س: عائشة كانت فتلت القلائد للغنم، ولم يتضح أنها سيقت –الغنم- إلى مكة، فهل عدل عنها؟
ج: لا، هذا في غير حجة الوداع، هذه يبعثها وهو مقيم في المدينة قبل حجة الوداع، أما حجة الوداع ففيها إبل، مئة من الإبل، أما الغنم التي فتلت قلائدها فكانت والنبي ﷺ مقيم في المدينة، بعث بها ولم يحرم عليه شيء، بعثها هديا، نعم.
باب تقليد النعل
1706- حدثنا محمد -هو ابن سلام-: أخبرنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة : أن نبي الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنةً، قال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ! قال: اركبها، قال: فلقد رأيته راكبها يُساير النبي ﷺ، والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار.
الشيخ: وهذا يدل على جواز ركوب الهدي وإن كان هديًا، لا بأس بالركوب للحاجة، أو لسقيه، أو لذهابه إلى العلف ورعيه، لا بأس، نعم.
وحدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ.
باب: الجلال للبدن
وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشقّ من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يُفسدها الدم، ثم يتصدق بها.
1707- حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أتصدق بجلال البدن التي نُحرت وبجلودها.
الشيخ: هذه السنة: يتصدق بجلود الهدايا والضحايا وبلحمها، أما الأجلَّة فعلى حسب نيته؛ إذا أهدى الأجلَّة وتصدق بها ولو ما نواها يأخذها عند ذبح الهدية أو الجلال، فإن تصدق بالأجلة كان أفضل كما فعل النبي ﷺ، فقد تصدق بلحومها وأجلَّتها.
باب مَن اشترى هديَه من الطريق وقلَّدها
1708- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافعٍ قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحجَّ عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائنٌ بينهم قتالٌ، ونخاف أن يصدُّوك. فقال: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، إذن أصنع كما صنع، أُشهدكم أني أوجبتُ عمرةً"، حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: "ما شأن الحج والعمرة إلا واحدٌ، أُشهدكم أني قد جمعتُ حجةً مع عمرةٍ"، وأهدى هديًا مُقلَّدًا اشتراه، حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيءٍ حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: "كذلك صنع النبي ﷺ".
الشيخ: وهكذا يصنع القارن والمفرد: يطوف ويسعى أولًا، وهذا الطواف يُسمّى: طواف القدوم، ويسعى سعي الحج، ويبقى على إحرامه، فإذا جاء يوم النحر طاف طواف الإفاضة فقط، أما إن كان ما سعى مع طواف القدوم، أو ما طاف طواف القدوم ولا سعى بالكلية؛ يطوف ويسعى يوم النحر لحجه وعُمرته.
أما المتمتع فيطوف ويسعى أولًا للعمرة، ويُقصِّر ويحلّ، ثم يُحرم اليوم الثامن، ثم يطوف ويسعى مرةً أخرى للحج في يوم النحر أو بعده.
س: طوافٌ وسعيٌ للقارن؟
ج: نعم، طوافٌ وسعيٌ، إن سعى مع طواف القدوم سدَّ، وإن ما سعى يسعى مع طواف الإفاضة سعيًا واحدًا، إن قدَّمه مع طواف القدوم كفى، وإن أخَّره مع طواف الإفاضة كفى.
س: مَن أوجب ..... عنده دليلٌ؟
ج: ما أعلم شيئًا، عائشة رضي الله عنها ما طافت طواف القدوم، أمرها أن تقرن، فلما جاءت يوم النحر طافت وسعت وكفى.
س: ...............؟
ج: الظاهر هذا، كأنهم –يعني- في وقتٍ غير ..... الذي وقع قبل ذلك، يعني: الحرورية حصلوا في العقد الثامن، وابن الزبير كانت ولايته في العقد الثامن، ابتدأت من نهاية العقد السابع من موت يزيد بن معاوية سنة أربعٍ وستين، وبدأت ولاية ابن الزبير إلى أن قُتل في سنة ثلاثٍ وسبعين، نعم.
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
1709- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمسٍ بقين من ذي القعدة، لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله ﷺ مَن لم يكن معه هديٌ إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحلّ.
قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرٍ، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه.
قال يحيى: فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
الشيخ: يعني: القاسم بن محمد، ابن أخيها، ابن محمد بن أبي بكر، نعم.
س: ما عَلِمْنا عفا الله عنك؟ ما يُشترط علمهنَّ؟
ج: هو القائم عليها، زوجها القائم عليها.
س: حتى في الكفَّارة؟
ج: هو القائم عليها بالهدي، هو الذي أتى بها إلى الحج.
س: لو حلفت امرأةُ الرجل هل له أن يُكفِّر عنها بغير إذنها؟
ج: لا، هذا في الهدي إذا أحججها وأنفق عليها، وهو أحججهن عليه الصلاة والسلام، غير الكفَّارات، نعم.
باب النحر في منحر النبي ﷺ بمنى
1710- حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع خالد بن الحارث: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع: أن عبدالله كان ينحر في المنحر. قال عبيدالله: منحر رسول الله ﷺ.
1711- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمعٍ من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي ﷺ مع حجاجٍ فيهم الحر والمملوك.
باب مَن نحر هديه بيده
1712- حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنسٍ. وذكر الحديث، قال: ونحر النبي ﷺ بيده سبع بدنٍ قيامًا، وضحَّى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. مُختصرًا.
س: الأفضل أن ينحر الرجل بيده سلَّمك الله؟
ج: إذا تيسر، النبي ﷺ نحر ثلاثًا وستين، وترك البقية ينحرها عليٌّ، وذبح كبشه بيده ﷺ –الضحايا-، فالأفضل أن يُباشر بيده إذا استطاع، وإذا ما استطاع يُوكِّل.
باب نحر الإبل مُقيدةً
1713- حدثنا عبدالله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير قال: رأيتُ ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجلٍ قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قيامًا مُقيدةً، سنة محمدٍ ﷺ.
وقال شعبة: عن يونس: أخبرني زياد.
الشيخ: هذه هي السنة في ذبح الإبل: أن تكون قائمةً على ثلاثٍ، مُقيدةً رجلها اليسرى؛ حتى يكون سقوطها أسهل؛ حتى لا تشرد ولا تضرّ صاحبها، فإن عجز نحرها هناك، نعم.
باب نحر البدن قائمةً
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمدٍ ﷺ.
وقال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: صَوَافَّ [الحج:36]: قيامًا.
1714- حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنسٍ قال: صلى النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحُليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يُهلل ويُسبح، فلما علا على البيداء لبَّى بهما جميعًا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي ﷺ بيده سبع بدنٍ قيامًا، وضحَّى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين.
الشيخ: هذا ذكره أنسٌ، وذكره جابر، وذكره غيرهما: أنه لبَّى حين قامت به ناقته، لبَّى بهما، مثلما قال ابن عمر حين استوى على راحلته، ثم لبَّى على البيداء، ولا مُنافاة، لبَّى عند ركوبه على الراحلة، ولبَّى بعد السير؛ ليعلم الناس ما قال، وليستفيدوا، نعم.
س: ..............؟
ج: تعقد يدها اليسرى، مُقيدة يدها اليسرى.
س: أنا أقصد العقل، معقولة؟
ج: إيه، هذا العقل.
س: تخصيص السبع: نحر سبعًا؟
ج: كأنها من الإبل، الأخرى من الإبل.
س: حديث: فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا. يقول: ونحر النبي ﷺ بيده سبع بدنٍ. هذا في منى؟
ج: من المئة، يعني: الظاهر أنها من المئة، نحر ثلاثًا وستين منها السبع، وأمر عليًّا أن ينحر البقية: سبعًا وثلاثين.
1715- حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: صلى النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحُليفة ركعتين.
وعن أيوب، عن رجلٍ، عن أنسٍ : ثم بات حتى أصبح، فصلَّى الصبح، ثم ركب راحلته، حتى إذا استوت به البيداء أهلَّ بعمرةٍ وحجةٍ.