44 من حديث: (شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان..)

8 - كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

1 - (884) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عبدالرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا [الممتحنة:12] فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللهِ لَا يُدْرَى حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ، قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ، فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ، وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

2 - (884) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ»، قَالَ: «ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ، وَالْخُرْصَ، وَالشَّيْءَ».

الشيخ: وهذا يدل على أن العيد تصلى قبل الخطبة، يصلي العيد ثم الخطبة بعدها، وفيه أن الإمام إذا كان لم يسمع النساء يشرع له أن يأتيهن في العيد ويذكرهن لأنهن في حاجة إلى ذلك، فإذا كانت الخطبة لم تصل إليهن ذكرهن ووعظهن وحثهن على طاعة الله ورسوله، وعلى كل ما قد يخفى عليهن من حق الأزواج وغير هذا، وأمرهن بالصدقة، أما إن كانت الخطبة تعمهم كاليوم بالمكبرات فقد يسر الله بها إيصال الخطبة إلى النساء وإلى أطراف الجماعة، فهذا يكفي والحمد لله.

أما إذا كانت الخطبة لا تصل إليهن لبعدهن وعدم وجود المكبر الموصل؛ فإنه يشرع للإمام أن يخصهن بمزيد عناية وتوجيه وإرشاد.

وفيه من الفوائد أن المرأة لها أن تتصدق بغير إذن زوجها، في الحديث الذي فيه: لا تحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة، المرأة لها أن تتصدق ولها أن تعطي من مالها إذا كانت رشيدة ولا يلزمها أن تستأذن زوجها، ولهذا جعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال، ولم يقل لهن ﷺ: استأذن أزواجكن، بل قبل منهن الصدقة، وفي الصحيح أن ميمونة قالت: يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة؟ -جارية لها- قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، ولم يقل، لم تستأذني، إذا استأذنتني في إعتاقها، فدل ذلك على أن المرأة الرشيدة لها التصرف في أموالها بالصدقة والعتق ونحو ذلك، وليس من شرط هذا إذن الزوج، وفيه من الفوائد أن الإحسان إلى الأرحام والأقارب له فضل وله شأن، حتى أخبرها ﷺ أن صدقتها على أقاربها وإحسانها إلى أقاربها أفضل من العتق، يقول ﷺ: من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه فصل الرحم لها شأن عظيم، وقطعية الرحم كبيرة عظيمة، فكون المؤمن يصل أرحامه وأقاربه ويواسيهم من أولاد وإخوة وأعمام وأخوال، إن كانوا فقراء يحسن إليهم ويواسيهم هذا أمر مطلوب، وهو أفضل من كونه يعتق الرقاب ويدعهم.

س: قوله: فدى لكن أبي وأمي من كلام بلال أو من كلام النبي ﷺ؟

الشيخ: من كلام بلال نعم.

س: صلاة النساء العيد؟

الشيخ: سنة مؤكدة أن يصلين مع الرجال، يخرجن حتى يسمعن الخطبة ويسمعن الفائدة ويحضرن دعوة المسلمين، كما قالت أم عطية إن الرسول أمرهن بذلك.

س: وتصلي في بيتها إذا لم تصلي مع المسلمين؟

الشيخ: نعم إذا ما صلت تصلي في بيتها، لكن الأفضل السنة أن تخرج، لكن لا ينبغي التبرج، بل الستر وعدم التبرج.

س: حث النبي ﷺ للنساء بالصدقة في هذا اليوم دون الرجال؟

الشيخ: خطبته عامة نصح الرجال وأمرهم بالصدقة وغير الصدقة، نصيحة الرجال انتهت، لكنه ظن أنه لم يصل صوته إليهن فلهذا خصهن بمزيد عظة.

س: هل في الحديث جواز لبس الذهب المحلق؟

الشيخ: نعم لبس المحلق لا بأس بإجماع المسلمين، حكى غير واحد إجماع المسلمين على أنه لا بأس بلبس الخواتيم وغيرها من المحلقات والأساورة، وما يروى في هذا من النهي إما منسوخ وإما ضعيف لا يعول عليه. وقد اغتر بهذا بعض إخواننا ورأى أن المحلق لا يلبس وهو غلط، المحلق يلبسه النساء، والنبي ﷺ كان عليه خاتم يختم به وهو محلق، المقصود أن لبس الخواتم وأشباهها كلها لا بأس بها، وقد حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك.

س: مع وجود المكبرات وذهاب الخطيب إلى النساء هل ينكر عليه؟

الشيخ: لا، الظاهر لا يذهب، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حاجة إلى ذلك، يقال له: الأولى عدم الحاجة إلى ذلك ما دامت الخطبة تصلهن.

س: من فاتته صلاة العيد هل يشرع له القضاء؟

الشيخ: يشرع له القضاء لأنها فريضة، اختلف العلماء على أقوال ثلاثة: سنة، فرض كفاية، فرض عين، وأقرب الأقوال أنها فرض عين كالجمعة لأنه ﷺ أمر بها وحافظ عليها حتى توفاه الله، وأمر بها النساء.

س: يقضيها على صفتها؟

الشيخ: على صفتها نعم ركعتين.

س: والمرأة إذا لم يتيسر لها الذهاب؟

الشيخ: تصلي في بيتها ركعتين مثل ما يصلي المسلمون.

س: لو فاتته الركعة الأولى يكبر سبعًا؟

الشيخ: لا، ما أدركه فهو أول صلاته مع الإمام، يكبر خمسًا في الثانية،لأن الثانية يقضيها ثانية في صلاته والتكبير الزيادة هذا مستحب.

س: بالنسبة للنساء إذا تعذر عليهن الحضور مع الجماعة في صلاة العيد، فهل لهن أن يصلين جماعة في بيوتهن؟

الشيخ: تصلي في بيتها ولو وحدها، ولو صلين جميعًا ما يضر.

س: من أدرك الركعة الثانية وكبر الإمام خمسًا هل يشرع له أن يزيد تكبيرتين؟

الشيخ: لا، ما يقضيه هو آخر صلاته مثل الإمام.

س: لكن من أدرك الإمام في الركعة الثانية فهل يقال يشرع لك؟

الشيخ: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، التي أدرك مع الإمام هي أول صلاته، وما يقضيها هو آخر صلاته.

س: نعم أحسن الله إليك.

الشيخ: لا يزيد يكبر مع الإمام وبس، والحمد لله.

(884) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

3 - (885) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداللهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نَزَلَ، وَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً» قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: «إِي، لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟».

4 - (885) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عبدالْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداللهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

5 - (886) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وجَابِرِ بْنِ عبداللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَنِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عبداللهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَلَا إِقَامَةَ.

الشيخ: نعم، ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، إنما الأذان والإقامة للصلوات الخمس، أما صلاة العيد فليس لها أذان ولا إقامة.

س: هناك من يستدل بحديث امرأة سفعاء الخدين بجواز كشف المرأة لوجهها؟

الشيخ: هذا كان قبل الحجاب، ويحتمل أنها كانت عجوزًا ولم تعد تستعمل ما يخشى منه، والأظهر والله أعلم أن هذا كان قبل الحجاب، قبل أن يؤمر بالحجاب.

س: قوله (لعمري) هل هذا قسم؟

الشيخ: لعمري لا بأس به، ليس من القسم الممنوع، مباح.

س: صيغة القسم؟

الشيخ: القسم والله وبالله هذا القسم.

س: هل يحتمل أنها من القواعد؟

الشيخ: يحتمل أنها من القواعد، ويحتمل أنه قبل النسخ لأنه كان النساء يسمح لهن بكشف الوجوه والأيدي، ثم نزلت آية الحجاب وأمرن بالحجاب.

س: حث النبي ﷺ النساء على الصدقة، يدل على فضيلة الصدقة يوم العيد؟

الشيخ: مناسبة اجتماعهن لسماع الخطبة، المقصود الصدقة في جميع الأوقات، الصدقة من أسباب الوقاية من النار إني رأيتكن أكثر أهل النار فدل على أن الصدقة من أسباب الوقاية، في الحديث الصحيح: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ويقول ﷺ: اتقوا النار ولو بشق تمرة فدل على أن الصدقات من أسباب الوقاية من النار للرجال والنساء.

س: إذا نسي الإمام التكبيرات الزوائد هل يشرع له أن يسجد للسهو؟

الشيخ: محتمل هي مستحبة، إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فلا بأس، أقول مستحبة ليست واجبة.

س: قوله ويلقين الخواتم والخرص، دليل على جواز ثقب الأذن للمرأة؟

الشيخ: نعم، لبس الأخراص لا بأس به في الآذان، أقول لا بأس بلبس الأخراص.

س: المسبوق في صلاة العيد يكبر التكبيرات؟

الشيخ: أفضل أفضل، إذا كان يقضيها يكبر التكبيرات أفضل.

س: بعض الإخوة في قطر ذكر لي أنه قرأ لبعض المحدثين المعاصرين ساق حديث الترغيب في صلاة أربع قبل العصر، فقال: أنه جاء في الحديث أن النبي ﷺ كان يفصل بينهما بسلام على عباد الله الصالحين، وعلق المحقق بهذا قال: في هذا دليل على أن صلاة العصر تشرع أن تكون بتشهدين، التشهد الأول والتشهد الآخير، وأن يفصل بينهما بسلام؟

الشيخ: لا، هذا غلط، هذا جهل، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كان النبي يصلي مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام. وإن قال: السلام عليكم، السلام عليكم، هذا سلام على عباد الله الصالحين، السلام من الفريضة والنافلة كله سلام على عباد الله الصالحين.

س:...

الشيخ: القاعدة الشرعية أن المجملات لا يعمل بها، بل العمل على التفصيل، فالمجمل والمطلق يحمل على المقيد والمفصل، هذا القاعدة في الشرع في الآيات والأحاديث ما جاء مجملًا أو مطلقًا يفسر بالأحاديث والآيات المقيدة والمفصلة، نعم هكذا، وهذا معنى قوله: هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ [آل عمران:7].

س: حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين في بيته بعد صلاة العيد، صحيح؟

الشيخ: لا، ليس بصحيح ضعيف، حديث أبي سعيد وإن حسنه الحافظ ولكنه ضعيف.

س: .....؟

الشيخ: جاء في حديث فيه ضعف، ولكن عمدة العلماء على أنها كالجمعة، ألحقوها بالجمعة صلاة العيد، تلحق بالجمعة، جاء في الحديث أنه خطب خطبتين لكن في سنده ضعف، العمدة فيما أعلم عن أهل العلم أن عيد السنة قال الحقوها بعيد الأسبوع.

س: صلاة العيد، هل لها خطبة واحدة؟

الشيخ: لا، المشي على ما مشي عليه المسلمون أولى الأئمة والعلماء أولى كالجمعة.

س: افتتاحها بالحمد؟

الشيخ: الأفضل بالحمد، كل خطب النبي ﷺ كان يستفتحها بالحمد عليه الصلاة والسلام.

س: .....؟

الشيخ: ينبغي أن يستمعها مثل الجمعة، وبعض أهل العلم يرخص فيها، جاء في بعض الأحاديث إن شاء استمع وإن شاء انصرف لكن في سنده نظر، والمقصود بالخطبة وعظ الناس وتذكيرهم فينبغي الاستماع لها والبقاء لها وعدم الخروج حتى يستمعوا ويستفيدوا.

6 - (886) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ، «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا»، قَالَ: فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: «إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ»، قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

الشيخ: هكذا كان النبي ﷺ كان يصلي العيد قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة مثل ما قال ابن عباس. وابن عباس أكبر من ابن الزبير بنحو أربع سنوات تقريبًا لأن ابن الزبير ولد في أول الهجرة، وابن عباس ولد قبل الهجرة نحو أربع سنين، وتوفي النبي ﷺ وقد ناهز الاحتلام.

7 - (887) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ».

8 - (888) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عبيداللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ».

9 - (889) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عبداللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ، ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ، أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، قُلْتُ: أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا، يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ، قُلْتُ: كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ، ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.

الشيخ: المقصود أن مروان قدم الخطبة، يقال إنه أراد أن الناس ينصرفون بعد الصلاة وأراد أن يسمعهم الخطبة قبل الصلاة اجتهادًا منه لأن بعض الناس ينصرف ويتعجل بعد الصلاة، وهذا غلط من مروان، وذلك لما تأمر في المدينة في بعض السنوات التي أمره فيها معاوية على المدينة، والصواب ما قاله أبو سعيد وهو أن الصلاة قبل الخطبة، والواجب على مروان وعلى غيره اتباع النبي ﷺ فيصلي العيد ثم الخطبة، وينصح الناس أن يسمعوا الخطبة ولا يعجلوا، أما أنه يقدم ويخالف السنة لأجل مراعاة الناس هذا غلط، ولهذا قال له أبو سعيد: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، فالذي يعلمه هو سنته ﷺ، فلا يأتي الناس بخير منها أبدًا.

س: بعض الإخوة يصلي صلاة الضحى بعد صلاة العيد فهل يشرع ذلك في نفس المصلى؟

الشيخ: لا، في بيته يصلي في بيته ما هو في نفس المصلى، النبي ﷺ ما كان يصلي قبل العيد ولا بعده، إذا أراد يصلي يصلي في بيته والحمد لله.

س: هل خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟

الشيخ: المعروف عند العلماء أنها خطبتان كالجمعة، لكن ما جاء فيه أحاديث صحيحة تدل على ذلك، جاء في حديث فيه ضعف وإنما هذا بالتلقي، تلقوه عمن سلف ممن مضى عن النبي ﷺ وأصحابه، تلقاه المسلمون هكذا خطبتين.

س: بعضهم يستدل بهذا الحديث على الإنكار على ولاة الأمور، هل هذا الحديث يفيد ذلك؟

الشيخ: هذا بينه وبينه بين أبي سعيد وبين مروان ما في بأس إذا نصحه، هذه نصيحة بين الرجل وبين ولي الأمر أن ينصحه، هذا واجب.

س: هل فيه دلالة في الإنكار على ولاة الأمور؟

الشيخ: هذا نصيحة من باب النصيحة وإنكار المنكر، إذا قال ولي الأمر بينه وبينه ما هو على المنابر وفي مجامع الناس يندد به حتى يثير الفتن لا، يقول بينه وبينه يتكلم معه ما في بأس.

س: ذكر الفقهاء خمس شروط لخطبة الجمعة، فإذا ترك الخطيب أحد هذه الشروط؟

الشيخ: الخطبة كما خطب النبي ﷺ، يخطب كما خطب النبي ﷺ يبدأها بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي ﷺ، ثم يعظ الناس ويذكر آية من القرآن، كل هذا لا بدّ منه في الخطبة، وأن تكون بعد الصلاة في العيد لا قبل الصلاة، وبعضهم شرط الشهادتين أيضًا وفيه خلاف الشهادتين.

س: لكن إذا ترك شيئًا من هذه هل تبطل صلاته..؟

الشيخ: لا، الصلاة ما تبطل، لكن يكون ما أدى الواجب يكون آثم.

س: البداءة بالتكبير يا شيخ؟

الشيخ: الأفضل البداءة بالتحميد وفيه خلاف، لكن الأفضل البداءة بالتحميد لأن هذا هو المعروف من سنته، بدأ خطبه بالتحميد والتكبير يكون في أثنائها.

س: مصلى العيد هل له سنة؟

الشيخ: لا، إذا جاء يجلس إلا إذا كان في مساجد صلوها في المساجد يصلي تحية المسجد لا بأس، أما مصلى العيد الصحراء الذي ليس بمسجد ليس له سنة، السنة الجلوس.

س: ذكرت في الكلام أن التكبير في أثنائها، هل يفهم من هذا أن يبدأ بالحمد؟

الشيخ: يبدأ بالحمد هذا الأفضل، الأفضل البداءة بالحمد، وقال بعض السلف: يبدأ بالتكبير لأنه ورد فيه حديث مرسل أن النبي بدأ بالتكبير، ولكن السنة الثابتة البدء بالحمد، هذا المعروف في خطبه ﷺ ويبدأ بالحمد وإذا كبر في أثنائها حسن.

س: من احتج بحديث أن الرسول ﷺ أمر الحيض أن يعتزلن المصلى؟

الشيخ: ما هو لأجل المسجد لأجل لا يضايقن الناس ... لئلا يقطعن الصفوف، الحيض تعتزل المصلى لا تقطع الصفوف بس يسمعن الفائدة وهم مستقلين عن الناس.

10 - (890) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا -تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ».

11 - (890) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ، وَالْبِكْرُ»، قَالَتْ: «الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ».

12 - (890) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

الشيخ: والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن، إذا كان ما لها جلباب تخرج مع أختها في جلباب واحد، في عباءة واحدة.

س: .....؟

الشيخ: عند العلماء سنة مؤكدة، قال الشيخ تقي الدين: لو قيل بالوجوب لكان له وجه لأن الأمر أصله للوجوب، ولهذا المشروع عند العلماء السنية أنه أمر سنة.

س: هل فيه صارف؟

الشيخ: ما أعلم شيئًا.

س: هل يدل على أن صلاة العيد فرض عين؟

الشيخ: هذا هو من أدلة أنها فرض عين مثل ما قال الشيخ تقي الدين وجماعة وأنها كالجمعة، وقال آخرون: فرض كفاية، وقال آخرون: سنة، أقوال ثلاثة لكن أقربها للأدلة أنها فرض عين كالجمعة.

13 - (884) وحَدَّثَنَا عبيداللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا، وَتُلْقِي سِخَابَهَا».

(884) وحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

14 - (891) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عبيداللهِ بْنِ عبداللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ق:1]، وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ [القمر:1]»

الشيخ: وهذا يدل على استحباب القراءة بهاتين السورتين في الأضحى والفطر ق والقرآن المجيد و{اقتربت الساعة} لما فيهما من العظة العظيمة في اليوم الآخر والحساب والجزاء وقصص بعض الأنبياء، ففيهما عظة عظيمة وذكرى وفي بعض الأعياد بسبح والغاشية يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا.

س: فرض عين في حق الرجال والنساء، أم في حق الرجال، والنساء سنة؟

الشيخ: فرض عين في حق الرجال، أما النساء ففيها خلاف، يستحب أم لا يستحب، لكن الراجح أنها مستحبة للنساء لأن ما فيه من العظة والذكرى وسماع الخير.

15 - (891) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عبيداللهِ بْنِ عبداللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، وَق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ.

16 - (892) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ، يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا.

الشيخ: وهذا يدل على أن غناء الجواري البنات الصغار في أيام العيد بالشيء لا منكر فيه لا بأس به، ولهذا أقره النبي ﷺ، وسماه الصديق مزمور الشيطان، فأقره النبي ﷺ لأنه ليس من الغنى المحرم، إنما كان يذكران ما تقاولت به الأنصار من الهجاء في يوم بعاث، وقعة وقعت بينهم في الجاهلية، فإن كان غناؤهما في شيء لا يضر الجواري أو يوم العيد أو في الأعراس فلا بأس كما أقره النبي ﷺ.

س: بعض الناس يستدل بهذا الحديث على جواز الأناشيد الإسلامية التي قد يكون فيها تمطيط وترقيق وفيها أصوات قد تشبه أصوات النساء؟

الشيخ: إذا كان ما فيها منكر لا يضر، لكن بأصوات الرجال ما هو بأصوات النساء، الأناشيد إذا كانت ما فيها محذور بأصوات شرعية ما هي بأصوات النساء لا حرج فيها.

س: قد يكون فيها فتنة يكون فيه تمطيط وترقيق بصوت؟

الشيخ: على كل حال إذا كان فيه فتنة يعدله المعلم المرشد، يعلمهم المدرس حتى يستقيم.

(892) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ: جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ.

الشيخ: وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، وليس لأحد أن يحل ما حرم الله، الواجب على المؤمن أن يتبع الكتاب والسنة في التحليل والتحريم، وأن يتقي الله أن يحرم ما أحل ويتقي الله في إحلال ما حرم.

س: التقبيل للتهنئة بالعيد؟ قال بعض الخطباء أنه ليس بسنة؟

الشيخ: ما أعلم فيه شيء إنما هو للتهنئة بهذا الخير العظيم، والتقبيل ما أعلم ورد فيه شيء تركها أولى، التهنئة: بارك الله لك بالعيد، هنأك الله بالعيد، تقبل الله منا ومنكم، كلمات نحو هذا ويكفي، مع المصافحة يكفي والحمد لله.

س: ....؟

الشيخ: الأمر واسع التقبيل ما له حاجة، والمعانقة لا بأس لكن يكفي المصافحة، يقول أنس : (كان أصحاب النبي ﷺ إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا)، وهكذا قال الشعبي: كان أصحاب النبي ﷺ إذا قدموا من سفر تعانقوا، وإذا تلاقوا تصافحوا، وإذا صافحه وهنأه وقال: بارك الله لك بالزواج، بارك الله لك بالعيد، بارك الله لك بالمولود، بارك الله لك بالمنزل، وأشباه ذلك كيف حالك؟ كيف أولادك؟ كله طيب، وكان الصحابة يصافحون النبي ﷺ ويصافحهم عليه الصلاة والسلام.

س: الوالدان يغضبون إذا ما عانقتهم؟

الشيخ: الأمر سهل في المعانقة.

س: إذا فاتت صلاة العيد تقضى؟

الشيخ: إذا فاتت يقضيها، إذا فاتت صلاة العيد يقضيها في المسجد أو في بيته على صفته، صلاة العيد تقضى على صفتها.

س: التكبير الجماعي هل ورد فيه شيء؟

الشيخ: ما له أصل، تركه هو الذي ينبغي، التكبير الجماعي ما له أصل تركه هو الواجب.

17 - (892) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى، تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَزَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ، وَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ.

وَقَالَتْ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ».

الشيخ: والحبشة كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد فأقرهم النبي ﷺ لأن هذا من عمل الحرب والإعداد للحرب، فاللعب يوم العيد أو غيره بالحراب بالبنادق بالرماح بالدرق يتعلموا لا بأس ما لم يكن فيه منكر من أغان محرم أو اختلاط محرم، وإلا فالأصل الجواز.

18 - (892) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، حَرِيصَةً عَلَى اللهْوِ».

19 - (892) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عبدالْأَعْلَى، وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عبدالرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ، تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: حَسْبُكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبِي.

س: كيف الجمع بين نظر عائشة للحبشة وآيات غض البصر؟

الشيخ: هذا النظر العام ما يضر، خلاف النظر الذي يضر للشهوة أو الفتنة، أما النظر العام في الأسواق لا يضر، أو في المسجد لا يضر، قال: يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور:31] من ما هو كل الأبصار، من النظر الذي يخشى من الفتنة.

س: حديث أم سلمة ... ؟

الشيخ: ضعيف ليس بصحيح.

س: استدل بعضهم بقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30] على أن وجه المرأة لا يكون عورة، وقال: إن من للتبعيض فما هو الرد عليهم؟

الشيخ: هذا غلط، الغض عما حرم الله بس هذا هو، أما الغض المطلق لا ينظر في الطريق، وينظر في المجتمعين، وتنظر كذلك ...، وعليها التستر وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].

س: الذي يسمع النشيد ولا يقرأ كتاب الله عز وجل ما نصيحتكم له؟

الشيخ: القراءة لها وقت، والنشيد له وقت، الشعر له وقت والقرآن له وقت، لا حرج كون الإنسان يسمع الشعر الطيب أو النشيد الطيب ما يضر، سمعه النبي ﷺ، وسمع حسان وأمره أن يهجو المشركين رضي الله عنه، وكان يهجوهم في المسجد، ولما توفي النبي ﷺ وأنشد بعض الشعر في المسجد حسان أنكر عليه عمر فقال حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه، المقصود أن الشعر الطيب في هجو المشركين وبيان الحق لا بأس به، إنما المذموم الغناء المحرم وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ [الشعراء:224]، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ [لقمان:6] هو الغناء المحرم يدعو إلى الفساد والزنا والفواحش ويشجع عليها هذا المحرم، أما الغناء الذي يدعو إلى الحق ويشجع على الحق ويفند الباطل فليس من هذا الباب في شيء، وهكذا الشعر إذا رد به على المشركين ويهجوهم ويحث الناس على جهادهم وحربهم كشعر حسان وابن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم ومثل نونية ابن القيم ومثل نونية القحطاني وما أشبهها من الأشعار التي كلها خير، هذه غير داخلة في الذم.

س: والحداء في السفر؟

الشيخ: والحداء في السفر نعم.

20 - (892) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ».

(892) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْمَسْجِدِ.

(892) وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَاللَّفْظُ لِعُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي عبيد بْنُ عُمَيْرٍ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلَعَّابِينَ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ، قَالَتْ: «فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ». قَالَ عَطَاءٌ: فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ، قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقٍ: بَلْ حَبَشٌ.

22 - (893) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.

س: .....؟

الشيخ: تعني عن اللاعبين.

س: .....؟

الشيخ: مستورة وراء النبي ﷺ .

س: ....؟

الشيخ: اللعاب الذي ما هي بالصور.

س: ما هي محرمة؟

الشيخ: إذا كانت ما هي بالصور.

س: .....؟

الشيخ: بالنساء، هذا للنساء في الأعياد والجواري في العيد وفي العرس.

س: .....؟

الشيخ: إذا كان ما فيها منكر بالسلاح والرماح لا بأس مثل ما فعل الحبشة، أما إذا كان فيها اختلاط النساء أو منكرات أخرى تمنع، عليك بالتفصيل والتبيين الإجمالات ما تصلح. بعض الروايات لما سئل قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة لا بدّ من إباحة ما أباح الله، وتحريم ما حرم الله.

س: الأشعار خاصة بأيام العيد والفرح؟

الشيخ: ما هو بخاص، إذا كان ما هو محرم ما هو بخاص، حسان يوم العيد وغير العيد ينشد الشعر.