96 - (1429) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.
97 - (1429) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عبيداللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ، فَلْيُجِبْ، قَالَ خَالِدٌ: فَإِذَا عبيداللهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ.
98 - (1429) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عبيداللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ.
99 - (1429) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ.
100 - (1429) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.
101 - (1429) وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَلْيُجِبْ.
102 - (1429) [حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ.]
الشيخ: ... عامة إذا دعي، والواجب على المؤمن أن يجيب إلا من عذر شرعي سواء كان عرسًا أو غيره لأن هذا مما يتعلق من التعاون على الخير والتعارف وجبر الخواطر، فلهذا من حكمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن أمر بإجابة الدعوة، ولهذا في الحديث في اللفظ الآخر: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فالمؤمن يجيب دعوة أخيه إلا من عذر مريض أو يحتاج إلى سفر وعليه مشقة أو فيها منكر أو ما أشبه ذلك مما يمنع الإجابة.
س: يعني جل الزواجات في هذا العصر النساء يخرجن بالألبسة فيها تفسخ فهل يحضر الإنسان أم يكون هذا في قسم النساء ما له دخل؟
الشيخ: لا، هذا حضر المنكر، إذا رأى المنكر ينكر قسم الرجال غير قسم النساء.
س: يجيب إذا؟
الشيخ: يجيب وينكر إن رأى منكرًا، فإن لم يزل المنكر له الخروج عذر له وإلا فليجب وليزل المنكر.
س: .....؟
الشيخ: إذا قصد بالدعوة سواء كان مشافهة أو بالبطاقة أو من طريق الهاتف كالتلفون المعنى واحد.
103 - (1429) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عبداللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عبداللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا، قَالَ: وَكَانَ عبداللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ، وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
104 - (1429) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ، فَأَجِيبُوا.
105 - (1430) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى: إِلَى طَعَامٍ.
الشيخ: ومعنى هذا يجيب الدعوة، وإذا دعت الحاجة يعتذر، يعتذر عن الأكل، أو صائم يقول: إني صائم، فيدعو لهم، المهم أن يجيب دعوته ويجبر خاطره، فإذا كان له حاجة في الطعام وإلا طلب المسامحة، وإذا كان صائمًا أخبر أنه صائم.
س: .....؟
الشيخ: ما يأثم لا، إذا صار له عذر ما يأثم.
س: .....؟
الشيخ: إذا كان في محل يشرب فيه الخمر لا، أما إذا كان في جهة وهؤلاء في جهة ما عليه وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] إذا كان في محل سليم ما عندهم شراب الخمر ما عليه هو.
س: في نفس المحل لكنها غرف؟
الشيخ: إذا كان المحل سليم ما في بأس.
(1430) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.
106 - (1431) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ.
الشيخ: فليُصَلّ فليَدْعٌ نعم.
الشيخ: وهذا يدل على شدة الأمر وأن الإجابة واجبة نعم.
س: هذا موقوف أحسن الله إليك؟
الطالب: ذكر في المعنى ... معنيين الأول: الدعاء، والثاني: قال المراد الصلاة الشرعية؟
الشيخ: لا لا، في الرواية الأخرى فليدع الروايات تفسر بعضها بعضًا.
س: هل جاء هذا مرفوعًا إلى النبي ﷺ لأن هذا موقوف؟
الشيخ: قوله: فقد عصى الله ورسوله لها حكم الرفع، مثل لما رأى الذي خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى الله ورسوله.
الشيخ: والمعنى طعام الوليمة الذي يمنعه الفقراء ما يدعى إليها إلا الأغنياء هذا مراده، يعني أن الداعي ينبغي أن يدعو إخوانه وجيرانه الأغنياء والفقراء، ما يخص الأغنياء فقط، إذا كان عنده وليمة يدعو إخوانه وأقاربه وجيرانه من أغنياء وفقراء لا يخص الأغنياء.
س: إذا كان يخصص طعامًا للفقراء وطعامًا للأغنياء؟
الشيخ: ما ينبغي هذا، الذي يظهر لنا أنها تكون وليمة عامة لا يخص هؤلاء بهؤلاء.
109 - (1432) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَ ذَلِكَ.
110 - (1432) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.
الشيخ: وفي هذا التصريح بأن هذا من كلام الرسول ﷺ.
الشيخ: بركة، اللهم صل وسلم على رسول الله.