مداخلة: في نسخة "الشعب": (الدغولي) بالغين.
الشيخ: بالغين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما أعرفه، حطّ: نسخة.
الطالب: ترجم له في الحاشية -أحسن الله إليك- في نسخة "الشعب" قال: هو الفقيه الحافظ أبو العباس محمد بن عبدالرحمن الدغولي، روى عن عبدالرحمن بن بشر بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، وطبقتهما، وكان من كبار الفقهاء، توفي -رحمه الله- سنة 325. "العبر" للذهبي.
الشيخ: ما ضبطه بالعين أو الغين؟
الطالب: في نسخة "الشعب" بالغين.
الشيخ: لكن ما ضبطه في الترجمة؟
الطالب: ما ضبطه -أحسن الله إليك.
الشيخ: حطّ: نسخة، يُراجع الذَّهبي، حطّ: نسخة بالغين.
الطالب: ما ينظر الدّغولي؟
الشيخ: ما أعرفه، ما عندي خبر، يُراجع في الذَّهبي، انظر "القاموس"، (دغل) بالعين في "القاموس"، لعله يُنبّه: باب اللام، فصل الدال، مع الغين: (دغل).
في أول "مُعجمه": حدَّثنا محمد بن يحيى: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام الدّستوائي: حدّثنا القاسم ابن أبي بزّة، قال: بعث النبيُّ ﷺ إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلمَّا أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلمَّا رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه، واصطفاك على خلقه لما راجعتني، فإنِّي قد كبرتُ، ولا حاجةَ لي في الرجال، لكن أريد أن أُبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها، فقالت: فإني جعلتُ يومي وليلتي لحبّة رسول الله ﷺ. وهذا غريبٌ مُرسَلٌ.
وقال البخاري: حدَّثنا محمد بن مقاتل: أنبأنا عبدالله: أنبأنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا [النساء:128]، قال: الرجل تكون عنده المرأة المسنّة، ليس بمُستكثرٍ منها، يريد أن يُفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حِلٍّ، فنزلت هذه الآية.
وقال ابنُ جرير: حدَّثنا وكيع.
مُداخلة: في نسخة "الشعب": حدَّثنا ابنُ وكيع.
الشيخ: ما أدرك وكيعٌ ابنَ جرير، ما أدرك وكيعًا شيخَه، ابن وكيع: سفيان.
وقال ابنُ جرير: حدَّثنا ابنُ وكيع: حدَّثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله لا يكون بمُستكثرٍ منها، ولا يكون لها ولدٌ، وتكون لها صُحبة، فتقول: لا تُطلقني، وأنت في حِلٍّ من شأني.
حدَّثني المثنى: حدَّثنا حجاج بن منهال: حدَّثنا حماد بن سلمة، عن هشام، عن عروة، عن عائشة في قوله: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قالت: هو الرجل تكون له امرأتان: إحداهما قد كبرت، أو هي دميمة، وهو لا يستكثر منها، فتقول: لا تُطلقني، وأنت في حِلٍّ من شأني.
وهذا الحديث ثابتٌ في "الصحيحين" من غير وجهٍ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بنحو ما تقدّم، ولله الحمد والمنّة.
الشيخ: الآية عامّة، الآية شأنها عظيم، وهي عامّة فيما يقع بين الزوجين، فإذا تنازعا فلا بأس بالصلح بينهما؛ لبقائها، أو طلاقها على عوضٍ، أو بقائها بدون قسم؛ لأنَّ الآية عامَّة: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ يعني: الصّلح خيرٌ من الفراق، وأن تبقى يعطف عليها ويُنفق عليها، أو تبقى في عصمته؛ لأنَّها ترضى بذلك خيرٌ من الفراق، فالصّلح خيرٌ بينهما إذا تراضيا عليه.
ومن ذلك قصّة سودة -رضي الله عنها- لما أراد النبيُّ أن يُطلّقها طلبت منه أن تبقى في عصمته، وأن يكون يومُها لعائشة، فوافق على ذلك، وصارت سنةً في المسلمين، ما فعله مع سودة أصبح سنةً في المسلمين يعملون بها كما عمل بها -عليه الصلاة والسلام-، وهكذا لو كان بمُعاوضةٍ، نعم.
الشيخ: وهذا السند عن عمر ضعيف ومُنقطع أيضًا؛ فابن سيرين ما أدرك عمر، ولكن لو صحَّ فهو في إنسانٍ سأل سؤالًا عرف منه عمر أنَّه لا يليق، ويدلّ على شيءٍ وخبثٍ؛ ولهذا أدَّبه. هذا لو صحَّ، مع أنَّ السائل إذا أساء السؤال يوضح ويرشد، فالسند ضعيف؛ فابن سيرين تابعي لم يلقَ عمر، ولم يُدرك عمر، والأشعث يضعف في الحديث. نعم.
وبكل حالٍ، السائل ينبغي له أن يتحرى في أسئلته الشيء الذي ينفعه ويحتاج إليه، ولا يكون همّه السؤال عمَّا هبَّ ودبَّ، فإنَّ هذا يشغله ويضيع عليه الفائدة، ولكن يتحرى في أسئلته الشيء الذي يراه مُهمًّا، والحاجة إليه ماسّة بالفهم به، والعلم به. نعم.
وقال ابنُ أبي حاتم: حدَّثنا علي بن الحسين الهسنجاني: حدَّثنا مسدد: حدَّثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجلٌ إلى علي بن أبي طالب، فسأله عن قول الله : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، قال علي: يكون الرجلُ عنده المرأة، فتنبو عيناه عنها من دمامتها، أو كبرها، أو سُوء خلقها، أو قذذها، فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئًا حَلَّ له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج.
وكذا رواه أبو داود الطيالسي: عن شعبة، عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص. ورواه ابنُ جرير من طريق إسرائيل –أربعتهم- عن سماكٍ به.
وكذا فسّرها ابنُ عباس، وعبيدة السّلماني، ومجاهد بن جبر، والشَّعبي، وسعيد بن جُبير، وعطاء، وعطية العوفي، ومكحول، والحسن، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وغير واحدٍ من السَّلف والأئمّة، ولا أعلم في ذلك خلافًا أنَّ المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم.
الشيخ: وهو واضحٌ، أمرٌ واضحٌ، نعم.
مُداخلة: ابن مسلمة.
الشيخ: طيب، وعندكم؟
الطلاب: .......
الشيخ: لعلها: مسلمة، محمد بن مسلمة الصَّحابي الجليل، حطّها: نسخة: (مسلمة)، يُراجع الشَّافعي، الظاهر أنَّه مسلمة، وقد يكون في "الأم"، وقد يكون في "السنن"، الظَّاهر أنَّه محمد بن مسلمة الصَّحابي المعروف الأنصاري، نعم.
كانت عند رافع بن خديج، فكره منها أمرًا: إما كبرًا، أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تُطلقني، واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الآية.
وقد رواه الحاكمُ في "مستدركه" من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق.
الشيخ: وهذا من هذا السياق مُرسَلٌ من مُرسلات سعيد، ومُرسلات سعيد جيدة، نعم.
الطالب: أحسن الله إليك، محمد بن مسلمة ما هو من صغار الصَّحابة؟
الشيخ: ما هو بالظَّاهر، أقول: ما هو بالظَّاهر، انظر: "التقريب" أو "الخلاصة".
الطالب: في "الخلاصة": محمد بن مسلمة الأنصاري، الأوسي، الحارثي، أبو عبدالله، من أكابر الصَّحابة، شهد بدرًا والمشاهد كلّها، له ستة عشر حديثًا، انفرد له البخاري بحديث، كذا ذكره الحميدي، وعنه: المغيرة بن شعبة، وسهل ابن أبي حثمة، وجابر، استوطن المدينة، واعتزل الفتنة، قال المدائني: مات سنة سبعٍ وسبعين.
الشيخ: اللهم اغفر له، و"التقريب"؟
والمقصود من قصّة محمد بن مسلمة: هذه سندها جيد، مرسل، والآية واضحة، نعم.
الطالب: محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري، صحابي مشهور، وهو أكبر مَن اسمه محمد من الصحابة، مات بعد الأربعين، وكان من الفُضلاء. الجماعة.
الشيخ: فرق بعيد في "الخلاصة": سبع وسبعين. اللهم اغفر لنا وله.
مُداخلة: في نسخة "الشعب": أبو سعيد.
الشيخ: حطّ: نسخة: أبو سعيد، ويُراجع الأصل.
حدَّثنا أبو محمد أحمد بن عبدالله المزني: أنبأنا علي بن محمد بن عيسى: أنبأنا أبو اليمان: أخبرني شعيب ابن أبي حمزة، عن الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أنَّ السنة في هاتين الآيتين اللَّتين ذكر اللهُ فيهما نشوزَ الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا إلى تمام الآيتين، أنَّ المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها، فإنَّ من الحقِّ أن يعرض عليها أن يُطلقها، أو تستقرّ عنده على ما كانت من أثرةٍ في القسم من ماله ونفسه، صلح له ذلك، وكان صلحها عليه.
كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصُّلح الذي قال الله : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، وقد ذكر لي: أنَّ رافع بن خديج الأنصاري -وكان من أصحاب النبي ﷺ- كانت عنده امرأة، حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاةً شابَّةً، وآثر عليها الشَّابة، فناشدته الطَّلاق؛ فطلَّقها تطليقةً، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحلّ راجعها، ثم عاد فآثر عليها الشَّابة، فناشدته الطَّلاق، فقال لها: ما شئتِ، إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئتِ استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئتِ فارقتك. فقالت: لا، بل أستقرّ على الأثرة. فأمسكها على ذلك، فكان ذلك صلحهما، ولم يرَ رافع عليه إثمًا حين رضيت أن تستقرّ عنده على الأثرة فيما آثر به عليها.
وهكذا رواه بتمامه عبدالرحمن ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، فذكره بطوله، والله أعلم.
الشيخ: وهذا سندٌ صحيحٌ وجيدٌ.
س: هل يُصالح المرأة بأنَّه يُحبّ .......؟
ج: يُصالحها، لا بأس، يُصالحها أو يُفارقها، على حسب الصّلح: إمَّا أن يعدل، وإمَّا أن يُطلق، فإن اصطلحا ورضيت بعدم العدل فلا بأس، كأن تبقى عنده يدخل عليها ويُنفق عليها، لكن لا يقسم لها ليلة، الليلة كلّها للجديدة، لا بأس، أو يقسم لها ليلة، والجديدة ليلتين أو أكثر، أو في الشَّهر مرة، المقصود أنَّهما إذا اصطلحا على شيءٍ فلا بأس.
س: ..........؟
ج: إيه، نعم، تقول له: إما أن تعدل، أو تُطلق. ويجب عليه العدل أو الطّلاق، فإن اصطلحوا فلا بأس.
س: هذا مُرسَل؟
ج: مرسل عن سعيد؛ لأنَّه ما قال: حدَّثني رافع. قال: بلغني ....... مرسل.
س: أحسن الله إليك، السَّند الجيد هو سند البيهقي، أو سند ابن أبي حاتم؟
ج: كلها إلى سعيد والشافعي، كلّها إلى سعيد جيدة، لكن ما قال: أخبرنا رافع. يقول: ذُكر لي.
الشيخ: الآية عامَّة، الصُّلح خيرٌ للجميع: للزوج، والزوجة، الزوج تبقى معه أمُّ أولاده وعياله، تُلاحظهم على طول العِشْرة، والمرأة خيرٌ لها من الفراق، تترك زوجها وأولادها، وقد يأتي زوجٌ لا يرضى بأولادها، على كل حالٍ الصُّلح خيرٌ، إذا تراضوا عليه فهو خيرٌ.
س: إذا قال لزوجته: لكِ ثلاثة أيام بأن تقبلي الطّلاق أو الفراق. من أجل ترغيبها في الصُّلح، وبعد ثلاثة أيام لم ترضَ، هل يقع بهذا القول الطَّلاق؟
ج: هذا فيه تفصيلٌ؛ إن كان قال: إن مضت الثلاثة الأيام ولم ترضِ فأنت طالق؛ يقع، أمَّا كونه يُخيرها .......، يُخيرها ثم ينظر في الأمر؛ ما صار طلاقًا، لكن إذا قال: لكِ ثلاثة أيام، فإن مضت ثلاثةُ أيام ولم تختاري البقاء فأنت طالق؛ يقع المعلّق، نعم.
س: أحسن الله إليك، هذه المصالحة خاصّة بالمبيت عندها، أم كذلك النَّفقة؟
ج: في كل شيءٍ، في النَّفقة والمبيت وغيرهما.
كما أمسك النبيُّ ﷺ سودة بنت زمعة على أن تركت يومَها لعائشة -رضي الله عنها-، ولم يُفارقها، بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسّى به أمّته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقِّه -عليه الصلاة والسلام.
ولما كان الوفاقُ أحبَّ إلى الله من الفراق قال: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، بل الطّلاق بغيضٌ إليه ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه –جميعًا- عن كثير بن عبيد، عن محمد بن خالد، عن معروف بن واصل.
مُداخلة: في نسخة "الشعب": معرف بن واصل.
الشيخ: انظر "التقريب" و"الخلاصة": معرف أو معروف بن واصل.
عن مُحارب بن دثار، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
ثم رواه أبو داود: عن أحمد بن يونس، عن معروف، عن محارب قال: قال رسولُ الله ﷺ فذكر معناه مُرسلًا.
الشيخ: والحديث صحيحٌ، لا بأس به، متّصل، الحديث متّصل؛ لأنَّ الذي وصله ثقة، والقاعدة: إذا اختلف مُرسِلٌ وواصِلٌ فالقول قول الواصل؛ لأنَّه زاد عنده زيادة ضبطها، والآخر ما ضبطها، إذا كان مَن وصل الحديثَ ثقةً فالقول قوله.
الطالب: معرف بن واصل، السَّعدي، الكوفي، عن إبراهيم ومحارب بن دثار، وعنه وكيع وأحمد بن يونس وطائفة، وثَّقه النَّسائي ومسلم وأبو داود.
الشيخ: و"التقريب"؟
الطالب: معرف -بضمِّ أوله وفتح المهملة وتشديد الراء المكسورة- بن واصل، السعدي، الكوفي، ثقة، من السادسة. مسلم وأبو داود.
الشيخ: صلحها: (معرف) بدون واوٍ، احذف الواو.
س: أحسن الله إليك، ابن كثير يقول: رواه أبو داود وابن ماجه من طريق كثير؟
ج: المقصود هذا: هو معرّف، بدون واوٍ.
س: أحسن الله عملك، يعني ....... مع النبي ﷺ، خاصٌّ برسول الله، أو هو عامٌّ للناس ..... تنازلت له؟
ج: عامٌّ للأُمَّة كلِّها، لكن الخاصّ الزيادة عن الأربع، الخاصّ بالنبي ما زاد على الأربع، أمَّا الأحكام فعامّة، فإذا كان ..... أربع، وأحبّ أن يُطلّقها أو تبقى بدون نفقةٍ لا بأس، أو عنده ثنتان أو ثلاث.
المقصود أنَّه إذا اصطلح مع إحدى زوجتيه، أو إحدى الثلاث، أو إحدى الأربع أنها تبقى بدون قسمٍ فلا بأس.
س: الحديث يجتمع فيه أنَّه حلالٌ ومبغوضٌ إلى الله؟
ج: إيه، نعم، قد يكون مبغوضًا وهو حلالٌ؛ بعض الناس ما يشتهي الأرز، مبغوضٌ له الأرز، أو مبغوضة له الذُّرة، وهو حلالٌ، ما يتنافى. نعم.
س: ...........؟
ج: صرح بأبغض الحلال، سمَّاه: حلالًا، الحلال بعضه بغيضٌ إلى الله، وكان مُباحًا، وبعضه ليس ببغيضٍ.
مُداخلة: على حديث "أبغض الحلال" قال الحافظُ المنذري: ........، وأخرجه ابنُ ماجه، والمشهور فيه المرسل، ...... وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة –يعني: محمد بن عثمان- عن عبدالله بن عمر موصولًا، ولا أراه يحفظه.
الشيخ: الصواب أنَّه موصولٌ، الذي وصله ثقة، نعم.
وقوله: وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء:128]، وإن تتجشَّموا مشقّة الصَّبر على ما تكرهون منهنَّ، وتقسموا لهنَّ أسوة أمثالهنَّ، فإنَّ الله عالمٌ بذلك، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء.
وقوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء:129] أي: لن تستطيعوا أيُّها الناس أن تُساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنَّه وإن وقع القسمُ الصّوري ليلة وليلة.
الشيخ: قف على: ولن تستطيعوا.
مداخلة: ............
الشيخ: ولو، الحافظ في الرجال أولى من الحاكم.