93 - (1206) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.
94 - (1206) وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَأَوْقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ- وقَالَ عَمْرٌو: فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، -قَالَ أَيُّوبُ- فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا -وَقَالَ عَمْرٌو- فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي.
95 - (1206) وحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ.
96 - (1206) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي.
97 - (1206) وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَزَادَ: لَمْ يُسَمِّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ.
98 - (1206) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.
الشيخ: وهذه الطرق في حديث ابن عباس تدل على أن المحرم إذا مات يبقى على إحرامه، لا ينتقض إحرامه بل هو باق على إحرامه، فيغسل ويكفن في ثوبيه -إزاره وردائه- ولا يطيب، ولا يخمر رأسه، ولا وجهه لأنه محرم، ويفيد أن الرأس والوجه لا يغطيهما المحرم الرجل، ويفيد أيضًا أن السنة الغسل بماء وسدر للميت كما أمر النبي ﷺ بغسل ابنته بماء وسدر، فالسنة أن يغسل الميت بماء وسدر إذا تيسر السدر، وإذا ما تيسر السدر يكون بغيره من الأشنان، أو الصابون، أو غيره مما يزيل الوسخ، ولا يحنط يعني لا يطيب؛ لأنه باق على إحرامه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يلبس مخيطًا قميصًا، بل في الإزار والرداء، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا.
وفيه من الفوائد أنه لا يكمل عنه مادام مات على إحرامه وهو ملب لا يكمل عنه، أجزأه حجه الذي مات فيه لأن الرسول ﷺ ما قال: كملوا عنه، ما قال: طوفوا عنه، ارموا عنه.
س: تغطية الوجه الأنف والفم للروائح؟
الشيخ: تركه أحوط؛ لأن الفم والأنف حوالي نصف الوجه، وترك هذا أحوط، يضع يده عليه والحمد لله حتى يجاوز المحل.
س: هل يربط الرداء عليه بحبل؟
الشيخ: نعم يربط عليه، ثم يحل في القبر.
99 - (1206) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمًا، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.
100 - (1206) وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يُمَسَّ طِيبًا وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا».
101 - (1206) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافعٍ، قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ: «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا يُمَسَّ طِيبًا، خَارِجٌ رَأْسُهُ» قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: خَارِجٌ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.
102 - (1206) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عبداللهِ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَقَصَتْ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، «فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ -حَسِبْتُهُ قَالَ- وَرَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ».
103 - (1206) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي.
الشيخ: وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى قدر موت هذا الرجل حتى يبين للرسول ﷺ هذه الأحكام، جعل الله موته من أسباب بيان هذه الأحكام.
الشيخ: هذه ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب بنت عم النبي ﷺ الزبير بن عبدالمطلب، مات في الجاهلية عم النبي عليه السلام، أخو العباس وأخو حمزة وهذه بنته تحت المقداد بن الأسود الكندي، وفيه الرد على من يتعصب لأهل البيت ويقول: لا يزوجون إلا من أهل البيت، هذه ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب من بني هاشم وزوجها المقداد بن الأسود من كندة من اليمن، وهكذا تزوج مصعب بن الزبير وهو من بني أسد من بني عبدالعزى تزوج عائشة بنت الحسين، المقصود أن بني هاشم وقريش يزوجون من غيرهم من العرب كلهم سواء إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]، فيوجد عند كثير من هؤلاء المتأخرين ممن ينتسبون إلى بني هاشم يقولون: ما نزوج بناتنا إلا ببني هاشم، وهذا غلط كبير لا أصل له في الشرع، لا عند العلماء ولا عند غير العلماء، فلا بأس كونها هاشمية أن تزوج من بقية قريش، من بقية العرب، لا حرج من غير العرب، من العجم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قرشية زوجها النبي ﷺ أسامة بن زيد مولاه وابن عتيقه.
الشيخ: وهذا أيضًا من فضل الله ومن رحمته وتيسيره أن العبد إذا خاف أن يحبسه شيء يقول: محلي حيث حبستني، يحرم ويقول: اللهم محلي حيث حبستني، أو يقول: فإن حبسني حابس، فإن عرض لي عارض فمحلي حيث حبستني، فإذا أصابه شيء من مرض أو ضياع نفقة أو منع من البيت حل وليس عليه شيء، كما قال النبي ﷺ لضباعة رضي الله عنها.
وهكذا اليوم بسبب كثرة حوادث السيارات إذا أحرم وقال: محلي حيث حبستني، فأصابه حادث: انقلبت السيارة، أصابه خطر، ضاعت نفقته، مرض مرضًا يشق عليه معه أداء المناسك يحل.
(1207) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِثْلَهُ.
106 - (1208) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عبدالْوَهَّابِ بْنُ عبدالْمَجِيدِ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عبدالْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي قَالَ: فَأَدْرَكَتْ.
107 - (1208) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عبداللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ: «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ».
108 - (1208) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، -قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرَانِ:- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَهُوَ عبدالْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْروفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِضُبَاعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: حُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: أَمَرَ ضُبَاعَةَ.
109 - (1209) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ».
110 - (1210) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عبدالْحَمِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.
الشيخ: وهذا يدل على أن المرأة إذا كانت في النفاس أو في الحيض أو جاءت إلى الميقات تغتسل وتهل، ولو أنها على غير طهارة، لا يشترط الطهارة، ولهذا قال النبي ﷺلأسماء بنت عميس -زوجة الصديق- لما ولدت في الميقات بمحمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل وأن ... بثوب، وأن تهل مع الناس، وهكذا عائشة لما حاضت وكانت قد أحرمت بعمرة وأدركها الحج ولم تطهر أمرها النبي ﷺ أن تغتسل، وأن تلبي بحج، وتكون قافلة، وهذا من تيسير الله، ليس من شرط الإحرام الطهارة، فإذا أحرم وهو على غير طهارة وهو جنب أو حائض أو نفساء لا حرج، لكن السنة أن يغتسل، إن كان جنبًا يغتسل، وإن كان غير جنب يغتسل، والحائض تغتسل، والنفساء تغتسل، وكلهم منهم يحرم، ليس من شرط الإحرام الطهارة، إنما الطهارة للطواف والصلاة لا للإحرام، الإحرام يحرم ولو كان على غير طهارة، لكن لا يطوف ولا يصلي إلا على طهارة.
الشيخ: يعني السعي، سعيهم الأول كفاهم لأنهم قارنون وقد أهدوا، أما الذين أحلوا فطافوا طوافًا آخر لحجهم، أولا طافوا وسعوا لعمرتهم، ثم طافوا وسعوا لحجهم لأنهم قد حلوا، وهي رضي الله عنها أمرها النبي ﷺ أن تلبي بالحج مع العمرة وصارت قارنة، ثم أمرها أن تعتمر لأنها ألحت بهذا وطلبت منه العمرة، فأمر عبدالرحمن أن يعمرها من التنعيم مرة جديدة مستقلة غير عمرتها التي مع حجها.
الشيخ: والمراد يعني أعمال العمرة، تدع أعمال العمرة بسبب الحيض فصارت عمرة داخلة في الحج قران، ثم طيب نفسها بالعمرة الجديدة المفردة بدل العمرة المفردة التي أداها صواحباتها قبل الحج، فصار لها عمرتان: عمرة مع القران، وعمرة مفردة بعد الحج رضي الله عنها.
س: قوله: أهلت بالحج؟
الشيخ: أهلت بعمرة مع الناس، ولكنها أهلت بالحج بعدما جاء وقت الحج وهي حائض، أهلت بالحج مع الناس، أما من الميقات فأهلت بعمرة مع جميع النساء أهلوا بعمرة.
س: المشروع لمثلها أن تهل بحج وعمرة؟
الشيخ: بلى ... تلبي بالحج وتصير قارنة، وغيرها من الناس كذلك لو أتاهم ... محرم بعمرة وخشي الفوت لبى بالحج وصار قارنا.
113 - (1211) وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي؟ قَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عبدالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا.
114 - (1211) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ.
الشيخ: وقولها أنه أهل بالحج هذا حسب علمها، والثابت عنه في الأحاديث الكثيرة أنه أهل بالحج والعمرة جميعًا عليه الصلاة والسلام، وكأنها لم تسمع إلا بالحج، وقد ثبت من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما أنه أهل بالحج والعمرة جميعًا، أما عائشة وجابر فلم يذكرا إلا الحج، ولم يعلما ويطلعا على أحواله في العمرة، وقد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه أحرم بهما جميعًا عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: يعني من أجل هذا ... غير عمرة القران، هذه عمرة معروفة فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] لكن مقصودها أن ما حصل لها من الحيض وإدخال الحج على العمرة ما ترتب عليه شيء آخر سوى هدي التمتع المعروف.