20 من حديث: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه)

القارئ: قال المصنف رحمه الله تعالى:

١٨- كتاب الصيام

باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان

١- قال: حدثني عن يحيى، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له.

٢- قال: وحدثني عن مالكٍ، عن عبدالله بن دينارٍ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: الشهر تسعةٌ وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له.

٣- قال: وحدثني عن مالكٍ، عن ثور بن زيد الدّيلي، عن عبدالله بن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.

٤- قال: وحدثني عن مالكٍ أنه بلغه: أن الهلال رُئِيَ في زمان عثمان بن عفان بِعَشِيٍّ، فلم يُفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس.

قال يحيى: سمعتُ مالكًا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده: إنه يصوم، لا ينبغي له أن يُفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان.

قال: ومَن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يُفطر؛ لأن الناس يتَّهمون على أن يُفطر منهم مَن ليس مأمونًا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال، ومَن رأى هلال شوال نهارًا فلا يُفطر، ويُتمّ صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي.

الشيخ: والصواب مثلما تقدم، الصواب: أنه لا يُفطر إلا مع الناس، ولا يصوم إلا مع الناس، فإذا رآه وحده ورُدَّ قوله لا يصوم، يصوم مع الناس إلا إذا كان في البرية، ما عنده أحدٌ، إذا رآه يصوم، يصوم لرؤيته، أما مع الناس في المدن وفي القرى، ولم يثبت الهلال، فإنه إذا رُدَّ قوله لا يصوم؛ لقوله ﷺ: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تُفطرون، فلا يشذّ عن الناس.

وهكذا إذا رأى هلال شوال لا يُفطر، إذا رُدَّ قوله ولم يُفطر الناس يصوم مع الناس: الفطر يوم تُفطرون، والأضحى يوم تُضحون، والصوم يوم تصومون.

س: لو كان وحده جاز له الصوم والفطر؟

ج: إذا كان في البرِّ أجل، نعم.

س: أحسن الله إليك، قوله: "فإنما هو هلال الليلة التي تأتي" إذا رآه الناس نهار تسعٍ وعشرين؟

ج: لا يصوم، قد يُهِلّ في المستقبل، قد يُهِلّ، قد يتأخر، وقد لا يتأخر.

القارئ:

قال يحيى: سمعتُ مالكًا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثَبْتٌ أن هلال رمضان قد رُئِيَ قبل أن يصوموا بيومٍ، وأن يومهم ذلك أحدٌ وثلاثون؛ فإنهم يُفطرون في ذلك اليوم أية ساعةٍ جاءهم الخبر، غير أنهم لا يُصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس.

الشيخ: جاءت السُّنة بأنه إذا رُئي نهارًا -إذا ثبت نهارًا- يُفطرون، ويَغْدُون لمُصلاهم غدًا، إذا ما جاء الخبر إلا في الظهر أو عند الظهر أفطروا، وغَدَوا إلى مُصلَّاهم؛ لحديث أبي عُمير بن أنس بن مالك، عن عمومةٍ له.

فالسُّنة لمَن ثبت عندهم الشهر -يعني: هلال شوال- قُرب الظهر أو في الظهر يُفطرون، والصلاة تُؤخر إلى غدٍ، يغدون إلى مُصلاهم صباحًا، أما لو جاء الخبر مُبكرًا صباحًا يُفطرون ويَغْدُون إلى مُصلَّاهم.

س: .......؟

ج: إذا ..... مع الظهر لا، يغدون إلى مُصلاهم غدًا.

القارئ:

٥- قال: حدثني يحيى، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يصوم إلا مَن أجمع الصيام قبل الفجر.

الشيخ: نعم، هذا في الفريضة، أما النَّافلة فله أن يصوم من أثناء النهار إذا لم يأكل شيئًا ولم يُفطر، كما صام النبي ﷺ.

س: عفا الله عنك، ويُحْسَب له أجره متى؟

ج: نعم؟

س: إذا لم يَنْوِ إلا الظهر يُحسب له أجره؟

ج: أجره من حين نوى.

س: أحسن الله إليك، لو استيقظ في أيام شوال في نصف النهار وهو لم يطعم، ثم نوى الصيام؟

ج: في النافلة نعم، لا بأس، له أجره من حين نوى.

س: لكن يُعتبر صام ستًّا من شوال؟

ج: لا، ما صام إلا بعض يومٍ، الأحسن له أن يصوم يومًا كاملًا؛ حتى يحصل له صيام الستِّ.

س: المرأة إذا استيقظتْ أثناء النهار وعليها قضاء من رمضان فهل تواصل؟

ج: وهي ناويةٌ قبل الصبح؟

س: لا، ما نَوَتْ إلا الضُّحى.

ج: لا، ما يصلح.

س: هل لها أن تُكمل اليوم وتحسبه؟

ج: هذا في النافلة، لا، هذا في النافلة، ما يصلح إلا في النافلة.

س: لكن هل تُكمل هذا اليوم وتعتبره -مثلًا- من الستِّ من شوال؟

ج: لا، لا، يصير ناقصًا، حتى من الستِّ ناقصٌ، الصوم من الستِّ يكون كاملًا.

س: أحسن الله إليك، المسلمون إذا رأوا الهلال في بلدٍ، وفي بلدٍ آخر لم يروه، فهل يلزم هؤلاء الذين يُجاورونهم العمل برؤيتهم؟

ج: هذا فيه الخلاف بين العلماء، إذا كانت المنطقة واحدةً صام الجميع، وإن كانت المنطقة مختلفةً لم يلزم المُتابعة.

لما ثبت الصوم في الشام في عهد معاوية، وبُلِّغَ ابن عباسٍ في المدينة، قال: "نحن رأيناه في السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نُكمل العِدة"، ولم يعمل برؤية أهل الشام، فاحتجَّ به العلماء على أن لكل أهل بلدٍ رؤيتهم إذا تباعدت الأقطار.

س: في القضاء يا شيخ .....؟

ج: في الفريضة لا بد قبل الصبح، لا بد أن تكون النية قبل الصبح، سواء كان في رمضان، أو كفارة، أو قضاء رمضان، لا بد من النية قبل الصبح.

س: أحسن الله إليك، في البلاد التي فيها أقلية إذا اختلفوا في الهلال، بعضهم يصوم، وبعضهم يُفْطِر؟

ج: الذين رأوه يصومون، ويصوم الذين معهم تبعٌ لهم.

س: هم لم يروه، ولكن يعتمدون على رؤية البلاد الأخرى؟

ج: إذا رُئِيَ في بلادٍ حولهم صاموا برؤيتها.

س: إنهم لا يتفقون، أحسن الله إليك؟

ج: الله يهديهم، يُدْعَى لهم بالهداية.

القارئ:

قال: وحدثني عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن عائشة وحفصة -زوجي النبي ﷺ- بمثل ذلك.

باب ما جاء في تعجيل الفطر

٦- قال: حدثني يحيى، عن مالكٍ، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعدٍ السَّاعدي: أن رسول الله ﷺ قال: لا يزال الناس بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر.

الشيخ: هذه السُّنة، السُّنة البدار، إذا غابت الشمس يُفْطِر، يقول النبي ﷺ: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم، فكان ﷺ يُفطر إذا غابت الشمس، إذا أذَّن المُؤذن بادر بالفطر عليه الصلاة والسلام، هذه السُّنة.

القارئ:

٧- قال: وحدثني عن مالكٍ، عن عبدالرحمن بن حَرْمَلَة الأسلمي، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ قال: لا يزال الناس بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر.

٨- قال: وحدثني عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن حُميد بن عبدالرحمن: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يُصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يُفطرا، ثم يُفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان.

الشيخ: الإفطار قبل الصلاة أفضل، كما فعله النبي ﷺ، وهذا من اجتهادهما.

أَعِد السَّند، وقال أيش؟

القارئ:

قال: وحدثني عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن حُميد بن عبدالرحمن: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يُصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يُفطرا، ثم يُفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان.

الشيخ: الظاهر أن حُميدًا لم يسمع منهما، فيه انقطاعٌ، أيش قال المُحشي عليه؟

القارئ: قال: "مالك، عن ابن شهابٍ، عن حُميدٍ".

الشيخ: أيش قال المُحشي؟

القارئ: الشارح؟

الشيخ: المُحشي، الشارح.

القارئ: نعم، أحسن الله إليك.

قال: "مالك، عن ابن شهابٍ، عن حُميد بن عبدالرحمن" بن عوف المدني "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يُصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود" أي: في أُفق المشرق عند الغروب، وهو معنى قوله ﷺ: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم، رواه الشيخان، أي: أقبل من جهة المشرق، وأدبر من جهة المغرب.

"قبل أن يُفطرا، ثم يُفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان" فكانا يُسرعان بصلاة المغرب؛ لأنه مشروعٌ اتِّفاقًا، وليس من تأخير الفطر المكروه؛ لأنه إنما يُكره تأخيره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة، ولم يُؤخر للمُبادرة إلى عبادةٍ، قاله الباجي.

لكن روى ابن أبي شيبة وغيره عن أنسٍ قال: ما رأيتُ رسول الله ﷺ يُصلي حتى يُفْطِر ولو على شربةٍ من ماءٍ.

ورُوِيَ عن ابن عباسٍ وطائفةٍ: أنهم كانوا يُفطرون قبل الصلاة.

الشيخ: هذا هو السُّنة، السُّنة قبل الصلاة، وهو الثابت عن النبي ﷺ، لكن ما نبَّه على حُميد، انظر: حُميد بن عبدالرحمن.

طالب: حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري، المدني، ثقةٌ من الثانية، مات سنة خمسٍ ومئة على الصحيح، وقيل: إن روايته عن عمر مُرسلة. (الجماعة).

الشيخ: هو الأقرب: أنه ما سمع من عمر، ولا من عثمان، انظر: "التهذيب"، في حُميد.

س: عفا الله عنك، إذا أراد الدعاء عند الفطر يبدأ بالفطر ثم يدعو؟

ج: الأمر واسعٌ، قبل وبعد، يدعو قبل وبعد -الحمد لله- الأمر واسعٌ.

س: هل يُفطر الرجل حكمًا إذا أذَّن المُؤذن ولم يُفطر الرجل على شيءٍ؟

ج: أفطر حكمًا، لكن السُّنة أن يُبادر بالأكل، وإلا أفطر حكمًا، ذهب حكم الصوم.

س: أثابك الله يا شيخ، بعض الإخوان في الدول التي تعتمد الحساب يقولون: هل نصوم معهم أم نصوم مع الدول التي تعتمد الرؤية؟

ج: مع الرؤية، مع الرؤية -بارك الله فيك- مع الرؤية.

القارئ:

باب ما جاء في صيام الذي يُصبح جُنُبًا في رمضان

٩- قال: وحدثني يحيى، عن مالكٍ، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصاري، عن أبي يونس -مولى عائشة- عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ وهو واقفٌ على الباب -وأنا أسمع-: يا رسول الله، إني أُصبح جُنُبًا، وأنا أريد الصيام. فقال ﷺ: وأنا أُصبح جُنُبًا، وأنا أُريد الصيام، فأغتسل وأصوم، فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لستَ مثلنا؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله ﷺ وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتَّقي.

الشيخ: اللهم صلِّ عليه، اللهم صلِّ عليه، إي والله، هو –والله- أخشانا لله، اللهم صلِّ عليه وسلم.

وهذا يُبين أن الإنسان لو جامع أهله قبل الفجر، ثم أخَّر الغُسل بعد الصبح فلا حرج، إذا جامع في الليل، ولم يغتسل إلا بعد الصبح؛ لا حرج في ذلك.

وهكذا الحائض لو طهرت في أثناء الليل وتَسَحَّرتْ، ثم اغتسلتْ بعد طلوع الفجر؛ لا حرج في ذلك.

س: عفا الله عنك، حديث أبي هريرة الذي بعكس هذا منسوخٌ أو ضعيفٌ؟

ج: نعم؟

س: حديث أبي هريرة الذي فيه: إذا أصبح جُنُبًا فلا صيام؟

ج: حديث أبي هريرة الظاهر أنه منسوخٌ؛ لأنه رواه عن الفضل قال: حدثني به الفضل، نعم، منسوخٌ.

س: أحسن الله إليك، مَن كان في بلدٍ تعتمد الحساب، وبلدٌ أخرى تعتمد الرؤية وصاموا، يترك ما عليه أهل بلده، ويتبع البلد الأخرى؟

ج: محل نظرٍ، أقول: محل نظرٍ، في بلده ما صاموا؟

س: ما صاموا، يعتمدون الحساب، هل يُقال: الصوم يوم يصوم الناس ..؟

ج: والله الأقرب والله: أنه يصوم مع أهل بلده؛ لأن لهم شُبهةً، أقول: لهم شُبهةٌ، قال ﷺ: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تُفطرون، بخلاف ما إذا كان في بلدٍ واحدٍ واختلفوا، فيصوم مع مَن صام للرؤية، ولا يلتفت لأهل الحساب، يعني: إذا صامَت البلد بالرؤية، وشذَّ ناسٌ وقالوا: لا، نصوم بالحساب. لا يلتفت إليهم.

القارئ:

١٠- قال: وحدثني عن مالكٍ، عن عبد ربه بن سعيدٍ، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة وأم سلمة -زوجي النبي ﷺ- أنهما قالتا: كان رسول الله ﷺ يُصبح جُنُبًا من جماعٍ غير احتلامٍ في رمضان ثم يصوم.

١١- قال: وحدثني عن مالكٍ، عن سُمَيٍّ -مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام- أنه سمع أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنتُ أنا وأبي عند مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، فَذُكِرَ له أن أبا هريرة يقول: مَن أصبح جُنُبًا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمتُ عليك يا عبدالرحمن لتذهبنَّ إلى أُمَّي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنَّهما عن ذلك. فذهب عبدالرحمن وذهبتُ معه حتى دخلنا على عائشة، فسلَّم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين، إنَّا كنا عند مروان بن الحكم، فَذُكِرَ له أن أبا هريرة يقول: مَن أصبح جُنُبًا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة، يا عبدالرحمن، أترغب عما كان رسول الله ﷺ يصنع؟ فقال عبدالرحمن: لا، والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله ﷺ أنه كان يُصبح جُنُبًا من جماعٍ غير احتلامٍ، ثم يصوم ذلك اليوم.

قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة، فسألها عن ذلك، فقالت مثلما قالت عائشة.

قال: فخرجنا حتى جِئْنَا مروان بن الحكم، فذكر له عبدالرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمتُ عليك يا أبا محمد لتركبنَّ دابتي، فإنها بالباب، فلتذهبنَّ إلى أبي هريرة، فإنه بأرضه بالعقيق، فَلَتُخْبِرَنَّه ذلك. فركب عبدالرحمن وركبتُ معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبدالرحمن ساعةً، ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذاك، إنما أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ.

الشيخ: في الرواية الأخرى: الفضل بن العباس.

القارئ:

١٢- قال: وحدثني عن مالكٍ، عن سُمَيٍّ -مولى أبي بكر- عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن عائشة وأم سلمة -زوجي النبي ﷺ- أنهما قالتا: إن كان رسول الله ﷺ ليُصبح جُنُبًا من جماعٍ غير احتلامٍ ثم يصوم.

الشيخ: اللهم صلِّ عليه وسلم.

القارئ:

باب ما جاء في الرخصة في القُبْلَة للصائم.

الشيخ: بركة.