باب القيام للجنازة
1307- حدثنا علي بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة، عن النبي ﷺ قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم.
قال سفيان: قال الزهري: أخبرني سالم، عن أبيه قال: أخبرنا عامر بن ربيعة، عن النبي ﷺ. زاد الحميدي: حتى تخلفكم أو تُوضع.
الشيخ: هذا هو السنة، في رواية .....: فقوموا، ومَن تبعها فلا يجلس حتى تُوضع، ولكن هنا: حتى تخلفكم أو تُوضع، وجاء في عدّة روايات تعليل ذلك، في بعضها: إنما قمنا للملائكة، وفي بعضها: إنَّ للموت فزعًا، وفي بعضها: أليست نفسًا؟.
فالسنة أن يقوم إذا رأى الجنازة، يقوم حتى تخلفه، حتى تمرّ، تتعدَّاه، أو تُوضع في المسجد، أو في المقبرة، أو في أي مكانٍ، وهذا للاستحباب، هذا الأمر للاستحباب، وليس للوجوب، بدليل أنَّه ﷺ قعد بعد ذلك كما قال علي: قام وقعد. فدلّ على عدم الوجوب.
باب: متى يقعد إذا قام للجنازة؟
1308- حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عامر بن ربيعة ، عن النبي ﷺ قال: إذا رأى أحدُكم جنازةً، فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها، أو تخلفه، أو تُوضع من قبل أن تخلفه.
1309- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه قال: كنا في جنازةٍ، فأخذ أبو هريرة بيد مروان، فجلسا قبل أن تُوضع، فجاء أبو سعيدٍ فأخذ بيد مروان، فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أنَّ النبي ﷺ نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق.
الشيخ: نهى أن نجلس قبل أن تُوضع، فصدّقه أبو هريرة، ولعله جلس لأنَّ القيام ليس بواجبٍ؛ ولهذا جلس أبو هريرة ليُبين أنَّه ليس بواجبٍ، وأبو سعيد أحبّ أن يأخذ بالعزيمة والأفضلية رضي الله عن الجميع، أو كان أبو هريرة ناسيًا، ثم ذكره أبو سعيد، نعم.
س: مَن عَمِلَ عَمَلَ أبي سعيدٍ .....؟
ج: طيب، هذا يُبين السنة، نعم.
الشيخ: رحم الله المؤلف، يُترجم تراجم كالشرح ..... هذه الترجمة لما شرح ما قبلها، نعم.
باب: مَن تبع جنازةً فلا يقعد حتى تُوضع عن مناكب الرِّجال، فإن قعد أمر بالقيام
1310- حدثنا مسلم –يعني: ابن إبراهيم-: حدثنا هشام: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيدٍ الخدري ، عن النبي ﷺ قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمَن تبعها فلا يقعد حتى تُوضَع.
باب مَن قام لجنازة يهودي
1311- حدثنا مُعاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبيدالله بن مقسم، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: مرَّ بنا جنازةٌ، فقام لها النبيُّ ﷺ، وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي! قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
الشيخ: يعني: مطلقًا، سواء كانت مُسلمةً أو كافرةً؛ لأنَّ المقصود تعظيم شأن الموت والانتباه له، حتى يكون على بال الناس وعلى ذاكرتهم؛ ليهتمّوا به، ويعدّوا له؛ ولهذا قال: إنَّ للموت فزعًا، في الرِّواية الأخرى لما قالوا: إنَّه يهودي! قال: إنَّ للموت فزعًا يعني: سواء كان المارُّ يهوديًّا أو مسلمًا.
وفي اللَّفظ الآخر: أليست نفسًا؟! نعم.
1312- حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن مرّة، قال: سمعتُ عبدالرحمن ابن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمرّوا عليهما بجنازةٍ، فقاما، فقيل لهما: إنَّها من أهل الأرض. أي: من أهل الذّمة. فقالا: إنَّ النبي ﷺ مرَّت به جنازةٌ فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي! فقال: أليست نفسًا؟!.
1313- وقال أبو حمزة: عن الأعمش، عن عمرو، عن ابن أبي ليلى قال: كنتُ مع قيس وسهل رضي الله عنهما، فقالا: كنا مع النبي ﷺ.
الشيخ: وهذا قيس بن سعد بن عبادة، أحد سادات الأنصار.
الشيخ: وهذا الظَّاهر: أنها جنازة مجوسي؛ لأنَّها في القادسية في العراق، والعراق فيه المجوس، الفرس، نعم.
باب حمل الرجال الجنازة دون النِّساء
1314- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه: أنَّه سمع أبا سعيدٍ الخدري : أنَّ رسول الله ﷺ قال: إذا وُضعت الجنازة، واحتملها الرجالُ على أعناقهم، فإن كانت صالحةً قالت: قدِّموني، وإن كانت غير صالحةٍ قالت: يا ويلها! أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيءٍ إلا الإنسان، ولو سمعه صعق.
الشيخ: وهذا واضحٌ في أنَّ الرجال هم الذين يُباشرون هذه الأمور؛ هم أقوى عليها من النِّساء: حمل الجنائز؛ ولأنَّ النساء ممنوعات من الذَّهاب إلى القبور؛ ولأنهنَّ فتنة في اختلاطهنَّ بالرجال في حمل الجنائز، يُسبب فتنًا وشرًّا؛ ولهذا الواجب أن يحملها الرجالُ إلى الصَّلاة، وإلى الدَّفن؛ لأنَّهم أقوى على هذا، وأبعد عن الفتنة، نعم.
وفي هذا أنَّ الله يُنطقها، يُنطق الجنازة وهي ميتة، إن كانت صالحةً قالت: قدِّموني، قدِّموني؛ لما تعلم من الخير، وإن كانت غير صالحةٍ قالت: يا ويلها! أين يذهبون بها؟ الأمر عظيم، وربك على كل شيءٍ قدير جلَّ وعلا.
وفي هذا يسمعها كل شيءٍ إلا الإنسان، والله المستعان.
وفي هذا أنَّ الصوتَ قد يكون صوته، تسمعه المخلوقات، ومع هذا الإنسان ما يسمعه، وربُّك على كل شيءٍ قدير، كما أنَّه قد يكون الشيء موجودًا ولا يُرى، فالجنُّ موجودون في الأرض، يطوفون، وحِيل بيننا وبين أن نراهم: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ [الأعراف:27].
المقصود أنَّ الربَّ جلَّ وعلا قد يحول بين الإنسان وبين الشَّيء الذي يتمكّن منه في العادة لحكمةٍ بالغةٍ، وهذا من آيات الله .
ومن هذا قصّة النبي ﷺ يوم خرج إلى الهجرة، كان يمرّ به المشركون، وهو والصّديق تحت الغار -غار حراء- ولا يرونه، يقول الصّديق: "لو نظر أحدُهم إلى موضع قدميه لأبصرنا"، فقال ﷺ: ما ظنُّك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إنَّ الله معنا.
ولما كانوا عند بيته يرصدونه لما خرج للهجرة، خرج وذر التّراب على رؤوسهم، ولم يروه، وعليٌّ في مكانه، اللهم صلِّ عليه وسلّم.
س: صيحة الجنازة بالنسبة للمسلم، أو للكافر فقط؟
ج: هذا وهذا، الطّيبة تقول: قدِّموني، قدِّموني. والكافرة تقول: يا ويلها! أين تذهبون بها؟
س: ..............؟
ج: إذا تيسر؛ لأنَّ فيه العِظة، يحملها الرجال ويمرّون في الأسواق للعِظة، إذا تيسر يكون أفضل، وإن حُملت بالسيارة فلا بأس، أو على غير السيارة فلا بأس.
باب السرعة بالجنازة
وقال أنسٌ : "أنتم مُشيِّعون، وامشِ بين يديها وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها".
وقال غيره: "قريبًا منها".
1315- حدثنا علي بن عبدالله: حدثنا سفيان، قال: حفظناه من الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرةَ ، عن النبي ﷺ قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخيرٌ تُقدِّمونها، وإن يك سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن رقابكم.
الشيخ: وهذا هو السنة: الإسراع بالجنازة؛ لأنَّها إن كانت طيبةً فهو خيرٌ تُعجّل إليه، ويستريح أيضًا أهلها والمنتظرون، وإن كانت غير صالحةٍ فشرٌّ تضعونه عن رقابكم، ويُستراح منها، فالسنة الإسراع بها: في تجهيزها، وفي الصلاة عليها، وفي دفنها؛ لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، نعم.
س: بالنسبة لنقل الجنازة إلى المدينة؟
ج: الأولى ترك ذلك؛ لأنَّه ليس عليه دليلٌ، وفيه مشقّة، فالأولى ألا تُنقل، وتُدفن في محلِّها، إذا كان محلّها محلًّا إسلاميًّا -مقبرة إسلامية- فتُدفن في محلِّها، ولو أوصى بذلك فلا وجهَ لهذه الوصية، وصية بلا حاجةٍ، ومشقّة، وتكليف، وإنفاق أموالٍ بغير وجهها. نعم.
س: وإذا مات في بلاد الكفَّار؟
ج: يُنقل إذا تيسر، وإن كانت هناك مقبرة للمسلمين يُوضع مع المسلمين.
س: لكن إذا أوصى أن يُقبر في .....؟
ج: ولو أوصى ما هو بلازم.
س: إذا كانوا قتلى حربٍ مشركين يُدفنون في بلاد المسلمين؟
ج: يُدفنون في محلِّهم مثلما فعل النبيُّ ﷺ: قتلى بدر في بدر، وقتلى أحد في أحد، لكن الآن الجزيرة نهى النبيُّ ﷺ أن يُقرّ فيها المشركون، الجزيرة خاصةً، يُنقلون منها إلى غيرها، الكفَّار يُنقلون إلى جهاتٍ أخرى، يُطرحون في البحر، أو يُدفنون في محلّات أخرى خارج الجزيرة إذا تيسر ذلك، أو يُعطونهم أهلهم، ينقلونهم إلى أهلهم، وإن ما تيسر ذلك دُفنوا في أرض ..... أرض لا يعلمون ..... بهم الأرض ويكفي.
الشيخ: "وهو على الجنازة" يعني: على النَّعش، الجنازة تُطلق على النَّعش، وتُطلق على الميت، يُقال: جَنازة بالفتح، وجِنازة بالكسر، وقول المصنف: "وهو على الجنازة" يعني: على النَّعش.
الشيخ: تكلّم على الإنسان؟ في بعض الرِّوايات: إلا الإنس والجنّ، الإنسان، وهكذا الجنّ، تكلّم على هذا والذي قبله؟ أو العيني؟
قوله: لصعق أي: لغُشي عليه من شدّة ما يسمعه، وربما أطلق ذلك على الموت، والضَّمير في "يسمعه" راجع إلى دُعائه بالويل، أي: يصيح بصوتٍ مُنكرٍ لو سمعه الإنسانُ لغشي عليه.
قال ابنُ بزيزة: هو مُختصٌّ بالميت الذي هو غير صالحٍ، وأمَّا الصَّالح فمن شأنه اللُّطف والرِّفق في كلامه، فلا يُناسب الصَّعق من سماع كلامه. انتهى.
ويحتمل أن يحصل الصَّعق من سماع كلام الصَّالح لكونه غير مألوفٍ.
وقد روى أبو القاسم ابن منده هذا الحديث في كتاب "الأهوال" بلفظ: لو سمعه الإنسانُ لصعق من المحسن والمسيء، فإن كان المرادُ به المفعول دلَّ على وجود الصَّعق عند سماع كلام الصَّالح أيضًا.
وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر: فيضربه ضربةً فيصعق صعقةً يسمعه كل شيءٍ إلا الثَّقلين، والجامع بينهما الميت والصَّعق، والأول استُثني فيه الإنس فقط، والثاني استثني فيه الجنّ والإنس.
والجواب: أنَّ كلام الميت بما ذُكر لا يقتضي وجود الصَّعق -وهو الفزع- إلا من الآدمي؛ لكونه لم يألف سماع كلام الميت، بخلاف الجنِّ في ذلك.
وأمَّا الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفةٍ للإنس والجنِّ جميعًا؛ لكون سببها عذاب الله، ولا شيء أشدّ منه على كل مُكلَّفٍ، فاشترك فيه الجنُّ والإنس، والله أعلم.
الشيخ: العيني له شيء على هذا؟
الطالب: ما حضر.
الشيخ: ما حضر! مُقتضى كلام المؤلف أنَّه ليس هناك لفظٌ آخر في الجنِّ والإنس في مسألة كلام الجنازة وهي على النعش: أنَّه يسمعها الإنسانُ فقط دون الجنِّ، بخلاف ما يقع في القبر، وأنَّه يصيح صيحةً يسمعها كل شيءٍ إلا الإنس والجنّ، يعني: عذاب القبر لا يسمعه الإنس والجنّ، يعني: غالبًا، المقصود غالبًا، وإلا قد يسمع الإنسُ عذاب القبر، والمراد من هذا في الغالب.
وقد ذكر العُلماء وقائع سمعوا فيها عذاب المقبور، نسأل الله العافية، فقد يسمع عذاب المقبور، وقد يرى أيضًا، وذكر ابنُ رجب رحمه الله في "أهوال القبور" شيئًا من ذلك، وذكر غيره: كالقرطبي وغيره، وذكر بعضُهم أنَّهم فتحوا بعض القبور للحاجة: قد ينسون مسحاةً، أو فاروعًا، أو عتلة ينسونها، ففتحوا بعض القبور ورأوا العذاب، فمنهم مَن رأى نارًا مُشتعلةً، ما تمكن أن يأخذ منه شيئًا، ومنهم مَن رأى -كما قال ابن رجب- أنَّ الفاروع أو العتلة قد طوق بها الميت نارًا تشتعل، وبعضهم رأى غير ذلك، فسألوا أهل الميت، فقال بعضُهم: إنَّه كان لا يُؤدِّي الزكاة. وبعضهم قال: إنَّ هذه المرأة كانت لا تُصلِّي. إلى غير هذا من الأسباب.
وحدَّثني بعضُ الأعراب -وأنا ما أعرفه- منذ حوالي أربعين سنةً، في عام ثلاثة وسبعين، أو أربعة وسبعين: أنَّ له عمَّةً كان الناسُ يقولون عنها: أنها تُعذَّب في قبرها، وأنَّهم يمرُّون على قبرها وهي تُعذَّب. يقول: فذهبتُ إلى قبرها لأرى الحقيقة، فسمعتُ صوتَ العذاب في قبرها! وهذا يُؤيد ما ذكره العلماء في كتبهم.
المقصود أنَّه لو سمعها الإنسان .....: يسمعها كل شيءٍ إلا الإنس والجنّ هذا وصفٌ أغلبي، والله أعلم.
س: ...............؟
ج: يعني: الضَّربة، يعني: صيحة يسمعها المضروب.
س: ...............؟
ج: يعني: يقتصر على هذا عند العذاب فقط، هذا عذاب ..... يعذب، نعم.
طالب: للكلام بقية؟
الشيخ: بقي كلامٌ؟
الطالب: نعم.
واستدلّ به على أنَّ كلام الميت يسمعه كل حيوانٍ ناطقٍ وغير ناطقٍ، لكن قال ابنُ بطال: هو عامٌّ أُريد به الخصوص، وإنَّ المعنى: يسمعه مَن له عقل: كالملائكة، والجنِّ، والإنس؛ لأنَّ المتكلم روحٌ، وإنما يسمع الروحَ مَن هو روحٌ مثله.
وتعقب بمنع الملازمة؛ إذ لا ضرورةَ إلى التَّخصيص، بل لا يُستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر، وإنما اختصّ الإنسان بذلك إبقاءً عليه، وبأنَّه لا مانع من إنطاق الله الجسد بغير روحٍ كما تقدّم، والله تعالى أعلم.
الشيخ: وهذا رحمةٌ من الله للإنسان، لو سمع الإنسانُ أصوات الأموات وأصوات الجنائز تكدرت هذه المعيشة، وصار الأمر فيه تعبٌ كثير، ولا سيّما إذا كانوا أقارب وأصدقاء، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.
ومن هذا الحديث: لولا ألا تدافنوا لدعوتُ الله أن يُسمعكم أهل القبور، فمن رحمة الله أنَّ الله جلَّ وعلا أخفى علينا عذاب المقبورين وصياحهم وما تتكلم به الجنائز، فهذا من رحمة الله .
باب مَن صفَّ صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
1317- حدثنا مسدد، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى على النَّجاشي، فكنتُ في الصفِّ الثاني أو الثالث.
الشيخ: وهذا يدلّ على أنَّ صلاةَ الجنازة تكون صفوفًا مثل صلاة الفريضة، واحتجّ بعضُهم على أنَّهم إذا كانوا قليلًا، وكانت الأرضُ واسعةً؛ يصيرون صفوفًا، ثلاثة صفوفٍ أفضل؛ لأنَّ المصلَّى واسع، فدلَّ على أنَّهم ما كمّلوه، ما استطال الصفُّ، قال جابر: كنتُ في الصفِّ الثاني أو الثالث.
ورواه أبو داود وجماعةٌ عن مالك بن هُبيرة الصَّحابي : أنَّه كان إذا استقلَّ الجماعة جعلهم ثلاثة صفوفٍ، وقال: إنَّه سمع النبيَّ ﷺ يقول: مَن صلَّى عليه ثلاثةُ صفوفٍ فقد أوجب، وجبت له الجنَّة، فكان إذا رآهم قليلين صفَّهم ثلاثة صفوفٍ، يعني: اثنين، واثنين، واثنين. أو ثلاثة، وثلاثة، وثلاثة. أو عشرة، وعشرة، وعشرة، فلا يلزم أن يتمّ الصفّ الأول والثاني، وهكذا؛ حتى يحصل ..... من ثلاثةٍ، لكن في إسناده ابن إسحاق، إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق، ولكن رواية جابر هذه في "الصَّحيحين": "كنتُ في الصفِّ الثاني أو الثالث" تُؤيّده؛ لأنَّ الصحراء ..... صفًّا أو صفّين، يكون في صفٍّ ثالثٍ، ولم يُطوّلوا الصفَّ، يدلّ على مُراعاة هذه المسألة، نعم.
س: ..............؟
ج: ما هو بلازمٍ، ما هو بلازمٍ.
س: ..............؟
ج: الله أعلم، الله أعلم.
باب الصُّفوف على الجنازة
1318- حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة قال: نعى النبيُّ ﷺ إلى أصحابه النَّجاشي، ثم تقدّم، فصفُّوا خلفه، فكبّر أربعًا.
1319- حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا الشَّيباني، عن الشَّعبي قال: أخبرني مَن شهد النبيَّ ﷺ أتى على قبرٍ منبوذٍ، فصفَّهم، وكبّر أربعًا.
قلتُ: يا أبا عمرو، مَن حدَّثك؟ قال: ابن عباسٍ رضي الله عنهما.
1320- حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أنَّ ابن جُريج أخبرهم، قال: أخبرني عطاء: أنَّه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: قال النبي ﷺ: قد تُوفي اليوم رجلٌ صالحٌ من الحبش، فهلمَّ فصلُّوا عليه، قال: فصففنا، فصلَّى النبي ﷺ عليه ونحن صفوف.
قال أبو الزبير: عن جابرٍ: كنتُ في الصفِّ الثاني.
الشيخ: انظر كلامه على الترجمة الأولى التي قبل هذا، قبل الأخيرة.
قوله: "باب مَن صفَّ صفَّين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام" أورد فيه حديث جابرٍ في الصَّلاة على النَّجاشي، وفيه: "كنتُ في الصفِّ الثاني أو الثالث".
وقد اعترض عليه بأنَّه لا يلزم من كونه في الصفِّ الثاني أو الثالث أن يكون ذلك مُنتهى الصُّفوف، وبأنَّه ليس في السياق ما يدلّ على كون الصُّفوف خلف الإمام.
والجواب عن الأول: أنَّ الأصل عدم الزائد، وقد روى مسلمٌ من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قصّة الصلاة على النَّجاشي، فقال: "فقمنا فصفنا صفّين"، فعرف بهذا أنَّ مَن روى عنه: "كنتُ في الصفِّ الثاني أو الثالث" شكّ: هل كان هنالك صفٌّ ثالثٌ أم لا؟ وبذلك تصحّ الترجمة.
وعن الثاني: بأنَّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحًا كما سيأتي في هجرة الحبشة من وجهٍ آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة: "فصفّنا وراءه"، ووقع في الباب الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ: "فصفُّوا خلفه"، وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه.
قوله: "باب الصُّفوف على الجنازة" قال الزينُ بن المنير ما مُلخّصه: إنَّه أعاد الترجمة لأنَّ الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصَّفين.
وقال ابنُ بطال: أومأ المصنفُ إلى الردِّ على عطاء، حيث ذهب إلى أنَّه لا يُشرع فيها تسوية الصُّفوف، يعني: كما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاء: أحقٌّ على الناس أن يُسوّوا صفوفَهم على الجنائز كما يُسوّونها في الصَّلاة؟ قال: لا، إنما يُكبّرون ويستغفرون.
الشيخ: هذا غلطٌ من عطاء، النبي ﷺ صفَّهم، جعلهم صفوفًا اللهم صلِّ عليه.
القارئ: فيه حاشية: لكن في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مُدلّس، وقد رواه بالعنعنة، وهي مُؤثرة في حقِّ المدلس، وعليه فلا تقوم بهذا الحديث حُجَّة حتى يوجد ما يشهد له بالصحة، والله أعلم.
وفي روايةٍ له: إلا غُفر له.
قال الطَّبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التَّغير أن ينتظروا به اجتماع قومٍ يقوم منهم ثلاثة صفوفٍ؛ لهذا الحديث. انتهى.
وتعقب بعضُهم الترجمة بأنَّ أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازةٍ، وإنما فيها الصَّلاة على الغائب، أو على مَن في القبر.
وأجيب: بأنَّ الاصطفاف إذا شُرع والجنازة غائبة، ففي الحاضرة أولى.
وأجاب الكرماني بأنَّ المراد بالجنازة في الترجمة الميت، سواء كان مدفونًا، أو غير مدفونٍ، فلا مُنافاة بين الترجمة والحديث.
قوله: "عن سعيد" هو ابن المسيب، كذا رواه أصحابُ معمر البصريون عنه، وكذا هو في "مصنف عبدالرزاق" عن معمر.
وأخرجه النَّسائي عن محمد بن رافع، عن عبدالرزاق، فقال فيه: عن سعيد وأبي سلمة. وكذا أخرجه ابنُ حبان من طريق يونس، عن الزهري، عنهما.
وكذا ذكره الدَّارقطني في "غرائب مالك" من طريق خالد بن مخلد وغيره، عن مالك. والمحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة، كذا هو في "الموطأ"، وكذا أخرجه المصنف كما تقدّم في أوائل الجنائز.
والمحفوظ عن الزهري: أنَّ نعي النَّجاشي والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيدٍ وأبي سلمة جميعًا، وأما قصّة الصَّلاة عليه والتَّكبير فعنده عن سعيدٍ وحده، كذا فصله عقيل عنه كما سيأتي بعد خمسة أبوابٍ، وكذا يأتي في هجرة الحبشة من طريق صالح بن كيسان عنه.
وذكر الدَّارقطني في "العلل" الاختلاف فيه، وقال: إنَّ الصوابَ ما ذكرناه.
قوله: "نعى النَّجاشي" بفتح النون، وتخفيف الجيم، وبعد الألف شين مُعجمة، ثم ياء ثقيلة كياء النَّسب. وقيل بالتَّخفيف. ورجّحه الصَّاغاني، وهو لقب مَن ملك الحبشة، وحكى المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه.
قوله: "ثم تقدّم" زاد ابنُ ماجه من طريق عبدالأعلى، عن معمر: فخرج وأصحابُه إلى البقيع، فصفّنا خلفه.
وقد تقدّم في أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ: "فخرج بهم إلى المصلَّى".
والمراد بالبقيع بقيع بطحان، أو يكون المراد بالمصلَّى موضعًا مُعدًّا للجنائز ببقيع الغرقد، غير مُصلَّى العيدين. والأول أظهر، وقد تقدّم في العيدين أنَّ المصلَّى كان ببطحان، والله أعلم.
قوله: "حدثنا مسلم" هو ابن إبراهيم، وحديث ابن عباسٍ المذكور سيأتي الكلامُ عليه بعد اثني عشر بابًا.
قوله: قد تُوفي اليوم رجلٌ صالحٌ من الحَبَش بفتح المهملة والموحدة، بعدها مُعجمة.
في رواية مسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج: مات اليوم عبدٌ لله صالحٌ: أصحمة.
الشيخ: رحمه الله، نعم.
وللمُصنف في هجرة الحبشة من طريق ابن عُيينة، عن ابن جريج: فقوموا فصلّوا على أخيكم أصحمة، وسيأتي ضبطُ هذا الاسم بعد في باب "التَّكبير على الجنازة".
قوله: "فصلَّى النبي ﷺ" زاد المستملي في روايته: "ونحن صفوفٌ"، وبه يصحّ مقصود التَّرجمة.
وقال الكرماني: يُؤخذ مقصودها من قوله: "فصففنا"؛ لأنَّ الغالب أنَّ الملازمين له ﷺ كانوا كثيرًا، ولا سيّما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلَّى.
قوله: "قال أبو الزبير: عن جابرٍ: كنتُ في الصفِّ الثاني" وصله النَّسائي من طريق شُعبة، عن أبي الزبير بلفظ: "كنتُ في الصفِّ الثاني يوم صلَّى النبيُّ ﷺ على النَّجاشي"، ووهم مَن نسب وصل هذا التَّعليق لرواية مسلم، فإنَّه أخرجه من طريق أيوب، عن أبي الزبير، وليس فيه مقصود الترجمة.
وفي الحديث دلالة على أنَّ للصفوف على الجنازة تأثيرًا، ولو كان الجمعُ كثيرًا؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الذين خرجوا معه ﷺ كانوا عددًا كثيرًا، وكان المصلَّى فضاء، ولا يضيق بهم لو صفّوا فيه صفًّا واحدًا، ومع ذلك فقد صفَّهم، وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصَّحابي المقدم ذكره، فكان يصفّ مَن يحضر الصلاةَ على الجنازة ثلاثة صفوف، سواء قلّوا أو كثروا.
ويبقى النَّظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل، أو كان الصفُّ واحدًا والعدد كثير: أيّهما أفضل؟
وفي قصّة النَّجاشي علمٌ من أعلام النبوة؛ لأنَّه ﷺ أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه، مع بُعد ما بين أرض الحبشة والمدينة.
الشيخ: يعني: أطلعه الله عليه، أخبره الله .
واستدلّ به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية، لكن قال أبو يوسف: إن أُعدّ مسجدٌ للصلاة على الموتى لم يكن في الصَّلاة فيه عليهم بأس.
قال النَّووي: ولا حُجّة فيه؛ لأنَّ الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد، لا مجرد الصَّلاة عليه، حتى لو كان الميتُ خارج المسجد جازت الصلاةُ عليه لمن هو داخله.
الشيخ: قول الحنفية ضعيفٌ، منع الصَّلاة على الجنازة في المسجد قولٌ ضعيفٌ مردودٌ بالسنة، إذا دُعي للمُصلَّى فلا بأس، وإلا فلا بأس بالصَّلاة عليه في المسجد.
وقد ثبت عنه ﷺ كما في "صحيح مسلم" عن عائشةَ: أنَّه صلَّى على ابني بيضاء في المسجد عليه الصلاة والسلام.
وصلَّى الناسُ على النبي ﷺ في المسجد، وصلّوا على الصّديق وعمر في المسجد، فلا حرجَ في ذلك.
س: في هذا الحديث جواز الصلاة على الغائب؟
ج: فيه ..... الصَّلاة على الغائب عند جمعٍ من أهل العلم، وقال بعضُهم: إنه خاصٌّ بالنَّجاشي. والأظهر عدم الخصوصية، لكن إذا كان له شأنٌ، ما هو كل ميتٍ، إذا كان له شأنٌ في الإسلام، فالنَّجاشي آوى المسلمين ونصرهم وأظهر الدِّين، ومثل: الإمام الذي له شأنٌ، والأمّي الذي له شأنٌ، والعالم الذي له شأنٌ، ما هو كل أحدٍ، يعني: مَن له شأنٌ في الإسلام.
س: يلزم تسوية الصُّفوف على الجنازة؟
ج: تُسوَّى الصفوف إذا أمكن، أمَّا إذا كانوا قليلين فلا بأس أن .....، أمَّا إن كانوا كثيرين فيكمل الصفّ الأول والثاني، وهكذا، كالصَّلاة.
س: مَن مات له عزيزٌ وهو في بلدٍ بعيدٍ .....؟
ج: يروح ويُصلِّي على القبر، ما كان النبي ﷺ يُصلِّي على الغائبين إلا النَّجاشي، ما حُفظ عنه إلا النَّجاشي فقط، واحد.
س: ..............؟
ج: يدعو له ويكفي.
س: لا بدَّ من ثلاثة صفوفٍ؟
ج: ما هو بلازمٍ، لا، ما هو بلازمٍ .....، الصفوف عشرة وعشرين .....
س: ..............؟
ج: إذا ما وجد مكانًا يصفّ مع الإمام، أمَّا إذا وجد مكانًا فيصفّ خلف الإمام، أمَّا إذا كان واحدًا ..... يصفّ عن يمين الإمام، لا يصفّ وحده، أمَّا إذا كانوا جماعةً يصفّون خلف الإمام، ولو وحدهم، أما الواحد لا، لا يصفّ وحده، يكون عن يمين الإمام، نعم.
س: قرابة الميت يُصلون بجوار الإمام؟
ج: ما له أصل، ما له أصل.
س: ..............؟
ج: لا يُصلَّى عليه ..... ما يشرع، ..... هذا جاء في الغائب فقط، أو في القبر، نعم.
س: إذا فاتته تكبيرتان؟
ج: يُكبّر ويقضي، إذا سلّم الإمامُ يقضي ما فاته، وما أدرك مع الإمام هو أول صلاته، يقرأ الحمد، ثم يُكبّر الثانية ويُصلِّي على النبي ﷺ، وإذا سلَّم الإمامُ كبَّر الثالثة وقال: "اللهم اغفر له"، ثم كبَّر وسلَّم حالًّا، يعجل، لا يُطوّل؛ قبل أن تُرفع.
س: إذا جاء للمقبرة ووجد قبورًا جديدةً فهل يُصلِّي عليها؟
ج: ما هو على كل حالٍ، قد يكون بعض الناس رشَّها، لكن إذا علم أنها جديدة ما يُخالف، لكن إذا كان ما يدري لا، الصلاة على القبر في شهرٍ فأقلّ، هكذا جاءت السنة: شهر فأقلّ.
س: في المقبرة يُصلِّي على الجنازة، أو على القبر أفضل؟
ج: إن كانت موجودةً عليها، وإن كانت بعد الدَّفن فعلى القبر، وإن كانت قبل الدَّفن فعليها؛ على الجنازة قبل أن تُدفن.
س: يوجد شبابٌ يذهبون كل خميسٍ وجمعة لكل القبور الجديدة التي يرونها؛ لأنَّه معروفٌ الآن القبور الجديدة، فيقومون ويُصلون على كل قبرٍ؟
ج: ما أعرف لهذا أصلًا، ولا أعرف أنَّ الصحابةَ فعلوا هذا، أمَّا إذا ذُكِرَ له صاحبٌ أو قريبٌ له، وكان يُحبّه، مثلما فعل النبيُّ مع الخادم اللهم صلِّ عليه، نعم.
وقال ابنُ بزيزة وغيره: استدلّ به بعضُ المالكية، وهو باطل؛ لأنَّه ليس فيه صيغة نهي، ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلَّى لأمرٍ غير المعنى المذكور، وقد ثبت أنَّه ﷺ صلَّى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فكيف يترك هذا الصَّريح لأمرٍ مُحتملٍ؟
بل الظاهر أنَّه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلَّى لقصد تكثير الجمع الذين يُصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعضُ الناس لم يُدركونه أسلم، فقد روى ابنُ أبي حاتم في "التفسير" من طريق ثابت، والدَّارقطني في "الأفراد"، والبزار من طريق حميد، كلاهما عن أنسٍ: أنَّ النبي ﷺ لما صلَّى على النَّجاشي قال بعضُ أصحابه: صلَّى على علجٍ من الحبشة. فنزلت: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ الآية [آل عمران:199].
وله شاهدٌ في "معجم الطبراني الكبير" من حديث وحشي بن حرب.
الشيخ: يكفي، يكفي، تكلّم على سنة وفاته: في التاسعة، أو في العاشرة؟ تعرّض له؟
س: معنى: علج؟
ج: يعني: أعجمي.
س: الميت الذي يُعذَّب في قبره: جسده وروحه؟
ج: كلاهما، النَّعيم والعذاب للجسد والروح جميعًا، نعم.
س: ...............؟
ج: تُعذَّب في القبر، وتُعذَّب أينما كانت، مثلما قال جلَّ وعلا ..... آل فرعون: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا يعني: أرواحهم غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر:46]، فالميت كذلك يُعذَّب روحه وجسده، ويُنعّم، فروح المؤمن تذهب إلى الجنة، وترجع إلى جسدها إذا شاء الله بين وقتٍ وآخر، وتُنَعّم في الجنة، والكافر تُعرض روحه على النار، ويُعذَّب في النار، وترجع إلى الجسد إذا شاء الله، والجسد يناله نصيبُه، ما دام موجودًا يناله نصيبه، حتى عجب الذَّنب، حتى العظم الصَّغير الذي يبقى له نصيبه.
س: ..............؟
ج: التَّدليس أن يروي عن شخصٍ ولا يُبَيِّنه، يحذفه: إمَّا لأنَّه ضعيفٌ، أو لأنَّه ما هو بثقةٍ، أو لأسبابٍ أخرى.
س: حديث سهل: يصفّ ثلاثة صفوفٍ؟
ج: إذا تيسر فهو أحسن؛ لما جاء في حديث جابر وحديث مالك بن هُبيرة، نعم.
س: في الصلاة على الميت هل رفع يديه عند التَّكبير؟
ج: نعم، السنة رفع اليدين عند التَّكبيرات الأربع.
س: هل يُصلَّى على ذوي الشَّأن صلاة الغائب؟
ج: نعم، أفضل.
س: منفردًا أو جماعة؟
ج: جماعة، إن تيسرت الجماعة فهو أفضل، مثلما فعل النبي ﷺ.
س: وإن كان في بلادٍ غير مُسلمة؟
ج: ولو في بلادٍ غير مُسلمة، مثل: النَّجاشي، بلاد الحبشة ما هي ببلاد إسلام.
س: ..............؟
ج: الناس خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن شمالها، والأفضل أن يكون المشاةُ أمامها، والركبان خلفها؛ لحديثٍ لا بأس به: أنَّ النبي ﷺ قال: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء، الراكب يكون خلفها، والمشاة حيث شاءوا، والأفضل أمامها، نعم.