باب موانع الإرث
المانع لغةً: الحائل بين الشَّيئين.
واصطلاحًا: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
عكس الشرط: وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
الشيخ: هذه موانع الإرث التي تقتضي حرمان الإنسان من الإرث حتى يصير وجوده كعدمه، وهذا المانع للوصف لا للشخص، وجوده كعدمه، إذا كان منعه رقٌّ أو قتلٌ أو اختلاف دينٍ صار وجوده كعدمه، لا يُؤثر.
والمانع يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود المانع عدم الإرث، عدم كونه من الورثة، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، ليس رقيقًا، وليس قاتلًا، وليس مخالفًا في الدِّين، قد يرث، وقد لا يرث لأسبابٍ أخرى، لكن متى وُجد المانع صار وجوده كعدمه، متى كان رقيقًا لم يرث، قاتلًا لم يرث، مخالفًا في الدِّين لم يرث، وهو عكس الشرط؛ الشرط يلزم من عدمه العدم، متى عُدم الشرط عُدم المشروط، عُدمت الطَّهارة عُدمت الصلاة، عُدمت السترة عُدمت الصلاة، عُدم العقل عُدمت الصلاة، وهكذا، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم: كون الإنسان عاقل أو مستور أو طاهر لا يلزم من ذلك وجود المشروط وهو الصلاة إلا بعد وجود العمل.
وموانع الإرث ثلاثة: رقٌّ، وقتلٌ، واختلاف دينٍ.
فالأول الرِّق: وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث، ولا يُورث، ولا يَحجب، والمُبعض يرث ويُورث ويَحجب بقدر ما فيه من الحرية.
الشيخ: هذا الرق: عجز حكمي، يعني: في حكم الشرع، وإلا فقد يكون جلدًا، قويًّا، أنشط من الحرِّ في نفس الأمر، لكن عجز حكمي يعني: في حكم الشرع، يمنعه من الإرث والتَّوريث؛ لأنه لا مالَ له؛ ولهذا قال: هو عجز حكمي يقوم بالإنسان، يعني: يتصل به الإنسان، سببه الكفر؛ لأنَّ الأصل في الرق الكفر، يُسترق، يفتح المسلمون البلاد الكافرة ويسترقون رجالها ونساءها وذرياتهم، الأصل سببه الكفر، هذا أصله، وقد يتبادله الناس بالشراء والهبات والإرث بعد ذلك.
فالرقيق لا يرث، ولا يُورث، ولا يَحجب؛ لأنه مال لسيده، فلا يرث، ولا يُورث؛ أقاربه لا يرثونه، بل هو لسيده تركة، وله تصرف في حياته، ولا يَحجب أحدًا، وجوده كالعدم.
أما البعض فيرث ويُورث، إذا كان نصفه حرًّا، ونصفه رقيقًا؛ يرث بقدر الجزء الحرِّ.
س: يحجُب بالضمِّ؟
ج: هو الأظهر، لكن القاعدة: أنَّ الفعل الذي ما فيه نصب في اللُّغة ..... يجوز فيه أوجه: يجوز فيه الكسر والضم: يحجُب، ويحجِب، إلا الشيء الذي سُمع من لغة العرب رفعه أو كسره، لا يتعدَّى، والذي ما سُمع عنهم الضم ولا الكسر، أو سُمع عنهم هذا وهذا؛ يُتوسع فيه، يصير بالكسر وبالضم، وهذه أفعال كثيرة يُقال فيها: يفعِل، ويفعُل.
الشيخ: هذا القتل المانع، القتل المانع الذي يُوجب ديةً أو كفَّارةً أو قصاصًا، وأما الذي ما يُوجب قصاصًا -قتل بحقٍّ- فما يمنع، إذا قتله قصاصًا يرث، وهكذا إذا قتل بالزنا؛ بكونه محصنًا، يُورث، ولو كان الوارث مع الذين رجموه، أو كان السلطان، إذا كان قتل بحقٍّ لا يُمنع من الإرث، إنما يمنع إذا كان قتلًا ليس بحقٍّ، بل يُوجب الديةَ أو الكفَّارة.
س: يعني القريب له أن يقتل قريبه بالقصاص؟
ج: لو أنَّ زيدًا قتل ابن أخيه عدوانًا، فلأخيه القصاص، وله الإرث أيضًا؛ لأنه قتل بحقٍّ، فله أن يُطالب بقتل أخيه قصاصًا في ولده، ويرثه إذا كان أخوه ليس له وارث يمنع هذا القاتل؛ لأنه قتله بحقٍّ.
س: ............؟
ج: ملحق ..... الخطأ؛ لأنه محل التُّهمة.
س: كذا قائد السيارة إذا تُوفي معه؟
ج: يُوجب الكفَّارة والدية ويمنع.
س: لكن إن لم يُوجد منه تفريط؟
ج: هي مسألة خلافٍ، لكن العمل على أنه يمنع؛ سدًّا لباب التَّساهل.
س: يمنع مطلقًا؟
ج: نعم، متى وجبت فيه الدية أو الكفَّارة أو القصاص فهو قتل غير شرعيٍّ.
س: لكن أليس إذا لم يُوجد منه تفريط فليس عليه لا دية ولا كفَّارة؟
ج: يرث إذا ثبت هذا، نعم، ما في شيء، أقول: إذا ثبت أنه ما جرى منه شيء يُوجب الدية والكفَّارة ورث، والحمد لله.
الشيخ: هذا قول جماعةٍ من أهل العلم: أن اختلاف الدين لا يمنع إذا أسلم قبل قسمة التركة، وكذلك إذا كان بينهما ولاء، ولكن القول الصحيح أنه يمنع، اختلاف الدين يمنع مطلقًا، حتى ولو كان بينهما ولاء؛ لعموم قوله ﷺ: لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ، فالأصل على مذهب أحمد رحمه الله، والحاشية على مذهب الجمهور الصحيح، فإنَّ في الحاشية الصحيح من حيث الدليل، وأنَّ اختلاف الدين يمنع ولو بينهما ولاء، فإذا قتل عتيقه لم يرثه، ولو أنه عتيق له لا يرثه، وهكذا لو أسلم الكافرُ قبل قسمة التركة لا يرث؛ لأنَّ العلة موجودة حين القتل، العلة حين الموت موجودة؛ وهي اختلاف الدين، وإسلامه بعد موت قريبه تهمة، متَّهم؛ يريد المال، حتى ولو لم يُتَّهم؛ لأنه حين الموت الذي هو محل الإرث ليس بمسلمٍ ولا يرث.
حاشية: وذهب أكثرُ أهل العلم إلى أنَّ اختلاف الدين مانعٌ من التَّوارث مطلقًا، أي: سواء كان التَّوارث بالقرابة أو بالولاء، وسواء أسلم الكافرُ قبل قسمة التركة أم لا.
وهذا هو الصواب؛ لعموم حديث أسامة المُتفق عليه: أن النبي ﷺ قال: لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافر المسلم.
الشيخ: هذا هو الصواب، نعم.
والكفر ملل شتى، ولا توارث بين أهل ملتين؛ للحديث.
الشيخ: نعم؛ للحديث الصحيح لا توارث بين أهل ملتين، فاليهودي لا يرث النَّصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، ولا يرث المجوسي؛ لاختلاف الدِّين.
للحديث؛ هو ما رواه الخمسة -إلا الترمذي- عن ابن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: لا يتوارث أهلُ ملتين، وخرج الترمذي عن جابرٍ مثله.
الشيخ: هذا هو الصواب، نعم، إذا كان ما وُجد شيء: لا قصاص، ولا دية، ولا كفَّارة، ما يكون مانع؛ لأنه قتل بحقٍّ يرث، إذا كان ما وُجدت كفَّارة ولا دية فلا يمنع الإرث، فالخطأ يُوجب الكفَّارة، ويُوجب الدِّية، لكن مثل: زيد قتل ابن أخيه، أو قتل أخاه؛ فلا يرثه، لكن إذا قتل الورثة، قتل الأخ، قتله أخوه الثالث لأنه قتل أخاه، فإنه يرثه؛ لأنه قتل بحقٍّ، زيد وسعيد وخالد، زيد قتل سعيدًا، وهم أشقاء، بقي خالد، خالد له أن يقتص من زيدٍ في قتل أخيه؛ لأنه هو وارثه، ومع ذلك يرثه؛ لأنه قتل بحقٍّ.
الطالب: كلام العلماء في لزوم الهبة أنها تلزم بالقبض أو لا تلزم.
الشيخ: فيه بحث، أتيتَ بالبحث.
الطالب: نعم، طلبته من مدةٍ.
الشيخ: نعم.
س: .............؟
ج: الظاهر أنها من الموسع فيها: يقال: حَجَبَ يَحْجُب، وحَجَبَ يَحْجِب، من باب: نَصَرَ، ومن باب: ضَرَبَ، كسائر الأفعال المطلقة.
س: ..............؟
ج: نعم، أما ما سُمع عن العرب ضمّه دائمًا يُضمُّ، أو كسره دائمًا يُكسَر، مثل: نصر ينصُر، دائمًا بالضم. ضرب يضرِب، دائمًا بالكسر، كما نطقت العرب.
س: .............؟
ج: الأقرب والله أعلم أنه يبدأ بالجماعة؛ لأنَّ الجماعة واجبة، وصلاة الجنازة ما هي بواجبةٍ، أما لو دخل وليس له جماعة يبدأ بالجنازة ثم يُصلي الفائتة؛ لأنَّ الفائتة ما تفوت، والجنازة تفوت، لكن ما دام أن هناك جماعة قائمة يُصلون، وآخرين يُصلون على الجنازة؛ فالأقرب والله أعلم ..... القواعد أنه يبدأ بالجماعة؛ لئلا تفوته، فهي واجبة عليه إذا تيسرت.
قال ابن عبد البر في "التمهيد": مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري: أنَّ عمر بن الخطاب قال: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نحلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي، لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا. وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي، قَدْ كُنْتُ أعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ".
قال أبو عمر: صحَّ القضاء من الخليفتين أبي بكر وعمر، ورُوي عن عثمان وعلي : أن الهبةَ لا تصح إلا بأن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، وينفرد بها دونه.
وقد تقدمت رواية مالك عن أبي بكر في ذلك، ورواه ابن عيينة قال: حدَّثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ أباها نحلها جادًّا عشرين وسقًا من ماله، فلما حضرته الوفاةُ جلس فتشهد وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، يا بنية، فإني والله إنَّ أحبَّ الناس إليَّ غنًى بعدي لأنتِ، وإن أعزَّ الناس عليَّ فقرًا بعدي لأنتِ، وإني كنتُ نحلتُك جادًّا عشرين وسقًا من مالي، وددتُ أنك حُزتيه وجددتيه، وإنما هو اليوم من مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك. قالت: هذا أخواي، فمَن أُختاي؟ قال: ذو بطن بنت خارجة، فإني أظنّها جارية. قالت: لو كان ما بين كذا وكذا لرددته.
قال أبو عمر: اتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والشَّافعي وأصحابهم أنَّ الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها، ومعنى الحيازة: القبض بما يقبضه به مثل تلك الهبة، إلا أنهم اختلفوا في هبة المشاع، وسنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى.
والهبة عند مالكٍ على ما أصفه لك تصح بالقول من الواهب، والقبول من الموهوب له، تتم بالقبض والحيازة، وما دام الواهبُ حيًّا فللموهوب له المُطالبة بها الواهب حتى يقبضها، فإن قبضها تمَّت له وصارت ملكًا من ملكه، وإن لم يقبضها حتى يموت الواهبُ بطلت الهبةُ عنده؛ لأنَّهم أنزلوه حين وهبها ولم يُسلمها إلى أن مات منزلة مَن أراد إخراج تلك العطية بعد موته من رأس ماله لوارثٍ أو غير وارثٍ، وكانت في يده طول حياته، فلم يرضَ بها بعد مماته، فلم يجز له شيء من ذلك، هذا حكمه عند مالك وأصحابه إذا مات الواهبُ.
فإن مات الموهوبُ له قبله كان لورثته عنده أن يقوموا مقامه بالمُطالبة لها حتى يُسلم إليهم الواهبُ.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الهبة لا تصح إلا بالقبض من الموهوب له، وتسليم من الواهب، فإن لم يكن ذلك فهي باطل، وليس للموهوب له أن يُطالب الواهب بتسليمها؛ لأنها ما لم تُقبض عدة وعد بها، فإن وفى حمد، وإن لم يفِ بما وعد ولم يُوهب بما سلم لم يقوَ عليه بشيءٍ.
وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل: تصح الهبة والصَّدقة غير مقبوضةٍ. ورووا ذلك عن عليٍّ من وجهٍ لا يحتجُّ به.
قال أبو عبدالله المروزي رحمه الله: اتَّفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنَّ الهبة لا تصح إلا مقبوضة، وقد رُوي عن أحمد -وهو الصحيح عنه- أنَّ الهبة إذا كانت مما يُوكل أو يُوزن لم يصح شيء منها إلا بالقبض، وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقول، وإن لم تُقبض، وذلك كله إذا قبضها الموهوبُ له.
واختلفوا في هبة المشاع وكيف القبض فيها: فقال مالك: هبة المشاع جائزة، ولا تصح إلا بقبض الجميع، وتصح للشريك بالمشاع إذا تخلَّى الواهبُ عنها وأخذها من يده، وانفرد الشَّريك الموهوب له بها.
وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق: تصح الهبة بالمشاع، والقبض فيها كالقبض في البيع سواء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الهبة للمشاع باطل، ولا تصح إلا مقبوضة معلومة مفردة. كما يصح الرهن عندهم، فيفرد المُرتهن، وكذا الموهوب له ويقبضه، ولا شركة فيه لغيره، وقد بينا ذلك في كتاب الرهن. انتهى كلام ابن عبد البر.
وقال المُوفق في "المغني".
الشيخ: طويل؟
الطالب: والله فيه طول.
الشيخ: يكفي، يكفي.
الطالب: والذي ترجح عفا الله عنك؟
الشيخ: محل نظرٍ، أقول: محل نظرٍ، الله يُعين القُضاة عليها، والأقرب والله أعلم أنها لا تثبت إلا بالقبض، وقد ثبت في الصحيح أنَّ النبي ﷺ أرسل هدايا لبعض الملوك فلم تصل إليهم، وردت إليه، لكن هذا لم يكن فيها قبول، فالأقرب والله أعلم أنها لا تثبت إلا بالإقباض، ولكن محل نظرٍ، يحتاج إلى مزيد عنايةٍ ومُراجعة الأدلة.
باب الوارثين من الرجال
الوارثون من الرجال على سبيل البسط خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكورة، والأخ الشَّقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج، والمُعتق.
الشيخ: هؤلاء هم الورثة من الرجال بالإجماع -بإجماع المسلمين- هؤلاء هم الورثة، خمسة عشر بالبسط، وبالاختصار عشرة، كما قال الرَّحبي رحمه الله: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد له وإن علا، هؤلاء أربعة، والأخ مطلقًا خمسة، وابن الأخ مطلقًا ستة، والعم مطلقًا سبعة، وابن العم مطلقًا -غير العم لأم- ثمانية، والزوج والمعتق عشرة بالاختصار.
وبالبسط خمسة عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل: ابن ابن، وابن ابن ابن، وهكذا. والأب، والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة: الأب، وأبو الأب، وأبو أبي الأب، وأبو أبي أبي الأب، وهكذا بمحض الذكورة، أما أبو الأم لا، ليس من الورثة، من ذوي الأرحام كما يأتي، والأخ الشَّقيق الذي من أبيه وأمه، والأخ لأب الذي من أبيه، والأخ لأم الذي من أمه، سبعة، وابن الأخ الشَّقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، تسعة: ابن الأخ الشَّقيق، وابن ابن الأخ الشَّقيق، وابن ابن ابن الأخ الشَّقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب، وابن ابن الأخ لأب، وابن ابن ابن الأخ لأب، وهكذا، أما ابن الأخ لأم ما يرث؛ من ذوي الأرحام، أولاد الأخ لأم من ذوي الأرحام، والعم الشَّقيق والعم لأب وإن عليا: عمه، وعم أبيه، وعم جدِّه، كلهم ورثة، عمك القريب، وعم أبيك وعم جدك وإن عليا، أما العم لأم فليس من الورثة الوارثين بالإجماع، بل فيه خلاف، من ذوي الأرحام، العم لأم وابن العم لأم هؤلاء من ذوي الأرحام. وابن العم الشَّقيق وابن العم لأب وإن نزلا عصبة، وإن بعدوا ونزلوا. والزوج والمعتق، هؤلاء خمسة عشر كلهم وارثون بإجماع المسلمين.
باب الوارثات من النِّساء
الوارثات من النِّساء على سبيل البسط إحدى عشرة: البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والجدة من قبل أبي الأب، والأخت الشَّقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمُعتقة.
الشيخ: هؤلاء إحدى عشرة إذا عددنا أم أبي الأب، وإذا اختصرنا وقلنا: من جهة الأب؛ صرن عشرًا، كما ذكر جماعةٌ، فهم بالاختصار سبع، الوارثات بالاختصار سبع بالإجماع: البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، وارثتان، والأم، والجدة، هذه أربع، والأخت مطلقًا خمس، والزوجة والمعتقة سبع.
وعند البسط يقول: البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، ثلاث، والجدة من قبل الأم -أم الأم- والجدة من قبل الأب -أم الأب- والجدة من قبل أبي الأب -أم الجد- يعني: ستّ، والأخت الشَّقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، تسع، والزوجة، والمعتقة، إحدى عشرة.
وإذا جعلنا الجدَّة من جهة الأب واحدة تشمل: أم الأب، وأم أبي الأب، صرن عشرًا، لكن من باب الإيضاح: أم الأب، وأم أبي الأب، وأم أبي الجد، وهكذا.
ومجموعهن جميعًا بالبسط ستّ وعشرون بعد أم أبي الأب، وبالاختصار بعد الجدة من جهة الأم واحدة تصير خمسًا وعشرين، ذكورهم وإناثهم، هؤلاء الورثة مجمع عليهم.
فتبين بهذا أنَّ جملة الورثة من الذكور والإناث ستة وعشرون.
حاشية: وكلهم وارثٌ بالإجماع، إلا أم أبي الأب؛ ففي إرثها خلاف، والصحيح توريثها كما هو مذهب أحمد وكثير من أهل العلم رحمهم الله.