باب بيان غلظ تحريم شهادة الزُّور
قَالَ الله تَعَالَى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]، وقال تَعَالَى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء:36]، وقال تَعَالَى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق:18]، وقال تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ [الفجر:14]، وَقالَ تَعَالَى: وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّور [الفرقان:72].
1/1550- وعن أَبي بكْرةَ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: ألا أُنبِّئكُم بِأكْبَرِ الكَبائِر؟ قُلنَا: بَلَى يَا رسولَ اللَّهِ. قَالَ: الإشراكُ باللَّه، وعُقُوقُ الوالِديْنِ وكان مُتَّكِئا فَجلَس، فَقَالَ: ألاَ وقَوْلُ الزُّورِ، وشهادةُ الزورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قلنا: لَيْتَهُ سكَت. متفق عليه.
باب تحريم لَعْن إنسان بعَينه أَوْ دابة
1/1551- عن أَبي زيْدٍ ثابتِ بنِ الضَّحاكِ الأنصاريِّ ، وَهُوَ من أهْل بيْعةِ الرِّضوانِ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَلَف عَلى يمِينٍ بِملَّةٍ غيْرٍ الإسْلامِ كاذِبًأ مُتَعَمِّدًأ، فهُو كَما قَالَ، ومنْ قَتَل نَفسهُ بشيءٍ، عُذِّب بِهِ يوْم القِيامةِ، وَليْس عَلَى رجُلٍ نَذْرٌ فِيما لا يَملِكهُ، ولعنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1552- وعنْ أبي هُريْرةَ أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: لاَ ينْبغِي لِصِدِّيقٍ أنْ يكُونَ لَعَّانًأ رواه مسلم.
3/1553- وعنْ أبي الدَّردَاءِ قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ يكُونُ اللَّعَّانُون شُفعَاءَ، وَلاَ شُهَدَاءَ يوْمَ القِيامَةِ رواه مسلم..
قَالَ الله تَعَالَى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]، وقال تَعَالَى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء:36]، وقال تَعَالَى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق:18]، وقال تَعَالَى: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ [الفجر:14]، وَقالَ تَعَالَى: وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّور [الفرقان:72].
1/1550- وعن أَبي بكْرةَ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: ألا أُنبِّئكُم بِأكْبَرِ الكَبائِر؟ قُلنَا: بَلَى يَا رسولَ اللَّهِ. قَالَ: الإشراكُ باللَّه، وعُقُوقُ الوالِديْنِ وكان مُتَّكِئا فَجلَس، فَقَالَ: ألاَ وقَوْلُ الزُّورِ، وشهادةُ الزورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قلنا: لَيْتَهُ سكَت. متفق عليه.
باب تحريم لَعْن إنسان بعَينه أَوْ دابة
1/1551- عن أَبي زيْدٍ ثابتِ بنِ الضَّحاكِ الأنصاريِّ ، وَهُوَ من أهْل بيْعةِ الرِّضوانِ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَلَف عَلى يمِينٍ بِملَّةٍ غيْرٍ الإسْلامِ كاذِبًأ مُتَعَمِّدًأ، فهُو كَما قَالَ، ومنْ قَتَل نَفسهُ بشيءٍ، عُذِّب بِهِ يوْم القِيامةِ، وَليْس عَلَى رجُلٍ نَذْرٌ فِيما لا يَملِكهُ، ولعنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1552- وعنْ أبي هُريْرةَ أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: لاَ ينْبغِي لِصِدِّيقٍ أنْ يكُونَ لَعَّانًأ رواه مسلم.
3/1553- وعنْ أبي الدَّردَاءِ قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ يكُونُ اللَّعَّانُون شُفعَاءَ، وَلاَ شُهَدَاءَ يوْمَ القِيامَةِ رواه مسلم..
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الآيات الكريمات والحديث الشريف كلها تحذر من شهادة الزور، فإن شرها عظيم وعواقبها وخيمة لأنه يترتب عليها ظلم الناس وإعطاء الحقوق لغير أهلها، وذلك بلاء كبير وشر عظيم، والله أوجب على عباده الإنصاف وإيصال الحق إلى مستحقه، وحرم عليهم الظلم في القول والعمل، وشهادة الزور من أقبح الظلم، ومن أسباب شر كبير، ولهذا حرم الله ذلك فقال سبحانه وتعالى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] فجعلها قرين الشرك فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ [الحج:30-31]، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ [الفرقان:72] فسرت الآية بمعنى لا يشهدون شهادة الزور، وفسرت الآية بأنهم لا يحضرون الزور لأنه محرم، لا يحضرون المعاصي مجالس الشر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا [الفرقان:72]، وقال جل وعلا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق:18] فليحذر المؤمن أن يتلفظ بشهادة باطلة، والله جل وعلا قد وكل به من يحفظها عليه، وقال سبحانه وتعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء:36]، والله يقول جل وعلا إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ [الفجر:14] لا يغيب عنه شيء، بل كل شيء محفوظ، كل شيء يطلع عليه ويعلمه ولا تخفى عليه خافية جل وعلا، فالعاقل يحذر مغبة ظلمه بشهادة الزور، والله جل وعلا أوجب العدل بين المسلمين، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ [النساء:135] بالقسط بالعدل، وقال جل وعلا في الآية الأخرى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة:8،] وقال سبحانه وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى [الأنعام:152] وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي عن النبي ﷺ أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر كررها ثلاثا قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله فبدأ به لأن الشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق قال: ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور، ألا أقول الزور، ألا وشهادة الزور فما يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت إبقاء عليه لكثرة ما كرر، يعني رفقا به وشفقة عليه لما كرر التحذير من شهادة الزور، فشهادة الزور والأعمال الفاجرة كلها شر عظيم وفساد كبير فيجب الحذر من ذلك.
كذلك الأحاديث في تحريم لعن المؤمن، لا يجوز لعنه بغير حق، السب شر عظيم، ولهذا قال ﷺ: سباب المسلم فسوق السباب فسوق المسابة، وقال: لعن المؤمن كقتله، وقال ﷺ: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وقال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقال: من دعا رجلا بكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، وقال ﷺ: المستبان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم فهذا اللسان شره عظيم، فالواجب الحذر، الواجب إمساكه وصيانته حتى لا تقول إلا خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نسأل الله للجميع التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
س: من لعن غضبا لله لعن معينا؟
الشيخ: لا، لا يلعن مؤمنا ولكن يدعوه إلى الخير يدعوه وينصحه ويوجهه إلى الخير، أما لعن الكفار لا بأس على العموم لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الفاسقين، لعن الله الظالمين، لعن الله السارقين، هذا على العموم أو غير المعين لا بأس، ولكن قد يلعن المعين إذا دعت الحاجة إليه لكونه من رؤوس الكفار ومن الظالمين للناس، فقد لعن النبي ﷺ جماعة من قريش قبل صلح الحديبية وبعدها لما صار شرهم أعظم مثل أبي لهب، ومثل عتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأشباههم لشدة كفرهم وظلمهم للناس، وإلا فالأغلب والسنة عدم اللعن مهما أمكن، ولما قيل له يا رسول الله إن دوسا عتت فادع الله عليهم، قال: اللهم اهد دوسا وائت بهم، وقال ﷺ لما جيء بعبد على حمار كان يشرب الخمر، فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، قد يكون عاصيا وعنده محبة لله، يدعى له بالهداية والتوبة، الشيطان يغلب والهوى يغلب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
س: ما حكم قراءة القصص البوليسية والألغاز؟
الشيخ: لا أعرف القصص البوليسية والألغاز الامتحان يؤتى بكلام ظاهره خلاف باطنه للامتحان ...لا ينبغي خطاب الناس إلا عند الامتحان وإرادة امتحان الشخص أو الطالب إذا كان من باب الامتحان ومن باب الاختبار، وإلا فالسنة للمؤمن أن يكون كلامه واضحا، إذا خاطب إخوانه كلامه واضح ما فيه ألغاز يبين حتى يفهمه أخوه فهما جيدا.
س: حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد كلانا جنب»، فهل يدل هذا على جواز غسل الرجل مع زوجته ولو كان في ضوء النهار لأن بعض الفقهاء قال: ما يدريك فعل النبي ﷺ كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها في الليل، ولم يكن لديهم ضوء؟
الشيخ: لا، هذا لا بأس به، الله أباح له الجماع، والجماع أعظم من النظر، له أن ينظر إليها وتنظر إليه ويغتسلان جميعا مكشوفين لأن الله أباح لها عورته وأباح له عورتها، فلا بأس في الليل والنهار لكن إذا كان مستورين عن الناس.
س: بعض العوام إذا تقابلوا يتلاعنون؟
الشيخ: هذا من جهلهم وسفاهتهم، ينصحون ويوجهون إلى الخير.
س: وكذلك بعض النساء تلعن أبو أولادها؟
الشيخ: كلهم يوضح لهم ويبين لهم أن هذا منكر، الله قال جل وعلا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:3] وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لا بدّ يوصي أهله ويوصي جيرانه ويوصي جلساءه بالخير.
س: حديث عائشة أن النبي ﷺ قَبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» صحيح؟
ج: نعم جيد رواه أحمد بإسناد جيد، قال أحمد حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة السند على شرط الصحيح، ورواه النسائي وفيه انقطاع لكنه شاهد لهذا.
س: مسجد فيه قبر ومعروف أن به قبر وإمام المسجد يقول إنه ليس فيه قبر؟
الشيخ: لا يصلى فيه حتى ينبش، إذا كان القبر الأخير ينبش القبر، أما إذا كان المسجد يهدم الجديد منه، هو الذي يزال، إن كان الجديد القبر ينبش ويزال، وإن كان الجديد المسجد يهدم.
س: هو يقول ما فيش قبر؟
الشيخ: يزال إن كان ...