08 من باب المناسخة

باب قسمة التركات

التركة: هي تراث الميت، وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتَّصحيح وسيلة إليها.

الشيخ: لا شكَّ أن المقصود من علم المواريث تصحيحًا وتأصيلًا هو الوصول إلى قسم التركات بين الناس، وإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، هذا المقصود من علم الفرائض: أن يعلم طالبُ العلم كيفية قسمة المواريث؛ حتى يُعطى كل ذي حقٍّ حقَّه، فالمسائل التي تُؤصل، والحساب الذي يجري كله لمعرفة هذا الأمر.

والتركة لا تخلو: إمَّا أن تكون مما تمكن قسمته أو لا، فإن كانت مما تمكن قسمته كالدراهم والدَّنانير والمكيلات والموزونات ونحوها قسمتها بواحدٍ من أوجهٍ خمسةٍ، وهي مبنية على أعدادٍ أربعةٍ مُتناسبة نسبة هندسية منفصلة، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، وهي أصل كبير في استخراج المجهولات، وذلك أن نسبة نصيب كل وارثٍ من المسألة إلى مصحّ المسألة كنسبة نصيبه من التركة إلى التركة، فهذه أربعة أعدادٍ: الأول: نصيب كل وارثٍ من المسألة. الثاني: مصحّ المسألة. الثالث: نصيبه من التركة، وهو المجهول. والرابع: التركة.

الشيخ: والمقصود من هذا أن تستخرج أي طريقٍ وأي أسلوبٍ لكي تتوصل به إلى معرفة نصيب الوارث من التركة، عرفته من المسألة، فعليك أن تسلك أي طريقٍ يُوصلك إلى أن تعرف حقَّه من التركة، وإذا كانت معدودةً فهذه طرقها الخمسة كما يأتي، وأصلها النسبة، أصل هذه الطرق وأعمّها في جميع التركات النسبة، فإنه يُعطى من التركة مثل نسبته من المسألة: مَن كان أخذ من المسألة النصف يُعطى من التركة النصف، ومَن أخذ من المسألة الربع يُعطى ربعًا، ومَن أخذ من المسألة السدس يُعطى السدس، ومَن أخذ أقلَّ من ذلك يُعطى من التركة، فإذا أخذ من المسألة واحدًا من ألفٍ يُعطى من التركة واحدًا من ألفٍ، وإذا أخذ من المسألة واحدًا من خمسين ألف يُعطى من التركة واحدًا من خمسين ألف، وهكذا نسبة حظّه من التركة كنسبة حظِّه من المسألة، والطرق التي أعدَّها الحاسبون لهذا إنما هي وسيلة إلى استخراج هذا الجزء الذي للوارث.

فالوجه الأول من الأوجه الخمسة: أن تنسب نصيب كل وارثٍ من المسألة إلى المسألة، فتُعطيه من التركة بمثل تلك النّسبة.

الشيخ: هذا هو الطريق الأعم، يعمّ جميع التركات المعدودة كالدراهم، وغير المعدودة كالأراضي والبيوت وغيرها، طريق النسبة يعني: نسبته من المسألة، إذا تأكدت من ذلك تُعطيه من التركة مثل تلك النّسبة.

وهذا الوجه هو أنفع الأوجه وأعمها لصلاحيته فيما تمكن قسمته وفيما لا تمكن. ففي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب أصل مسألتهم من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، والتركة عشرون درهما، فتنسب نصيب الزوج وهو ثلاثة إلى المسألة فتجده ربعها وثمنها فتعطيه من التركة ربعها وثمنها سبعة ونصف وتفعل بنصيب الأخت كذلك وتنسب نصيب الأم وهو اثنان إلى المسألة فتجده ربعها فتعطيها من التركة ربعها وهو خمسة.

 الوجه الثاني أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث من مصح المسألة في العدد الرابع وهو التركة فما بلغ قسمته على العدد الثاني وهو مصح المسألة فما خرج فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوج ثلاثة في التركة عشرين فيحصل ستون فتقسمها على المسألة فيخرج سبعة ونصف وهي نصيبه من التركة، وتفعل بنصيب الأخت كذلك فيحصل لها ما ذكر وتضرب نصيب الأم اثنين في التركة عشرين فيحصل أربعون فتقسمها على المسألة فيخرج خمسة وهي نصيبها من التركة.

الوجه الثالث أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة فما خرج كان كجزء السهم فتضرب فيه العدد الأول وهو نصيب كل وارث فما بلغ فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تقسم التركة عشرين على المسألة ثمانية فيخرج اثنان ونصف فتضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة فيحصل ما تقدم وتعمل في نصيب الأخت ونصيب الأم كذلك.

الوجه الرابع أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع وهو التركة فما خرج فلا يخلو إما أن يكون صحيحا فقط أو صحيحاً وكسرا أو كسرا فقط، فإن كان صحيحاً فقط قسمت نصيب كل وارث عليه فما خرج فهو الثالث المجهول وهو نصيبه من التركة، وإن كان صحيحاً وكسرا بسطت الصحيح من جنس الكسر ثم بسطت نصيب كل وارث مثل ذلك ثم قسمته عليه فما خرج فهو نصيبه من التركة، وإن كان كسرا فقط بسطت نصيب كل وارث من جنسه ثم قسمته عليه فما خرج فهو نصيبه من التركة؛ ففي المثال السابق تقسم المسألة وهي ثمانية على التركة عشرين فيخرج خمسان فتأخذ نصيب الزوج ثلاثة فتبسطها أخماساً ثم تقسمها على الخارج اثنين فيخرج سبعة ونصف، وكذلك تعمل في نصيب الأخت والأم.

الوجه الخامس أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الأول وهو نصيب كل وارث من المسألة فما خرج فلا يخلو إما أن يكون صحيحاً فقط أو صحيحاً وكسراً، فإن كان صحيحاً فقط فاقسم عليه العدد الرابع وهو التركة فما خرج فهو نصيب الوارث الذي قسمت مصح المسألة على سهامه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، وإن كان صحيحاً وكسراً بسطت الصحيح من جنس الكسر ثم بسطت العدد الرابع وهو التركة من جنسه ثم قسمته على الكسر مع بسط الصحيح فما خرج فهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تقسم المسألة وهي ثمانية على نصيب الأم اثنين فيخرج أربعة فتقسم عليها التركة وهي عشرون فيخرج خمسة وهو نصيبها من التركة، وكذلك تقسم المسألة على نصيب الزوج ثلاثة فيخرج اثنان وثلثا واحد فتبسط الاثنين من جنس الكسر فيكون الجميع ثمانية ثم تبسط التركة أثلاثا فتكون ستين فتقسمها على الثمانية فيخرج سبعة ونصف، وهكذا تعمل في نصيب الأخت.

وأما إن كانت التركة مما لا تمكن قسمته كالعقار والحيوان ونحوهما فلك في ذلك طريقان: أحدهما طريق النسبة وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة وهذا هو الوجه الأول من الأوجه الخمسة المتقدمة،

 والثاني: طريق القيراط وهو ثلث الثمن ومخرجه من أربعة وعشرين، فإذا أردت أن تعرف قيراط المسألة فاقسمها على مخرج القيراط فما خرج فهو قيراطها، وإذا أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتا كالثلاثة والخمسة ونحوهما وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في عدد ويسمى أيضاً الأصم فما خرج فهو له قراريط، وإن كان ناطقاً وهو ما تركب من ضرب عدد في عدد كالأربعة والستة ونحوهما حللته إلى أضلاعه وهي أجزاؤه التي يتركب منها ثم قسمت نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئاً بالأصغر ثم ما يليه فما خرج على آخرها وهو الأكبر فهو له قراريط أو أجزاء من القيراط فمثال ما كان فيه القيراط صامتاً زوجة وبنتان وثلاثة أعمام أصل المسألة من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين وقيراطها ثلاثة: للزوجة تسعة تقسم على القيراط فيخرج لها ثلاثة قراريط، وللبنتين ثمانية وأربعون تقسم على ثلاثة فيخرج لهما ستة عشر قيراطاً لكل واحدة ثمانية قراريط ولكل واحد من الأعمام خمسة تقسم على ثلاثة فيخرجٍ له قيراط وثلثا قيراط،

الشيخ: المقصود من هذا كله بيان قسمة التركات وأن القاسم الذي يقسم بين الناس تركاتهم يحتاج إلى الطرق التي تسهل عليه إيضاح أنصبائهم وأصلها طريق النسبة وأصلها وعمدتها طريق النسبة فإذا كان المقسوم عقارا كالأرض والبيوت ونحو ذلك قسم لها من طريق النسبة وهو أوضح شيء فإذا مثلًا مات ميت عن أم وعن بنت وعن أخوين شقيقين فالأم لها السدس والبنت لها النصف والأخوان لهما الباقي اثنان تقول لهم الأم لها سدس الأرض كما أن لها السدس من الأصل واحد من ستة يكون لها من المال مثل ذلك السدس والبنت لها النصيفة نصف كما يقال لها نصف المسألة ولكل أخ من الأخوين السدس أيضا كالأم ولا حاجة إلى التعب في هذا لأن هذا أوضح فإذا كانت السهام دقت وكثرت واحتجت إلى القراريط ولاسيما إذا كان أهل البلد يعرفون القيراط ويقسمون به قسمته بطريق القيراط حتى يكون ذلك واضحا لهم والقيراط هو واحد من أربعة وعشرين سهم من أربعة وعشرين يقال له قيراط مثلا: زوجة وبنتين وخمسة إخوة أشقاء مثلا الزوجة لها ثلاثة قراريط ثلاثة من أربعة وعشرين والبنتان لهما ستة عشر قيراط ستة عشر من أربعة وعشرين والإخوة الخمسة كل واحد له قيراط واحد من أربعة وعشرين فتقول لكم يا الإخوة من هذه الأرض كل واحد له سهم من أربعة وعشرين ولكما يا البنتين الثلثان وهم ستة عشر قيراطا ولك يا الزوجة الثمن وهو ثلاثة قراريط إذا كان التعبير بالقراريط أوضح لهم وأبين لهم لأنهم اعتادوا هذا... وإذا صار نصيب الوارث قليل جدا يسهم السهم من القيراط ربع قيراط خمس قيراط لأنهم يعرفون ذلك عشرين قيراط على حسب الكسور التي حصلت.

 ومثال ما كان فيه القيراط ناطقا أربع زوجات وبنتان وثلاثة أعمام أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وثمانية وثمانين قيراطا اثنا عشر وأضلاعه ثلاثة وأربعة، فلكل واحدة من الزوجات تسعة تقسم على الضلع الأصغر فيخرج ثلاثة ثم تقسم الثلاثة على الأكبر فيخرج ثلاثة أرباع قيراط، ولكل واحدة من البنتين ستة وتسعون تقسم على الأصغر فيخرج اثنان وثلاثون ثم تقسم على الأكبر فيخرج ثمانية قراريط، ولكل واحد من الأعمام عشرون تقسم على الأصغر فيخرج ستة ويبقى اثنان فيثبتان تحته ثم تقسم الستة على الأكبر فيخرج واحد ويبقى اثنان فيثبتان تحته وينسبان إليه فيكونان نصفه فيكون الخارج قيراطاً ونصفاً ثم تنسب الاثنين اللذين تحت الأصغر إليه فتجدهما ثلثيه ثم تنسبه أي الأصغر إلى الأكبر فتجده ربعه لأن نسبة كل واحد من الأضلاع إلى ما فوقه كواحد منه فيصير الذي تحت الأصغر ثلثي ربع قيراط وهما سدس قيراط فيكون جميع ما حصل لكل واحد من الأعمام قيراطا وثلثي قيراط، وإن كان القيراط كسرا فقط فابسط نصيب كل وارث من جنسه ثم اقسمه عليه فما خرج فهو له قراريط، مثاله زوج وبنتان وعم أصل مسألتهم من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية والباقي واحد للعم وقيراطها نصف سهم فتبسط نصيب الزوج من جنسه فيكون ستة ثم تقسمها عليه فيخرج له ستة قراريط لأن المقسوم على الواحد يخرج كله.

وهكذا تعمل في نصيب البنتين والعم. وأما إن كان صحيحاً وكسرا فابسط الصحيح من جنس الكسر ثم ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر ثم اقسمه على جميع القيراط فما خرج فهو له قراريط. مثاله: زوجة وأختان وثلاثة أعمام أصلها من اثني عشر فزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية والباقي واحد للأعمام لا ينقسم عليهم بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهم ثلاثة وهي جزء السهم في أصل المسألة اثني عشر فيحصل ستة وثلاثون للزوجة تسعة وللأختين أربعة وعشرون وللأعمام ثلاثة لكل واحد واحد، وقيراط مصح المسألة واحد ونصف فابسط الواحد من جنس النصف فيكون الجميع ثلاثة ثم ابسط نصيب الزوجة تسعة من جنس الكسر فيكون الجميع ثمانية عشر ثم اقسمه على القيراط ثلاثة فيخرج لها ستة قراريط، وهكذا تعمل في نصيب الأختين والأًعمام.

وإن أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط بوجه من الأوجه الخمسة المتقدمة فلك ذلك فتجعل مخرج القيراط في محل التركة التي هي العدد الرابع وتعمل كما سبق.

 

باب ميراث الخنثى المشكل، والحمل، والمفقود.

الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى أو ثقب لا يشبه واحد منهما وهو لا يوجد إلا في الأولاد وأولاد البنين وفي الإخوة وبنيهم وفي العمومة وبنيهم وأصحاب الولاء.

والخنثى لا يخلو من حالين: إما أن يرجى انكشاف حاله أو لا، فإن كان يرجى بأن كان صغيراً عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر إن طلبوا القسمة ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره.

والأمور التي تتبين بها حاله كثيرة: منها بوله من إحدى آلتيه، فإن بال منهما فبأسبقهما، فإن استويا فبأكثرهما. ومنها حيضه وتفلك ثدييه ونبات لحيته. وإن لم يرج انكشاف حاله بأن مات وهو صغير أو بلغ ولم يتضح أمره أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، وإن ورث بالذكورية فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بالأنوثية فقط أعطي نصف ميراث أنثى، ففي الحالة الأولى وهي أن يرجى انكشاف حاله ويطلبوا القسمة تجعل له مسألتين إن كان الخنثى واحدا وتنظر بينهما بالنسب الأًربع ثم تعطي كل واحد اليقين وتقف الباقي حتى يتضح أمره، مثال ذلك أن يموت شخص عن ابن وبنت وولد خنثى صغير، فمسألة الذكورية من خمسة للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى اثنان، ومسألة الأنوثية من أربعة للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى واحد وبينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل عشرون فالأضر في حق الابن الواضح والبنت أن يكون الخنثى ذكرا فتعطيهما من مسألة الذكورية، فللابن منها اثنان مضروبان في مسألة الأنوثية أربعة بثمانية، وللبنت منها واحد مضروب في مسألة الأنوثية أربعة بأربعة، والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثية فله منها واحد مضروب في مسألة الذكورية خمسةٌ بخمسة فيبقى ثلاثة توقف حتى يتضح أمره. فإن بانَ أنه ذكر ردت عليه، وإن بانَ أنه أنثى رد على الابن منها اثنان وعلى البنت واحد،

الشيخ: هذا الباب فيما يتعلق بالخنثى والحمل والمفقود هؤلاء الأصناف الثلاثة لهم مواريث خاصة بسبب اشتباه أمرهم فأولهم الخنثى والخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى يقال له خنثى ليس ذكرا واضحا وليس أنثى واضحة هذا يسمى خنثى وله حالان:

إحداهما أن يكون صغيرا يرجى انكشاف حاله والثانية أن يكون كبيرا لا يرجى انكشاف حاله بل التمس أمره فإذا كان صغيرا يرجى انكشاف حاله والورثة الذين يريدون حقوقهم لا يصبرون فإنه يعامل...[31:43] بالأضر يعني بالأقل احتياطا كل يعطى الأقل ويوقف الباقي فإذا كان مثلا مات ميت عن ابن وبنت وخنثى مشتبه أمره لم يعرف أنه ذكر أو أنثى له آلة ذكر وله آلة أنثى يبول منهما جميعا بولا واحدا على حد سواء واختلف أمره يعامل هو ومن معه بالأضر يعني بالأقل احتياطا ويوقف الباقي فإذا مات ميت عن ابن وبنت وخنثى فلمسألة الذكورية حال وللأنوثية حال،... من أربعة للابن اثنان وللبنت واحد ومسألة... ذكر تكون من خمسة يكون للابنان اثنان وللنت واحد وبينهما تباين فتضرب خمسة في أربعة بعشرين وهي جامعة المسألتين والأضر على الذكر كلهم ذكر حتى ما يأخذوا إلا اثنين من خمسة والأضر على الأنثى كونه ذكر أيضا حتى تأخذ واحد من خمسة والأضر عليه أن يكون أنثى حتى ما يأخذ إلا واحد من أربعة فيعامل كل بالأضر فيعطى الذكر من مسألة الذكورية اثنان تضرب في اثنين بأربعة مسألة... من ثمانية وتعطى الأنثى واحد من خمسة أربعة من خمسة تعطى من مسألة الذكورية واحد في أربعة بأربعة هذه اثنا عشر ويبقى ثمانية موقوف فإن ظهر أنه ذكر أخذها مثلهم ثمانية وإن ظهر أنه أنثى أعطي أربعة من خمسة لأنه تبين إذا تبين أنه أنثى أعطى....

الحاصل أنه ينظر كل واحد بما هو الأحوط والأقل.

س: وقت النصيب هذا؟

ج: إلى أن يبلغ ثم يتبين.

 وفي الحالة الثانية وهي أن لا يرجى انكشاف حاله بأن مات صغيراً أو بلغ ولم يتضح أمره تجعل له مسألتين كما تقدم في الحالة الأولى ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر ضربته في حالتي الذكورية والأنوثية فما بلغ فمنه تصح ثم تأخذ جميع ما بيد كل واحد مما صحت منه المسألتان بعد الضرب في حالة الذكورية والأنوثية فتقسمه على الحالتين فما خرج فهو نصيبه، فمثال إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضلا ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن الواضح اثنان وللخنثى واحد، وبين المسألة مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستة فتضرب في الحالتين فيحصل اثنا عشر للابن الواضح من مسألة الذكورية نصف مال ستة، ومن مسألة الأنوثية ثلثا مال ثمانية ومجموعهما أربعه عشر تقسم على الحالتين فيخرج له سبعة، وللخنثى من مسألة الذكورية نصف مال ستة، ومن مسألة الأنوثية ثلث مال أربعة ومجموعهما عشرة تقسم على الحالتين فيخرج له خمسة.

الشيخ: وهذا واضح هكذا المقصود في حال الانتظار يعامل كل بالضرر وإذا استمر الإشكال يعطى...[36:44] نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى...[36:49] يعطى نصف ميراث ذكر أو بأنثى نصف ميراث أنثى وهذا يظهر عند وجوده نسأل الله العافية.

وأما إن ورث بالذكورية والأنوثية على السواء كولد الأم فأعطه حقه كاملا سواء رجي انكشاف حاله أم لم يرج.

الشيخ: وهذا واضح أيضا لأن ذكورته وأنوثته واحد إن كان ولد أم يعطى حقه كاملا سواء كان خنثى أو ذكر أو أنثى الحكم واحد.

ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط، بنتان وابن أخ لأب خنثى وابن عم لغير أم، مسألة الذكورية من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللخنثى واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة أيضا للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد لابن العم وبين المسألتين مماثلة فيكتفي بإحداهما وتضرب في الحالتين فيحصل ستة للبنتين من مسألة الذكورية ثلثا مال أربعة، ومن مسألة الأنوثية كذلك، ومجموعهما ثمانية يقسم على الحالتين فيخرج لهما أربعة، وللخنثى من مسألة الذكورية ثلث مال اثنان يقسمان على الحالتين فيخرج له واحد، ولابن العم من مسألة الأنوثية ثلث مال اثنان يقسمان على الحالتين فيخرج له واحد،

ومثال إرثه بالأنوثية فقط زوج وشقيقة وولد أب خنثى، مسألة الذكورية من اثنين تقدم للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، ومسألة الأنوثية من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللخنثى السدس واحد تكملة الثلثين فتعول إلى سبعة، وبين المسألتين مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة عشر تضرب في الحالتين فيحصل ثمانية وعشرون للزوج من مسألة الذكورية نصف مال أربعة عشر، ومن مسألة الأنوثية ثلاثة أسباع مال اثنا عشر ومجموعهما ستة وعشرون يقسم على الحالتين فيخرج له ثلاثة عشر وللأخت الشقيقة كذلك، وللخنثى من مسألة الأنوثية سبع مال أربعة تقسم على الحالتين فيخرج له اثنان، وإن كان في المسألة خنثيان فأكثر جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم، فللاثنين أربع مسائل لأن أحوالهما أربع، وللثلاثة ثمان مسائل؛ لأنَّ أحوالهم ثمان، وهكذا كلما زادوا واحدًا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل، فللأربعة ستة عشر، وللخمسة اثنان وثلاثون، وهكذا.

وطريق العمل أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع، كما تقدم، فيما إذا كان الخُنثى واحدًا، فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم، ثم إن كان يُرجى انكشاف حالهم عاملتهم ومَن معهم من الورثة بالأضرِّ، ووقفت الباقي إلى أن يتَّضح أمرهم، وإن كان لا يُرجى انكشاف حالهم ضربت ما صحَّت منه المسائل في عدد أحوالهم، فما حصل فهو الجامعة للمسائل كلها، ثم تأخذ نصيب كل واحدٍ من المسائل من جملة الجامعة فتقسمه على أحوالهم، فما خرج فهو نصيبه، كما تقدم فيما إذا كان الخُنثى واحدًا، وإن شئتَ قسمت الجامعة على كل مسألةٍ من مسائل الخناثى، فما خرج فهو جزء سهمها، فاضرب فيه نصيب كل وارثٍ منها، فما حصل فهو نصيبه منها، ثم اجمع حصص كل وارثٍ فاقسمها على عدد الأحوال، فما خرج فهو نصيبه.

مثال ذلك: ابن وولدان خنثيان، أحدهما أكبر من الآخر، مسألة الذّكورية من ثلاثة، ومسألة الأنوثية من أربعة، ومسألة كون الأكبر ذكرًا والأصغر أنثى من خمسة، ومسألة العكس كذلك. وبين المسألة الأولى والثانية مُباينة، فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل اثنا عشر، وبين المسألة الثالثة والرابعة مُماثلة، فتكتفي بإحداهما وهي خمسة، ثم تنظر بينها وبين الاثني عشر، فتجد بينهما مباينة، فتضرب إحداهما في الأخرى، فيحصل ستون، ومنها تصح المسائل الأربع، فإن كان يُرجى انكشاف حالهما أعطيت الابن الواضح من مسألة الذكورية؛ لأنه الأضرّ في حقِّه، وأعطيت كل واحدٍ من الخُنثيين من مسألة كونه أنثى، والآخر ذكرًا؛ لأنه الأضرّ في حقِّ كل واحدٍ منهما، ووقفت الباقي إلى أن يتَّضح الأمر، وإن كان لا يُرجى انكشاف حالهما ضربت ما صحَّت منه المسائل -وهو ستون- في عدد أحوال الخُنثيين الأربع، فيحصل مئتان وأربعون.

فعلى الطريقة الأولى المُتقدمة فيما إِذا كان الخنثى واحدًا تقول: للابن الواضح من مسألة الذّكورية ثلث مال ثمانون، ومن مسألة الأُنوثية نصف مال مئة وعشرون، ومن مسألة كون الأكبر ذكرًا والأصغر أنثى خمسا مال ستة وتسعون، ومن مسألة العكس كذلك، والجميع ثلاثمئة واثنان وتسعون، تُقسم على الأحوال الأربع، فيخرج ثمانية وتسعون، وهكذا تعمل لكل واحدٍ من الخُنثيين.

وعلى الطريقة الثانية تقسم الجامعة -وهي مئتان وأربعون- على مسألة الذّكورية فيخرج جزء سهمها ثمانون، فتضرب فيه نصيب الابن واحدًا فيحصل له ثمانون، وكذلك تضرب فيه نصيب كل واحدٍ من الخُنثيين فيحصل لكل واحدٍ منهما ثمانون، ثم تقسم الجامعة أيضًا على مسألة الأنوثية فيخرج جزء سهمها ستون، فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له مئة وعشرون، وتضرب فيه نصيب كل واحدٍ من الخُنثيين -وهو واحد- فيحصل له ستون، ثم تقسم الجامعة على مسأًلة كون الأكبر ذكرًا والأصغر أنثى فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون، فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له ستة وتسعون، وتضرب فيه نصيب الأكبر اثنين فيحصل له كذلك، وتضرب فيه نصيب الأصغر واحدًا فيحصل له ثمانية وأربعون، ثم تقسم الجامعة أيضًا على مسألة كون الأصغر ذكرًا والأكبر أنثى، فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون، فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له ستة وتسعون، كما في التي قبلها، وتضرب فيه نصيب الأكبر واحدًا فيحصل له ثمانية وأربعون، وتضرب فيه نصيب الأصغر اثنين فيحصل له ستة وتسعون، ومجموع حصص الابن الواضح ثلاثمئة واثنان وتسعون، تُقسم على الأحوال الأربع، فيخرج له ثمانية وتسعون كما تقدم، ومجموع حصص الخنثى الأكبر مئتان وأربعة وثمانون، تُقسم على الأحوال، فيخرج واحد وسبعون، ومجموع حصص الخنثى الأصغر مئتان وأربعة وثمانون أيضًا، تُقسم على الأحوال، فيخرج له واحد وسبعون.