تفسير قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ..}

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا [النساء:33].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ وَقَتَادَةُ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالسُّدِّيُّ وَالضَّحَّاكُ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَغَيْرُهُمْ فِي قَوْلِهِ: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ أَيْ: وَرَثَةً. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ: أَيْ عَصَبَةً.

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَالْعَرَبُ تُسَمِّي ابْنَ الْعَمِّ: مَوْلًى، كَمَا قَالَ الْفَضْلُ بن عبَّاسٍ: [البسيط]

مهلًا بني عمِّنا مهلًا موالينا لا يظهرن بيننا ما كَانَ مَدْفُونَا

قَالَ: وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ: وَلِكُلِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ جعلنا عصبةً يرثونه مما ترك والده وأقربوه من ميراثهم له.

وقوله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ أَيْ: وَالَّذِينَ تَحَالَفْتُمْ بِالْأَيْمَانِ الْمُؤَكَّدَةِ أَنْتُمْ وَهُمْ، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ كَمَا وَعَدْتُمُوهُمْ فِي الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، إِنَّ اللَّهَ شَاهِدٌ بَيْنَكُمْ فِي تِلْكَ الْعُهُودِ وَالْمُعَاقَدَاتِ، وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأُمِرُوا أَنْ يُوَفُّوا لِمَنْ عَاقَدُوا، وَلَا يُنْشِئُوا بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مُعَاقَدَةً.

الشيخ: "ولا يُنشِئوا" يعني: مُعاقدة في التَّوارث، التَّوارث نُسخ بالمحالفات، وبقي الإرثُ بالقرابة والنِّكاح وولاء العتق خاصَّةً، أمَّا الولاء في الحلف فكان في أول الإسلام يتحالفون ويتعاقدون فيما بينهم على أن يتناصروا ويتعاونوا، وفي ذلك أيضًا أن يتوارثوا، ثم نُسِخَ ذلك، كما في قوله في سورة الأحزاب: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [الأحزاب:6]، وهكذا في آخر سورة الأنفال: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75]، فالمقصود أنَّ الإرثَ بالولاء كان سابقًا في أول الأمر، ثم نُسِخَ وبقي الإرثُ بالقرابة.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ طلحة بن مُصرّف، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، قَالَ: وَرَثَةً، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ؛ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نُسِخَتْ.

الشيخ: نَسخت، نسخت يعني: ما مضى.

ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ، وَيُوصِي لَهُ.

الشيخ: أو "يُوصَى له" أحسن، يعني: يُوصَى للحليف والمناصر من الثلث فأقلّ.

وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصَى لَهُ.

الشيخ: والموصَى وإلا ويُوصَى؟

الطالب: أحسن الله إليك، ويُوصى.

الشيخ: ماشي، نعم.

ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ، وَسَمِعَ إِدْرِيسُ عَنْ طَلْحَةَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوَدِيُّ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ الْآيَةَ [النساء:33]، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ بِالْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ نُسِخَتْ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ.

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، فَكَانَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ ويقول: تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ. وَكَانَ الْأَحْيَاءُ يَتَحَالَفُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَقْدٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَلَا يَزِيدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا عَقْدَ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [الأنفال:75].

ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بن جبيرٍ ومجاهدٍ وعطاءٍ والحسن وابن المسيّب وأبي صالح وسليمان بن يسار والشَّعبي وَعِكْرِمَةَ والسُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ وَقَتَادَةَ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّهُمْ قَالُوا: هُمُ الْحُلَفَاءُ.

الشيخ: والمعنى أنَّ كلَّ حلفٍ في الجاهلية –يعني- لا يُخالف الإسلام فإنَّ الإسلامَ يزيده شدّةً وقوّةً، ولا حلف في الإسلام ..... يكفي الحلوف الإيمانية والتَّناصر الذي أوجبه اللهُ، فليسوا بحاجةٍ إلى التَّحالف بعد الإسلام؛ ولهذا قال جلَّ وعلا: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:10]، وقال جلَّ وعلا: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة:71]، نعم.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عبدالله بن محمد قال: حدَّثنا ابنُ نمير وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا حلفَ في الإسلام، وأيما حلفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإسلامُ إلا شدّة.

وهكذا رواه مسلمٌ، ورواه النَّسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه به.

وقال ابنُ جريرٍ: حدَّثنا أبو كريبٍ قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ.

وحدَّثنا أبو كريبٍ قال: حدَّثنا مصعب بن مقدام، عن إسرائيل، عن يونس، عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا حلفَ في الإسلام، وكل حلفٍ كان في الجاهلية فلم يزده الإسلامُ إلا شدّة، وما يسرني أنَّ لي حمر النّعم وأني نقضتُ الحلفَ الذي كان في دار النَّدوة. هذا لفظ ابن جريرٍ.

الشيخ: لأنَّهم تحالفوا على نصر المظلوم وردع الظالم وصلة الرحم، فالنبي قد حضره، يُقال له: حلف المطيبين، وكان حلفًا عظيمًا في التَّناصر بالحقِّ وإخراج الظَّلمة ونصر المظلوم.

س: يجوز إنشاء حلفٍ في الإسلام؟

ج: ما سمعت الحديث؟ ولا حلف في الإسلام، لا، ما في حلف في الإسلام، الإسلام أوجب على أهله التَّحالف والتَّعاون والتَّواصل والتَّعاون على البرِّ والتَّقوى، والتَّواصي بالحقِّ، وأن يكونوا يدًا واحدةً، هذا يكفيهم ما أوجب الله عليهم، لكن البيعة غير بيعة ولي الأمر ..... هذه بيعة على السَّمع والطَّاعة في المعروف، كما أوجب اللهُ، نعم.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ وَأَنَا غُلَامٌ مَعَ عُمُومَتِي، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنَا أَنْكُثُهُ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمْ يُصِبِ الْإِسْلَامُ حِلْفًا إِلَّا زَادَهُ شِدَّةً، قَالَ: وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ.

الشيخ: والمعنى أنَّ الإسلامَ لا يزيد حلفَ الجاهلية إلا شدّة، يعني: الحلف الطَّيب، مثل: حلف المطيبين، يعني: الحلف الذي فيه التَّناصر على نصر المظلوم، وردع الظالم، وصلة الرحم، هذا إذا كان في الجاهلية فالإسلام يزيده قوةً ويُؤيِّده، أمَّا إذا كان في الإسلام، لو كان في الجاهلية حلفٌ على قطيعة الرَّحم، أو على عقوق الوالدين، أو على إيذاء الجار، لا، يُبطله الإسلام.

وَقَدْ أَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِتَمَامِهِ.

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحِلْفِ، قَالَ: فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ.

وهكذا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ هُشَيْمٍ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عمَّن حدَّثه عَنْ أمِّ سَلَمَةَ.

.............

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَامَ خَطِيبًا فِي النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ.

ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

...........

الطالب: علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان، التيمي، البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، يُنْسَب أبوه إلى جدِّ جدِّه، ضعيفٌ، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين، وقيل قبلها. (بخ، م، 4).

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يزده الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.

وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عبدالله بن محمد، وهو أبو بكر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي أُسَامَةَ –ثَلَاثَتُهُمْ- عَنْ زَكَرِيَّا -وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ- بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ بِهِ.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ.

...........