بَابُ طُهْرِ الْحَائِضِ
97- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: "لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ"، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.
98- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَتَقُولُ: "مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا".
99- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً: هَلْ تَتَيَمَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِتَتَيَمَّمْ، فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.
الشيخ: وهذا هو الحقّ، الجنب متى طهرت تغتسل، فإن لم تجد ماءً تيممت، كالذي في السفر أو المسجون ما يلقى ماءً تيمم، ولكن لا تعجل حتى ترى القصَّة البيضاء، حتى ترى انقطاع الدم، ما هو بلزوم القصّة البيضاء، لكن في الغالب تجد القصّة البيضاء والماء الأبيض، عند نهاية الحيض يخرج الماء الأبيض، يُسمونه: القصَّة البيضاء، لكن بعض النِّساء لا يجدها، فالمهم انقطاع الدم، إذا ذهب الدَّم ولم يبقَ شيء ..... بقطنٍ ونحوه، ورأت النَّقاء تغتسل.
س: لو أنَّ المرأة يومًا ترى طهرًا، ويومًا ترى حيضًا؟
ج: تغتسل في الطُّهر، ولا تُصلي في الحيض، هذا يُسمَّى: حالة مُلفَّقة، تلفيق، إما بين الأمرين: يوم الطَّهارة تغتسل وتُصلي، ويوم الحيض لا تُصلي حتى تنتهي المدة -العادة.
س: ..............؟
ج: نعم بشرط ألا يزيد.
س: ..............؟
ج: ما هو كل النِّساء، بعض وبعض.
بَابُ جَامِعِ الْحَيضَةِ
100- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ -زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ- قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ.
101- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؟ قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الشيخ: هذا القول مرجوحٌ، الصواب أنَّ الحامل لا تحيض؛ لأنَّ الله جعل الحيضَ علامةً، فإذا ارتفع الحيضُ فهو علامة الحمل، إذا وُجِدَ فهو علامة عدم الحمل، قال: طلّقها طاهرًا أو حاملًا، فالدَّم الذي مع الحمل يكون دم فسادٍ، تتنظَّف منه وتُصلي وتصوم، هذا هو المعتمد.
س: ...............؟
ج: ولو تكرر، نعم.
الشيخ: وهذا يُفيد أنه لا بأس، الحائض لا بأس، والنُّفساء لا بأس: تصنع الطعام، وتُقدم الطعام، تُرجِّل رأس زوجها، تغسل ثيابه، الحيض ما هو في يدها، الحيض في الفرج، هي طاهرة، وعرقها طاهر كالجنب، إنما النَّجاسة في الدَّم، كونها تنام مع زوجها، كونها تغسل ثيابه، تُقدم طعامه، تفلي رأسه، كل هذا لا بأسَ به.
الشيخ: وهذا من النِّساء تكلُّفٌ في مسألة الثِّياب، قد ترى أنها تغسله كله، وهذا غلط، إذا أصابتها نقطٌ تغسل النُّقط التي أصابت الثَّوبَ ويكفي، أو السَّراويل والحمد لله، أما إذا غسلته من أجل النَّظافة، من أجل إزالة الأوساخ لا بأس، وأما النَّجاسة: لا ينجس إلا ما أصابه الدَّم، فإذا أصاب الدَّمُ طرفَ الثوب أو ما يلي الفرج تغسله ويكفي.
س: ..............؟
ج: وكذلك الدَّم تغسله، كل النَّجاسات، كلها تُغسل، ما أصاب الثوبَ فقط: بول أو دم أو غائط.
س: ...............؟
ج: يُحكّ ويُغسل.
س: ...............؟
ج: إذا اجتهد، ولو بقي لا يضرّ، لكن إذا غيرت بشيءٍ من الطِّيب حسن.
بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
104- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ- أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي.
105- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ- أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي.
الشيخ: وهذا حكم المستحاضة التي يستمرّ معها الدَّم: أن ترى أيام عادتها فتترك الصلاة، فإذا مضت تغتسل وتتحفظ وتُصلي حتى الدَّورة الأخرى.
س: ...............؟
ج: كالمستحاضة تتحفظ وتُصلي.
س: ...............؟
ج: نجس، نجس، كل الدِّماء نجسة.
س: ...............؟
ج: نعم، تتوضأ لكل صلاةٍ.
س: إذا رأت الطُّهرَ ثم بعد ذلك نزل بها دمٌ؟
ج: إن كان في العادة أو في أقلّ من خمسة عشر يومًا حيض.
س: إذا رأت الطُّهر بعد الفراغ من العادة؟
ج: تغتسل وتُصلي.
س: .............؟
ج: يُعتبر دمًا حيضًا؛ لأنَّ الحيضَ قد يزيد، العادة تزيد وتنقص.
س: ولو بعد رؤية الطُّهر؟
ج: نعم إذا رجع، أما إن كانت صفرةً أو كُدرةً لا، تُصلي وتصوم؛ لقول أم عطية: "كنا لا نعدّ الكُدرة والصُّفرة بعد الطُّهر شيئًا"، فظاهره أنهم يعدون الدَّم: "كنا لا نعدّ الكُدرة والصُّفرة بعد الطُّهر شيئًا".
س: ..............؟
ج: هذا ..... سواء كان ثخينًا أو غير ثخينٍ.
س: ..............؟
ج: ما بين الحيضتين هذا تُصلي وتصوم، ووقت الحيض لا تُصلي ولا تصوم.
س: ..............؟
ج: تترك العادة، عادتها التي تعرفها، كما لها عادتها: ستة أيام، أو سبعة أيام، المبتدأة ستة أيام أو سبعة أيام من حين بدئها الدَّم، ستة أيام أو سبعة على عادة نسائها.
س: ..............؟
ج: لا، عادتها الدَّم العام.
106- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
107- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ: أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ.
108- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا، وَكَذَلِكَ النُّفَسَاءُ إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
الشيخ: يعني: إذا تجاوز الأربعين، تجاوز معها الدمُ الأربعين –كالمستحاضة- يُصيبها زوجها حتى تأتي العادة -عادة الحيض- وإن طهرت في الأربعين أصابها أيضًا بعد الطُّهر، ولو ما كمَّلت الأربعين.
س: ..............؟
ج: ثوب، يعني: تحط خرقةً –ثوبًا- في فرجها حتى يمنع الدَّم .....
س: ..............؟
ج: نعم، يقربها زوجُها بين الحيضتين.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
س: ..............؟
ج: إذا اغتسلت أفضل؛ للجمع بين الصَّلاتين، أو لكل صلاةٍ أفضل، لكن ما هو بلازمٍ.
س: ..............؟
ج: سنة، إذا أرادت الجمع بين الصَّلاتين، وسنة مع الفجر، أما لكل صلاةٍ بغير جمعٍ كانت تفعله أمُّ حبيبة بنت جحش امرأة عبدالرحمن بن عوف.
س: ..............؟
ج: الصواب أنه لا ..... عليه الدِّية، ولا بأس أن يُعزر.
س: ..............؟
ج: ولو، لا يُقتل الوالدُ بولده.
بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ
109- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ- أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.
110- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
الشيخ: وهذا يدل على أنَّ الصبيان الصِّغار من الذكور إذا كانوا لا يتغذون على الطعام يكفي النَّضح، إن بال على ثوبٍ أو على فراشٍ يُنضح ويكفي، ولا يحتاج إلى عصرٍ ولا دَلْكٍ، أما الأنثى فيُغسل، وهكذا الذي يأكل الطعام -يتغذى بالطعام- يُغسل.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا وَغَيْرِهِ
111- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ حَتَّى عَلَا الصَّوْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اتْرُكُوهُ، فَتَرَكُوهُ، فَبَالَ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَصُبَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ.
الشيخ: وهذا فيه حلمه ﷺ ورفقه؛ لأنَّ الرجل لو عُوجل لربما نجَّس نفسه، ونجَّس المحل في بقعٍ كثيرةٍ، فقد تركوه حتى كمل، ثم دعاه وعلَّمه وقال: إنَّ هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر والبول، وأمر أن يُصبَّ على بوله سجل من ماءٍ، هكذا ينبغي التَّعليم والرِّفق بالجهلة؛ لأنَّ الأعراب يغلب عليهم الجهل، فأمرهم بالرِّفق وقال: إنما بُعثتُم مُيسرين، ولم تُبعثوا مُعسرين.
س: ..............؟
ج: ما عليه دليل، قول ما عليه دليل، لا نعلم عليه دليلًا.
س: ..............؟
ج: نعم، إن ذكر وهو يُصلي يقطع الصلاة، أو نجاسة أخرى.
س: ..............؟
ج: القيء فيه خلاف بين العلماء، والأحوط غسله، كبوله إذا كان يأكل الطعام، وإن كان ما يأكل الطعام يُنضح إذا كان كثيرًا، أما إن كان شيئًا قليلًا يُعفا عنه.
س: ..............؟
ج: محل نظرٍ، فيه بحث، الليلة إن شاء الله أُخبركم إن شاء الله.
112- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا.
قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ: هَلْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْغَائِطِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَغْسِلَ الْفَرْجَ مِنَ الْبَوْلِ.
الشيخ: الأمر في هذا واسع: إن استجمر كفى من البول والغائط، لكن بثلاثة أحجار فأكثر، لا ينقص عن ثلاثة، ثلاث مسحات فأكثر؛ لأنَّ النبي نهى أن يُستنجى بأقلّ من ثلاثة أحجارٍ، فإذا أنقت كفت، وإن لم تُنْقِ زاد رابعًا وخامسًا وسادسًا حتى يُنقي، لكن إذا أنقى بشفع أربعة استُحبَّ له أن يُوتر؛ أن يأتي بخامسٍ، وإذا أنقى بستَّةٍ استحبّ له أن يُنقي بسابعٍ، والغسل أفضل، إذا تيسر غسله هو أكمل وأنقى.
والنبي فعل هذا وهذا: تارةً يستنجي، وتارةً يستجمر عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل هذا وهذا فلا بأس.
والبول قائمًا لا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، والجلوس أفضل وأحوط، وقد ثبت عن حُذيفة رضي الله عنه أن النبي ﷺ أتى سباطةَ قومٍ فبال قائمًا، ولعلَّ ذلك لأسبابٍ: إما لأنَّ الجلوس قد يُسبب رجوع الماء إليه، أو لأنَّ ما هنالك مجلس مناسب، أو لأسبابٍ أخرى.
المقصود أنَّ البول قائمًا جائز، لكن كونه يجلس أفضل، وقول عائشة رضي الله عنها: "ما كان النبيُّ يبول إلا جالسًا" يعني: الغالب عليه البول جالسًا، وإنما بال قائمًا في هذه الواقعة التي ذكرها حُذيفة.
س: ..............؟
ج: ما ثبت في هذا شيء.
س: ..............؟
ج: ..... يغسل حتى يُزيل الأثر -أثر البول والغائط.
س: لو خرج من دبره دمٌ هل يكفي فيه الاستجمار وإلا لا بدَّ من غسله؟
ج: الأقرب والله أعلم أنه يُغسل؛ لأنه ما هو بولًا ولا غائطًا، الأقرب فيه والله أعلم أنه مثل بقية النَّجاسات، الغسل هذا الأقرب.
س: ..............؟
ج: المناديل تُجزئ، المناديل وأشباهها كلها تُجزئ، ناشف، قوي، طيب، طاهر، يُزيل الأذى، يحصل به المقصود، والتراب كذلك، ثلاث مرات فأكثر، إذا أزال الأذى.
س: ..............؟
ج: ما في بأس، لكن الجلوس أفضل.
بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ
113- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.
الشيخ: أيش قال المحشي عليه؟
الطالب: بكسر السين على الأفصح، مذكر، وقيل: مُؤنث. وأنكره الأزهري، مشتقٌّ من ساك.
الشيخ: على الحديث نفسه، على ابن السّباق؟
الطالب: بالسين المهملة والموحدة، المدني، أبو سعيد، من ثقات التابعين وأشرفهم، روى له الستة، وذكر في التَّقصي أنه من بني عبدالدار بن قصي، وفي "التقريب" وغيره أنه ثقفي، وهو مُرسل، ووصله ابن ماجه من طريق صالح ابن أبي الخضر، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباسٍ: أن رسول الله ﷺ قال في يوم جمعةٍ. بضم الميم لغة الحجاز، وفتحها لغة تميم، وإسكانها لغة عقيل، وبها قرأ الأعمش، من الجمع، جمع: جمعة من الجمع.
الشيخ: تكلم على زيادة ابن ماجه؟ انظر صالح ابن أبي الأخضر.
الطالب: .............
الشيخ: طيب، نعم، تُغني عنه الأحاديث الصَّحيحة: مَن جاء الجمعة فليغتسل متَّفق على صحَّته، السنة في هذا كثيرة في شرعية الاغتسال والطِّيب.
س: ..............؟
ج: سنة مُؤكدة.
الطالب: هنا قال: وصالح بن الأخضر أبي الأخضر الذي رواه عن الزهري موصولًا ضعيف، وقد خالفه مالكٌ.
الشيخ: طيب، ماشٍ.
الطالب: ورواه عن الزهري، عن عبيدٍ مُرسلًا، قال الحافظُ: فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعدما نسيه، أو عكس ذلك.
الشيخ: ماشٍ، نعم.
الشيخ: وهذا يُفيد السِّواك وشرعيته؛ لأنَّ الأمر المنفي هو للوجوب: لأمرتكم يعني: أمر إيجابٍ، ولكنه مُستحبّ؛ ولهذا يقول ﷺ: السِّواك مطهرة للفم، مرضاة للربِّ.
115- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.
3- كِتَابُ الصَّلَاةِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ
1- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ يُضْرَبُ بِهِمَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ، فَأُرِيَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقِيلَ: أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ؟ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَذَانِ.
2- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.
الشيخ: رواية عبدالله بن زيد عند غير المؤلف أبسط وأوضح، عند أهل السنن وأحمد: أنه رأى رجلًا في يده ناقوس، فقال: أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تُريد به؟ قال: نضرب به للأذان. قال: ألا أدلُّك على ما هو أفضل من ذلك؟ ثم أراه الأذانَ: كبَّر أربع تكبيرات وتشهد، وقال: حيّ على الصلاة .. إلى آخره، فقصَّها على النبي ﷺ، فقال: إنها لرؤيا حقّ، ثم أمره أن يُلقيه على بلالٍ، وأن يُؤذن بلالٌ، ورأى عمرُ كذلك، جاء عمرُ بعد ذلك وقال: رأيتُ مثلما رأى عبدالله.
س: ...............؟
ج: بعض أهل العلم يقول: يقضي المصلي والذي في حاجته. ولكن ما عليه دليل واضح، قد يُقال: سنة فات محلُّها.
3- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.
4- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ.
الشيخ: وهذا من فضل الله، الذاهب إلى صلاةٍ في صلاةٍ، هذا فضل المصلين، والمنتظر في صلاةٍ، وبعد الصَّلاة كذلك، ما لم يُؤذِ أو يُحْدِث، كل هذا من فضل الله جلَّ وعلا، فلا ينبغي له العجلة.
س: ..............؟
ج: مطلقًا، يمشي وعليه السَّكينة، حتى ولو سمع الإقامة.
س: ..............؟
ج: فضل الله واسع.
س: ..............؟
ج: لا، يروح الصفّ الأول ولو فات الركوع، الرسول أمر بإكمال الصفِّ الأول فالأول، فما كان من نقصٍ فليكن في الصفِّ الأخير.
س: ..............؟
ج: انتهت الصَّلاة.
س: ..............؟
ج: النبي ﷺ لما فرغ من الصَّلاة شبَّك.
س: ..............؟
ج: النبي أمر بهذا، أمر أن يُكمل الصفّ الأول فالأول، وما كان من نقصٍ فليكن في الآخر.
س: ..............؟
ج: عند الشَّهادتين، السنة عند الشَّهادتين.
س: ..............؟
ج: ظاهره الوجوب، ظاهر الأوامر الوجوب.
5- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
6- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ؛ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى.
الشيخ: وهذا من خبث عدو الله وإيذائه، وحرصه على إفساد أعمال بني آدم وتنقيصها وضعفها، فالواجب الحذر من عدو الله، وهذا شيء مشاهد كثيرًا، ما يذكر الإنسانُ في الصَّلاة ما لم يذكره قبل ذلك كله من حرص هذا العدو على تشويش هذا المصلي، وعلى نقص عمله إن لم يستطع إفساده، فالمؤمن يأخذ حذره من هذا العدو مهما أمكن.
س: إذا لم يعقل المصلي من صلاته شيئًا البتة؛ دخل ساهيًا، وخرج ساهيًا؟
ج: الصَّلاة صحيحة، لكن على كل حالٍ مثلما قال في الحديث الصحيح: إنَّ الرجل ليدخل في الصلاة لا يُكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال: إلا عُشرها بسبب الوسواس.
س: ما تُشرع الإعادة؟
ج: ما يظهر لي إعادتها، ما دام كمَّلها الحمد لله.
س: ..............؟
ج: ما أذكر شيئًا في مسألة القرآن، وإلا فالقرآن أعظم على الشيطان من المسّ، القرآن هو أصل الدِّين، وهو عدو القرآن.
س: ..............؟
ج: إذا كان تأخّره لا يفوت عليه الصَّلاة.
س: ..............؟
ج: الأمر واسع إن شاء الله.
س: ..............؟
ج: أخذًا من حديث: أن أبا هريرة رأى رجلًا خرج بعد الأذان فقال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ"، فبعد الأذان لا يخرج إلا من حاجةٍ: يتوضأ، أو لحاجةٍ أخرى، أو إمام مسجد، المقصود إذا كان لحاجةٍ لا تفوت الجماعة، ينتقل من جماعةٍ إلى جماعةٍ.
س: ..............؟
ج: لا يخرج إلا لعلَّةٍ: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم"، إذا كان لعلَّةٍ: يتوضأ، أو إمام مسجدٍ، أو شيء يخشى فوته.
س: ..............؟
ج: بعد الصلاة يروح الدَّرس.
7- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: هَلْ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْوَقْتُ؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ: فَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى، وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ: فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ، إِلَّا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ.
الشيخ: وهذا الذي قاله مالك رحمه الله واضح؛ فإنه ليس فيه حدٌّ محدود، إذا أُقيمت الصَّلاةُ يقوم في أوَّلها، أو في أثنائها، أما قول بعض الفقهاء: يقوم عند قوله: "قد قامت الصَّلاة"، فلا دليلَ عليه، فإذا بدأ بالإقامة إن شاء قام في أولها، وإن شاء في أثنائها، وإن شاء في آخرها، المهم أن يكون واقفًا عند التَّكبير -عند تكبير الإمام- حتى يكون قد استكمل الوقوف؛ حتى يُكبر بعد إمامه.
وأما التَّثنية: فهي نوعٌ من أنواع الإقامة، كان أبو محذورة يُثني الإقامة، وكان بلالٌ يُوترها، والأمر واسع، نوعان جائزان: إن شاء أوتر الإقامة، وإن شاء شفعها، كما علَّم النبيُّ ﷺ أبا محذورة: شفع الإقامة، وبلال كان يُوترها، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، ما يُثني، أما التَّكبير فيُثنى في أولها وفي آخرها، وهكذا الإقامة: "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة"، هذا هو السُّنة.
س: ..............؟
ج: سنده على شرط "الصحيحين": مالك، عن أبي حازم، عن سهل. على شرط "الصحيحين".
س: ..............؟
ج: لا، هو صحيح، من أصحِّ الأسانيد.
س: ما ثبت أنَّ رسول الله ﷺ قال: لا تقوموا حتى تروني؟
ج: هذا إذا كان ما هو بحاضرٍ، لا يقوموا حتى يدخل، أما إذا وجد يقوموا متى شاءوا: في أولها، أو في أثنائها.
س: ................؟
ج: لا، هذا إذا كان ما دخل، إذا رأوه يقوموا، ولو أُقيمت الصَّلاةُ لا يقومون حتى يأتي؛ لأنهم إذا قاموا وهو بعد ما جاء قد يشقّ على الناس.
س: الإمام مالك قال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشَّمس. النِّداء الثاني؟
ج: هذا الصواب الذي عليه الجمهور: لا يُؤذن الجمعة إلا بعد الزَّوال؛ لأنها لا تصحّ إلا بعد الزَّوال كالظهر، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، لكن رخَّص بعضُ أهل العلم في أدائها في السَّاعة السَّادسة، ولكن الأحوط للمؤمن أن يدع ذلك، وألا يُصلي ولا يُؤذن إلا بعد الزوال، كما قاله الجمهور، وكما في حديث سلمة بن الأكوع وغيره: كانوا يُصلون مع النبي إذا زالت الشَّمس.
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يُؤَذِّنُوا؟ قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ.
الشيخ: ظاهر السُّنة أنه يجب الأذان عليهم، ولو كانوا في السَّفر مثلًا عليهم أن يُؤذنوا، وأما في الحضر فيكفي أذان المساجد، لو كانوا جماعةً مرضى صلوا جماعةً بدون أذانٍ، ويكفي أذان المسجد، يُقيمون فقط، والصَّلاة مُجزئة صحيحة، لو صلّوا بلا أذانٍ ولا إقامةٍ صحَّت الصَّلاة، لكن تركوا السنة في الإقامة، أما الأذان فيكفيهم أذان المساجد، المريض يكفيه أذان المسجد، والمرضى كذلك يكفيهم أذان المسجد، والنِّساء كذلك.
س: المصليَّات التي في الدَّوائر الحكومية يكفيهم أذان المساجد من حولهم ولا يُؤذنون لدخول الوقت؟
ج: تكفيهم، لكن إذا أذَّنوا يكون أحسن؛ حتى ينتبه الذي عندهم، وينتبهوا، والواجب عليهم الخروج إلى المساجد، إذا كانت المساجدُ حولهم وجب عليهم الخروج، فإن كانوا لا يسمعون النِّداء وجب عليهم النِّداء.
س: ..............؟
ج: لا، الواجب أن يُؤذن، ما يكتفى .....، الواجب أنَّ المؤذن يُؤذن.
س: ...............؟
ج: مثلما فعل النبيُّ ﷺ لما فاتته الصَّلاة أذَّن وأقام، لكن إذا أقام كفى؛ لأنَّ أذانه ما له حاجة حينئذٍ، إذا كان في غير الوقت يُؤذن ويُقيم والحمد لله، أما لو نام عن الصُّبح، أو نام عن الظُّهر حتى جاء العصرُ وهم جماعة يُؤذنون ويُقيمون، لكن إذا كان أذَّن ..... نام أو سها يُقيم والحمد لله.
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ، وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ.
الشيخ: هذه العبارة محل نظرٍ، إذا كان ذهب إليه يُنبِّهه، بينهم اتِّفاق على أنه يُنبهه على الوقت، أو على اجتماع الناس، إذا جاء قال: السلام عليكم، الناس حضروا، الوقت حضر، الساعة كذا، ما في شيء، طيب، إذا كان بينهم على هذا، أما إذا كان الإمامُ قد ضبط الوقت، إذا جاء الوقتُ جاء، فإذا تأخَّر راح له المؤذن ونبَّهه، كل هذا طيِّب.
س: ...............؟
ج: الله أعلم.
س: ...............؟
ج: ما لها أصل، هذا ما له أصل، كلٌّ يقرأ لنفسه.
س: ...............؟
ج: ما له أصل، يكفي الأذان والحمد لله، لكن الذي يمرّ على الطُّرقات ويشوف واحدًا قاعدًا أو شيء يقول: صلّوا. شاف واحدًا أو قاعدًا يُوقظه، أو جالسًا يقول: توكل على الله، صلِّ. من باب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والأذان كافٍ.
س: في بعض البلاد الذين يُحسنون تلاوةَ القرآن قليل جدًّا، فيقولون إذا أُنكر عليهم أو نُوقشوا يقولون: إنَّ المصلين إذا حضروا ينتظرون الجمعة ما فيهم مَن يقرأ، ينظر بعضُهم إلى بعضٍ، أو يتحدَّثون؛ لذا فنحن نجعل شخصًا قارئًا مُجوِّدًا يقرأ؛ حتى يستفيد الناسُ من قراءته ويتعلَّموا؟
ج: إذا اتَّفقوا على هذا ما يُخالف، إذا اتَّفقوا على واحدٍ يقرأ وهم يستمعون طيب، ما في بأس، الحمد لله.
س: ...............؟
ج: الهيئة هذا واجبهم، هذا واجب الهيئة إذا مروا على ناسٍ، حتى غير الهيئة واجبهم الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، الهيئة وغير الهيئة إذا رأوا ناسًا جالسين وقد أذَّن يقولون: توكَّلوا على الله، الصلاة. أو دكانًا مفتوحًا أو بسطةً أو أشباه ذلك لا يتركونهم، يُكلِّمونهم: صلُّوا، توكَّلوا على الله.
س: ...............؟
ج: إذا كان ما في أحدٍ قام يرمي الحجارة أو يرمي الأواني؟ سبحان الله! الكلام في الرِّجال.
قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ؟ فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ.
الشيخ: إن أعاد معهم فهو أفضل، وقول مالك هذا ليس بشيءٍ، النبي ﷺ قال: مَن يتصدق على هذا فيُصلِّ معه، إذا جاءوا وصلَّى معهم طيب، الحمد لله، النبي قال لأبي ذرٍّ: لا تقل: صليتُ فلا أُصلي، صلِّ معهم.
الشيخ: نعم، لكن لو صبروا حتى يُقيم هو يكون أولى، لكن لو اشتغل عنهم يُصلي فلا بأس أن يُقيم غيره؛ لأنَّ الواجب عليه أن يعتني بالمقام، ويكون مُستعدًّا للإقامة في وقتها، فإذا اشتغل عن ذلك للإمام أن يُقيم ويتركه.
الشيخ: نعم، لكن لا يُنادى لها قبل الفجر إلا إذا كان هناك مَن يُنادي بعد الفجر، أما إن كان قبل الفجر ولا يُنادى هذا غلط، هذا يضرّ الناس، فإذا نادى لها قبل الفجر لا بدَّ أن يكون هناك مُنادٍ بعد الفجر، كما كان في عهد النبي ﷺ يُنادي بلال قبل أذان الفجر بقليلٍ، ثم يُنادي ابنُ أم مكتوم، أو نفس المؤذن نفسه يُعيد الأذان، يُؤذن للأول، ثم يُؤذن للثَّاني.
س: ................؟
ج: الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصَّلاة، الإمام أملك بالإقامة، والمؤذن أملك بالأذان، يأتي بوقت الأذان، فإذا كان المؤذنُ ما هو بحاضرٍ وقت الإقامة، أو مُتشاغل، فالإمام يُقيم.
س: ................؟
ج: الأفضل أن يُقيم المؤذن، هو الذي يُقيم إذا كانوا حاضرين، لكن إذا كان ما يُبالي المؤذن -يحقر الإمام ولا يبالي به- يشتغل بالصَّلاة، أو يروح مشاغل، وجاء الوقتُ، الإمامُ يُقيم.
س: ................؟
ج: لا بأس، يعني: يكون ما هو بشرط، ما هو بشرط أنَّ المؤذن يُقيم، ولو أقام غيره لا بأس.
س: ................؟
ج: لا، يمنع، ويُعلم المؤذن، لا يُسوي شوشرةً، يُعلم ويُوجه إلى الخير، يقول: لا تُسَوِّ كذا، لا تصير سفيهًا، إذا أُقيمت الصَّلاة حصل المقصود والحمد لله.
الشيخ: هذا بلاغ، وبلاغات مالك ضعيفة، بلاغات مالك مُنقطعة، مُعضَلة، و"الصلاة خيرٌ من النوم" هذه ثابتة في الحديث الصحيح قبل موت النبي ﷺ، كان يُنادى بها: "الصلاة خيرٌ من النوم" في صلاة الصبح، ثبت هذا من حديث أنسٍ وغيره.
الشيخ: يعني تغير الناس، قصده أنهم تغيروا في عهد التابعين، مالك تابعي، مالك ابن أبي عامر والد أبي سهيل، جدّ الإمام مالك تابعي، مثلما قال أنسٌ في آخر حياته: تغير الناس والله المستعان.
س: ..............؟
ج: الحديث صحيح، ما هو في "صحيح البخاري"، صحَّ بهذا، صحَّ به سنده.
س: ..............؟
ج: وجوب الكفاية عند أهل العلم، وجوب الكفاية، الأذان فرض كفايةٍ، والإقامة فرض كفايةٍ.
الشيخ: هذا من فعله، ومن اجتهاده، والسنة ألا تُسرعوا، مثلما قال ﷺ، هذا من اجتهاد ابن عمر، والسنة خلاف ذلك.
س: حتى لو طمع أن يُدرك تكبيرة الإحرام أو الرَّكعة؟
ج: النبي يقول: لا تُسرعوا، عليكم السَّكينة، ولا تُسرعوا، وهو مُقدَّمٌ على ابن عمر، ولا غير ابن عمر.
س: ..............؟
ج: يُصلون معه، يدخلون معه: ما أدركتُم فصلوا، وما فاتكم فأتمُّوا، وإن صلّوا وحدهم فلا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأحوط أن يُصلوا معه؛ لعموم قوله ﷺ: ما أدركتُم فصلُّوا.
س: ..............؟
ج: هم جماعة بأنفسهم، فاتتهم جماعة، وأدركوا جماعةً.
س: ..............؟
ج: وقت النِّداء، وقت النِّداء يُجيب المؤذن ثم يدعو.
س: ..............؟
ج: لا يُسرع: لا في هذا، ولا في هذا، يمشي وعليه السَّكينة.
س: ..............؟
ج: لا، سنة، نافلة: فإنها لك نافلة مثلما قال النبيُّ ﷺ لأبي ذرٍّ: فإذا أُقيمَت وأنت في المسجد فصلِّ معهم، فإنها لك نافلة، ولا تقل: صلَّيتُ فلا أُصلِّي.
س: ..............؟
ج: هذا أظنّه يُروى عن ابن عباسٍ .....
بَابُ النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
10- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.
11- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ.
الشيخ: وهذا منه شاذٌّ، والصواب أنه يُؤذن مطلقًا، ولو أنه واحد في السفر يُؤذن ويُقيم؛ ولهذا قال أبو سعيدٍ لبعض إخوانه: "إذا كنتَ في غنمك وباديتك فارفع صوتَك بالنِّداء؛ فإنه لا يسمع صوتَ المؤذن شجرٌ ولا حجرٌ ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة"، كما قاله النبيُّ عليه الصلاة والسلام، الواحد يُؤذن، والجماعة يُؤذنون ويُقيمون.
12- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ.
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ.
الشيخ: على المطيَّة لا بأس.
س: ..............؟
ج: لا بأس، لكن السُّنة القيام، أندى بالصوت، السنة القيام، نعم.
س: ..............؟
ج: ولو، لا ينبغي ترك السُّنة.
الشيخ: أيش قال الشَّارح عليه؟
الطالب: وهذه الرِّواية عندي هي الأصل، ورواية يحيى تحتمل الشَّك، وتحتمل التَّقسيم، والأظهر رواية غيره، وفيه أنَّ للجماعة الكثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة، وإلا فلا فائدةَ لهذا المصلِّي في ذلك. قاله كله الباجي.
وفي السيوطي: هذا الحديث مُرسل، له حكم الرفع، وقد ورد موصولًا ومرفوعًا؛ فأخرج النَّسائي من طريق داود ابن أبي هند، عن أبي عثمان النَّهدي، عن سلمان الفارسي قال: قال ﷺ: إذا كان الرجلُ في أرض فيءٍ فأقام الصَّلاة صلَّى خلفه ملكان، فإن أذَّن وأقام صلَّى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه، يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويُؤمنون على دُعائه، ورواه سعيد بن منصورٍ.
الشيخ: لعلَّ هذا بلاغ سعيد بن المسيب؛ ولهذا جزم به، سعيد تابعي كبير رحمه الله، لكن ما عزاه للنبي ﷺ، لكن يُعطيه بعضُهم حكم المرسل؛ لأنه لا يُقال من جهة الرأي، والحديث هذا -حديث سلمان- يُؤيد هذا، هذا حديث جيد، وروى أيش؟
الطالب: فأخرج النَّسائي من طريق داود ابن أبي هند، عن أبي عثمان النَّهدي، عن سلمان الفارسي.
الشيخ: هذا صحيحٌ، سند جيد، إن كان من قِبَل داود جيد.
الطالب: قال: قال النبي ﷺ: إذا كان الرجلُ في أرض فيءٍ فأقام الصَّلاة صلَّى خلفه ملكان، فإن أذَّن وأقام صلَّى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه، يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويُؤمنون على دُعائه.
الشيخ: وهذا يُؤيد ما تقدم: أنه يُؤذن ولو كان وحده في السَّفر.
الطالب: ورواه سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن سلمان موقوفًا، واستدلَّ به الحناطي من الشَّافعية على أنه لو حلف مَن صلَّى في فضاءٍ من الأرض منفردًا بأذانٍ وإقامةٍ أنه صلَّى بالجماعة كان بارًّا بيمينه، ولا كفَّارةَ عليه. ووقفه السُّبكي في "الحلبيات"، واستدلَّ به وبحديث "الموطأ" هذا. انتهى، وفيه نظر؛ لأنَّ الأيمانَ مبنيَّة على العُرف.
الشيخ: المقصود من هذا الحلف؛ لأنه تصديق النبي ﷺ، فهو حلف أنه صلَّى في جماعةٍ تصديقًا لما قاله النبيُّ: إذا أذَّن صلَّى معه جماعة، وإن كان ما أذَّن صلَّى معه اثنان، والاثنان جماعة.
س: ...............؟
ج: لا بأس، لا حرج، ..... سنة، لا بأس أن يُؤذن على غير وضوءٍ.
س: ..............؟
ج: عند الإطلاق، كون الأدلة جاءت مُطلقةً، ما في شرط الوضوء، دلَّ على جواز الأذان بغير وضوءٍ.
س: ..............؟
ج: إذا كان مثل بردٍ شديدٍ وريحٍ يشقّ على الناس الخروج في السَّفر في البراري، أو فيه مطر، حتى في البلد إذا كان في مطرٍ يشقّ على الناس، مثلما فعل ابنُ عباسٍ، وقال: إنه فعله مَن هو خيرٌ مني، حتى في الجمعة إذا شقَّ على الناس بسبب مطرٍ في الأسواق: دحض، أو مطر يُؤذي الناس، يضرهم، أو ريح شديدة مع البرد، هذا يضرّ الناس، ويشقّ على الناس، إذا قال: "صلُّوا في الرِّحال"، سواء قال عند: "حي على الصلاة"، بدل "حي على الصلاة"، أو يُكمل الأذان ثم يقول: "صلوا في بيوتكم"، جاء هذا وهذا.
بَابُ قَدْرِ السُّحُورِ مِنَ النِّدَاءِ
14- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
15- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ.
الشيخ: والمعنى أنه أصل الليل، لهم أن يأكلوا حتى يُؤذن، الأصل هو الليل؛ ولهذا كان يتسحر النبيُّ في آخر الليل، ولم يكن بين الأذان والسّحور إلا قدر خمسين آية، كما في "الصحيحين"، وفي الرِّواية الأخرى: بين الصَّلاة والسّحور قدر خمسين آية. فالمعنى أنَّ الأصل بقاء الليل، الإنسان لا بأس أن يُؤخر سحوره، وهو أفضل في آخر الليل، هذا هو الأصل، لكن يحتاط حتى إذا أذَّن قد انتهى.
بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
16- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
17- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.
18- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.
19- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
20- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ.
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ.
الشيخ: وجاء في "الصحيحين": يرفعهما النبيُّ ﷺ عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، هكذا في "الصحيحين": حذو منكبيه حين يُكبر، وحين يركع، وحين يرفع. وهكذا في البخاري: حين يقوم من التَّشهد الأول. في أربعة مواضع: عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التَّشهد الأول إلى الثالثة. والسنة أن يكون حذو المنكبين، أو حيال أذنيه كما في الرِّواية الأخرى من حديث مالك بن الحُويرث وغيره.
س: ...............؟
ج: لا، المعروف سواء سواء، هذا المعروف من الأحاديث الصَّحيحة، هذا من كلام ابن عمر وفعله، وإن كان بعض الأحيان يضعف.
س: ...............؟
ج: حال قيامه إلى الثالثة.
الشيخ: عن أبي نعيم وهب، تكلَّم عليه؟
الطالب: مالك، عن أبي نعيمٍ وهب بن كيسان القرشي مولاهم، المدني، المعلم، ثقة، روى له الجميعُ عن جابر بن عبدالله.
الشيخ: انظر في "التقريب" وهب بن كيسان، كنيته: أبو نُعيم.
الطالب: وهب بن كيسان القرشي مولاهم، أبو نُعيم المدني.
الشيخ: وهذه صفة صلاته ﷺ: في كل خفضٍ ورفعٍ عند الركوع يُكبر، وعند السُّجود يُكبر، وعند الرفع من السُّجود يُكبر، وهكذا في كل خفضٍ ورفعٍ، وهكذا إذا سجد للتِّلاوة في الصَّلاة كبَّر، وإذا رفع كبَّر، يدخل في العموم في صلاة الفجر يوم الجمعة وغيرها سجود التلاوة، يُكبر عند الخفض؛ لعموم هذا الحديث، وعند الرفع، ثم يقرأ.
س: ..............؟
ج: فيها نظر، لكن قد يكون فعله في بعض الأحيان، لكن ابن عمر حفظ، ابن عمر في "الصحيحين" قال: لا يفعله في السُّجود، ولا عند الرفع من السُّجود.
22- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.
الشيخ: يعني: عند الركوع تكفيه إذا نواها تكبيرة الإحرام، ولكن الأفضل أن يُكبِّر تكبيرتين: يُكبر وهو واقف للإحرام، ثم ينحطُّ مُكبِّرًا للركوع إذا جاء والإمامُ راكع.
الشيخ: المقصود إذا دخل ونسي التَّكبيرة الأولى لا تنعقد صلاته، وإذا ذكر يبتدئ صلاته بتكبيرة الإحرام، ذكر في الثانية صارت الأولى له، وإن ذكرها في الثالثة صارت هي الأولى له، وهكذا، فإن لم يذكر إلا بعد الصَّلاة يُعيدها؛ لأنه ما كبَّر تكبيرة الإحرام.
الشيخ: وهذا هو الصواب، لا بدَّ؛ لأنَّ تكبيرةَ الإحرام ركنٌ عند الجميع لا بدَّ منها.
الشيخ: لأنَّ صلاةَ الإمام غير صحيحةٍ، فيُعيدون معه.
س: ..............؟
ج: لا، .....؛ لأنه أنهى الصلاة.
س: لو شخص ذكر وهو يُصلي فريضةً، أنه ناسٍ فريضة أخرى، فهل يقلب النيةَ، أم ماذا عليه؟
ج: إن صلَّى معهم وتصير نافلةً، ثم يأتي بالصلاة الفائتة، ثم يأتي بالحاضرة، وإن قطع الصلاةَ ونواها عن الفائتة وكبَّر وكمل، ثم قضى الجديدة فلا بأس.
س: ...............؟
ج: لو دخل معهم العصر، وهو عليه الظهر، وذكر أنه ما صلَّى الظهر، يبتدئ الإحرام، يُكبر تكبيرةَ الإحرام من جديدٍ بنيَّة الظهر، يُكمل معهم ثم يقضي العصر.
س: ...............؟
ج: يقطعها وينوي الظهر ويكمل، ثم إذا سلَّم قام يقضي ما فاته.
س: ...............؟
ج: ذكر بعد ركعتين يقلب النية، النية الظهر أنه .....
س: ...............؟
ج: تكون نافلةً، يُكملها نافلةً؛ لأنه ذكر قبل نهايتها، هو الظاهر ..... لو كمَّل وما ذكر إلا بعد الصَّلاة.
بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
23- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ.
24- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا [المرسلات]، فَقَالَتْ لَهُ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ: إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.
الشيخ: يدل على شرعية القراءة ببعض الطِّوال في المغرب بعض الأحيان، كما قرأ النبيُّ بالطور في المغرب، رواه الشَّيخان في "الصحيحين"، وهذا كان لما قدم جبير على النبي ﷺ بعد بدر في أول الهجرة في أسارى بدر، سمعه يقرأ في المغرب بالطور، قال: فلما بلغ قوله تعالى: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ [الطور:35]، قال: "كاد قلبي ينفطر"، كان من أسباب إسلامه رضي الله عنه، جبير بن مطعم بن عدي.
وأخبرت أمُّ الفضل -أم عبدالله بن العباس- أنها سمعت النبيَّ يقرأ بالمرسلات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، دلَّ على أنه يُستحبّ أن يُقرأ ببعض الطِّوال في المغرب في بعض الأحيان، وكان يقرأ فيها بقِصار المفصل غالبًا، وربما قرأ بالطوال، ثبت عنه القراءة بالأعراف، قسمها في الركعتين، وهذا قليل في الأعراف، لم يُحفظ عنه إلا مرة واحدة فيما بلغني.
س: ..............؟
ج: لا، الأولى يُغير: تارةً وتارةً، يقرأ قصار المفصل في الأغلب، لا يشقّ على الناس، ولكن بعض الأحيان يقرأ "المرسلات"، ويقرأ "التكوير"، يقرأ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ [الانفطار]، يقرأ "عم"، لا بأس بعض الأحيان، حتى من باب إحياء السُّنة.
س: ..............؟
ج: الأصل القِصار مثلما في رواية ..... بن يسار: كان يقرأ في المغرب بقِصاره.
س: ..............؟
ج: ما هو بلزوم، لا يُكلف الناس، ولا يقرأها، النبي ﷺ يقول: أيُّكم أمَّ الناس فليُخفف، يأخذ بقول النبي ﷺ، يُراعي النَّاس.
س: ..............؟
ج: القول مُقدم على الفعل.
س: ..............؟
ج: لا، الأولى ترك هذا، لا يُكلف الناس؛ لأنَّ سورةَ الأعراف مطولة، تكلف الناس، والرسول قال: أيُّكم أمَّ الناس فليُخفف؛ فإنَّ فيهم الصَّغير والضَّعيف وذا الحاجة، والمغرب قصير.
س: ..............؟
ج: تركه أولى، ترك هذا أولى؛ لأنه بدعة، ما له أصل .....، ما كان النبيُّ يعلن .....
س: ..............؟
ج: نعم، عندك البلوغ، رواه النَّسائي بإسنادٍ صحيحٍ.
الشيخ: يعني دنا منه ليسمع ما يقول، في الركعة الثالثة في المغرب قرأ بهذه الآية زيادة: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، وهذا من فقهه .
طالب: عندنا: عن قيس بن عاصم، وهو ذكر عن قيس بن الحارث!
الشيخ: أيش عندك؟ قيس بن الحارث عندك؟
الطالب: نعم، قيس بن الحارث.
الشيخ: أيش قال الشَّارح؟
الطالب: عن قيس بن الحارث الكندي، الحمصي، ثقة، من التَّابعين.
الشيخ: ما تعرَّض لقيس بن عاصم؟
الطالب: في نسخة عبدالباقي كذلك: قيس بن الحارث.
الشيخ: أيش بعده؟
الطالب: عن أبي عبدالله الصنابحي.
الشيخ: حطّ نسخة: قيس بن الحارث، ما ذكر رواية عن .....، انظر قيس بن عاصم في "التقريب".
الطالب: قيس بن عاصم بن سنان المنقري -بكسر الميم، وسكون النون، وفتح القاف- صحابي مشهور بالحلم، نزل البصرة.
الشيخ: أيش بعده؟
الطالب: فقط ما في إلا هذا.
الشيخ: هذا يدل على أنه قيس بن الحارث.
س: ..............؟
ج: قد يُؤخذ من حديث: عليكم بسُنَّتي.
س: ..............؟
ج: في الركعة الأخيرة: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا [آل عمران:8] سرًّا بعد الفاتحة، وقراءة الصديق بقصار المفصل يدل على أنَّ الرسول ﷺ استقرت سنَّته في تخفيف المغرب؛ ولهذا قرأ الصديقُ سورتين من قصار المفصل، لكن رواية أم سلمة وأم الفضل على أنه لم يزل يقرأ بعض الطِّوال، مثلما قرأ "المرسلات".
س: ..............؟
ج: ما أعلم شيئًا.
الشيخ: يعني: إذا صلَّى وحده لمرضٍ قرأ الفاتحةَ وسورةً، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، السنة في هذا تحري فعل النبي ﷺ، كان يقرأ في الأُخريين فاتحةَ الكتاب كما قال أبو قتادة في "الصحيحين"، وجاء في حديث أبي سعيدٍ ما يدل على أنه قرأ زيادةً في الثالثة والرابعة من الظهر على الفاتحة؛ لأنه قال: "كنا نحزر الصَّلاة مع رسول الله، كان يقرأ في الأُوليين: الم تَنْزِيلُ [السجدة]، وفي الآخرة قدر النِّصف من ذلك، هذا يقتضي أنه يقرأ في الأُخريين زيادةً على الفاتحة في الظهر، لكن هذا بعض الأحيان؛ جمعًا بين رواية أبي قتادة وأبي سعيدٍ، أبو قتادة في "الصحيحين" قال: وكان يقرأ في الأُخريين بفاتحة الكتاب. يعني: الظهر.
س: ...............؟
ج: لا، العصر ورد الفاتحة؛ لأنه ..... بالأُوليين قدر الأُخريين من الظهر، وفي الأُخريين قدر النِّصف -نصف الفاتحة، سبع آيات.
س: ...............؟
ج: لا، النِّصف سبع آيات؛ لأنَّ مُراده القراءة كلها ..... فيها الفاتحة.
س: ...............؟
ج: كان اجتهادًا منه ، وله اجتهاداته .
س: ...............؟
ج: تحري فعل النبي ﷺ.
س: ...............؟
ج: لأنَّ الرسول ﷺ قد يترك هذا لأجل المشقة على الناس، وأنا أُصلي وحدي ما عليَّ مشقة، تأويل منه رضي الله عنه.
الشيخ: وهذا في "الصحيحين"، حديث البراء هذا في "الصحيحين": قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء، هذا يدل على أنه قد يقصر في العشاء بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، يقرأ بالقِصار.
س: في الرَّكعتين قرأ بالتين والزَّيتون؟
ج: ما هو بظاهرٍ، قرأ يعني: بعد الفاتحة، ما ذكر إحدى الرَّكعتين يعني.
علَّق الشَّارحُ بشيءٍ على حديث البراء؟
الطالب: عن البراء بن عازب -الصَّحابي ابن الصحابي- أنه قال: صليتُ مع رسول الله ﷺ العشاء. زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي: في سفرٍ. زاد الإسماعيلي: ركعتين. فقرأ فيهما بالتين. أي: بسورة التين والزيتون. زاد النَّسائي: في الرَّكعة الأولى، وفي كتاب "الصَّحابة" لابن السّكيت.
الشيخ: زيادة النَّسائي صرح أنه في الركعة الأولى.
الطالب: وفي كتاب "الصحابة" لابن السّكيت في ترجمة ورقة بن خليفة، رجل من أهل اليمامة أنه قال: سمعنا بالنبي ﷺ، فأتيناه، فعرض علينا الإسلام، فأسلمنا، وأسهم لنا، وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون، وإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [القدر: 1].
الشيخ: يعني: في الأولى بالتين والزيتون، وفي الثانية: إنا أنزلناه.
الطالب: قال الحافظُ: يمكن إن كانت الصلاةُ التي عيَّن البراءُ أنها العشاء أن يُقال: قرأ في الأولى بالتين، وفي الثانية بالقدر، وإنما قرأ فيه بقصار المفصل؛ لكونه مُسافرًا، والسَّفر يُطلب فيه التَّخفيف.
وحديث أبي هريرة في "الصَّحيحين" أنه قرأ فيها: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [الانشقاق] محمولٌ على الحضر؛ فلذا قرأ فيها بأواسط المفصل.
وللبخاري، ومن رواية مسعر، عن عدي، عن البراء بزيادة: ما سمعتُ صوتًا أحسن منه. أو قراءة.
ولمسلمٍ من هذا الوجه: صوتًا أحسنَ منه. بدون شكٍّ.
الشيخ: يكفي.
س: ...............؟
ج: محل خلافٍ بين أهل العلم، التقسيم المفصل من "ق" إلى آخره، والطوال طوال، والوسط وسط، والقصار قصار، يتأمل الإنسان ويعرف هذا.