04 من قوله: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ..)

وقوله: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء الخراساني، والضحاك، وأبو قلابة، وأبو صالح، والسدي، وزيد بن أسلم، وسعيد بن أبي هلال يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها، وتضاجرها حتى تتركه لك، وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:229].
وقال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك: الفاحشة المبينة: النشوز، والعصيان، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنا، والعصيان، والنشوز، وبذاء اللسان، وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها، أو بعضه، ويفارقها، وهذا جيد، والله أعلم.
الشيخ: وهذا هو الصواب أنه عام، وما فعله اليهود ....... فإن معناه أن تأتي بفاحشة تضر الزوج كالزنا، أو أذى باللسان، أو نشوز، أو غير هذا مما يؤذي الزوج، ويسيء إليه، وينفره من عشرتها، فله حينئذ العضل حتى تؤدي الحق الذي عليها، أو حتى تفتدي منه ببعض الشيء مما يعينه على زواج غيرها مما يعضلها مما بلغ له إليها بظلمها.
 أما أن يعضلها لأجل تعطيه فيرث منها فهذا لا يجوز، وقد يقع هذا من بعض الناس اليوم يكون كارهًا لها ما كتب الله بينه وبينها مودة فيؤذيها، ويرغمها، ويتعدى عليها بالضرب وغيره حتى تفتدي، وهذا لا يجوز، هذا منكر لا يجوز، هذا ظلم.
أما إذا كانت هي المؤذية هي التي عصت هي التي نشزت عليه أتت بفاحشة فهذا عذر له في عضلها حتى تفتدي.
وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفردًا به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، ولَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء: 19].
قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك، أي نهى عن ذلك. قال عكرمة، والحسن البصري: وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية، ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام.
وقال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة، فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها، ويشهد، فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته، وأرضته أذن لها، وإلا عضلها قال: فهذا قوله: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ.
وقال مجاهد في قوله: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، هو كالعضل في سورة البقرة.
وقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم، وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، وقال رسول الله ﷺ: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وكان من أخلاقه ﷺ أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يتودد إليها بذلك، قالت: سابقني رسول الله ﷺ فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني، فقال: هذه بتلك، ويجمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله ﷺ فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء، وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك ﷺ، وقد قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، وأحكام عشرة النساء، وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام، ولله الحمد.

الشيخ: وهذا هو السنة؛ لأن الله قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، فكما تحب أنها تبتسم إليك، وتضحك إليك، وتقضي حاجتك، وتقوم بما يلزم بنفس طيبة، ووجه منبسط، فكذلك أنت ينبغي أن تعاملها كذلك، وتكون حسن البشر جيد المقابلة، وتداعبها، وتضحك إليها، وتؤانسها، وتقضي حاجتها إلى غير ذلك، لا تكن معبسًا، ولا مكفهرًا، ولا سيء الكلام سبابًا شتامًا كما يفعله بعض الناس، لا، عليك بطيب الكلام، وطيب الفعال، وحسن المواجهة، والمقابلة بالبشر، إلى غير هذا من الأعمال الطيبة التي ينبغي للزوج أن يفعلها مع أهله، وكذلك ما يتعلق بالطيب والجمال حسب الطاقة، فمثل ما يحب أن تكون طيبة الرائحة حسنة الثياب جميلة المنظر فهكذا هو يلاحظ نفسه، ولهذا يروى عن ابن عمر، وابن عباس أنه قال: إني أحب أتزين لها كما أحب أن تتزين لي، فالمقصود أخذًا من قوله : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
س: بعض الناس إذا كره زوجته فهو يذهب بها إلى بيت أهلها، ويتركها بدون طلاق لمدة خمس سنين، سبع سنين.
الشيخ: ما يجوز حبسها، إن صلحت الحال بينهما فالحمد لله، وإلا طلقها، والحمد لله، ولا ينبغي حبسها وإيذاؤها؛ إلا إذا كانت هي المبغضة، فإنها تؤدي حقه، تعطيه جهازه، ويطلقها، أما إذا كان ما أحبها، ولا رضيها، ولا كتب الله بينه وبينها مودة فليس له حبسها، ولا إيذاؤها، بل يجب عليه أن يطلقها، أما إذا كان الأمر منها هي والظلم منها فلا بأس أن يحبسها حتى تعطيه حقه.
وقوله تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير، وفي الحديث الصحيح لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقًا رضي منها آخر.
الشيخ: يعني لا يبغضها بغضًا كاملًا بل إن سخط منها خلقًا رضي منها خلقًا آخر؛ لأن إيمانها يدعوها إلى ذلك، وهذا رواه مسلم رحمه الله، والمعنى ينبغي للإنسان أن لا يعجل في الأمور، فقد يكره منها شيئًا، ويرضي منها خلقًا آخر، قد يرزقها الله منها ولدًا صالحًا فيكون فيه خير كثير، فإذا كرهها فلا يعجل فربما زالت الكراهة، وربما يسر الله لها أسباب الحب، وتعيش معه، ويعيش معها.
وقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء:20] أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة، ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئًا، ولو كان قنطارًا من المال، وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين، قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك عَلَق القِرْبة، ثم رواه الإمام أحمد، وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء، واسمه هرم بن نسيب البصري، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ﷺ، ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صدق النساء، وقد كان رسول الله ﷺ، وأصحابه، وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم، فما دون ذلك.
الشيخ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4] الصدُقات المهور، أما الصدَقات فهي الصدَقة، وهي ما يعطى للفقراء على سبيل التبرع.
ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على أربعمائة درهم، قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا [النساء:20] الآية؟ قال: فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل، إسناده جيد قوي.
طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، عن قيس بن ربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا - من ذهب- قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود، فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته.

الشيخ: المقصود من هذا الحث على تخفيف المهور، وتيسير المهور، وهذا هو السنة، وقد جاءت في الأحاديث الدلالة على ذلك عن رسول الله ﷺ، منها حديث: خير الصداق أيسره.
فالمقصود أن السنة تخفيض المهور وتقليلها، ترغيبًا في النكاح، وتكثيرًا للنكاح، وليس المقصود المال، المقصود من النكاح هو غض الأبصار، وإحصان الفروج، وتكثير النسل، فالزيادة في المهور يعطل هذا الهدف العظيم، وتيسير المهور وتخفيفها يسهل هذا الهدف العظيم، ويكثر النكاح، ويكثر النسل، ويكثر الإعفاف، وإحفاظ الفروج، وغض الأبصار.
ولا يجوز للرجل إذا لم يحب المرأة ولم يكسب له معها الوئام -لا يجوز له- أن يظلمها حتى تفتدي حتى تعيد له المهر فليس له ذلك، ولهذا قال سبحانه: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وإِثْمًا مُبِينًا، وقال سبحانه: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء:19] فليس له أن يظلمها، ويعضلها لأخذ المال، بل هذا مما حرمه الله ، وإذا لم يقدر الله له المحبة فالواجب عليه الطلاق بإحسان، ولا يظلمها بأن يؤذيها، ويحبسها فلا هي مطلقة ولا مزوجة حتى تفتدي حتى تسلم له المال، فإما أن يأمر بالمعروف، وإما طلاق بإحسان.
........
طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء، وإن كانت بنت ذي الغصة- يعني يزيد بن الحصين الحارثي- فمن زاد، ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة، في أنفها فطس: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله قال: وآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، الآية، فقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أخطأ.
الشيخ: وهذا لا يصح، هذا ضعيف لانقطاعه.
ولهذا قال منكرًا: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة، وقد أفضيت إليها، وأفضت إليك؟ قال ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغير واحد: يعني بذلك الجماع-، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثًا، فقال الرجل: يا رسول الله ما لي؟ - يعني ما أصدقها- قال: لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها.
الشيخ: وهذا يفيد الجواز، لكن الأفضل هو التخفيف وعدم التشدد والتخلف، وإلا لو أعطاها مليونًا أو أكثر أو أقل لا حرج، ولربما تصلح بذلك، لكن المغالاة بين الناس هذا هو الخطأ، وهو الذي يفضي تعطل الشباب، وكثرة الفساد، أما كونه يعطيها شئيًا من ماله كثيرًا لا بأس بذلك.
وفي سنن أبي داود، وغيره، عن بصرة بن أبي بصرة أنه تزوج امرأة بكرًا في خدرها، فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق، وفرق بينهما، وأمر بجلدها، وقال: الولد عبد لك. فالصداق في مقابلة البضع، ولهذا قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ.
.........
وقال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا روي عن ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء: 21]، قال: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة، ومجاهد، وأبي العالية، والحسن، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، والضحاك، والسدي، نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الآية: هو قوله أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة، قال: وكان فيما أعطى النبي ﷺ ليلة أسري به، قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي، ورسولي رواه ابن أبي حاتم، وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي ﷺ قال فيها: واستوصوا بالنساء خيًرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله.

الشيخ: والمراد بكلمة الله كلمة العقد، سميت كلمة الله لأنه شرعها، شرع النكاح....... جعل الله هذه الكلمة التي شرعها الله لعباده وسيلة لحل المرأة، مع بقية الشروط المعتبرة.
.......
وقال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] الآية، يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم، وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم عن الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا قيس بن الربيع حدثنا أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت، عن رجل من الأنصار، قال: لما توفي أبو قيس- يعني ابن الأسلت-، وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت: إنما أعدك ولدًا، وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول الله ﷺ فأستأمره فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: إن أبا قيس توفي، فقال: خيرا، ثم قالت: إن ابنه قيسًا خطبني، وهو من صالحي قومه، وإنما كنت أعده ولدًا، فما ترى؟ فقال لها: ارجعي إلى بيتك، قال: فنزلت وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الآية، وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا حسين، حدثنا حجاج عن ابن جريج، عن عكرمة في قوله: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد الله بنت صخر، وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولًا به في الجاهلية، ولهذا قال: إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ كما قال: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه، فأولدها ابنه النضر بن كنانة، قال: وقد قال ﷺ: ولدت من نكاح لا من سفاح قال: فدل على أنه كان سائغًا لهم ذلك، فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحًا فيما بينهم، فقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، حدثنا قراد، حدثنا ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وهكذا قال عطاء، وقتادة، ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، والله أعلم، وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الآية، مبشع غاية التبشع، ولهذا قال تعالى: إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، وقال: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [الأنعام:151]، وقال: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء:32] فزاد هاهنا وَمَقْتًا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه، ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي ﷺ، وهو كالأب، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه.
وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: وَمَقْتًا أي يمقت الله عليه، وَسَاءَ سَبِيلًا أي، وبئس طريقًا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل، ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب، عن خاله أبي بردة-، وفي رواية: ابن عمر، وفي رواية: عن عمه- أنه بعثه رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله، ويأخذ ماله. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مر بي عمي الحارث بن عمير، ومعه لواء قد عقده له النبي ﷺ فقلت له: أي عم أين بعثك النبي؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه.
مسألة: وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج، أو ملك، أو شبهة، واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية، فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك.
.......
وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة، فأدخلها عليه مجردة، وبيده قضيب، فجعل يهوي به إلى متاعها، ويقول: نعم المتاع لو كان له متاع! اذهب بها إلى يزيد بن معاوية، ثم قال: لا، ادع لي ربيعة بن عمرو الحرسي، وكان فقيها، فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك، وذاك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد، فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له، ثم قال: نعم ما رأيت، ثم قال: ادع لي عبد الله بن مسعدة الفزاري، فدعوته، وكان آدم شديد الأدمة، فقال: دونك هذه بيض بها ولدك، قال: وكان عبد الله بن مسعدة هذا، وهبه رسول الله ﷺ لابنته فاطمة فربته، ثم أعتقته، ثم كان بعد ذلك مع معاوية على علي .
الشيخ: وهذا في سنده نظر، .......
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:23، 24].
س: القصة، ما صحتها؟
الشيخ: قصة معاوية، الظاهر لا يصح سندها، حتى لو صحت ما تحرم إلا بالوطء، أو جماع بشبهة، أو بملك يمين، أو بعقد النكاح، فمتى عقد عليها الوالد، أو الجد حرمت على الأولاد وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، وهذا يعم العقد، ويعم الوطء، فالنكاح يطلق عليهما جميعًا أما مجرد النظر، أو المس من دون جماع فظاهر النصوص عدم تحريمها بذلك.
وهذه القصة التي ذكرها عن معاوية تحتاج إلى صحة الإسناد أولاً، ثم ينظر في قول ربيعة، وكون معاوية وافق على ذلك فليس بحجة في مخالفة النصوص، لو فرض ذلك، النصوص واضحة.
الطالب: ...
الشيخ: أيش قال؟
الطالب: هو ربيعة ابن عمرو، ويقال ابن الحارث الدمشقي، وهو ربيعة ابن الغاز بمعجمة، وزاي أبو الغاز الجرشي بضم الجيم، وفتح الراء بعدها معجمة مختلف في صحبته قتل يوم مرج راهط سنة أربع وستين، وكان فقيها، وثقه الدارقطني، وغيره.
.......
الشيخ: يعني شديد السواد، الأدمة السواد.
هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب، وما يتبعه من الرضاع، والمحارم بالصهر، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: حرمت عليكم سبع نسبًا، وسبع صهرًا، وقرأ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ الآية، وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء عن عمير، مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ فهن النسب.
وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وَبَنَاتُكُمْ فإنها بنت، فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل، وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها؛ لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية، والله أعلم.
الشيخ: والصواب قول الجمهور، فإذا ثبتت أنها من مائه فالصواب قول الجمهور؛ لأنها بنته من جهة الواقع، ولا يقال بنته من جهة الشرع.
الطالب: سفيان بن حبيب البصري البزاز أبو محمد، وقيل غير ذلك ثقة من التاسعة مات سنة اثنتين، وقيل ست وثمانين، وله ثمان وخمسون سنة، البخاري في الأدب المفرد، والأربعة.
الشيخ: نعم.
س: ما حكم النسب؟
الشيخ: أما النسب فالأم، والبنت، والأخت، والخالة، والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخت هؤلاء سبعة، أما من جهة المصاهرة فأين السبع؟ تأمل!. زوجة الأب، أم الزوجة، بنت الزوجة التي دخل بأمها، زوجة الابن هؤلاء أربع بقي ثلاث من المصاهرة، من هن الثلاث؟
كذلك أزواج الأمهات بالمصاهرة فإنه يحرم عليهم بنت الزوجة، وهي الربيبة إذا دخل بالأم.
وقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ أي كما يحرم عليكم أمك التي ولدتك، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله ﷺ قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي لفظ لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وقال بعض الفقهاء: كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة إلا في أربع صور، وقال بعضهم: ست صور هي مذكورة في كتب الفروع، والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك، لأنه يوجد مثل بعضها من النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة، ولله الحمد، وبه الثقة.
الشيخ: وهو كما قال المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء بسواء دون استثناء، وأما ....... فهي محرمة لأسباب أخرى غير النسب.
ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك، ويروى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهري. وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، قال: لا تحرم المصة، ولا المصتان، وقال قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، قالت: قال رسول الله ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان، والمصة، ولا المصتان، وفي لفظ آخر: لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وهو مروي عن علي، وعائشة، وأم الفضل، وابن الزبير، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير رحمهم الله.
الشيخ: وهذا الذي عزاه المؤلف إلى أحمد هو رواية عنه رحمه الله، والرواية الأخرى أنه صح عن الصحابة أنه لا بدّ من خمس، فهذا الذي ذكره المؤلف عن الإمام أحمد هو رواية
وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ، وهن فيما يقرأ من القرآن، وروى عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، نحو ذلك.
وفي حديث سهلة بنت سهيل، أن رسول الله ﷺ أمرها أن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات، وكانت عائشة تأمر من تريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات، وبهذا قال الشافعي، وأصحابه.
ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور، وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله: يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحول، كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة، وغيرهم، أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط، ولا ينتشر إلى ناحية الأب، كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين، تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير.
الشيخ: وهذا هو الصواب، وهو قول الجمهور أنه ينتشر من جهة الأب كما ينتشر من جهة الأم، فإذا ارتضع الإنسان من زوجة إنسان حرم عليه أقارب الأب كأخوات الأب يكن عمات، وأم الأب تكون جدة، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما يحرم من النسب أم أبيك، وعماتك أخوات أبيك، وخالات أبيك، فهكذا في الرضاع سواء بسواء، وهذا هو الحق، ولهذا لما رضعت عائشة من زوجة أبي قعيس أمرها النبي ﷺ أن لا تحتجب من أخي أبي قعيس، وقال: إنه عمك تربت يمينك. فدل ذلك على أنه ينتشر من جهة الفحل، وهو الزوج كما ينتشر من جهة الأم، سواء بسواء كالنسب.
س: أخوات الراضع هل يحرمن على أبيه من الرضاعة؟
الشيخ: أخواته من أمه؟
الطالب: نعم
الشيخ: لا، أجنبي، إنما الرضيع وذرية الرضيع يحرمن على أبيه بالرضاعة فهو صار ولدًا له فبناته بنات ولده من صاحب الرضاعة.
س: التحريم، هل يحصل برضاع الكبير؟
الشيخ: هذا قول لبعض أهل العلم، والصحيح أنه خاص به، وبسهلة، ولا يجوز إرضاع الكبير، فشرط الرضاع أمران:
الأمر الأول: أن يكون خمس رضعات فأكثر، الأمر الثاني: أن يكون في الحولين هذا الرضاع المؤثر كما قال النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام.
أما حديث سهلة فإما منسوخ، وإما خاص بسهلة وسالم، والأقرب أنه منسوخ؛ لأنه كان في أول الأمر في أول الهجرة، ثم نسخ ذلك بالتحديد، وأن الرضاع يكون في الحولين فقط.
.......
وقوله: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها، سواء دخل بها، أو لم يدخل، وأما الربيبة، وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها، ولهذا قال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن، وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب، فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن خِلاس بن عمرو، عن علي ، في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة، وحدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة، عن سعيد، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقول: إذا ماتت فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل.
وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع، أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال: فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها، وأمها ذات مال كثير، فقال أبي: هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس، وأخبرته الخبر، فقال: إنكح أمها؟ قال: وسألت ابن عمر، فقال: لا تنكحها، فأخبرت أبي بما قالا، فكتب إلى معاوية فأخبره بما قالا، فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله، ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك، والنساء سواها كثير. فلم ينه، ولم يأذن لي فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير، قال: الربيبة، والأم سواء لا بأس بها إذا لم تدخل بالمرأة، وفي إسناده رجل مبهم. وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن كليب أن مجاهدًا قال له: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، أراد بهما الدخول جميعًا.
فهذا القول كما ترى مروي عن علي، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وابن عباس، وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي. وقد روي عن ابن مسعود مثله، ثم رجع عنه.
قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، حدثنا عبد الرزاق عن الثوري، عن أبي فروة، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود: أن رجلًا من بني كمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها، ثم يتزوج أمها، فتزوجها، وولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها.
وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم، فإنها تحرم بمجرد العقد.

الشيخ: وهذا هو المعتمد، والذي عليه جمهور أهل العلم أن أم المرأة تحرم بمجرد العقد؛ لأن الله قال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فأطلق، فدل ذلك على أنها تحرم بمجرد العقد، فإن عقد على المرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد صارت محرمًا بذلك.
أما الربيبة، وهي البنت فلا تحرم إلا بالدخول؛ لأنه قال بعد هذا: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ثم قال: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ، وقد جعل الأم، والحليلة مطلقًا، وجعل البنت مقيدة، فالأم تحرم بمجرد العقد، والحليلة كذلك زوجة الابن، إن عقد عليها ابنه حرمت عليه بمجرد العقد من ابنه، أو ابن ابنه، أو ابن بنته فهي محرمة عليه، أما بنت الزوجة فيتقيد تحريمها بالدخول بوطئها، فإذا لم يدخل بها، بل عقد، ثم فارق، أو مات فإنها لا تكون محرمًا، وإنما تكون محرمًا بالدخول.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عروة، عن عبد الوهاب عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه حدثنا كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها، أو ماتت لم تحل له أمها، وروي أنه قال: إنها مبهمة، فكرهها. ثم قال: وروي عن ابن مسعود، وعمران بن حصين، ومسروق، وطاوس، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومكحول، وابن سيرين، وقتادة، والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، وجمهور الفقهاء قديمًا، وحديثا، ولله الحمد، والمنة.
قال ابن جرير: والصواب قول من قال: الأم من المبهمات، لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضًا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي ﷺ خبر غريب، وفي إسناده نظر، وهو ما حدثني به المثنى، حدثنا حبان بن موسى، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت، أو لم يدخل، وإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها، ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة، ثم قال: وهذا الخبر، وإن كان في إسناده ما فيه، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره.

الشيخ: والسند فيه ضعف، لأن فيه المثنى بن الصباح، لأنه ضعيف.
وأما قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل، أو لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا [النور:33].
وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، قال فإن ذلكِ لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن، ولا أخواتكن، وفي رواية للبخاري: إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي، فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة، وحكم بالتحريم لذلك، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، وجمهور الخلف، والسلف.
وقد قيل: بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام- يعني ابن يوسف- عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف.
قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف قال: فانكحها، قلت: فأين قول الله: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك.
هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدًا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري، وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم.

الشيخ: وهذا القول عند أهل العلم شاذ، وفي صحته عن علي نظر، وإن كان ظاهر إسناده الصحة؛ لأن وجودها على الحجر وصف أغلبي، وإنما المراد على كونها مدخل بأمها، فإن دخل بأمها حرمت، وإلا لم تحرم، وإن كانت في غير حجر، فإذا دخلت بأمها حرمت عليه مطلقًا، ولهذا قال ﷺ: فلا تعرضن عليّ بناتكن، ولا أخواتكن فبنت المرأة محرمة إذا دخل بأمها مطلقًا، سواء كانت في حجر الزوج أم لم تكن في حجر الزوج، ثم قال بعدها: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ.. فعلق الحكم بالدخول، فدل على أن المراد على أنه متى دخل بأمها حرمت، ولو لم يدخل بأمها لم تحرم، أما وصف الحجر فليس له تعلق بالحل والحرمة، وإنما هو وصف أغلبي فقط.
س: لماذا في صحته نظر مع أن الإسناد قوي؟
الشيخ: ضعفه والله أعلم الشذوذ، فإن الخبر إذا خالف ما هو معلوم يعتبر شاذًا، وإبراهيم بن عبيد محل نظر.
الطالب: إبراهيم بن عبيد ابن رفاعة ابن رافع ابن مالك ابن العجلان الزرقي الأنصاري المدني صدوق من الرابعة مسلم.
الشيخ: بس؟
الطالب: نعم.
........
وقال ابن المنذر، حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الأثرم عن أبي عبيدة قوله: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ قال: في بيوتكم، وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس، عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعًا يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني، وهذا منقطع.
وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن قيس، قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة، وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة، وبنتها من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح، قال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ، وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن ابن عمر، وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى، ولا من تبعهم.
وروى هشام عن قتادة: بنت الربيبة، وبنت ابنتها لا تصلح، وإن كانت أسفل ببطون كثيرة، وكذا قال قتادة عن أبي العالية.
ومعنى قوله: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أي نكحتموهن، قاله ابن عباس، وغير واحد.

الشيخ: يعني جامعتموهن.
وقال ابن جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف، ويفتش، ويجلس بين رجليها. وقلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء، وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها.
وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها، ومباشرتها، أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع.