باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة

باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة

وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت.

2420- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتُقام، ثم أُخالف إلى منازل قومٍ لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم.

الشيخ: المقصود من هذا الباب الحرص على تجنيب البيوت شرّ العُصاة، وإخراجهم من البيوت إذا لم ينزجروا، ولم يستقيموا، إذا كان الرسول ﷺ همَّ بتحريق مَن تخلف عن الصلاة، فإخراجه من البيت وطرده من البيت أسهل من التحريق، فمن باب أولى إذا كان عنده أولادٌ أو خدمٌ أو زوجةٌ لا تستقيم على طاعة الله، فيجب أن يقوم عليهم بالتأديب والتوجيه، فإن استقاموا وإلا أخرجهم وأبعدهم؛ حتى لا يضرون مَن يأتي بعدهم.

ومن هذا: حديث: أن الرسول ﷺ لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري في غير هذا الموضع.

المقصود أن الواجب على ولي أمر البيت أن يعتني بالبيت، فإذا كان فيه مَن يخشى فساده على أهل البيت من ولدٍ أو خادمٍ أو غيرهما أخرجه إذا لم يجد فيه التأديب، ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير، ولم يجد حيلةً إلا الإخراج أخرجه، لعله يكون زاجرًا له، يعني: يطرده، إن كان ولدًا كبيرًا يُخرجه، وإن كان صغيرًا أدَّبه حتى يستقيم، وإن كان مملوكًا يُؤدبه حتى يستقيم، أو يبيعه ولو بحبلٍ من شعرٍ، نعم.

أيش قال الشارح على الترجمة؟

قارئ الشرح: قوله: "باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة" أي: بأحوالهم، أو بعد معرفتهم بالحكم، ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم.

قوله: "وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت" وصله ابن سعدٍ في "الطبقات" بإسنادٍ صحيحٍ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: لما تُوفي أبو بكر أقامت عائشةُ عليه النوح، فبلغ عمر، فنهاهنَّ، فأبين، فقال لهشام بن الوليد: اخرج إلى بيت أبي قحافة. يعني: أم فروة، فعلاها بالدرة ضربات، فتفرق النوائح حين سمعن بذلك.

ووصله إسحاق بن راهويه في "مسنده" من وجهٍ آخر عن الزهري، وفيه: فجعل يُخرجهن امرأةً، امرأةً، وهو يضربهن بالدرة.

الشيخ: يعني: يُفرقهن، اجتمعن على النياحة ففرقهن، وهو على الصديق الذي هو أفضل الأمة بعد رسول الله ﷺ، ولما أظهرن النياحة فرَّقهن؛ لإماتة هذه المعصية، فإن المنكر قد يزول بإزالة محله، وقد لا يزول إلا بالتفريق؛ تفريق المجتمعين على النياحة، والمجتمعين على معصيةٍ أخرى: على الملاهي، على شرب الخمر، على أي شيءٍ فيه معصية ولي الأمر، وصاحب الحسبة يُفرقهم حتى تموت المعصية وتزول، نعم.

ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في إرادة تحريق البيوت على الذين لا يشهدون الصلاة، وقد مضى الكلام عليه في باب وجوب صلاة الجماعة، وغرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها، فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى، ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي ذلك.

الشيخ: نعم، ماشٍ، هذا أمرٌ معلومٌ، أما إذا امتثلوا وقبلوا النصيحة، وتركوا المنكر، فلا حاجةَ إلى إخراجهم، المقصود إخراجهم إذا لم تنفع فيهم النصيحة والكلام، نعم.

س: إذا ابتُلي بعض الناس ببعض الأولاد الذين لا يشهدون الصلاة في جماعةٍ، ورأى أن في طردهم من البيت فسادًا لهم أكبر من الفساد الذي هم فيه لا يُخرجهم؟

ج: الذي يظهر أنه يُخرجهم، والله ولي الصالحين، لا يُبقيهم عنده، إما أن يستقيموا، وإما أن يخرجوا، ولا يبقى عنده مَن يتخلف عمَّا أوجب الله عليه، نعم.

س: هذه حُجَّة مَن يُدخل (التليفزيون) إلى البيوت، يقول: أُدخله إلى البيت حتى لا يتفرجوا عند الجيران؟

ج: على كل حالٍ هذه مسألةٌ ثانيةٌ، هذه يمكن التحكم فيها ومنعهم من مشاهدة الباطل، وإخراجهم أحوط إذا لم يستطع.

باب دعوى الوصي للميت

2421- حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي ﷺ في ابن أمة زمعة، فقال سعدٌ: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمتُ أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه؛ فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، وُلِدَ على فراش أبي. فرأى النبي ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة.

الشيخ: وهذا واضحٌ في أن الولد للفراش، ولا يُلتفت إلى الشَّبَه؛ لأن الزاني مثلما قال ﷺ ليس له إلا الحجر، والولد لصاحب الفراش، وهو الزوج، إلا أن ينفيه باللِّعان، نعم.

س: ترجم بدعوى الوصي للميت، يعني: هذا في الجاهلية؟

ج: نعم، أوصاه أخوه، وسعدٌ ما يدري عن الحكم الشرعي، أخبر النبي ﷺ حتى يُبين له الحكم الشرعي.

س: لكن الوصي إذا كان في الجاهلية تُنفذ وصيته؟

ج: الظاهر أنها إذا كانت مُوافقةً للشرع، مثلما قال لعمر: أوفِ بنذرك، وكان نذر في الجاهلية أن يصوم يومًا، فقال له: أوفِ بنذرك، فلو نذر في الجاهلية أن يحجَّ أو يعتمر ثم أسلم يُوفي؛ لأنه خيرٌ، أو نذر في الجاهلية أن يتصدق بكذا، نعم.

الشيخ: أيش الترجمة التي فرغت منها؟

قارئ المتن: باب دعوى الوصي للميت.

الشيخ: أيش قال الشارح؟

قارئ الشرح: قوله: "باب دعوى الوصي للميت" أي: عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق، ذكر فيه حديث عائشة في قصة سعد وابن زمعة.

قال ابن المنير ما مُلخصه: دعوى الوصي عن الموصى عليه لا نزاعَ فيه، وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجماع، وسيأتي مباحث الحديث المذكور في كتاب "الفرائض"، ومضى بأتم من هذا السياق في أوائل كتاب "البيوع".

الشيخ: نعم، واضحٌ، الوصية معروفةٌ؛ لأنها وكالةٌ بعد الموت، والوكالة جائزةٌ بالإجماع، لكن الوصية تختلف: إن كانت في حقٍّ نُفذت ووجب تنفيذها، وإن كانت في باطلٍ لم تُنفذ، والوصي هو الوكيل بعد الموت، والوكالة في الحياة وفي الموت محل إجماعٍ، نعم.

مداخلة: كأنه أراد بيان مستند الإجماع؟

الشيخ: ..... الحافظ؛ لأن الرسول ﷺ ما قال لسعدٍ: الميت ما له وصيةٌ، إنما ردَّ الوصية؛ لأن الولد للفراش، أبطل الوصية لأن الولد للفراش؛ لأن الوصية غير صحيحةٍ، فإذا أوصاه مثلًا بأمرٍ مُحرَّمٍ: أوصاه بأن يسقي أولاده الخمر، أوصاه بأن يفعل كذا مما حرَّم الله؛ لم تُنفذ، إنما تُنفذ الوصية الشرعية المباحة.

س: لكن الحديث هذا هو مستند الإجماع؟

ج: من الأدلة، الأدلة كثيرةٌ.

س: قد يكون هناك أوضح؟

ج: الأدلة كثيرةٌ، وفي حديث ابن عمر في "الصحيحين": ما حق امرئٍ له شيءٌ يريد أن يُوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده، وفي "الصحيحين": أنه ﷺ أوصى بكذا وكذا. وكذا في البخاري: أوصى بإخراج الكفار من الجزيرة. ووصاياه كثيرةٌ عليه الصلاة والسلام.

باب التوثق ممن تُخشى معرَّته

وقيد ابنُ عباسٍ عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض.

2422- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد ابن أبي سعيدٍ: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله ﷺ خيلًا قِبَل نجدٍ، فجاءت برجلٍ من بني حنيفة يُقال له: ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة، فربطوه بساريةٍ من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله ﷺ، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خيرٌ، ... فذكر الحديث، قال: أطلقوا ثمامة.

الشيخ: وهذا أمرٌ واضحٌ، وهو من باب التأديب، من باب التوجيه، فإن الشاب أو السَّفيه قد يغلب عليه هواه ونفسه وضعف تصرفه؛ فيضيع وقته فيما يضره، فإذا أخذ عليه وليُّه في هذا بالتقييد أو الحبس في محلٍّ حتى يتعلم؛ حتى يُبعده عن الشر فلا بأس، هذا من مصلحته، ومن هذا فعل ابن عباسٍ مع عكرمة؛ كونه قيَّده حتى يتعلم الفرائض والسنن ويستفيد، فصارت العاقبة حميدةً، صار بعد ذلك إمامًا من أئمة التفسير وأئمة العلم: عكرمة رحمه الله تعالى، أحسن فيه سيده، وصارت العاقبة حميدةً.

وهكذا ثمامة من سادات بني حنيفة، جاءت به السرية أسيرًا، فلم يأذن ﷺ في مُفاداته، ولا في إطلاق سراحه، بل أمر بضبطه في ساريةٍ من سواري المسجد حتى ينظر الناس، حتى يُشاهد الصلوات، ويسمع القراءة، ويسمع القرآن، ويرى الناس ويستفيد، ومرَّ عليه النبي ﷺ عدة مراتٍ يقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيُجيب: "إن تقتل تقتل ذا دمٍ، وإن تُرد المال تُعطه، وإن تُنْعِم تُنْعِم على شاكرٍ".

هكذا كلما سأله النبي ﷺ قال هكذا: "إن تُنعم تُنعم على شاكرٍ" يعني: إنسانًا يعرف المعروف، ويُقدّر المعروف، "وإن تقتل تقتل ذا دمٍ" يعني: ذا دمٍ رفيعٍ، عظيمٍ في قومه، "وإن تُرد المال" المفاداة "تُعطه".

ثلاثة أيامٍ والنبي ﷺ يمر عليه، ثم قال النبي ﷺ لما ظهر له من الخير، وأنه جديرٌ بأن يُطلق؛ لقوله: "إن تُنعم تُنعم على شاكرٍ"، قال: أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فذهب إلى بئرٍ في المسجد واغتسل، وجاء وشهد شهادة الحق وأسلم ، وقال: إنه جاء للعمرة. فذهب إلى العمرة، وقال: إنه لن يصل إلى مكة حبةُ حنطةٍ حتى تأذن فيها. حتى يأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام.

المقصود أنه تفرس فيه ﷺ الخير والفضل والسيادة، فأمر بإطلاقه، وصار ذلك على ما ظنه ﷺ فيه: أسلم، وحسُن إسلامه، ونفع الله به العباد، أيش قال الشارح؟

قوله: "باب التوثق ممن يخشى مَعَرَّته" بفتح الميم والمهملة، وتشديد الراء، أي: فساده وعبثه.

قوله: "وقيد ابن عباسٍ عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض" وصله ابن سعدٍ في "الطبقات"، وأبو نُعيم في "الحلية" من طريق حماد بن زيد، عن الزبير بن الخريت -بكسر المعجمة، والراء المشددة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم مثناة-، عن عكرمة قال: كان ابن عباسٍ يجعل في رجلي الكبل. فذكره.

والكبل -بفتح الكاف، وسكون الموحدة، بعدها لام- هو القيد.

ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال.

الشيخ: يكفي، يكفي، نعم. الله المستعان، نعم.

باب الربط والحبس في الحرم

واشترى نافع بن عبدالحارث دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضَ عمر فلصفوان أربعمئة دينار، وسجن ابن الزبير بمكة.

الشيخ: وهذا واضحٌ، فإن مكة وإن كانت حرمًا يجوز فيها السجن والتقييد والتأديب؛ لأن الممنوع هو الظلم والقتل بغير حقٍّ، أما بحقٍّ فلا بأس، الممنوع فيها القتال كذلك إلا إذا قاتل أهلها، أما إقامة الحدود والتأديب لمن يستحقه فلا بأس، فمَن زنا رُجم إن كان مُحصنًا، ومَن كان بكرًا جُلد، ومَن سرق قُطع، كما قطع النبي ﷺ يد المخزومية؛ ولهذا اشترى نافع بن عبدالحارث دار السجن، وكان أميرًا لمكة، أميرًا لعمر في مكة، فاشترى الدار للسجن، فدل على أنه يُسجن فيها مَن يستحق السجن.

مداخلة: قوله: "وإن لم يرضَ عمر فلصفوان" هذا بيع العربون؟

ج: كأنه .....؛ لأن المقصود تأخير الموضوع وتأجيله؛ لأن الإنسان قد يتضرر بالتأجيل، فيُعطى عربونًا، فإن مضى البيع .....، وإلا فلك هذا العربون عن التأخير، وهذا هو الصواب، فيجوز أن تشتري من إنسانٍ دارًا أو سيارةً وتقول: سأستشير فلانًا، أو سأكتب لفلانٍ، أو نحو ذلك، أمهلني ثلاثة أيام، أو عشرة أيامٍ، فإن تمَّ البيع وإلا فلك العربون. فالصحيح أنه لا حرجَ في ذلك، نعم.

أيش قال الشارح على حديث نافع بن عبدالحارث؟

2423- حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث، قال: حدثني سعيد ابن أبي سعيدٍ، سمع أبا هريرة قال: بعث النبي ﷺ خيلًا قِبَل نجدٍ، فجاءت برجلٍ من بني حنيفة يُقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بساريةٍ من سواري المسجد.

قوله: "باب الربط والحبس في الحرم" كأنه أشار بذلك إلى ردِّ ما ذُكِرَ عن طاوس، فعند ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عنه: أنه كان يكره السجن بمكة، ويقول: لا ينبغي لبيت عذابٍ أن يكون في بيت رحمةٍ.

فأراد البخاري مُعارضة قول طاوس بأثر عمر، وابن الزبير، وصفوان، ونافع، وهم من الصحابة، وقوَّى ذلك بقصة ثمامة وقد رُبِطَ في مسجد المدينة، وهي أيضًا حرمٌ، فلم يمنع ذلك من الربط فيه.

قوله: "واشترى نافع بن عبدالحارث دارًا للسجن بمكة ... إلخ" وصله عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرقٍ عن عمرو بن دينار، عن عبدالرحمن بن فروخ به.

وليس لنافع بن عبدالحارث ولا لصفوان بن أمية في البخاري سوى هذا الموضع.

واستشكل ما وقع فيه من الترديد في هذا البيع حيث قال: إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرضَ فلصفوان أربعمئة.

ووجهه ابن المنير بأن العُهدة في ثمن المبيع على المشتري، وإن ذكر أنه يشتري لغيره؛ لأنه المباشر للعقد. اهـ.

وكأنه وقف مع ظاهر اللفظ المعلَّق، ولم يرَ سياقه تامًّا؛ فظن أن الأربعمئة هي الثمن الذي اشترى به نافعٌ، وليس كذلك، وإنما كان الثمن أربعة آلافٍ، وكان نافعٌ عاملًا لعمر على مكة؛ فلذلك اشترط الخيار لعمر بعد أن أوقع العقد له، كما صرَّح بذلك كله مَن ذكرتُ أنهم وصلوه.

وأما كون نافع شرط لصفوان أربعمئةٍ إن لم يرضَ عمر فيحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر.

وأخرج عمر بن شبّة في كتاب "مكة" عن محمد بن يحيى أبي غسان الكناني، عن هشام بن سليمان، عن ابن جريج: أن نافع بن عبدالحارث الخزاعي كان عاملًا لعمر على مكة، فابتاع دارًا للسجن من صفوان. فذكر نحوه، لكن قال بدل "الأربعمئة": "خمسمئة"، وزاد في آخره: وهو الذي يُقال له: سجن عارم، بمهملتين.

قوله: "وسجن ابن الزبير بمكة" وصله خليفة بن خياط في "تاريخه"، وأبو الفرج الأصبهاني في "الأغاني".

الشيخ: يكفي، نعم.

س: إذا كان العربون أُعطي من أجل .....؟

ج: لأجل الانتظار، العربون لأجل حبسه وانتظاره، قد يفوته الزبون، قد تكون السيارة لها زبونٌ حاضرٌ، أو البيوت، أو الأرض، فبصبر هذا يفوت الزبون ويتضرر الإنسان، فالعربون يجبره إذا ما اشترى صاحب الحق، إذا ردَّ البيع ولم يشترِ ينفعه العربون.

س: قد يكون كبيرًا يا شيخ؟

ج: كبيرٌ أو صغيرٌ.

س: إذا وجد في البيت مثلًا عيبًا ولم يُخبره البائع، فهل له أن يأخذ العربون؟

ج: هذه مسألةٌ أخرى، إذا وجد في المبيع عيبًا فله الخيار، نعم.

بابٌ في الملازمة

2424- حدثنا يحيى بن بُكير: حدثنا الليث: حدثني جعفر بن ربيعة. وقال غيره: حدثني الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبدالله بن هرمز.

الشيخ: كذا عندكم: عبدالله؟

الطالب: نعم.

الطالب: في تصحيحٍ للقراءة السابقة: أنه عبدالرحمن، أما عبدالله هذا فهو ضعيفٌ كما قاله ابن حجر في "التقريب"، وقد أخرج له البخاري في "الأدب المفرد".

الشيخ: عليه حاشية؟

الطالب: إيه، نعم، من القراءة السابقة، حاشية من القراءة السابقة.

الشيخ: أيش الحديث السابق؟

الطالب: الإسناد عن عبدالله بن هرمز، في الحاشية: صوابه: عبدالرحمن، أما عبدالله فهو ضعيفٌ كما قاله ابن حجر في "التقريب"، وقد أخرج له البخاري في "الأدب المفرد".

الشيخ: ..........؟

الطالب: هذه لكم من القراءة السابقة.

مداخلة: في العيني: عن عبدالرحمن، بدل: عبدالله، عبدالرحمن.

الشيخ: أيش قال الشارح عليه؟ هل تعرَّض له؟

القارئ: ما تعرض.

الشيخ: هذا هو المعروف: أن اسمه عبدالرحمن .....، هذا المعروف، يروي عن أبي هريرة، أيش قال الشارح؟

القارئ: أكمل الحديث؟

الشيخ: كمل.

عن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن كعب بن مالك : أنه كان له على عبدالله ابن أبي حدرد الأسلمي دَينٌ، فلقيه، فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي ﷺ فقال: يا كعب وأشار بيده كأنه يقول: النصف، فأخذ نصف ما عليه، وترك نصفًا.

قوله: "بابٌ في الملازمة" ذكر فيه حديث كعب بن مالك: أنه كان له على عبدالله ابن أبي حدرد دَينٌ. وقد تقدم الكلام عليه في باب "التقاضي والملازمة في المسجد".

وقوله فيه: حدثنا يحيى بن بُكير: حدثنا الليث، عن جعفر. وقال غيره: حدثني الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة. وصله الإسماعيلي من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه. ووقع في رواية الأصيلي وكريمة قبل هذه الترجمة بسملة، وسقطت للباقين.

الشيخ: سكوته يدل على أنه عبدالرحمن، لو كان عبدالله لنبَّه عليه، في النسخ كلها: عبدالله عندكم؟

الطالب: في العيني .....

الطالب: في "التقريب" يقول: عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري، المدني، ثقةٌ.

الشيخ: لا، خلِّ هذا، عبدالله بن هرمز. العيني أيش يقول؟

الطالب: فيه عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن هرمز، عن عبدالله بن كعب.

الشيخ: هذا هو المعتمد، كأنها سبق قلمٍ من عبدالله.

الطالب: أو الغلط من الطابع.

الشيخ: نعم، يمكن أن يكون الغلط منه. انظر: عبدالرحمن بن هرمز، وعبدالله بن هرمز.

باب التقاضي

2425- حدثنا إسحاق: حدثنا وهب بن جرير بن حازم: أخبرنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروقٍ، عن خبابٍ قال: كنتُ قَيْنًا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيتُه أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمدٍ. فقلت: لا، والله لا أكفر بمحمدٍ ﷺ حتى يُميتك الله، ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أُبعث فأُوتى مالًا وولدًا، ثم أقضيك. فنزلت: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا الآية [مريم:77].

الشيخ: نسأل الله العافية.

الطالب: عبدالله بن مسلم بن هرمز، المكي، ضعيفٌ، من السادسة، هو الفَدَكي على الصواب، نُسِبَ إلى جده، أغفل المزي رقم أبي داود في "المراسيل"، وهو في "النكاح"، قال فيه: حدثنا ابن هرمز. وأغفل الترمذي، وهو في نسخةٍ منه: عبدالله بن هرمز، وفي أخرى: عبدالله بن مسلم بن هرمز. وعليها اعتمد ابن عساكر في "الأطراف"، وجزم بذلك ابن السكن في "الصحابة". (بخ، مد، ت، ق).

الشيخ: انظر: عبدالرحمن، هذا غلطٌ من الطابع؛ ولهذا ما نبَّه عليه مثلما في العيني، غلطٌ من الطابع وبعض النسخ الخطية التي طُبع عليها.

الطالب: عبدالرحمن بن هرمز، الأعرج، أبو داود، المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ، ثبتٌ، عالمٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة. (الجماعة).

الشيخ: هذا هو، صلِّحوه عندكم، بدل لفظ الجلالة: الرحمن، عبدالرحمن، نعم.

س: بعض الناس يأتي مثلًا قبيل المغرب بقليلٍ، أو في وقت النهي ويرى أن يُصلي، ويجلسون على هذه التي يستند عليها الناس، وكذلك إذا جاء في وقت الأذان، ويرى أن ذلك لا يُعتبر جلوسًا على هذا الذي يستند عليه، فهل فعلهم هذا صحيحٌ؟

ج: ما هو بصحيحٍ، لكن الكلام مشهورٌ في صلاة ذوات الأسباب، مَن توقف في ذلك وجلس فلا حرجَ عليه، وكثيرٌ من العلماء -أو الأكثرون- يرون عدم الصلاة في وقت النهي مطلقًا، أما كونه يتأول الجلوس على كرسي أو..... هذا ليس بشيءٍ.

لو جلس على كرسيٍّ أو عتبةٍ فهذا جلوسٌ، يُسمى: جلوسًا، والسنة ألا يجلس حتى يُصلي ركعتين، هذا هو الصواب، ولو في وقت النهي؛ لعموم الأدلة الدالة على ذلك، وأن ذوات الأسباب مُستثناةٌ، غير داخلةٍ في النهي، بخلاف ما إذا جاء وهو يُؤذن لا يجلس، يُصلي ركعتين قبل أن يجلس، هذا السنة، وإن صبر حتى يُجيب المؤذن ثم يُصلي يكون قد جمع بين السنتين. نعم.

س: المرأة التي تزور الجارات هل تخلع العباءة والخمار؟

ج: ما في مانع، ما في مانع، لا بأس، المذكور في حديث ثيابها المراد به -والله أعلم- كناية عن تساهلها بالفاحشة وفعل ما حرَّم الله، نعم.