باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي بن أبي طالب عليه السلام

باب يقصر إذا خرج من موضعه

وخرج علي بن أبي طالب فقصر وهو يرى البيوت، فلمَّا رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا، حتى ندخلها.

1089- حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس بن مالك قال: صليتُ الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعًا، وبذي الحُليفة ركعتين.

الشيخ: والعصر في ذي الحُليفة، صلَّى الظهر والعصر.

قارئ المتن: رواية، تكلم عليها الشارح.

الشيخ: أيش قال؟

قوله في حديث أنسٍ: "صليتُ الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين" في رواية الكشميهني: "والعصر بذي الحليفة ركعتين"، وهي ثابتةٌ في رواية مسلم، وكذا في رواية أبي قلابة، عن أنسٍ عند المصنف في "الحج".

الشيخ: ما يُخالف، مفهومة، المعنى مفهومٌ، لكن ذكرها أوضح، وإلا فالمعنى مفهومٌ: التي بعد الظهر: العصر.

وهذا يدل على أن الإنسان إذا عزم على السفر ما يترخص برخص السفر وهو في البلد حتى يُغادرها، فالنبي ﷺ ذكَّرهم يوم السبت، وخطبهم خطبةً عظيمةً وضَّح فيها الكثير من مناسك الحج، وصلَّى بهم أربعًا، ثم توجّه خارجًا من المدينة، وصلى العصر بذي الحُليفة ركعتين في حجة الوداع، فدل ذلك على أن العزم على السفر ما يُسوغ القصر ولا الفطر ما دام في البلد، حتى يُغادر البلد، وإذا غادرها وجاوز البيوت قصر وأفطر. وذو الحليفة خارج المدينة من الميقات.

وهكذا ذكر المؤلفُ عن عليٍّ أنه قصر وهو يرى البيوت، ولما رجع قالوا: هذه الكوفة. قال: لا، حتى ندخلها.

فما دام في الصحراء يقصر، ولو قدم من مكة، أو من غيرها، فلما كان قرب الرياض أو قرب بلده جمع وقصر، فلا بأس ما لم يدخل البلد، فإذا دخل البلد أتمَّ؛ لأنه في سفرٍ ما لم يدخل البلد.

1090- حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فُرضت ركعتين، فأُقرّت صلاة السفر، وأُتمت صلاة الحضر.

قال الزهري: فقلتُ لعروة: ما بال عائشة تُتمُّ؟! قال: تأوَّلت ما تأوَّل عثمان.

الشيخ: تأويلها أنها قالت: إنه لا يشقّ عليَّ. فكانت تُتم في السفر وتقول: لا يشقّ عليَّ. ولكن الأخذ بالرخصة أفضل، هذا اجتهادها، وأخذ الرخصة أولى من فعل عثمان، وأولى من فعل عائشة، القصر أولى؛ لأنه فعل النبي ﷺ، وهو مُقدَّمٌ على غيره في العبادة.

باب يُصلي المغرب ثلاثًا في السفر

1091- حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سالم، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتُ رسول الله ﷺ إذا أعجله السيرُ في السفر يُؤخّر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.

قال سالم: وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السيرُ.

1092- وزاد الليث قال: حدثني يونس، عن ابن شهابٍ، قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخَّر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلتُ له: الصلاة. فقال: سِرْ. فقلت: الصلاة. فقال: سِرْ. حتى سار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلَّى، ثم قال: هكذا رأيتُ النبي ﷺ يُصلي إذا أعجله السيرُ.

وقال عبدالله: رأيتُ النبي ﷺ إذا أعجله السيرُ يُؤخّر المغرب فيُصليها ثلاثًا، ثم يُسلّم، ثم قلَّما يلبث حتى يُقيم العشاء فيُصليها ركعتين، ثم يُسلّم، ولا يُسبّح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.

الشيخ: وهذا يدل على أنه إذا كان على ظهر سيرٍ يجمعهما، أما إذا كان نازلًا مُستريحًا فترك الجمع أفضل، أما إذا كان على ظهر سيرٍ -مثلما قال ابن عباسٍ وابن عمر- يجمع، هذا إذا كان على ظهر سيرٍ: جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، يعني: سائرًا في الطريق، فكان يجمع إذا ارتحل قبل الزوال أخَّر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل قبل الغروب أخَّر المغرب مع العشاء .....، وإذا ارتحل بعد الزوال قدَّم العصر مع الظهر وجمع جمع تقديمٍ، وإذا ارتحل بعد الغروب قدَّم العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديمٍ.

أما إذا كان نازلًا فإنه يُصلي كل صلاةٍ في وقتها، هذا هو الأغلب، كما فعل في حجة الوداع في منى: كان يُصلي كل صلاةٍ في وقتها، ولم يجمع؛ لأنه نازلٌ مُستريحٌ.

وهكذا في الأبطح، ليس في صلاة الأبطح صراحةً أنه جمع، الظاهر أنه في الأبطح صلَّى كل صلاةٍ في وقتها في الأيام الأربعة التي كان نازلًا فيها، وليس في الروايات التي سمعناها ما يدل على ..... نعم.

وفي تبوك كان في بعض الأحيان يجمع وهو مقيمٌ؛ لكثرة الناس، يجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء .....، كان يصلي الظهر والعصر جميعًا، ثم يدخل في خبائه، ثم يخرج ويُصلي المغرب والعشاء جميعًا .....

س: ..............؟

ج: التَّنفل يعني: كان ما يُسبّح بينهما، ويتهجد بالليل وهو مسافرٌ.

س: ..............؟

ج: يُؤخّر المغرب إلى العشاء، يُؤخّر الأولى مع هذه، إذا نزل في آخر الأولى يُؤخّرها معها ويكون جمع تأخيرٍ، ولو جمع في آخر وقت الأولى الأمر واسعٌ؛ لأن وقتها صار وقتًا واحدًا، لكن الأفضل تحري فعله ﷺ: إما جمع تقديمٍ، وإما جمع تأخيرٍ، هذا الأفضل، لكن لو جمع متوسطًا، يكون في وسط وقت صلاة المغرب فيُصلي المغرب والعشاء، وفي وسط الظهر يُصلي الظهر والعصر؛ لا بأس.

س: ..............؟

ج: هو مُخيَّرٌ، لكن إن أخَّرها -جمع تأخيرٍ- يكون أفضل؛ حتى يفرغ من شؤونه ويستريح؛ لأنه لما لم يفعلها في أول الوقت فهذا معناه أنه أخَّرها.

س: أحسن الله إليك، إذا جمعت جمع تأخيرٍ ووجدتُ جماعةً يُصلون العصر، هل أُصلي معهم العصر، أو أُصلي الظهر؟

ج: صلِّ معهم العصر بنية الظهر، ولا بأس، ثم صلِّ العصر بعد ذلك.

س: ما بين الوقتين؟

ج: ما بين الوقتين وقتٌ، جمع في أوله، في وسطه، في آخره ..... ما في شيء، الأمر واسعٌ.

س: ............؟

ج: نعم، ما دمت في السفر تقصر؛ لأنك إذا دخلت قد تُشغل بأشياء، وقد تفوتك الصلاة مع الجماعة، وإذا صليت في الصحراء قبل دخول البلد جمعًا فلا بأس.

س: ............؟

ج: الصواب أنه لا يحصل إلا بعد الخروج، ما يحصل له حكمُ السفر إلا بعد الخروج، ما دام في البلد لا يكون مُسافرًا.

س: ............؟

ج: يُروى عن أنسٍ، وقد يتعلقون به، لكن ليس شيئًا واضحًا، الظاهر من الأدلة الصحيحة خلافه.

س: ............؟

ج: الظاهر -والله أعلم- أنه لكثرة الجمع؛ لأن الجيش كان كثيرًا، وقد تشقّ عليهم كل صلاةٍ في وقتها من جهة الوضوء، ومن جهة تجميعهم .....، فلعل السر في جمعه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أنه كان لأجل الكثرة، والله أعلم.

س: ............؟

ج: وفي بيان الجواز ..... نعم.

س: ............؟

ج: نعم، لكن إذا وصل البلد يُصلي مع الناس أربعًا، لا يُصلِّ وحده.

س: وهل تقصر المرأة؟

ج: وهي تقصر، لا بأس، ما دامت نيته يومين، ثلاثة، أربعة، ما هو بمطوِّلٍ ما في بأس.

س: .............؟

ج: وهم مسافرون؟

س: إي، نعم.

ج: لا بأس، يقصر، ويقصر معه هذا، ولو كان يُصلي مع ناسٍ وهم ليسوا مسافرين يقول: إني سأقصر فأتمُّوا، إذا سلَّمتُ فأتموا. نعم.

س: .............؟

ج: يجوز الجمع ولو ما في مشقة، لكن إذا كان مُقيمًا مُستريحًا فترك الجمع أفضل.

باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجَّهت به

1093- حدثنا علي بن عبدالله، قال: حدثنا عبدالأعلى، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ يُصلي على راحلته حيث توجَّهت به.

1094- حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن محمد بن عبدالرحمن: أن جابر بن عبدالله أخبره: أن النبي ﷺ كان يُصلي التطوع وهو راكبٌ في غير القبلة.

1095- حدثنا عبدالأعلى بن حماد، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافعٍ قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُصلي على راحلته، ويُوتر عليها، ويُخبر أن النبي ﷺ كان يفعله.

الشيخ: وهذا من تيسير الله: أن يُصلي على الراحلة من تيسير الله في النافلة؛ لأن النافلة أمرها مُوسَّعٌ، فمن رحمة الله أن شرع التنفل على الدابة حتى لا يتعطل، أين كان وجهه: شرقًا، أو غربًا، أو جنوبًا، أو شمالًا، يُصلي على الدابة أين كان وجهه، كما ثبت في حديث عامر بن ربيعة، وحديث جابر، وحديث أنسٍ، وحديث ابن عمر، فالأحاديث كلها فيها الدلالة على أنه يُصلي حيث كان وجهه، وهذا في النافلة.

لكن جاء في رواية أنسٍ عند أبي داود بإسنادٍ حسنٍ: أنه كان يستقبل عند تكبيرة الإحرام القبلة، ثم يُصلي حيث كان وجهه، وهذا لعله كان يفعله بعض الأحيان؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها الاستقبال، لكن رواية أنسٍ هذه تدل على أنه كان يفعله بعض الأحيان، ويكون هو الأفضل إذا تيسر، إذا تيسر الاستقبال عند الإحرام كان أفضل؛ عملًا بالأحاديث كلها، وإلا فلو أحرم إلى غير القبلة في نوافله فلا حرج، فالأحاديث الصحيحة الكثيرة كلها دالة على أنه .....، وهي أصح من حديث أنسٍ عند أبي داود، ولكن إذا جمع بينهما واستقبل عند الإحرام إذا تيسر ثم صلَّى حيث كان وجهه كان هذا حسنًا.

وهذا في النافلة: في الوتر، وفي صلاة الضحى، وفي التهجد في الليل، أما في الفريضة فيجب أن يستقبل القبلة، ويجب أن ينزل إلى الأرض حتى يركع ويسجد، إلا من ضرورةٍ تجعله ما يستطيع أن ينزل، مثل: الخوف من إدراك العدو له إن نزل، أو مريضٌ ما يستطيع أن ينزل، وليس معه مَن يحمله ويحطّه إذا نزل، فلا يستطيع أن يركب ثانيةً؛ فيُصلي على دابته، ولكن يُوقفها إلى جهة القبلة، يُصلي إلى جهة القبلة؛ لأنه ﷺ كان يفعل هذا .....، كان يفعله في غير الفرائض، أما في الفرائض فكان ينزل ويُصلي في الأرض.

لكن ذكر العلماء أنه جاء في الحديث ..... أنه يُصلي على الدابة إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك، إذا دعت الضَّرورة، مثل: المريض، والخائف، يصلي إلى القبلة، ويُومئ إيماءً كما يفعله في النافلة إذا دعت الضَّرورة إلى ذلك في الفريضة، مثل: المصلوب على خشبةٍ يُصلي على جهته .....، يُصلي بالإيماء وهو مربوطٌ على خشبةٍ، ما يستطيع أن يركع، ولا يسجد، يصلي حيث كان وجهه بالإيماء، والمريض الذي على السرير: ما يستطيع أن يركع أو يسجد، على ظهره، أو على جنبه، يُصلي بالإيماء ولو إلى غير القبلة، إذا ما تيسرت له القبلة، لكن يجب على مَن حوله أن يُوجِّهوه إلى القبلة، على الممرضين أو أوليائه أن يُوجِّهوه إلى القبلة، لكن لو لم يتيسر ولم يجد يُصلي على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

س: ...........؟

ج: إذا لم يتيسر له الجلوس؛ لأنه ينبغي له أن يُصلي جالسًا أو قائمًا؛ لأنَّ المضطجع جمهور أهل العلم يرون أنه لا يُصلي مُضطجعًا نافلةً، ويحملون الحديث على أنه في العذر، إذا كان معذورًا في الفرض والنفل صلَّى مضطجعًا، وفي النفل يُصلي قائمًا أو قاعدًا، هذا هو الذي جاءت به السنة، أما رواية: نائمًا ففيها نظرٌ، وحملها بعضهم على المعذور.

............

ج: إذا دعت الضرورة: خائفٌ من عدوٍّ يُدركه، أو عدو يفوت .....

س: الصلاة على السيارة ما عليها خطرٌ؟

ج: يُصلي في السيارة، أو في الطائرة، على حسب حاله، لكن في الفريضة لا بد أن يستقبل القبلة، وقال بعضهم: حتى في النافلة إذا تيسر له في السيارة، أو في الطائرة، أو في الراحلة أن يستدير، ولكن قد لا يتيسر، فإن ما تيسر -مثل الراحلة- يُصلي إلى جهة سيره في النافلة.

أما في الفريضة فلا بد أن يتابع الطائرة، ويتابع السيارة؛ حتى يستدير إلى القبلة.

س: .............؟

ج: إذا عجز -سواء كان مسافرًا أو مُقيمًا- يُصلي إلى جهته، حتى ولو ما كان مسافرًا إذا عجز -كالمريض الذي على السرير والمصلوب- يُصلي إلى جهته: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، أو كان السرير إلى غير القبلة، وليس عنده مَن يُعدّله، أو عجزوا أن يُعدّلونه، هل يترك الصلاة؟ لا يترك الصلاة، يُصلي على حسبه، أو كان مربوطًا في خشبةٍ ما يستطيع أن يتصرف؛ يُصلي على الجهة التي هو عليها: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، حتى ولو في الحضر، ولو في البلد.

س: .............؟

ج: في الطائرة كذلك، إن استطاع يستدير حيث دارت في الفريضة، أما النافلة فإلى جهة سيره، وفي الفريضة لا بد أن يستدير.

............

باب الإيماء على الدابة

1096- حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبدالعزيز بن مسلم، قال: حدثنا عبدالله بن دينار، قال: كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يُصلي في السفر على راحلته أينما توجَّهت، يُومئ، وذكر عبدالله أن النبي ﷺ كان يفعله.

الشيخ: ولم يقل: "إلا عند الإحرام"، وهكذا عامر بن ربيعة، وهكذا أنس، وهكذا جابر، نعم.

س: .............؟

ج: من السُّنة: ثنتان، ثنتان، جميع الصلوات، حتى في النهار ثنتان، لكن لو فعل أربعًا في النهار لا بأس؛ لأن الحكم مختلفٌ، فكثيرٌ من أهل العلم يرون أنه في النهار لا بأس بأربعٍ، ويُضعفون رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والصواب أنها ..... زيادة: والنهار رواها الخمسة بإسنادٍ جيدٍ.

فالأفضل أن يُسلّم من كل ثنتين حتى في النهار، أما في الليل فلا بد أن يُصلي من ثنتين؛ لأنه ثابتٌ في "الصحيحين": صلاة الليل مثنى مثنى، هذا في "الصحيحين"، فينبغي له ألا يُصلي أربعًا جميعًا، لكن يُصلي ثنتين ثنتين.

لكن لو أوتر بخمسٍ جميعًا، أو بثلاثٍ جميعًا فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به، أو بسبعٍ جميعًا لا بأس، لكن أن يُصلي أربعًا جميعًا لا، أو ثمانٍ جميعًا لا، لا بد أن يُسلّم من كل ثنتين.

أما في النهار فالأفضل أن يُسلّم من كل ثنتين؛ لحديث: صلاة الليل والنهار ...؛ ولأنه فعله ﷺ، فما حُفظ عنه أنه صلَّى أكثر من ثنتين في النهار، يُصلي ثنتين ويُسلّم حتى في النهار، هذا هو السنة.

س: حديث عائشة: "يُصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ"؟

ج: يعني: ثنتين؛ لأن عائشةَ فسرت هذا وقالت: كان يُسلّم من كل ثنتين.

باب ينزل للمكتوبة

1097- حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهابٍ، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة: أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يُسبّح، يُومئ برأسه قِبَل أيّ وجهٍ توجّه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.

1098- وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهابٍ قال: قال سالم: كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يُصلي على دابته من الليل وهو مسافرٌ، ما يُبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله ﷺ يُسبّح على الراحلة قِبَل أيّ وجهٍ توجّه، ويُوتر عليها، غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبة.

1099- حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، قال: حدثني جابر بن عبدالله: أن النبي ﷺ كان يُصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يُصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.

س: .............؟

ج: ما يضرّ، الصواب أنه لا يضرّ، يُصلي معهم العصر بنية الظهر، لا بأس، هذا هو الصواب، النية .....؛ ولهذا صلَّى معاذٌ بأصحابه العشاء وهو مُتنفلٌ، صلَّى العشاء مع النبي ﷺ، ثم صلَّى بأصحابه العشاء مُتنفلًا، وهم مُفترضون.

س: .............؟

ج: يُصلي معهم العصر وهو ناوٍ الظهر، وإذا سلَّموا قام وأتى بالعصر.

س: .............؟

ج: إذا كان مسافرًا يقصرها، يُتمّ معهم الظهر إذا صلَّى معهم، وإذا صلى العصر يقصر إذا كان وحده.

مداخلة: حديث: ملعونٌ مَن سأل بوجه الله، أو منع سائلًا .....، حسنٌ، الطبراني في "الكبير" عن أبي موسى، "صحيح الترغيب"، "الصحيحة"، والدولابي .....

الشيخ: تُراجع الأسانيد.

س: .............؟

ج: لا، لا يجمع، ولا يُصلِّ وحده، يُصلِّي مع الناس العصر، يُصلي جماعةً، يشترط عليهم، يقول لهم، إلا إذا كان حارسًا يخشى على ما عنده فلا بأس، معذورٌ، أما مجرد العمل فالعمال يجب عليهم أن يُصلوا مع الناس، فإذا أبى مُشَغِّلُهم يشتكونه، لا يضيع الواجب؛ لأن الناس إذا تساهلوا معه تساهل، لا ينبغي للعامل أن يتساهل .....، إذا كانوا عند شركةٍ لا تُبالي بالصلاة يشتكونها، ويلزم الشركة تمكينهم؛ لأن أوقات الصلاة مُستثناةٌ على المستأجر، نعم.

س: ............؟

ج: ما في فرق، لكن إذا كان تمكن في الطائرة أو السيارة وهو مُستقبل القبلة فعل إن كان مُتيسرًا له في النافلة بدون مشقَّةٍ، لكن الدابة ما يستطيع؛ لأن الفقهاء ذكروا في المحمل، الأولون ما عندهم سيارات، ولا طائرات، ولكن عندهم المحامل، قالوا في المحمل: إذا تيسر يستقبل القبلة حتى في النافلة، ما هو مثل الدابة، والمحمل يُبْسَط على ظهر الدابة، وسيعٌ، يستطيع أن يتقلب فيه .....، لكن في الطائرة أو في السيارة قد لا يتيسر له ذلك.

س: ...........؟

ج: الفريضة لا بد منها، وفي النافلة لا؛ لأنه قد لا يتيسر، يقوم من مكانه ويتكلف ..... نعم.

س: ...........؟

ج: نعم تسقط، يأتي بها بعد الثانية، أذكار الثانية، والأولى سقطت أذكارها بعدها، سنة فات محلُّها.

س: ...........؟

ج: هذا من طالب العدو، يخاف أن يطلبه العدو، أو يخشى أن يُدركه العدو، هذا له عُذره.

س: ...........؟

ج: لا، الظاهر أنه لا بد في الفريضة، الفريضة على القاعدة، والقاعدة تقول: لا بد من استقبال القبلة.

وقد يقال: إن الطالب يخشى الفوت، فيُلحق بالصلاة حال المسايفة؛ لأنهم يُصلون ولو كانوا غير مُستقبليها عند الاختلاط والمسايفة، قد يقال: هذا إن خاف أن يفوته العدو، مثل الذي يخاف أن يقتله العدو. نعم.

لكن إن أمكنه أن يُصلي مستقبلًا القبلة ولا يخشى فوت العدو صلَّى، وإلا فهو -في الحقيقة- مُلحقٌ بالمخالطة مع العدو.

..............