40 من حديث: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل)

7 - كِتَابُ الْجُمُعَةِ

1 - (844) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبداللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

2 - (844) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عبداللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ.

الشيخ: وهذا يدل على تأكيد غسل الجمعة، وأنه سنة للمؤمن يوم الجمعة أن يغتسل وأن يكون عند المراح للجمعة أفضل، وإن اغتسل في أول النهار كفى لكن غسله عنده مراحه للجمعة أكمل، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك لحديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والقول بالوجوب قول قوي، وقال بعضهم -وهم الجمهور-: إنه سنة. وقوله: واجب يعني متأكد مثل قول العرب: حقك عليّ واجب يعني متأكد، واستدلوا على هذا بقوله ﷺ في رواية مسلم من حديث أبي هريرة: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ... قالوا: ذكر الوضوء ولم يذكر الغسل دل على أنه مجزئ، واحتجوا أيضًا بما رواه أهل السنن من حديث سمرة بن جندب عن النبي ﷺ أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل لكن رواية سمرة فيها بعض الكلام لأن بعض أهل العلم قالوا: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فأعلوه، لكن حديث أبي هريرة: من توضأ حديث صحيح وهو سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي فينبغي للمؤمن ألا يدعه وأن يحافظ على غسل الجمعة ولا يدعه ولا يتساهل فيه.

س: .....؟

الشيخ: من توضأ عند مسلم رحمه الله.

س: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟

الشيخ: الأقرب والله أعلم بعد ارتفاع الشمس من يوم الجمعة؛ لأن السنة للمؤمن إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه يذكر الله ويهلل حتى ترتفع الشمس، فالأقرب والله أعلم أنها بعد ارتفاع الشمس تبدأ الساعة.

س: .....؟

الشيخ: إذا اغتسل بعد الفجر كفى، لكن عند المراح أفضل وإلا بعد الفجر كاف.

س: .....؟

الشيخ: هذا قول ثالث، المسألة فيها أقوال ثلاثة: القول بالوجوب مطلقًا على كل من يصلي الجمعة، والقول الثاني: أنه يجب على أهل المهن والأعمال التي يكون لهم روائح ويكون لهم في آباطهم ... المعروف، والقول الثالث: أنه مستحب للجميع، وهذا القول هو أرجح عند الجمهور مستحب عند الجميع، ولكنه يتأكد خروجًا من الخلاف لمن قال بوجوبه.

س: والعيد؟

الشيخ: ما ورد فيه شيء يعتمد عليه، إنما هذا في الجمعة لأن الجمعة تكون في وسط النهار وقت الحر والعرق، أما العيد يكون في أول النهار في وقت البراد والنشاط.

س: إذا اغتسل عند الفجر؟

الشيخ: إذا اغتسل في أول النهار كفى، لكن عند الذهاب أفضل.

(844) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَعبداللهِ، ابْنَيْ عبداللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

(844) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبداللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

الشيخ: ومما احتج به من قال بعدم الوجوب ما ثبت عن عمر أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل بعض الصحابة -والمعروف أنه عثمان رضي الله عنه- فأنكر تأخره فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء وتوضأت، قال: والوضوء أيضأ؟ وقد عرفت أن النبي ﷺ أمر بالغسل، ولم يأمره أن يرجع فيغتسل، ولم يقل إن هذا واجب ...، فدل على أن الغسل متأكد وليس بواجب.

س: ما يقال باستحباب الغسل في العيدين قياسًا على الجمعة من أجل الاجتماع؟

الشيخ: الله أعلم، العبادات توقيفية.

س: وحديث الفاكه في غسل العيدين ضعيف؟

الشيخ: ما أعرف له صحة.

3 - (845) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عبداللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ عُمَرُ: «وَالْوُضُوءَ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ».

4 - (845) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

5 - (846) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

6 - (847) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عبيداللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.

 

الشيخ: يعني اغتسلتم.

(847) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

7 - (846) وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، وَالبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عبدالرَّحْمَنِ، وَقَالَ: فِي الطِّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.

الشيخ: وهذا مما احتج به من قال بعدم الوجوب، قال: إنه عطف عليه السواك والطيب، والسواك والطيب محل إجماع أنه ليس بواجب فدل على أن قوله واجب يعني متأكد، وأن يستاك ويتطيب أيضًا فهذا من دلالة الاقتران.

س: هل للخطيب أن ينكر على من تأخر على الجمعة؟

الشيخ: نعم يشرع له، يشرع له وصية الناس أن يسارعوا ويتقدموا، فعل عمر  يدل على أن الخطيب يلاحظ في خطبته نقص الناس وما يحصل منهم من المنكرات حتى ينبههم على هذا لأن مقصود الخطبة نصيحة الناس ووصية الناس بالاستقامة وترك ما حرم الله عليهم والعناية بما أوجب الله عليهم، فينبغي للخطيب أن يلاحظ هذا مثل ما لاحظ عمر ؛ لأن خطبة الأسبوع لمصالح المسلمين وتنبيههم وتوجيههم إلى الخير.

س: هذا عام لكل إنسان أم يختص بأولي الفضل لأن عمر ما أنكر إلا على عثمان؟

الشيخ: عام، من قال إنه لم ينكر إلا على عثمان! الخطبة عامة.

س: الحديث الأول الذي ذكرته قبل الحديث؟

الشيخ: قول النبي ﷺ: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت للخطيب كان له فضل الجمعة وثلاثة أيام وغفر له ما بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.

س: .....؟

الشيخ: يجيب لأن عمر يخاطبه مثل ما خاطب الرجل، قال يا رسول الله هلكت الأموال ...، إذا كلم الإنسان الخطيب يكلمه الخطيب، إذا كلم الخطيب إنسانا كلم الخطيب لا بأس.

س: إذا استعمل الرجل طيب المرأة؟

الشيخ: ما في بأس، طيب مشترك.

س: إذا طلب المأموم من الإمام وهو يخطب أن يستغيث؟

الشيخ: لا بأس مثل ما فعل الصحابي مع النبي ﷺ، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال فادع الله أن يغيثنا، إذا جاء أمر يقتضي خطاب الخطيب يخاطبه كأن يقول له: استغث لنا أو نبه الناس على كذا، يعني أمر مهم لا بأس.

س: إذا تأخر الإمام عن الخطبة؟

الشيخ: يتقدم غيره، يقدم غيره ويخطب بالناس ويصلي بهم مثل ما إذا تأخر عن إحدى الصلوات.

س: من قال لمن جاوره: أنصت والإمام يخطب فقد لغى ولاجمعة له، هل هذا صحيح؟

الشيخ: صحيح، يقول النبي ﷺ: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت هذا يفيد أنه لا يتكلم والإمام يخطب، لكن الذي يكلم الإمام لا بأس، الذي يكلم الخطيب خاصة، أما يكلم بعضهم بعضًا لا. لكن الإنسان إذا كلم الخطيب وقال: استغث لنا أو كذا أو كذا يكلم الخطيب لا بأس، أما الناس فيما بينهم لا يتخاطبون ينصتون حتى ولو رأى من يعبث يشير له إشارة يترك العبث ولا يتكلم.

8 - (848) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَيَمَسُّ طِيبًا، أَوْ دُهْنًا، إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ.

الشيخ: سنة، يتطيب من طيبه أو طيب أهله كله طيب.

(848) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عبداللهِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

9 - (849) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

 

الشيخ: وهذا يعم من يحضر الجمعة ومن لا يحضر كل أسبوع يغتسل للنظافة، حق على كل مسلم أن يغتسل كل أسبوع، هذا يعم الجمعة وغيرها حتى التي ما تصلي الجمعة لعذر كالمريض والمرأة الاغتسال للنظافة في يوم الجمعة وإلا في غيرها، يعني كل أسبوع سواء في يوم الخميس أو الجمعة أو في غيره، أما غسل الجمعة فهذا خاص بالرجال الذين يتوجهون لحضور الجمعة، وأما هذا فحديث عام وهذا من كمال الشريعة كون المسلم يغتسل كل أسبوع يتنظف ويغسل جسده؛ لأن بعض الناس قد لا يكون ممن يحضر الجمعة، قد يكون مريضًا، قد يكون في البادية، إذا تيسر الغسل يغتسل كل أسبوع، ولو اغتسل أكثر ما في بأس للنظافة.

س: .....؟

الشيخ: يعني شيء معد لها من طيبها، جاء في بعض الروايات: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه لكن ما أعرف له إسناد صحيح، إذا كان لها طيب مختص يتطيب منه ما في بأس.

س: .....؟

الشيخ: من طيب زوجته لا بأس، من طيب أهله من طيب أمه ما في بأس.

س: من تأخر عن الخطبة تكاسلًا يأثم؟

الشيخ: ظاهر النصوص أنه يأثم لأن الله قال: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا [الجمعة:9] يجب السعي بعد النداء يتأهب، فإذا نودي وجب عليه السعي، أما قبل ذلك فهو سنة، وإذا كان بعيد يلزمه السعي حتى يكون إذا نودي لها حاضر يحضر الخطبة، أما إذا كان قريبًا يتعين السعي عند النداء وقبل النداء سنة مؤكدة.

س: .....؟

الشيخ: ينبغي أن تزيل الطيب، إذا أرادت أن تخرج تزيل الآثار وتغسله وتزيله حذرا من النهي، إذا أرادت الخروج تزيل الطيب الذي يظهر ريحه الذي يخشى منه أنه يشمه أهل السوء حتى لا تعرض للوعيد.

س: رد السلام والإمام يخطب؟

الشيخ: لا، لا يرد السلام، بالإشارة كالصلاة.

س: إذا كلم أخيه والإمام يخطب قبل أن يدخل المسجد؟

الشيخ: الله أعلم.

10 - (850) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

11 - (851) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ.

(851) وحَدَّثَنِي عبدالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عبدالْعَزِيزِ، عَنْ عبداللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ، وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عبداللهِ بْنِ قَارِظٍ.

12 - (851) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغِيتَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ: فَقَدْ لَغَوْتَ.

س: الصلاة على النبي ﷺ والإمام يخطب؟

الشيخ: لا حرج إن شاء الله، بينه وبين نفسه إذا صلى على النبي ﷺ عند ذكره لا حرج.

س: وتشميت العاطس؟

الشيخ: لا، تشميت العاطس خطاب يقول له: يرحمك الله، لا يشمته والإمام يخطب، ولا يشمته في الصلاة لأنه كلام مثل (أنصت) لكن إشارة.

س: قول الرسول ﷺ: من غسل واغتسل؟

الشيخ: معناه غسل نفسه واغتسل، غسل رأسه ويديه، وبعضهم حمله على غسّل زوجته جامع زوجته يعني.

س: الخطيب يأتي في الساعة الأخيرة هل يشمله فضل الساعة الأولى؟

الشيخ: الله أعلم.

13 - (852) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

 

الشيخ: والأقرب والله أعلم أن الإمام يعمه الفضل لأنه مشروع له أن يتأخر حتى يأتي وقت الخطبة، النبي ﷺ ما كان يأتي من بيته إلا وقت الخطبة عليه الصلاة والسلام، فالأقرب والله أعلم أن تأخره لعذر يستعد للخطبة ويستعد للصلاة إذا جاء أذن المؤذن، فالأقرب والله أعلم أنه يحصل له الفضل إن شاء الله، فضل التقدم يعني.

س: الاتكاء على العصا سنة أو يكفي المنبر؟

الشيخ: الأمر في هذا واسع سواء مع عصا وإلا بدون عصا.

س: حديث من غسل واغتسل، وقوله: كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ...؟

الشيخ: محل نظر، ظاهر إسناده لا بأس له لكن محل نظر يحتاج إلى عناية زيادة.

س: إذا اغتسل الجمعة ثم بعدما صلى تذكر أنه كان جنبًا فهل يلزمه الإعادة؟ لأنه لم ينو غسل الجنابة؟

الشيخ: ... يجزئ إذا اغتسل غسلا أجزأ عن واجب، لكن لو أعاد احتياطًا حسن لأنه ما نوى، والرسول ﷺ يقول: الأعمال بالنيات وعليه حدث أكبر، فكثير من أهل العلم يقولون إذا اغتسل غسلًا مسنونًا أجزأ عن الواجب إذا نسيه، ولكن إن عاد من باب الاحتياط فهذا حسن إن شاء الله.

س: التأمين على الدعاء أثناء الخطبة؟

الشيخ: لا مانع بينه وبين نفسه، لا يجهر يشوش على من حوله.

س: قول النبي ﷺ: فمن لغا فلا جمعة له؟

الشيخ: يعني ما له فضل، يفوته فضل الجمعة وصلاته صحيحة لكن يفوته الفضل.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

14 - (852) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا.

الشيخ: وفيه الحث على الدعاء يوم الجمعة، وأن هذا اليوم فيه ساعة تجاب فيها الدعوة، وفيه الحث على كثرة الدعاء والصلاة يوم الجمعة لعله يصادف هذه الساعة، وجاء في عدة روايات الدلالة على أن أحرى الأوقات في هذه الساعة بعد العصر إلى غروب الشمس، وحين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هاتان الساعتان من أحرى الساعات، قال أبو هريرة لعبدالله بن سلام في هذا أنه قال: وهو قائم يصلي قال: إن العبد إذا جلس ينتظر الصلاة فهو يصلي؛ مثل ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وإذا جاء المسجد بعد العصر وجلس ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، فإذا دعا في هذا الوقت وتضرع إلى الله فهو حري بالإجابة، وهكذا بعد جلوس الإمام على المنبر دعا في صلاته، في سجوده، في التحيات، في السكتة بين الخطبتين، كل هذه محال ترجى فيها الإجابة.

س: الساعة هذه في المسجد فقط؟

الشيخ: لا، عام حتى في غير المسجد، المريض والمرأة حتى في غير المسجد.

س: صيد الجراد يا شيخ في مكة؟

الشيخ: الجراد صيد بري لا يصاد في مكة، صيد بري نعم.

س: في المدينة؟

الشيخ: والمدينة كذلك.

(852) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِمِثْلِهِ، وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

15 - (852) وحَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

(852) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

16 - (853) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عبداللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

17 - (854) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عبدالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا.

18 - (854) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

19 - (855) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا، هَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

(855) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ.