وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة

الشيخ: وهذا من المؤلف يُبين أن الصبيان يصُفُّون مع الرجال كما يصُفُّون في صلاة الفريضة، هكذا في الجنائز؛ ولهذا يُشرع لأولياء الصبيان أن يُحضروهم للصلاة إذا بلغوا سبعًا، وأن يضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا حتى يعتادوا العبادة، وإن كانت لا تجب عليهم حتى يبلغوا الحلم، لكن يُمرَّنون على العبادة حتى يعتادوها، حتى إذا بلغوا الحلم إذا هم قد اعتادوها، وصاروا من أهلها.

في الحديث يقول ﷺ: مُروا أبناءكم بالصلاة لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع، فالصبيان يُؤمَرون بالصلاة ويُحثّون عليها، ويُضربون عليها إذا بلغوا عشرًا، وهكذا البنات حتى يعتادوا هذه العبادة العظيمة، فيصُفُّون مع الناس في صفوفهم: في الصف الأول والثاني، هكذا في الصلاة، وفي الجنائز، وفي صيام رمضان، وفي الأعياد، هم مأمورون بهذا، أولياؤهم مأمورون بهذا.

ثم في هذا تعليمٌ أيضًا، توجيهٌ وتعليمٌ؛ فإن حضورهم للصلاة يجعلهم يتعلمون من الرجال، ويسمعون المذكِّرين والوعَّاظ في الخطب -خطب الجمعة- فيستفيدون في صغرهم، فإذا بلغوا كانوا على بينةٍ، وعلى علمٍ.

وفيه من الفوائد: الدفن بالليل، وأن ما جاءت به الأحاديث عن الدفن في الليل إما شاذٌّ، وإما محمولٌ على إذا ما قصر الناس في الجنازة، كما في رواية ابن ماجه: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، هذا الظاهر عدم صحته؛ لأنه مخالفٌ للأحاديث الصحيحة.

أما رواية مسلمٍ رحمه الله فقال: "زجر أن يُقبر الرجل في الليل حتى يُصلَّى عليه"، فإذا صُلِّي عليه في الليل فلا بأس أن يُدفن، إذا تيسر أن يُصلَّى عليه ويكمل ما يحتاج إليه من الغسل والتَّكفين والصلاة فلا كراهةَ؛ ولهذا ثبت عنه ﷺ أنه صلَّى على جنازةٍ في الليل، وصلى الصحابة على جنائز في الليل، ولم يُنكر عليهم صلاتهم في الليل؛ لهذا الحديث الصحيح، وحديث الخادمة التي كانت تقُمُّ المسجد، فقد صلّوا عليها ليلًا، ولما أصبحوا أخبروه، فقال: دلُّوني على قبرها، وصُلِّي عليه بالليل عليه الصلاة والسلام، وعلى الصديق، وعلى عمر، كل هذا لا حرجَ فيه، والحمد لله. نعم.

س: الأطفال يُبعدون عن الروضة؟

ج: ما في دليل، يكون الصبي في وسط الصف، ويكون في أطرافه، متى سبق إلى مكانٍ يكون فيه، ولو في الروضة ..... وسط الصف، خلف الإمام، ما دام من أهل الصلاة.

س: قوله: ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى؟

ج: يعني: تقدَّموا، وليس معناه: أن الناس يُؤخَّرون عنه، ليلني منكم معناه: تقدَّموا، يأمر أولي الأحلام والنُّهى أن يتقدَّموا، وليس معناه: إذا تأخَّروا يُؤخّر الناس، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقدَّموا فأتمُّوا بي، وليأتمَّ بكم مَن بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخّر عن الصلاة حتى يُؤخّره الله، فإذا تقدَّم غير أولي الأحلام والنُّهى -تقدَّم العامَّةُ- ما يُقال: تأخَّروا ..... إذا جاء مَن بعدهم، لا، مَن سبق فهو أحقّ. نعم.

س: ولو كانوا دون سن التَّمييز؟

ج: لا، سبعٌ فأكثر، ومَن دونه لا، يُؤخّر، ما هو من أهل الصلاة.

س: .............؟

ج: يُبعد، يُعْلَم أبوه أو وليه، لا يجيء به، المأمور إذا بلغ سبعًا.

س: للإمام أن يُخرج الأطفال إذا أزعجوا أهل المسجد؟

ج: الإمام وغير الإمام، إذا أزعجوا يُمنعون ويُؤدَّبون، إذا أزعجوا يُؤدَّبون، ما هو للإمام فقط، حتى لغير الإمام من الهيئة وأهل المسجد والعقلاء، يتكلمون معهم ويؤدبونهم، ولا بأس من منعهم، إذا كانوا دون السبع يُمنعون، وأما أصحاب السبع فيُوبخون ويُصلون مع الناس ولا يُمنعون، يُفرَّقون.

باب سنة الصلاة على الجنازة

وقال النبي ﷺ: مَن صلَّى على الجنازة، وقال: صلُّوا على صاحبكم، وقال: صلُّوا على النجاشي، سمَّاها صلاةً وليس فيها ركوعٌ، ولا سجودٌ، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبيرٌ وتسليمٌ.

الشيخ: ..... دلَّ على أن لها أحكام الصلاة، سماها النبي ﷺ صلاةً، فيها تحريمٌ وتكبيرٌ، وفيها تسليمٌ، فدلّ على أنها صلاةٌ تحتاج إلى طهارةٍ، وإلى قراءةٍ، سماها النبي ﷺ صلاةً؛ ولهذا فالصواب أنه لا بد فيها من قراءة الفاتحة؛ لقوله ﷺ: لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي صلاةٌ، ولا بد من الطهارة، فلا يُصلِّ وهو على غير طهارةٍ. نعم.

س: إذا كان الطفل بلغ السابعة، ولكن ما يعرف أن يُصلي؟

ج: يُعلَّم.

س: يُخرج من المسجد؟

ج: إذا كان يعبث يُمنع، لكن يُعلَّم، لا يُخرج حتى يتعلم، حتى يبقى ويُصلي مع الناس، لكن لا مانع من نقله من محلٍّ إلى محلٍّ ليتأدب؛ من الصف الأول إلى الثاني، أو من كذا إلى كذا، لكن يُصلي مع الناس ولو بالتأديب الذي يُناسبه ولا يضرّه، لكن يُناسبه في التوجيه إلى الخير. نعم.

س: هل يأثم مَن لم يُوقظ طفله وهو في السابعة أو الثامنة لصلاة الفجر؟

ج: الأظهر -والله أعلم- أنه يأثم؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك، لكن ما يأثم من جهة الجماعة، لو صلَّى في البيت أجزأه، لكن يُمرنه على الصلاة في الجماعة، المهم أن يُصلي، قال النبي ﷺ: مروهم بالصلاة لسبعٍ، والأمر أصله الوجوب.

س: في الصيام نأمرهم لسبع سنوات؟

ج: لا، الصيام أثقل من الصلاة، الصلاة أخفّ، لكن الصيام يُؤمر به إذا أطاقه، إذا رأى وليُّه منه أنه يُطيق يأمره: ابن عشرٍ، أو اثني عشر، على حسب حال الطفل، إذا كان يُطيق يُؤمر، والوقت يختلف، قد تكون شدّة حرٍّ، قد يكون بردٌ، تختلف الأوقات، فالولي يتحرى في حاله، إذا كان يرى أنه يستطيع يأمره، ما يتقيد بسبعٍ، ولا بعشرٍ، هذا ورد في الصلاة، ما ورد في الصيام، والصلاة أخفّ وأيسر. نعم.

وكان ابن عمر لا يُصلي إلا طاهرًا، ولا يُصلي عند طلوع الشمس، ولا غروبها، ويرفع يديه.

الشيخ: وهذا هو الواجب عند الطلوع والغروب، لا يُصلَّى عليها؛ وقت نهيٍ، وقت ضيقٍ هذا.

وفيه حديث عقبة الذي رواه مسلم في "الصحيح": ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نُصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً -عند طلوعها تُؤجّل- حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب يعني: عند سقوطها، عند قُرب غروبها، في شدة اصفرارها وقرب غروبها يتوقف عن الصلاة والدفن حتى تغيب.

أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فلا بأس؛ لأنه وقتٌ طويلٌ، ليس وقتًا ضيقًا.

س: ما الحكمة من ذلك؟

ج: الله أعلم، الحكمة الله أعلم بها.

س: ما تكون من ذوات الأسباب؟

ج: إذا كان في الوقت الضيق يُنهى عن ذلك، هذا خاصٌّ بهذا الأمر.

وقال الحسن: أدركتُ الناس وأحقّهم بالصلاة على جنائزهم مَن رضوهم لفرائضهم.

الشيخ: يعني: أنهم يُقدِّمونهم ويُصلي عليهم أئمةُ المساجد، ما يُحتاج إلى أئمةٍ آخرين، مَن رُضِيَ لصلاة الفريضة يُصلي على الجنازة، ما يتقدم آخر، إمام المسجد هو الذي يُصلي على الجنازة. نعم.

وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء، ولا يتيمم.

الشيخ: لأنه حاضرٌ، الماء موجودٌ، فلا يتيمم للجنازة ولا للعيد؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43]، وما يُروى عن بعض السلف من التيمم لا وجهَ له، فالتيمم يكون عند فقد الماء، أو عند العجز عنه.

س: إذا أوصى الميت بأن يُصلي عليه فلانٌ، هل يكون أولى من الإمام الراتب؟

ج: محل نظرٍ، أقول: محل نظرٍ، بعض أهل العلم يقول: أن الوصيَّ يُقدَّم، ولكن يحتاج إلى تأملٍ.

س: .............؟

ج: ولو فاتت الصلاة، الحاضرون يكفون عنه، صلاة الفرض كفايةٌ، والعين فرضٌ عليه، وإذا فاتت مثل غيرها من الصلوات يقضيها.

س: مَن أجاز التيمم إذا خشي فوات صلاة الجنازة؟

ج: لا وجهَ له، ولو فاتته، الذين حضروا بها يكفون عنه.

وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يُصلون يدخل معهم بتكبيرةٍ.

وقال ابن المسيب: يُكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعًا.

الشيخ: هذا آخر ما فعله النبي ﷺ: أربعٌ، استقرت صلاة الجنازة على أربع تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرةٍ كما تقدَّم عن ابن عمر.

وقال أنسٌ : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة.

الشيخ: أيش قال على كلام أنسٍ؟

قوله: "وقال أنسٌ: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة" وصله سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عُلية، عن يحيى ابن أبي إسحاق قال: قال رُزيق بن كريم لأنس بن مالكٍ: رجلٌ صلَّى فكبَّر ثلاثًا. قال أنسٌ: أوليس التكبير ثلاثًا؟ قال: يا أبا حمزة، التكبير أربعٌ. قال: أجل، غير أن واحدةً هي استفتاح الصلاة.

الشيخ: يعني: أنه يستفتح بواحدةٍ، ثم يُكبر ثلاثًا متواليةً، تكون أربعًا، وهذا واضحٌ، استفتح أولًا بتكبيرةٍ، ثم يتعوذ ويُسمِّي ويقرأ الفاتحة، ثم يُكبر الثانية ويُصلي على النبي ﷺ، ثم يُكبر الثالثة ويدعو، ثم الرابعة ويُسلّم.

س: مَن فاتته تكبيرتان؟

ج: يُكبر ما أدرك، ويقضي ما فاته، على العموم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتمُّوا، يُكبر مع الإمام، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، يقرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية يُصلي على النبي ﷺ، وفي الثالثة يدعو، ولو دعاءً قليلًا قبل أن يُرفع، ثم يُكبر ويُسلّم.

س: رفع اليدين؟

ج: سنة، هو الأفضل، جاء موقوفًا ومرفوعًا عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر، رواه الدارقطني بإسنادٍ جيدٍ مرفوعًا. نعم.

وقال: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا [التوبة:84]، وفيه صفوفٌ وإمامٌ.

الشيخ: يعني: سمَّاها الربُّ صلاةً: وَلَا تُصَلِّ تُسمَّى: صلاة الجنازة، لما نهى عن الصلاة على المنافقين. نعم.

1322- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الشيباني، عن الشعبي قال: أخبرني مَن مرَّ مع نبيكم ﷺ على قبرٍ منبوذٍ: فأمَّنا، فصففنا خلفه. فقلنا: يا أبا عمرو، مَن حدَّثك؟ قال: ابن عباسٍ رضي الله عنهما.

الشيخ: وهذا فيه الدلالة على أن الصلاة على القبر لا بأس بها، فيُصلي على القبر كما فعل النبي ﷺ، فمَن لم يحضرها وصلَّى على القبر فقد فعل السنة. نعم.

.............

باب فضل اتباع الجنائز

وقال زيد بن ثابتٍ : إذا صليت فقد قضيت الذي عليك.

وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنًا، ولكن مَن صلَّى ثم رجع فله قيراطٌ.

1323- حدثنا أبو النعمان: حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعتُ نافعًا يقول: حُدِّثَ ابنُ عمر أن أبا هريرة يقول: مَن تبع جنازةً فله قيراطٌ. فقال: أكثر أبو هريرة علينا.

1324- فصدَّقت –يعني: عائشة- أبا هريرة، وقالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرةٍ. فرَّطت: ضيَّعت من أمر الله.

الشيخ: وهذا معناه: أن مَن صلَّى فقد أدَّى ما عليه من الصلاة، وله قيراطٌ، ومَن أحبَّ أن يتبعه فله قيراطٌ ثانٍ، لكن ما يلزم أن يستأذن من أهل الجنازة، يقول: "سامحوني" إذا أراد أن يتخلف، لا، هو مشروعٌ له هذا وهذا، فإن يسر الله له الأمرين: صلَّى وتبع الجنازة حصل له قيراطٌ، وإن صلَّى وانصرف فله قيراطٌ واحدٌ، ولكن المشروع للمسلمين اتباع الجنائز؛ لما في اتباع الجنائز من جبر المصابين وتعزيتهم، وحصول هذا الفضل العظيم، وهو قيراطٌ، وتذكر الآخرة والموت؛ ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر باتباع الجنائز، قال البراء : "أُمرنا بسبعٍ"، أمرهم الرسول ﷺ بسبعٍ، وذكر منها: اتباع الجنائز.

واتباع الجنازة فيه خيرٌ كثيرٌ ومصالح، ومن ذلك: القراريط التي تحصل للمؤمن في صلاته عليها واتِّباعه لها، وما يحصل من التذكير والعِظة، وتعزية المصابين وجبرهم ومُشاركتهم في ميتهم. نعم.

س: تخصيص دعاءٍ للميت .....؟

ج: الدعاء عامٌّ للجميع، الدعاء العام للرجل والمرأة، لكن المرأة يُقال: لها، والرجل يُقال: له، وإذا قصد الجنازة قال: لها، أو قصد الميت قال: له، وليس هناك تخصيصٌ لأحدٍ، إلا أن الرجل إن كانت له زوجةٌ يقال: زوجًا خيرًا من زوجه. فالرجل إن كانت له زوجةٌ يقال مثلما في حديث عوف بن مالك: وزوجًا خيرًا من زوجه، زيادة.

س: والطفل؟

ج: يُدعا لوالديه، ويُدعا له أيضًا بأن يقيه الله عذابَ النار.

س: هل يجوز الاشتراط في دعاء الجنازة: إن كان من عبادك الموحدين؟

ج: ما أعلم شيئًا، إن كان ظاهره الإسلام يكفي، ويُذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يشترط إذا شكَّ في الجنازة، كان يقول: "اللهم اغفر له إن كان مسلمًا". ولا أعلم مانعًا، فالإنسان في البلدان أو في المحلات التي يشك فيها ما أعلم مانعًا من الاشتراط، لكن لو ما اشترط، أقول: ما هناك حاجةٌ للاشتراط، ربنا يعلم: إن كان مسلمًا نفعه الدعاء، وإن كان غير مسلمٍ ما نفعه الدعاء، ولو ما اشترط.

س: يكفي ظاهره؟

ج: الظاهر يكفي. نعم.

..............

س: إذا قُدِّم الرافضي للصلاة عليه، هل يجب على مَن عرف أنه رافضيٌّ أن يُبلغ المأمومين بأن هذا رافضيٌّ؟

ج: إذا عرف أنه رافضيٌّ مُشركٌ يعبد عليًّا؛ لأن الرافضة بعضنا يغلط فيهم، وهم أقسامٌ كثيرةٌ: منهم الزيدية، ومنهم المفضلة، والباطنية، والنصيرية، ..... أقسامٌ، إذا عرف أنه من المشركين يُنَبِّههم، أما إذا لم يعرف لا يقل شيئًا.

باب مَن انتظر حتى تُدفن

1325- حدثنا عبدالله بن مسلمة، قال: قرأتُ على ابن أبي ذئب، عن سعيد ابن أبي سعيدٍ المقبري، عن أبيه: أنه سأل أبا هريرة فقال: سمعتُ النبي ﷺ. ح، حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد، قال: حدثني أبي: حدثنا يونس، قال ابن شهابٍ: وحدثني عبدالرحمن الأعرج: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: مَن شهد الجنازة حتى يُصلِّي فله قيراطٌ، ومَن شهد حتى تُدفن كان له قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.

الشيخ: يعني: من الأجر، مثل الجبلين العظيمين من الأجر، ..... عظيمٌ جدًّا، والسنة أنه يبقى معها حتى يُفرغ من دفنها، لا يعجل؛ ولهذا في اللفظ الآخر: مَن تبع جنازة مسلمٍ إيمانًا واحتسابًا، وكان معها حتى يُصلَّى عليها ويُفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراطٍ مثل جبل أحدٍ.

فالسنة أن يبقى حتى يكمل الدفن، والسنة أن يدعو له بعد الدفن، يقف على الميت ويدعو له، فقد كان النبي ﷺ يقف على الميت بعد الدفن ويقول: اللهم اغفر له، ويدعو له بالثبات، هذه السنة، لا يعجل، يقول: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل، فإذا صبر حتى يُكملوا الدفن، ووقف عليه، ودعا له، كان هذا أكمل: اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته على الحق. يبقى بعض الوقت ثم ينصرف.

مداخلة: في العيني زيادة سندٍ.

الشيخ: وأيش يقول؟

ح، وحدثني عبدالله بن محمد، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة : أن النبي ﷺ قال.

الشيخ: فقط؟ ما جاء بمتنٍ؟

الطالب: ربطه بالمتن الذي ذُكر.

الشيخ: ما هو عندك الثاني؟

قارئ المتن: لا، ما هو عندي.

الشيخ: ولا أشار له الشارحُ؟

قارئ المتن: ما أشار له.

الشيخ: ما أشار له! نسخة. نعم.

س: .............؟

ج: لا، تجمع، السنة جمعها.

س: قدر ما يُنحر جزورٌ؟

ج: هذا فعله عمرو بن العاص، لكن ما أعرف دليلًا واضحًا من السنة، السنة أن يقف ما تيسر ويمشي، كان عمرٌو رضي الله عنه أوصى مَن خلفه بذلك اجتهادًا منه رضي الله عنه.

س: كيف يكون الدعاء إذا كان المأمومُ لا يعرف هل الجنازة ذكرٌ أم أنثى؟

ج: اللهم اغفر لهذا الميت، أو: اللهم اغفر لهذه الجنازة. ويكفي.

س: اعتاد قول: صلّوا على الأموات يرحمكم الله؟

ج: ما أعرف ..... من باب التَّنبيه، حتى لا يخرجوا حتى يُصلوا عليهم، مثلما قال النبي ﷺ في النجاشي: صلوا على النجاشي، يُنَبِّههم.