6 - كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا
1 - بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا
1 - (685) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ».
2 - (685) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى.
الشيخ: وجاء في البخاري زيادة: «ثم هاجر النبي ﷺ فأتمت الصلاة في الحضر» يعني بعد الهجرة، وهذا ليس معناه أن القصر واجب، ولكن القصر على الأصل على الفريضة الأولى ثنتين، فمن شاء قصر وهو الأفضل، ومن أتم فلا شيء عليه بالأدلة الأخرى.
س: الصارف عن الوجوب؟
الشيخ: النبي ﷺ لم يلزم الناس بالإتمام، وعثمان أتم بالناس ولم ينكر عليه الصحابة، وكانت عائشة تتم في السفر وهي من أعلم الناس بالسنة.
والنبي ﷺ قال: ..... المسافر إذا أتم مع المقيم أتم أيضًا دل على أن الأمر واسع.
الشيخ: قالت: إنه لا يشق عليها كانت تتم في السفر، وتقول: إنه لا يشق علي الإتمام. وتأولت أن هذا زيادة خير.
س: الثابت انها فعلت ذلك في حياة النبي ﷺ أم بعد وفاته؟
الشيخ: الظاهر أنه بعد وفاته ما بلغنا، ولكن جاء في بعض الروايات أنها في حياته لكن في صحتها نظر، قالت: يا رسول الله قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت، فقال: لا حرج عليك أو لا بأس عليك لكن الحديث ضعيف، الرواية المرفوعة ضعيفة لا تصح إنما المحفوظ من فعلها بعد وفاته ﷺ.
وهكذا ذكر الحافظ في البلوغ ذكر أن ذلك محفوظ من فعلها، وقالت: (إنه لا يشق عليّ).
الشيخ: يعني إِنْ خِفْتُمْ [النساء:101] ليس بشرط كان وصف أغلبي، المقصود أن الله جل وعلا جعلها رخصة عامة سواء خافوا أو لم يخافوا، فلهذا لم حج النبي ﷺ حجة الوداع كان الناس في غاية الأمن ومع هذا قصر عليه الصلاة والسلام، فعلم أن قوله: إِنْ خِفْتُمْ [النساء:101] ليس بشرط إنما هي صدقة. ومعناه أنه خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب أنه في الغالب يخافون في أسفارهم قبل فتح مكة.
(686) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عبدالرَّحْمنِ بْنُ عبدالله بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عبدالله بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ
5 - (687) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً».
الشيخ: وهذا المحفوظ ولا بأس أن يتم، وهذا المحفوظ ثنتين في السفر وركعة في الخوف، وإذا أتم فلا بأس مثل ما قال ابن عباس، وهكذا جاء عن عمر.
6 - (687) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ، عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً».
7 - (688) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ».
(688) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
8 - (689) وَحَدَّثَنَا عبدالله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ» وَقَدْ قَالَ اللهُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21].
الشيخ: المقصود أنه ترك الرواتب، إذا صلى لا يصلي الراتبة، الأفضل إذا قصر يكفيه إلا سنة الفجر كما فعلها النبي ﷺ ولهذا أرشدهم. التسبيح التنفل يعني يسبحون يعني يتنفلون، فإذا قصر فالأفضل أن لا يصل الراتبة إلا سنة الفجر أو الوتر.
الشيخ: هذه سنن الرواتب، أما سنة الضحى والتهجد بالليل فلا بأس ليس من هذا، النبي ﷺ صلى الضحى في السفر وتهجد في السفر، ولكن المراد به الرواتب: سنة الظهر، وسنة المغرب، وسنة العشاء. أما سنة الفجر ....
س: إذا سافر الرجل إلى بلد له فيها زوجة وبيت هل يقصر وما الدليل على ذلك؟
الشيخ: لا ما يقصر إذا صار له أهل فيها فيتم، إذا كان له زوجتان زوجة في هذا البلد وزوجة في هذا البلد لا يقصر ويتم، أما إذا كان بلده وانتقل عنها مثلًا كان في بريدة وانتقل إلى الرياض إذا جاء بريدة وهو غير مقيم يقصر لا بأس مثل ما كان النبي ﷺ في مكة وانتقل عنها إلى المدينة، وكان إذا قدم مكة قصر، أما إذا كان له أهلان أهل في مكة وأهل في المدينة وأهل في الرياض أهل في بريدة لا يقصر عندهم لأنه متأهل.
باب يقصر إذا خرج من موضعه
10 - (690) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ».
الشيخ: وهذا يفيد أنه إذا عزم ما يصلي قصر حتى يخرج، إن صلى الظهر وهو عازم على السفر صلى بهم أربعًا في المدينة، ثم لما خرج صلى العصر ثنتين في ذي الحليفة.
11 - (690) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ».
12 - (691) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ -شُعْبَةُ الشَّاكُّ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».
الشيخ: يعني إذا غادر البلد بنائها، مثل غادر المدينة إلى ذي الحليفة صلى ركعتين، قوله: ثلاثة فراسخ هذا شك من الراوي، المقصود إذا غادر البلد غادر بنائها.
13 - (692) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: «إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ».
14 - (692) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيلَ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا دُومِينَ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا.
15 - (693) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ»، قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «عَشْرًا».
س: ...؟
الشيخ: هذا الواجب الزائد ما هو فرض، إذا صلى أربعًا ما هو فرض، المفروض ثنتين وإذا صلى أربعًا فالثالثة والرابعة ما هي بواجبة، مستحبة نافلة.
س: ...؟
الشيخ: إذا صلى الإمام بركعتين، صلى النبي ﷺ في بعض الخوف ركعتين وكل طائفة لها ركعة، وإن صلى ركعة بالجميع أجزأتهم ...
س: البنيان التابع للمدينة في المطار؟
الشيخ: كذلك تبع المدينة حتى يغادر البلد.
س: إذا وصل المطار يقصر وإلا لا؟
الشيخ: إذا كان المطار خارج عن المدينة يقصر.
15 - (693) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ»، قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «عَشْرًا».
(693) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ.
الشيخ: وحسبها عشرًا لأنها أربعًا قبل الحج، ثم يوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع عشر، في إقامة في مكة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عشرًا يقصر فيها، ثم سافر صباح يوم الرابع عشر يوم الأربعاء دل على أن الحاج إذا قدم مثل هذا القدوم في يوم الرابع من ذي الحجة يقصر في مكة وفي أيام الحج.
16 - (694) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبدالله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا».
(694) وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: بِمِنًى وَلَمْ يَقُلْ وَغَيْرِهِ.
17 - (694) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا»، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
الشيخ: وهذا يبين أن السنة في الحج ركعتين وعدم الجمع؛ لأن الرسول ﷺ ما جمع في منى لأنه نازل مقيم فترك الجمع، واتضح من هذا أن الأفضل في حق المقيم عدم الجمع، فإذا أقام في أثناء السفر صلى ركعتين ولم يجمع هذا هو الأفضل، وإن جمع فلا بأس لأن الرسول جمع في تبوك وهو مقيم عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن الأفضل في حق المسافر إذا كان مستريحًا مقيمًا ألا يجمع، ولكن يقصر كما فعل النبي ﷺ في أيام منى، إذا دعت الحاجة للجمع فلا بأس فقد ثبت عنه ﷺ أنه كان في تبوك أنه كان يجمع وهو مقيم.
(694) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُاللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
18 - (694) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ»، أَوْ قَالَ: «سِتَّ سِنِينَ»، قَالَ حَفْصٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلْتُ: أَيْ عَمِّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ.
الشيخ: وهذا يدل على أن الأفضل ترك الرواتب في السفر: سنة الظهر والمغرب والعشاء، ولهذا قال: لو كنت متنفلًا لأتممت لأن الرسول ﷺ كان ما يصلي الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، أما سنة الظهر -راتبة الظهر- والمغرب والعشاء ما كان يصليها عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا هو الأفضل للمسافر يصلي ركعتين دون راتبة إلا الفجر والتهجد في الليل والوتر، فهذا كان يفعله ﷺ في السفر عليه الصلاة والسلام، وهكذا صلاة الضحى في السفر لا بأس.
(694) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عبدالصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولَا فِي الْحَدِيثِ بِمِنًى، وَلَكِنْ قَالَا: صَلَّى فِي السَّفَرِ.
19 - (695) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عبدالْوَاحِدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عبدالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعبدالله بْنِ مَسْعُودٍ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ».
الشيخ: عثمان تأول وصلى بالناس بتأويله، وكان الأفضل أن يصلي كما صلى أصحابه ركعتين ولكنه تأول، قيل إنه تزوج ورأى نفسه من أهل مكة، وقيل إنه رأى أن يعلم الناس أن الصلاة أربع لئلا يغلط الأعراب ويظنون أن الصلاة غيرت -وكان الأعراب كثروا في زمانه يحجون-، وقيل غير ذلك، وبكل حال فالأفضل مثل ما فعل الرسول ﷺ والصديق وعمر ركعتان بمنى، وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه اجتهادًا منه فله أجر اجتهاده، ولكن الصواب مع من قبله، الصواب أن يصلى ركعتين كما فعل النبي ﷺ والصديق وعمر، أما عثمان فله عذره في الاجتهاد، ونرجو أن يغفر الله له وأن يعطيه أجر المجتهدين.
(695) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَابْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
20 - (696) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ، رَكْعَتَيْنِ».
21 - (696) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عبدالله بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى، وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ». قَالَ مُسْلِمٌ: حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ هُوَ أَخُو عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ.
الشيخ: المقصود أن قوله جل وعلا: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [النساء:101] أنه ليس بشرط، وأن هذا كان وصفًا أغلبيًا لأنهم كانوا في الأول في الغالب يخافون من شر أعدائهم ثم آمنهم الله وفتح الله عليهم مكة وهزم هوازن واستقرت الأمور، ومع هذا قصر النبي ﷺ، ولهذا قال لما سألوه عن قوله: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [النساء:101] قال: هي صدقة من الله فاقبلوا صدقته ليس فيها شرط نعم.
22 - (697) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ».
23 - (697) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدالله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.
24 - (697) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، وَلَمْ يُعِدْ ثَانِيَةً أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
25 - (698) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.
26 - (699) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عبدالْحَمِيدِ، صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، عَنْ عبدالله بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عبدالله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: "إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ"، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ».
الشيخ: وهذا يبين أن المطر والدحض عذر في السفر والحضر في الصلاة في الرحال، فمن أحب أن يصلي في رحله فلا بأس لأن الله جل وعلا ما جعل في الدين من حرج يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185] ولهذا فعله ابن عباس في الطائف يوم الجمعة، المقصود أنه عذر الجمعة وغير الجمعة من حضر وصلى مع الناس فلا بأس ومن تأخر فلا بأس، وهكذا في السفر من اجتمع مع الإمام صلى معه مع الأمير فلا بأس ومن صلى في رحله فلا بأس.
27 - (699) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ عبدالْحَمِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عبدالله بْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا عبدالله بْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عبدالله بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ.
(699) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.
28 - (699) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عبدالْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عبدالله بْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَقَالَ: وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ.
29 - (699) وَحَدَّثَنَاهُ عبد بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عبدالله بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ-.
30 - (699) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عبدالله بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، قَالَ: أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
31 - (700) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدالله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ».
الشيخ: جاء في بعض الروايات أنه يقول الحيعلة وفي بعضها بعد الفراغ من الأذان يقول: صلوا في الرحال، يكمل الأذان ثم يقول: صلوا في الرحال جاء في هذه الروايات التي تقدمت أنه يقول بدل حي على الصلاة، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم فالأفضل في مثل هذا تكميل الأذان كما في الرواية الأخرى، يكمل ثم يقول: صلوا في رحالكم لا بأس كما ذكر ابن عباس.
س: ...؟
الشيخ: بعد الأذان نعم، حتى لا يظن الناس أنه...
س:...؟
الشيخ: المعروف في المطر، المطر وحده أو مع البرد جميعًا.
س: أهل مكة يقصرون في منى؟
الشيخ: نعم الصواب أنهم تبع لأن الرسول ﷺ ما خصهم بشيء.
الشيخ: سبحته يعني النافلة، كان يصلي السبحة حيث توجهت به الراحلة، يعني النافلة مثل صلاة الضحى والتهجد بالليل يصلي على الراحلة.
32 - (700) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ».
33 - (700) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عبدالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ [البقرة:115]"
34 - (700) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عبدالْمَلِكِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ، وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ [البقرة:115]، وَقَالَ: فِي هَذَا نَزَلَتْ.
35 - (700) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ».
36 - (700) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ عبدالله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عبدالله: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ، فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ».
الشيخ: وهذا من تيسير الله جل وعلا ومن رحمته لعباده ولطفه بهم ليستكثروا من الخير ويفعلوا الخير ولو على الدواب، وهذا في النافلة ولا فرق أن تكون دابة بعير أو بغل أو حمار أو غير ذلك، يصلي عل دابته حيث كان وجهه النافلة، والأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام إذا تيسر ذلك لحديث أنس عند أبي داود أن النبي ﷺ كان يفعله، أما الفريضة فيصليها على الأرض متى قدر يصليها على الأرض، كان النبي ﷺ يصلي النوافل على الدابة، والفرائض ينزل ويصلي على الأرض بركوعها وسجودها واستقبال القبلة.
37 - (700) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عبدالله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ» قَالَ عبدالله بْنُ دِينَارٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
38 - (700) وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عبدالله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عبدالله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ».
39 - (700) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبدالله، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ».
الشيخ: ومعنى يسبح يعني يصلي النافلة، تسمى النافلة سبحة.
40 - (701) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عبدالله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ».
41 - (702) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَاكَ الْجَانِبَ، وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: «لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ».
42 - (703) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».
43 - (703) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنَّ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».
الشيخ: يعني أخر المغرب، إذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب مع العشاء، وهكذا إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر عليه الصلاة والسلام، وكان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر جمع تقديم، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب جمع تقديم.
س: الصلاة على الراحلة في غير القبلة يكون البداية أول ما يكبر إلى القبلة؟
الشيخ: إذا تيسر وإلا كبر إلى غير القبلة، يصلى إلى جهة سيره، لكن إذا تيسر أن يستقبل القبلة أول شيء عند الإحرام يكبر ثم يصلي حيث كان وجهه.
س: في السيارة، في الطائرة؟
الشيخ: في السيارة، في الطائرة، في جميع المراكب، إذا تيسر في السيارة، في الطائرة وأشباهها أن يصلي بركوع وسجود طيب لأنه أبسط من الدابة وقد يتيسر فيها في بعض الأحيان -إن كان في مكان مناسب-، ولكن إذا ما تيسر الحمد لله إلى جهة سيره، أما الفريضة لا بدّ إلى جهة القبلة، أما النافلة فأمرها واسع.
س: هل للمسافر أن يجمع؟
الشيخ: يصلي مع الناس لا يصلي وحده، يصلي مع الناس أربع لا يجمع إذا كان أربع، أما إذا كانوا جماعة فلا بأس إن شاؤوا قصروا وجمعوا، وإن شاؤوا صلوا مع الناس إذا كانت المدة أربعة أيام فأقل.
س: إذا تيسر مكان في وقت الفريضة، مكان في أتوبيس، يصلي في الأتوبيس أم ينزل؟
الشيخ: إذا كان المكان متيسر أن يصلوا بقيام وركوع وسجود ما يخالف، إن تيسر لهم أن يقفوا ويصلوا ويركعوا ويسجدوا كله صح.
س: حتى ولو في غير القبلة؟
الشيخ: لا، لا بد القبلة، الفريضة لا بدّ القبلة، في الفريضة لا بدّ منها، لا بدّ من القبلة ولا بدّ من الركوع والسجود والقيام، إذا ما كان استطاع ينزل. وهذا مع اليسر، أما إذا ضاقت الدنيا فيصلي عليها إن كان في قطار أو طائرة منطلقة يخشى فوات الوقت يصلي على حاله ولو جالس ولو بالإيماء، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، هذا إذا تيسر ذلك.
س: ولو في غير اتجاه القبلة؟
الشيخ: ولو في غير اتجاه القبلة، لكن إذا استطاع أن يدور يدور مع القبلة إذا استطاع.
44 - (703) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.
45 - (703) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عبدالله، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.
46 - (704) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ».
الشيخ: وفي رواية الحارث وجماعة: «صلى الظهر والعصر ثم ركب» نعم.
47 - (704) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَايِنِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا».
48 - (704) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ، يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.
49 - (705) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ».
50 - (705) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا، لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.
الشيخ: هذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه لعلة كانت موجودة في ذاك الوقت دحض أو وباء حصل فيه مشقة على الناس، ثم استقرت الشريعة على وجوب الصلاة في وقتها، كل صلاة تصلى في وقتها، ولهذا قال الترمذي رحمه الله لما أخرجه: ليس في كتابي هذا حديث ترك العلماء العمل به إلا حديثين أحدهما حديث ابن عباس في جمع النبي ﷺ من غير خوف ولا مطر، وذكر الإجماع على أن العلماء تركوه، يعني حملوه على علة أو منسوخ. والحديث الثاني: قتل الشارب في الرابعة، والنووي اعترض على هذا وقال: أما قتل الشارب في الرابعة فكما قال، يعني أجمع العلماء على تركه، وأما الجمع فقد ذهب بعض السلف إلى الجمع عند الحاجة للحاجة والمشقة، والصواب أنه لا يجمع لعذر شرعي، هذا الصواب لأن الرسول ﷺ وقت المواقيت ومشى على ذلك عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يجمع إلا بعذر شرعي، الذي جمع فيه النبي ﷺ من السفر والمرض والمطر.
51 - (705) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ».
52 - (706) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عبدالله بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا».
س: أحسن الله إليك ظاهر هذا حتى وإن كان مقيم؟
الشيخ: حديث معاذ صريح في ذلك أنه جمع وهو مقيم كما في الرواية الأخرى يخرج من خبائه ... فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم خرج من خبائه فصلى المغرب والعشاء وهو مقيم، يعني إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، لكن الأفضل في حق المقيم عدم الجمع إذا كان ما هناك مشقة ،الأفضل عدم الجمع أخذًا بالآخر فالآخر من أفعال النبي ﷺ، فإنه في حجة الوداع لم يجمع بل صلى في أيام منى قصرًا بلا جمع لأنه مقيم ليس هناك مشقة.
س: في مسألة تواجه بعض الهيئات، وهو أن بعض المسافرين إذا جاء وقت الظهر لا يصلون وهم جلوس، يقولون: نؤخرها لنصليها مع العصر، وقال بعض أفراد الهيئة: الآن أنت جلوس صلوا الظهر واجمعوا معها العصر، فما رأيك في هذا؟
الشيخ: الأظهر في هذا أنهم يؤمرون ويصلون مع الناس، وإلا يختفون وقت الصلاة لا يشوشوا على الناس يقولوا: هؤلاء ما صلوا، من يعلم أنهم مسافرون، إما يصلون مع الناس وإلا إذا أذن المؤذن يذهبون إلى محلاتهم ويصلون فيها جمع أو قصر، لا يشوشون على الناس يؤمرون إما بهذا وإلا هذا.
س: ....؟
الشيخ: أقول مثل هذا يؤمرون لأن وجودهم تشويش، يظن الظان أن الهيئة قصرت وتركتهم ولم تأمرهم، وأن هؤلاء تخلفوا عن الصلاة.
النبي ﷺ في بعض الأيام مر على رجل ولم يصل معه فقال: مالك ألست برجل مسلم؟ قال: بلى ولكني صليت، قال: لا تفعل، إذا صليت ثم حضرت الصلاة فصل مع الناس.
وفي قصة الرجلين في منى لما جيء بهما إليه ترعد فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأدركتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة، وقال لأبي ذر عندما سأله عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: صل معهم ولا تقل صليت فلا أصلِّ، صل الصلاة في وقتها، فإذا أقيمت وأنت ... فصل معهم فإنها لك نافلة الفجر وغيره.