تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا..}

وقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء:20] أي: إذا أراد أحدُكم أن يُفارق امرأةً ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئًا، ولو كان قنطارًا من المال.

وقد قدَّمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا.

وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمرُ بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمامُ أحمد: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا سلمةُ بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: نُبِّئْتُ عن أبي العجفاء السّلمي قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغلوا في صداق النِّساء، فإنها لو كانت مكرمةً في الدّنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبيّ ﷺ، ما أصدق رسولُ الله ﷺ امرأةً من نسائه، ولا أُصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجلُ ليُبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسه، وحتى يقول: كلفتُ إليك علق القربة.

ثم رواه الإمامُ أحمد وأهلُ السُّنن من طرقٍ عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء، واسمه: هرم بن مسيب البصري، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

الشيخ: كيف يكون سندُه صحيحًا وهو يقول: نُبِّئْتُ؟! ولا أخبر مَن نبَّأه، المنَبِّئ مجهولٌ. وأيش بعد على: كلّفتُ إليك علق القربة؟

ثم رواه الإمامُ أحمد وأهلُ السّنن من طرقٍ عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء.

الشيخ: لعله لقيه وسمع منه.

طريقٌ أخرى عن عمر بن الخطاب: قال الحافظُ أبو يعلى: حدَّثنا أبو خيثمة: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدَّثني محمد بن عبدالرحمن، عن خالد بن سعيد.

الطالب: أبو العَجْفاء -بفتح أوله وسكون الجيم- السّلمي، البصري، قيل: اسمه هرم بن نسيب. وقيل بالعكس. وقيل: بالصاد بدل السّين المهملتين. مقبول، من الثانية، مات بعد التِّسعين فيما ذكره البخاري. (4).

عن الشَّعبي، عن مسروقٍ قال: ركب عمرُ بن الخطاب منبرَ رسولِ الله ﷺ، ثم قال: أيُّها الناس، ما إكثاركم في صُدُق النِّساء! وقد كان رسولُ الله ﷺ وأصحابُه وإنما الصّدقات فيما بينهم أربعمئة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثارُ في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفنَّ ما زاد رجلٌ في صداق امرأةٍ على أربعمئة درهم.

الشيخ: يعني التَّحذير، المقصود التَّحذير.

قال: ثم نزل، فاعترضته امرأةٌ من قريشٍ فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيتَ الناس أن يزيدوا النِّساء صداقهم على أربعمئة درهم. قال: نعم. فقالت: أما سمعتَ ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأيّ ذلك؟ فقالت: أما سمعتَ الله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا الآية؟ قال: فقال: اللهم غفرًا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنتُ نهيتُكم أن تزيدوا النِّساء في صداقهنَّ على أربعمئة درهم، فمَن شاء أن يُعطي من ماله ما أحبّ. قال أبو يعلى: وأظنّه قال: فمَن طابت نفسُه فليفعل. إسناده جيدٌ قويٌّ.

الشيخ: فيه نظر من طريق مجالد بن سعيد، ومجالد يضعف في الحديث، خالد بن سعيد، الرِّواية هكذا محل نظرٍ، انظر خالد بن سعيد عندك .....، ما أعرف خالد بن سعيد، أمَّا خالد بن سعيد بن العاص فهذا صحابي، خالد بن سعيد هذا الظَّاهر أنه مُصحّف، وإنما هو مجالد كما في نسخة الشّعب.

المقصود أنَّ الطرق عن عمر في هذا فيها ضعف، طرق عمر ونهيه فيها ضعف، والصواب أنَّه لا حرجَ في الزيادة عن أربعمئة أو خمسمئة، وقد أصدق النَّجاشيُّ أمَّ حبيبة عن النبي ﷺ أكثر من ذلك، أصدقها أربعة آلاف درهم -أربعمئة دينار- فالأمر في هذا واسعٌ، إلا أنَّ السّنة التَّخفيف والتَّيسير وعدم التَّكلف ..... يُروى عنه ﷺ أنَّه قال: أبركهنَّ أيسرهنَّ مهورًا.

فالمقصود أنَّ التَّخفيفَ والتَّيسير أولى وأفضل، أولى وأفضل لمصالح كثيرةٍ: منها تكثير الزواج، وتكثير عفّة الرجال، وتكثير عفّة النِّساء، وقلّة الفواحش.

المقصود أنَّ في التيسير والتَّسهيل وعدم التَّكلف مصالح عظيمة، لكن مَن زاد لا حرجَ؛ لأنَّ الأحوالَ تغيّرت، والأسعار تغيرت، و..... تغير، كل وقتٍ له حاله، والأصل في هذا قوله جلَّ وعلا: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، والقنطار المال الكثير، قيل: اثني عشر ألفًا. وقيل أكثر، المقصود أنَّ الأمر في ذلك على الإباحة، هذا هو الأصل، إلا أنَّ التَّيسير والتَّخفيف أولى وأفضل.

الطالب: خالد بن سعيد ابن أبي مريم المدني، مولى ابن جدعان، مقبول، من الرابعة. (أبو داود، وابن ماجه).

وهناك آخر قبله: خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، أخو إسحاق بن سعيد، صدوق، من الثامنة. (البخاري).

الشيخ: هذا أقرب، الأقرب في السَّند هذا: إمَّا خالد، وإما مجالد، لكن ما ذكر أبو يعلى ليس من السّتة، محتمل، ما أدري أبو يعلى طُبِعَ كلّه؟ كمل.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: يُراجع السَّند هذا في مسند عمر.

س: تحديد المهور بحدٍّ معينٍ بحيث لا يجوز تجاوزه؟

ج: الأصل عدم التَّحديد، لكن إذا اتَّفقت الجماعةُ على شيءٍ بينهم برضاهم لا بأس، ما نعلم فيه بأسًا، إذا اتَّفقوا على شيءٍ بينهم رأوا فيه المصلحة والرِّضا، كقبيلةٍ تتَّفق فيما بينها، فالأمر في هذا واسعٌ إذا رأوا المصلحةَ في ذلك، وإلا فالأصل عدم التَّحديد.

س: ولكن يفرض الفرض، إذا جاوزه الشَّخصُ يُعاقب يعني؟

ج: هذا محل نظرٍ، أقول: محل نظرٍ، الأولى النَّصيحة والتَّوجيه فقط.

طريقٌ أخرى: قال ابنُ المنذر: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم، عن عبدالرزاق، عن قيس بن ربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبدالرحمن السّلمي قال: قال عمرُ بن الخطاب: لا تُغالوا في مهور النِّساء. فقالت امرأةٌ: ليس ذلك لك يا عمر، إنَّ الله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا من ذهبٍ. قال: وكذلك هي في قراءة عبدالله بن مسعود، فلا يحلّ لكم أن تأخذوا منه شيئًا. فقال عمرُ: إنَّ امرأةً خاصمت عمرَ فخصمته.

طريقٌ أخرى عن عمر فيها انقطاعٌ: قال الزبيرُ بن بكَّار: حدَّثني عمِّي مصعب بن عبدالله، عن جدِّي قال: قال عمرُ بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النِّساء وإن كانت بنت ذي الغصّة -يعني يزيد بن الحصين الحارثي- فمَن زاد ألقيتُ الزيادةَ في بيت المال. فقالت امرأةٌ من صُفَّة النِّساء طويلة، في أنفها فطس: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأنَّ الله قال: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا الآية. فقال عمر: امرأةٌ أصابت، ورجلٌ أخطأ.

ولهذا قال مُنْكِرًا: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ [النساء:21] أي: وكيف تأخذون الصَّداق من المرأة وقد أفضيتَ إليها وأفضتْ إليك؟

قال ابنُ عباسٍ ومجاهد والسّدي وغير واحدٍ: يعني بذلك الجماع.

وقد ثبت في "الصحيحين": أنَّ رسولَ الله ﷺ قال للمُتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أنَّ أحدَكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ؟ قالها ثلاثًا، فقال الرجلُ: يا رسول الله، مالي؟ يعني ما أصدقها. قال: لا مالَ لك، إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبتَ عليها فهو أبعد لك منها.

في "سنن أبي داود" وغيره: عن نضرة ابن أبي نضرة.

مُداخلة: في نسخة الشّعب: بصرة بن أكتم.

أنَّه تزوج امرأةً بكرًا في خِدْرِها، فإذا هي حاملٌ من الزنا، فأتى رسولَ الله ﷺ فذكر ذلك له، فقضى لها بالصَّداق، وفرَّق بينهما، وأمر بجلدها، وقال: الولد عبدٌ لك، فالصَّداق في مقابلة البُضْع؛ ولهذا قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ.

الشيخ: هذا من الأحاديث المشكلة، في صحّته نظر، حطّ عليه إشارة: بصرة، قوله: الولد عبدٌ لك محل نظرٍ، الذي يغلب على ظني أنَّ ابنَ القيم تكلَّم عليه كلامًا ..... في "الإعلام"، شيخ عمر، راجع كلام ابن القيم على هذا الحديث هذا باكر، وإلا فاليوم على هذا الحديث ..... تُراجع سنده ومتنه، ثم تُراجع كلام ابن القيم، وأظنه في "الإعلام".

س: قوله في الحديث الأول: "وإن كانت بنت ذي الغصّة"؟

ج: إيه، ولو كانت من بنات شيوخ النَّاس.

س: لقبٌ له؟

ج: كأنَّه.

مُداخلة: هناك حاشية على هذا: "وإن كانت بنت ذي الغصّة" يعني: يزيد بن حصين الحارثي. قال في الحاشية: كذا هو في "أسد الغابة": الحصين بن يزيد الكذَّاب، وكان يُقال له: ذو الغصّة؛ لغُصَّةٍ كانت بحلقه، وكان كلامُه لا يتبين ..... قد وفد على النبيِّ ﷺ.

الشيخ: كان شيخًا في قومه، الحديث ضعيفٌ لا شكَّ، أقول: الحديث ضعيفٌ، ومتنه مُنكر، لا شكَّ أنَّه لا يصحّ، لكن نحبّ أن نسمع كلام ابن القيم عليه رحمه الله.

س: .............؟

ج: ما هو بظاهرٍ، ما هو بظاهرٍ، الاسترقاق يكون بالسَّبي أو بالشِّراء، هذا جاءت به الشَّريعة، أو بأنواع التَّملكات الشَّرعية، هذا ولد زنًا تبعًا لأمّه، حرٌّ في الأصل، لو صحَّ الحديثُ.

وقال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:21].

رُويَ عن ابن عباسٍ ومجاهد وسعيد بن جبير: أنَّ المراد بذلك العقد.

وقال سفيانُ الثَّوري: عن حبيب ابن أبي ثابت، عن ابن عباسٍ في قوله: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قال: إمساكٌ بمعروفٍ، أو تسريحٌ بإحسانٍ.

قال ابنُ أبي حاتم: ورُوِيَ عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى ابن أبي كثير والضَّحاك والسّدي نحو ذلك.

وقال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس في الآية: هو قوله: أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتُم فروجهنَّ بكلمة الله، فإنَّ كلمةَ الله هي التَّشهد في الخطبة. قال: وكان فيما أُعْطِيَ النبيُّ ﷺ ليلة أُسْرِيَ به قال له: جعلتُ أُمَّتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنَّك عبدي ورسولي. رواه ابنُ أبي حاتم.

وفي "صحيح مسلم" عن جابرٍ في خطبة حجّة الوداع: أنَّ النبي ﷺ قال فيها: واستوصوا بالنِّساء خيرًا، فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله.

الشيخ: وهذه الآية فيها التَّحذير من ظلم النساء، وأنَّ الواجبَ على المؤمن أن يتَّقي الله فيهنَّ، وألا يتعدَّى عليهنَّ في مهورهنَّ، فإذا طابت نفسُه في طلاقها فلا يُؤذها حتى تُعطيه المهر أو بعض المهر، بل يُطلِّقها والله يُخلف عليه، أما أن يظلمها ويُؤذيها حتى تُعطيه المهر أو بعض المهر فهذا لا يجوز؛ ولهذا حذَّر اللهُ من هذا جلَّ وعلا؛ ولهذا فالواجب على المؤمن أن يتَّقي الله، ويُراقب الله: أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:20- 21].

فالواجب على كل حالٍ تقوى الله، ويُفارقها بإحسانٍ كما أخذها بإحسانٍ، إلا إن ظلمت وتعدَّت كما تقدم: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء:19]، إذا كان الظلمُ منها أو الكراهةُ منها والعيافُ فلا بأس أن يأخذ مهره، أما إذا هو طابت نفسُه وأراد أن يستبدل زوجًا غيرها فليتَّقِ الله فيها، وليُفارقها بإحسانٍ، ولا يأخذ شيئًا مما أعطاها إذا كان قد خلا بها.

س: كلمة الله هي التَّشهد؟

ج: بعيدٌ هذا، أقول: بعيدٌ، الظاهر أنَّ كلمةَ الله هي ما يشرع لهم من التَّزويج: زوجت، قبلت، أخذوهنَّ بالأمانة وبالكلمة، استحللتُم فروجهنَّ بكلمة الله التي شرع لهم، وهي التَّزويج، وعليهم أداء الأمانة في ذلك، هم أخذوهنَّ بأمانة الله، وائتمنوهم عليهنَّ، واستحلّوا الفروجَ بكلمة الله التي شرع لهم عند الزَّواج: زوجت، وقبلت، فليس له أن يتعدَّى بعد ذلك.

س: ..............؟

ج: ينبغي ألا يأخذ إلا حدّ المهر فقط؛ لأنَّه جاء في حديثٍ في سنده نظر، لكن لا بأس بالجملة: خُذْ ما أعطيتَها ولا تزدد، المقصود أنَّ الأحوطَ والأفضل ألا يأخذ إلا ما أعطاها، هذا هو .....، والزيادة فيها خلافٌ بين أهل العلم، أقلّ أحوالها الكراهة.

س: خطبة الحاجة عند عقد النِّكاح؟

ج: سنة، مُستحبَّة، ما هي بلازمٍ.

س: ..............؟

ج: ..... إذا كان منها يأخذ المهرَ فقط، ولا حرج عليه، الله جلَّ وعلا أباح له ذلك إن خاف أن يقيم حدود الله، والنبي ﷺ أعطى ثابتًا الحديقة، قال: اقبل الحديقة وطلِّقْها تطليقة، لا حرجَ أن يستعين بها على زوجةٍ أخرى إذا كان العيافُ منها والكراهةُ منها.

س: المؤخَّر الذي يُفعل في بعض البلاد يُجعل أكثر من المهر، بحيث إذا طلَّق يدفع هذا المؤخَّر؟

ج: المسلمون على شروطهم، يقول النبيُّ ﷺ: إنَّ أحقَّ الشُّروط أن يُوفى به ما استحللتُم به الفروج، ما فيه شيء، والغالب أنَّهم يفعلونه؛ لأنَّه من أسباب عدم العجلة في الطَّلاق، يخاف من المهر، يتساهلون في المقدم، ويزيدون في المؤخَّر.