02 من قوله: ( وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا..)

وقوله تعالى: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا أي: ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه.
الشيخ: أهاجه يعني أزعجه وأخرجه.
قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبدالله وعبدالله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله  يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ يعني بذلك التجارة، وهذا كما تقدم في قوله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198] .
وقوله وَرِضْوَانًا قال ابن عباس: يترضون الله بحجهم.
...........
 
فمن أمّه ابتغاء فضل الدين بالحج والعمرة، ومن أمه لا لهذا وهذا الحج والعمرة، بل للتجارة فقط، فهو عام، وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، فكل قاصد لهذا البيت سواء لأمر ديني أو دنيوي يجب الكف عنه، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [آل عمران:97].
وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس.
الشيخ: هذا ... المشرك ليس من أهل المسجد الحرام يمنع من المسجد الحرام، المراد المسلمون ما هو المراد الكفار، آمين المسجد الحرام يعني من المسلمين لأن المسلم هو الذي يقصد المسجد الحرام، وهو الذي يسمح له بالتجارة والعمرة والحج وكلام ابن جرير معناه من باب الإيضاح وإلا فليس بداخل في الآية.

وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا.
وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس؛ فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم.

........... وهل المشركون داخلين أم غير داخلين، لأن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] فهم غير داخلين، والآية في أهل الإسلام، نعم.

فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] ولهذا بعث رسول الله ﷺ عام تسع لما أمر الصديق على الحجيج عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله ﷺ ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
وقال ابن أبي طلحة: عن ابن عباس قوله وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يعني من توجه قبل البيت الحرام، وكان المؤمنون والمشركون يحجون، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] الآية.
........
وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله [التوبة:17] وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر [التوبة:18] فنفى المشركين من المسجد الحرام.
وقال عبدالرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة:5] وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله وَلَا الْقَلَائِدَ يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوهم، قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك، قال الشاعر:

ألم تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم يمران بالأيدي اللحاء المضفرا
الشيخ: والله أعلم أن المراد الهدي القلائد الهدي لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ والهدي يقلد علامة على أنه هدي حتى لا يتعرض له، فالله نهى الأمة عن الإحلال بالشهر الحرام، إحلال الهدي الذي ساقه المسلمون وقلدوه فلا يستحلون هذا، لا الهدي نفسه ولا القلائد التي قلد بها الهدي، يزيحونها ويزيلونها حتى يلتبس الأمر وحتى لا يحصل للهدي حرمته، أما ما يتعلق بقلائد الحرم أو شجر الحرم وكونه... فهذا شيء لا قيمة له، هذا من خرافات الجاهلية، هذا لا أساس له، إنما الذي بقي في الإسلام تعظيم شعائر الله، وتعظيم الشهر الحرام على الأصح خلافًا للجمهور وتعظيم الهدي والقلائد، فالله جل وعلا شرع لعباده الهدي وأمر أن يقلد الهدي ليعرف أنه هدي، وإذا عطب كذلك، وتبقى عليه القلائد حتى يعرف أنه هدي فليس لأحد أن يحل هذا ويخرجه عما شرعه الله ، بل يبقى على حاله كما شرع الله.
وأما الآمين للبيت الحرام يعني لا تصدوهم عن الحج والعمرة، بل من أم المسجد الحرام فلا تعرضوا له، ساعدوه على أداء الخير، الله ينهى الأمة أن تصد من قصد المسجد الحرام كل من له دخول المسجد الحرام من المسلمين، أما المشركون فيصدون، لكن المؤمن لا يصد عن المسجد الحرام، ولهذا عاب الله على المشركين وصدهم الرسول عن المسجد الحرام وصدهم المسلمين، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] يعيبهم بهذا يذكرهم بحالهم وأنهم أعداء ويقول سبحانه: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ [الفتح:25] ولأن ذلك إعاقة عن الخير، وإعانة على طاعة الشيطان وصد عن الحق فلا يجوز لأحد أن يصد عن الحق، ولهذا عقبها بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فقاصد الحج أو العمرة يقصد برًا وتقوى، والواجب التعاون على ذلك وصده من الإثم والعدوان.
وقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر، أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح، ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم.
الشيخ: والمعنى أن الأمر بعد الحظر يرد إلى أصله السابق، إن كان أصله السابق واجبًا فهو واجب، وإن أصله السابق مستحبًا فهو مستحب، وإن كان أصله السابق مباحًا فهو مباح، وهنا الصيد مباح، ومعنى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا يعني أبحنا لكم الصيد، ومثله النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس معناه أي بعد ارتفاعها، وبعد غروب الشمس يستحب الصلاة لأنها قبل وقت النهي مستحبة فيرجع الأمر إلى حاله الأول وهو الاستحباب. وهكذا إذا نهي المصلي في الفريضة أن يصلي وهو حاقن أو حاقب فإنه بعد زوال العارض يجب عليه أن يصلي الفريضة، وإنما منع منها للعلة فإذا انتفت العلة رجع الأمر إلى وجوب الأصل.
...........  
 وقوله وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد، وهذه الآية كما سيأتي من قوله وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة:8] أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال.
............
وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. والعدل به قامت السموات والأرض.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عبدالله بن جعفر، عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله ﷺ
الطالب: سهل بن عثمان يقول في المخطوطة سهل بن عفان ينظر الجرح والتعديل وتهذيب التهذيب.
الشيخ: وأيش عندكم؟
الطالب: هو موجود هنا سهل بن عفان ولكنه خطأ، هذا خطأ والصواب من التلاميذ والشيوخ سهل بن عثمان بن دارس الكندي أبو مسعود العسكري نزيل الري أحد الحفاظ له غرائب من العاشرة مات سنة خمس وثلاثين. قال في التهذيب: أبو مسعود العسكري الحافظ روى عن وذكر منهم وعن عبدالله بن جعفر المديني وعدة، وعنه وذكر منهم أبو حاتم. قال أبو حاتم صدوق، وقال أبو الشيخ: كان كثير الفوائد.
الشيخ: نقلته من أين؟
الطالب: من التهذيب والجرح والتعديل.
الشيخ: عندكم ابن عفان؟ صلحه ابن عثمان.
..........
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عبدالله بن جعفر، عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله ﷺ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب النبي ﷺ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الآية، والشنآن هو البغض قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآنا بالتحريك، مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج ورقل.
الشيخ: ورقل بالقاف؟
الطالب: عندنا بالفاء يا شيخ ورفل.
الشيخ: لعله رقل رقلانًا مثل رفل رفلانًا شف القاموس.
الطالب: يقول في الحاشية في اللسان: رفل يرفل رفلاً ورفلانًا وأرفل جر ذيله وتبختر.
الشيخ: محتمل، ويحتمل رقل رقلانًا رقل يرقل رقلانًا شف القاموس. شف رقل ورفل المادتين.
وقال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في شنَآن فيقول شنْآن ولم أعلم أحدا قرأ بها. ومنه قول الشاعر:
وما العيش إلا ما تحب وتشتهي وإن لام فيه ذو الشنْآن وفندا
وقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم، قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد الله لكم في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم، وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره.
انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه، وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه.
الشيخ: وهذا لإبطال ما كان عليه الجاهلية، كان أهل الجاهلية يتناصرون على الظلم والعدوان بنسب أو تعاقد أو غير ذلك فأبطل الله ذلك، وبين عليه الصلاة والسلام أن النصر للظالم إنما هو ردعه لا مساعدته، فأما عمل الجاهلية فلا يحتج به ومن هذا الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانًا
يعني ينصرونه مطلقًا، ظالم أو مظلوم، وهذا غلط وهذا من جهلهم وضلالهم وتعصبهم، أما الإسلام فيأمر بنصر المظلوم وردع الظالم، وردع الظالم منعه.
الطالب: في القاموس، يقول: ورَفَلَ رَفْلاً ورَفَلاناً، وأرْفَلَ: جَرَّ ذَيْلَهُ وتَبَخْتَرَ، أو خَطَرَ بِيَدِهِ، ورقل يقول: الرَّقْلَةُ: النَّخْلَةُ فاتَتِ اليَدَ، جمعه: رَقْلٌ ورِقالٌ. والراقولُ: الحابولُ. وأرْقَلَ: أسْرَعَ، وأرقل المَفَازَةَ: قَطَعَها. وناقةٌ مِرْقالٌ ومُرْقِلٌ، كمُحْسِنٍ ومُحْسِنَةٍ: مُسْرِعَةٌ. والمِرْقالُ: هاشِمُ بنُ عُتْبَةَ.
الشيخ: رفل بالفاء.....
وقال أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن سعيد، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبدالله بن عمر، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن شيخ من أصحاب النبي ﷺ أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به.
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن محمد أبو شيبة الكوفي، حدثنا بكر بن عبدالرحمن، حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى، عن فضيل بن عمرو، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ الدال على الخير كفاعله ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد.
قلت: وله شاهد في الصحيح من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا
الشيخ: وله شاهد آخر عند مسلم أيضاً من حديث أبي مسعود البدري عن النبي ﷺ أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهذا مثل قوله: الدال على الخير كفاعله قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله خرجه مسلم في الصحيح، وهذا فيه الحث على الدلالة على الخير والإرشاد إليه والإعانة عليه فإن الدلالة من التعاون على البر والتقوى.
..........
الشيخ: حدثنا إبراهيم بن عبدالله؟
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن محمد أبو شيبة الكوفي
الشيخ: وهذا ولد ابن أبي شيبة المعروف أبو بكر.
حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن محمد أبو شيبة الكوفي، حدثنا بكر بن عبدالرحمن، حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى، عن فضيل بن عمرو، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ الدال على الخير كفاعله ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد.

.............
الشيخ: إبراهيم بن عبدالله؟
الطالب: إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي أبو شيبة الكوفي صدوق من الحادية عشرة مات سنة خمس وستين روى له النسائي وابن ماجه.
الشيخ: بكر؟
الطالب: بكر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبدالرحمن الكوفي القاضي، ويقال له بكر بن عبيد ثقة من التاسعة مات سنة إحدى عشر ومائتين أو اثنتي عشرة ومائتين، وقيل سنة تسع عشرة ومائتين، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
الشيخ: وعيسى بن المختار؟
الطالب: روى عن عيسى بن المختار وعنه ابن أبي شيبة قال أبو حاتم وأبو زرعة: رأيناه ولم نكتب عنه، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
أما عيسى بن المختار فهو ابن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ثقة من التاسعة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
الشيخ: سنده لا بأس به.....

وهذه اللفظة الدال على الخير كفاعله كلمة مشهورة على ألسنة العامة، وجاء بها هذا الحديث الصحيح الجيد، وهي معنى من دل على خير فله مثل أجر فاعله.

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن الحارث عن عبدالله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس: إن أبا الحسن تمران بن صخر،
الشيخ: ابن زريق؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ياء كاف؟
الطالب: زريق. زاء راء ياء قاف.
طالب آخر: زبريق.
...
الطالب: عمرو لم أجده، أما إسحاق هو إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق، وقد نسبه إلى جده، وقد تقدم ذكر أبيه.
....
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلا بن زبريق الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن الحارث عن عبدالله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس: إن أبا الحسن تمران بن صخر،

كذا عندكم عباس بن يونس؟

الطالب: خطأ يا شيخ، أبا لحسن نمران ...
الطالب: في الهامش عندي قال: كذا في الأصول والصواب نمران بالنون، وفي نسخة الأزهر نمران بن محمد
الشيخ: عباس؟
الطالب: عباس بن يونس.
الشيخ: كذا عندكم؟
الطالب: غلط، عياش بن مؤنس، أبو معاذ روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري، وسمع من نمران بن مخمر، وسمع عنه حبيب بن صالح سمعت أبي يقول ذلك، هذا يذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.
.......... [35:8-36:8]

حدثنا عمرو بن الحارث عن عبدالله بن سالم عن الزبيدي قال: عباس بن يونس أنبأنا الحسن تمران بن صخر
الشيخ: تمران عندكم؟
الطالب: نمران بن مُخَمر
الشيخ: صلحه بالنون.
الطالب: عندي في الهامش: كذا في الأصول والصواب: نمران بالنون وفي نسخة الأزهر نمران بن مخمر.
الشيخ: طيب ما دام عندك هذا كاف.
الطالب: اسمه نمران؟
الشيخ: نمران نعم.
.....
أنبأنا الحسن نمران بن مخمر حدثه أن رسول الله ﷺ قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام .
الشيخ: نمران إيش قال فيه؟
الطالب: نمران بن مخمر أبو الحسن الرحبي، روى عن أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن أوس وأبي مليكة الذماري، روى عنه حبيب بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير أن الزبيدي قال عن نمران: سمع أوس بن شرحبيل سمعت أبي يقول ذلك قال أبو محمد، وروى صفوان بن عمرو عن شريح بن عمرو الحضرمي عنه الجرح والتعديل 3/ 467 وذكره باسم نمران في شيوخ عياش بن مؤنس.
الشيخ: أعد سنده.
حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبدالله بن سالم عن الزبيدي قال: عباس بن يونس إن أبا الحسن نمران بن مخمر حدثه أن رسول الله ﷺ قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام.
الشيخ: كذا عندك عبدالله بن سالم؟
الطالب: عبدالله بن سالم، هو الأشعري أبو يوسف القبطي ثقة رمي بالنصب من السابعة مات سنة تسع وسبعين روى له البخاري وأبو داود والنسائي. قال يحيى بن حسان: ما رأيت بالشام مثله، وقال عبدالله بن يوسف التنيسي: ما رأيت أحدًا أنبل من مروءته وعقله وقال النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدارقطني.
الشيخ: إيش قال عن عياش؟
الطالب: عياش بن مؤنس أبو معاذ روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري، وسمع من نمران بن مخمر، وروى عنه حبيب بن صالح سمعت أبي يقول ذلك ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.
الشيخ: إيش قال عن نمران؟
الطالب: نمران بن مخمر أبو الحسن الرحبي روى عن أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن أوس وأبي مليكة الذماري، روى عنه حبيب بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير أن الزبيدي قال عن نمران: سمع أوس بن شرحبيل سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: وروى صفوان بن عمرو عن شريح بن عمرو الحضرمي عنه.
الشيخ: بس، ما تكلم فيه؟
الطالب: ما تكلم فيه. أبو حاتم ما ذكر فيه شيء.
.........
الشيخ: حدثنا.
حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبدالله بن سالم عن الزبيدي قال: عباس بن يونس إن أبا الحسن نمران بن مخمر حدثه أن رسول الله ﷺ قال: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام.
الشيخ: حط على هذا الخبر: مرسل ضعيف، لأن نمران تابعي، ولأن عياش بن مؤنس مجهول الحال، وهكذا نمران مجهول الحال. وفي المتن نكارة! والله ولي التوفيق.
ولو صح لكان من باب الوعيد.