وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا [النساء:127].
قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إلى قوله: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليّها ووارثها، فأشركته في ماله، حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلًا فيشركه في ماله بما شركته، فيعضلها، فنزلت هذه الآية.
وكذلك رواه مسلم عن أبي كريب، وعن أبي بكر ابن أبي شيبة –كلاهما- عن أسامة.
وقال ابن أبي حاتم: قرأتُ على محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، قالت عائشة: ثم إنَّ الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهنَّ، فأنزل الله: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآية. قال: والذي ذكر الله أنَّه يُتلى عليه في الكتاب الآية الأولى التي قال الله: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3].
وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا مَن رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النِّساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم عنهنَّ.
وأصله ثابت في "الصحيحين" من طريق يونس بن يزيد الأيلي، به.
والمقصود أنَّ الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحلّ له تزويجها، فتارةً يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله أن يُمهرها أسوةً بأمثالها من النِّساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النِّساء، فقد وسّع الله .
الشيخ: والمقصود من هذا أنَّ الإنسان قد تكون عنده يتيمة: بنت عمه، أو بنت خاله، فيرغب أن يتزوجها، ولكن لا يُعطيها مهر أمثالها، فنُهي عن ذلك؛ إمَّا أن يُعطيها مهر أمثالها، وإمَّا أن يلتمس غيرها، أو يُزوجها غيره حتى يُنصفها، كما أنَّه إذا كانت غير مرغوبٍ فيها لم يتزوجها، فهكذا إذا كانت مرغوبًا فيها عليه أن يتزوجها بالقسط: بالحق، بالعدل؛ لأنَّه إنما يُلاحظ مصلحته، فإذا كانت غير مناسبةٍ له -لعدم جمالها مثلًا- رغب عنها وتركها، وإذا كان عندها مالٌ رغب فيها.
فالواجب عليه أن يقسط فيها، وأن يعدل إذا رغب فيها، وإلا فليُزوجها غيره، وهذا واجبٌ في كل ما يتعلق بالموليات، حتى ولو كانت غير قريبةٍ له، وكان وكيلًا لها، وكّله وليّها، وهو أجنبي، عليه أن يقسط، وأن يعدل، يُزوجها بمهر أمثالها، إلا إذا كانت رشيدةً وسمحت بالقليل رغبةً في الزوج؛ لأنَّه صاحب خيرٍ؛ لأنَّه أهلٌ لذلك، أو نصحها بهذا لأنَّ الزوج خيرٌ لها، فلا بأس، المقصود أنَّ الواجب العدل. نعم.
وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة، وتارةً لا يكون له فيها رغبة؛ لدمامتها عنده، أو في نفس الأمر، فنهاه الله أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباسٍ في الآية، وهي قوله: فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الآية: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيُلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحدٌ أن يتزوجها أبدًا، فإن كانت جميلةً وهويها تزوّجها وأكل مالها، وإن كانت دميمةً منعها الرجال أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرّم الله ذلك ونهى عنه.
وقال في قوله: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ كانوا في الجاهلية لا يُورثون الصِّغار ولا البنات، وذلك قوله: لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، فنهى الله عن ذلك، وبيّن لكل ذي سهمٍ سهمه، فقال: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11]، صغيرًا أو كبيرًا.
وكذا قال سعيد بن جبير وغيره، وقال سعيد بن جبير في قوله: وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ كما إذا كانت ذات جمالٍ ومالٍ نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مالٍ ولا جمالٍ فانكحها واستأثر بها.
الشيخ: استأثر أو آثر بها؟ ما في آثر؟
أحد الطلبة: واستأثر بها.
الشيخ: كلّكم: واستأثر؟ ما فيها آثر؟
أحد الطلبة: أحسن الله إليك، ما تكون: تنكحها واستأثر بها؟
الشيخ: يصلح، لكن ما هو بلازمٍ، ..... المقام مقام مثلما ترغب فيها وهي ذات جمالٍ ومالٍ، فعليك أن تُنصفها إذا كانت غير ذات مالٍ وجمالٍ، ولا تحبسها عندك حتى تموت؛ حتى ترثها، بل أنكحها غيرك، أو انكحها أنت، وما يُخالف، انكحها واستأثر بها، يصلح، يعني: انكحها إذا كانت ذات مالٍ وجمالٍ، وانكحها أيضًا إذا كانت .....، انكحها أنت، أو أنكحها غيرك، لا تحبسها، الروايات يُفسّر بعضُها بعضًا، لا بأس، فانكحها واستأثر بها، طيب، يعني: في الحالتين: كما تنكحها إذا كانت ذات مالٍ وجمالٍ، فانكحها أيضًا إذا كانت ليست ذات مالٍ ولا جمالٍ، أنصف، وإلا زوّجها غيرك.
س: قوله: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ معطوف على: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ؟
ج: نعم، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ.
الشيخ: ما عني بقوله: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ؟ أعرض عنه!
الطالب: لا، ما أعرض.
الشيخ: قبله، أعد.
الشيخ: المقصود أنَّ سنة الجاهلية عدم توريث الصِّغار والنِّساء، وكان لا يأخذ المال إلا مَن يحمل السلاح، ويُقاتل الرجال، ويركب الخيل، وهؤلاء صغار ونساء، فلا يُورثونهم، فأبطل الله ذلك، وقال -جلَّ وعلا-: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [النساء:7]، فأبطل الله سنة الجاهلية، وورث النِّساء والصِّغار، كما يرث الرجال الكبار.
س: يوجد في بعض القبائل تعارف بينهم أنَّ المرأة لا ترث أبدًا؟
ج: هذا -على كل حالٍ- من سنة الجاهلية، إذا عرفوا يُؤخذ عليهم ويُؤدّبون، الذي يُعرف بهذا يُؤدّب؛ لأنَّ هذا من سنة الجاهلية: حبس المرأة وعدم تزويجها، أو عدم توريثها، كلّه من سنة الجاهلية، نعم.
س: يقولون بأنَّ المرأة ترضى بذلك؟
ج: لا، ما ترضى، لكن تخاف من الضرب والأذى، إذا أظهرت عدم الرضا آذوها، نعم.
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:128-130].
يقول تعالى مُخبرًا ومُشرعًا من حال الزوجين: تارةً في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارةً في حال اتِّفاقه معها، وتارةً في حال فراقه لها.
فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يُعرض عنها، فلها أن تُسقط عنه حقَّها، أو بعضه، من: نفقةٍ، أو كسوةٍ، أو مبيتٍ، أو غير ذلك من حقِّها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا.
ثم قال: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ أي: من الفراق، وقوله: وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ أي: الصلح عند المشاحة خيرٌ من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسولُ الله ﷺ على فراقها، فصالحته على أن يُمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك.
ذكر الرِّواية بذلك: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: خشيت سودة أن يُطلّقها رسولُ الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، لا تُطلقني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا الآية. قال ابن عباسٍ: فما اصطلحا عليه من شيءٍ فهو جائز.
ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى، عن أبي داود الطيالسي، به، وقال: حسنٌ غريبٌ.
قال الشَّافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباسٍ.
الشيخ: مسلم شيخه، يعني: مسلم بن ..... شيخ الشافعي -رحمه الله.
س: يضعف في الحديث؟
ج: فيه لين.
س: إسناد أبي داود؟
ج: فيه سليمان بن .....، لكن أصل الحديث في "الصحيحين": أنَّ سودة جعلت يومها لعائشة، فقبلها، وبقيت في حباله، المقصود أنَّه في "الصحيحين"، لكن عند ذكر الآية من رواية أبي داود والترمذي.
س: إذا قال لها: تُسقط المبيت، ثم قبلت، وأخذت تدعو عليه، قبلت لكثرة أولادها، وصبرت عليه، ثم أخذت تدعو عليه أنَّه أخذ حقَّها وظلمها؟
ج: يعني: هونت؟
س: لا، ما هونت، لكن .....؟
ج: ما لها حقّ إذا اصطلحت معه على أن يُمسكها ويجعل يومها لفلانة، أو ما عنده زوجة، سامحته بالمبيت وكل شيءٍ فلا بأس، لكن لو رجعت لها الرجوع، فإن شاء طلَّق، وإن شاء عدل، فإذا صارت عنده مثلًا زوجتان أو ثلاث أو أربع، وأحبّ أن يُطلق واحدةً منهن، وقالت له: أمسكني بحبالك وأنا مُسامحة في يومي وفي نفقتي. فلا بأس، لكن لو رجعت، مضى شهرٌ ثم هونت، يلزمه أن يعدل أو يُطلق، تقول له: طلّق أو اعدل. ما يُخالف، له الرجوع؛ لأنَّ هذا حقٌّ يتجدد، فإذا رجعت يُقال: إما أن تعدل، وإما أن تُطلق. الحقّ .....، نعم.
س: ما رضيت إلا بسبب وجود الذُّرية فقط، يعني: قبلت بإسقاط حقِّها بسبب الذُّرية، ولا تُريد الطلاق، كأنَّها مُكرهة؟
ج: المقصود إذا كانت أرادت البقاء فلا بأس، وأسقطت حقَّها تبقى معه ولا يُطلق، وإن أحبَّ أن يُطلّق يُطلّق، لكن إذا اتَّفقا على هذا الحقّ، إذا اتَّفقا على أن تبقى بدون قسمةٍ، من دون نفقةٍ، أو من دون قسمةٍ مع النَّفقة فلا بأس على ما اصطلحا عليه، الصلح خير.
س: .............؟
ج: على المخالعة، يُخالعها؟
س: نعم.
ج: على ما اتَّفقا عليه، هو هذا العقد، هذا عقدٌ لازمٌ، إذا اصطلحت على أنها تسمح لأولادها يكونون عنده، وتمّ الخلع على هذا؛ ما عليها رجوع إلا باختياره إن سمح هو، وإلا ما لها رجوع؛ لأنَّ هذا عقد تمَّ.
س: .............؟
ج: ما هو بصلحٍ، هذا عقدٌ لازمٌ، ما هو باختياره، بخلاف ما إذا تراضوا بدون شيءٍ.
س: يعني: ليس لها أن ترجع؟
ج: إذا خلع انتهت، صارت أجنبيةً.
س: قصدي ترجع بطلب الحضانة؟
ج: لا، ترك الحضانة من العوض، داخلٌ في العوض، ما لها رجوع.
قال الشَّافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباسٍ: أنَّ رسول الله ﷺ توفي عن تسع نسوة، وكان يقسم لثمان.
وفي "الصحيحين" من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي ﷺ يقسم لها بيوم سودة.
وفي "صحيح البخاري" من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، نحوه.
وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبدالرحمن ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه عروة، قال: أنزل الله في سودة وأشباهها: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، وذلك أنَّ سودة كانت امرأةً قد أسنّت، ففزعت أن يُفارقها رسول الله ﷺ، وضنّت بمكانها منه، وعرفت من حبِّ رسول الله ﷺ عائشة ومنزلتها منه، فوهبت يومها من رسول الله ﷺ لعائشة، فقبل ذلك رسول الله ﷺ.
قال البيهقي: وقد رواه أحمد بن يونس، عن الحسن ابن أبي الزناد موصولًا.
الشيخ: كذا عندكم: الحسن ابن أبي الزناد؟
أحد الطلبة: عن أبي الزناد.
الشيخ: ما أعرف الحسن ابن أبي الزناد، لعله: الحسن، عن أبي الزناد، مثل النسخة الأخرى، لكن مَن الحسن؟ وقد رواه البيهقي أيش؟
الشيخ: ..... عن الحسن بن موسى الأشيب، عن أبي الزناد، يُراجع البيهقي، حطّ عليه إشارة.
مداخلة: في نسخة الشيخ مقبل: قال البيهقي: وقد رواه أحمد بن يونس، عن أبي الزناد موصولًا.
الشيخ: ما في الحسن؟
الطالب: ما في الحسن.
الشيخ: يراجع.
مداخلة: فيما سيأتي قال: وهذه الطَّريقة رواها الحاكم، وساق من طريق أحمد بن يونس، عن عبدالرحمن ابن أبي الزناد، عن هشام.
الشيخ: يراجع البيهقي، حط عليه إشارة، يراجع البيهقي .....
س: إذا صالحت المرأةُ زوجها في ضرّتها .....؟
ج: لها أن ترجع، لها أن ترجع، إذا قالت: يومي لفلانة، ورضي الزوج، لها أن ترجع، تقول: أعطني يومي وإلا طلّقني. ما يُخالف، لها الرجوع، تكون هوّنت.
س: الطريقة أو الطريق؟
ج: "وهذه الطريق" بدون هاء، وأيش عندكم؟
طالب: في نسخة (الشعب): الطريق.
الشيخ: ما في هاء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، أحسن: الطريق.
الشيخ: هذا يُبين أنَّ الحسن هناك غلط، هذا الطريق يُبين أنَّ ذكر الحسن غلط، وأنَّه عن ابن أبي الزناد فقط المتقدم، الذي تقدّم، وقلنا: حطّ عليه إشارة. "الحسن" اشطبها، عن ابن أبي الزناد، اتَّضح من الطريق هذه: عن ابن أبي الزناد.
قال البيهقي: وقد رواه أحمد بن يونس، عن ابن أبي الزناد موصولًا.
وهذه الطريق رواها الحاكم في "مستدركه" فقال: حدثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه: أخبرنا الحسن بن علي بن زياد: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عبدالرحمن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنها قالت له: يا ابن أختي، كان رسول الله ﷺ لا يُفضّل بعضنا على بعضٍ في مكثه عندنا، وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يطوف علينا، فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيسٍ، حتى يبلغ إلى مَن هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودةُ بنت زمعة حين أسنّت وفرقت أن يُفارقها رسول الله ﷺ: يا رسول الله، يومي هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله ﷺ.
قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا.
وكذلك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس، به. والحاكم في "مستدركه"، ثم قال: صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
وقد رواه ابن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري، عن عبدالرحمن ابن أبي الزناد، به، نحوه.
ومن رواية عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن عروة، بنحوه مختصرًا، والله أعلم.
س: سودة -رضي الله عنها- ترك لها النبي ﷺ القسمة أو النَّفقة؟
ج: ترك القسمة، والنَّفقة ما ذُكرت في الحديث، لم يُذكر في الحديث شيء عن النَّفقة، ذكر القسمة، نعم.