح الأنصاري، فقال معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة فقال الأنصاري: فإني قد عفوت وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك، وابن ماجه من حديث وكيع، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به، ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء.
الطالب: وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء.
الشيخ: .... كله صحيح المعنى، يراجع الأصل.
س:....؟
الشيخ: في إثباته نظر، وهو منقطع لأن أبا السفر لم يسمع لا من أبي الدرداء ولا من معاوية، فهو منقطع، وهو إسناد جيد لكن فيه انقطاع.
.......
وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي، حدثنا عبدالرحمن بن محمد المجاشعي، حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن تغلب عن أبي العريان الهيثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبان بن تغلب عن أبي العريان الهيثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو، وعن أبان بن تغلب، عن الشعبي، عن رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ في قوله فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قال: هو الذي تكسر سنه، أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه، أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال: فيحط عنه قدر خطاياه.