275 من: (باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى..)

 باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يَخف انكشاف العورة
وجواز القعود متربعًا ومحتبيًا
1/820- عن عبدِالله بن يزيد أنَّه رأى رسولَ الله ﷺ مُستَلِقياَ في المسَجْدِ وَاضعًا إحْدَى رِجْليْهِ عَلى الأُخْرىَ. متفقٌ عَلَيْهِ.
2/821- وعن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ النبيُّ ﷺ إذَا صَلَّى الْفَجرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ حَسْنَاء" حدِيث صحيح، رواه أَبُو داود وغيره بأسانيد صحيحةٍ.
3/822- وعنِ ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رسول الله ﷺ بفناءِ الكَعْبِةَ مُحْتَبيًا بِيَدَيْهِ هكَذَا، وَوَصَفَ بِيَدِيِه الاحْتِباء، و َهُوَ القُرفُصَاء رواه البخاري.
4/823- وعن قَيْلَةَ بِنْت مَخْرمَةَ رضي الله عنها قالت: رأيتُ النَّبيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ القُرَفُصَاءَ فَلَمَّا رأيتُ رسولَ الله ﷺ المُتَخَشِّعَ في الِجْلسةِ أُرْعِدتُ مِنَ الفَرَقِ. رواه أَبُو داود، والترمذي.
5/824- وعنِ الشَّريد بن سُوَيْدٍ قَالَ: مَرَّ بي رسولُ الله ﷺ وَأنا جَالس هكَذَا، وَقَدْ وَضَعتُ يَديِ اليُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكأْتُ عَلَى إليْة يَدِي فَقَالَ: أتقْعُدُ قِعْدةَ المَغضُوبِ عَلَيهْمْ؟!. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بآداب الجلوس والاضطجاع، وأنه لا بأس أن يضطجع الإنسان على ظهره في المسجد أو في البيت أو في أي مكان يناسب الاضطجاع فيه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كانت العورة محفوظة فلا بأس بذلك.
أما ما ورد من النهي فهو محمول على إذا كانت العورة غير مضبوطة، إذا كانت العورة محفوظة فلا حرج أن يضطجع على ظهره، وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى لأن الإنسان قد يرتاح لهذا الاضطجاع فلا حرج فيه.
كذلك لا حرج أن يضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر، إنما المكروه الاضطجاع على بطنه كما تقدم.
والحديث الثاني: يدل على جلسة التربع وأنه لا بأس بها، والتربع مثل هذه الجلسة يجلس على مقعدته، ويجعل رجله اليمنى إلى اليسرى واليسرى إلى اليمنى متربعًا أو مستوفزًا لا بأس أو محتبيًا لا حرج في ذلك، كأن يجلس على إليته وينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على قدميه لا بأس بذلك، ولا بأس أن يجلس مفترشًا ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى أو متوركًا يجلس على مقعدته ويخرج اليسرى من طريق اليمنى كل هذا لا حرج فيه، ولهذا قال النبي ﷺ لعمران لما اشتكى: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا ولم يقل قعدة كذا أو قعدة كذا، أي قعود لا بأس به لا حرج، وهكذا إذا جلس القرفصاء لا حرج فيه ينصب ساقيه ورجليه ويعتمد على يديه أو يضعهما على ركبتيه أو على ساقيه، كل هذا لا حرج فيه.
أما أن يقعد القرفصاء وهو يعتمد على يده اليسرى من وراء ظهره فقد جاء في هذا حديث كراهة ذلك والنهي عنه، وأنها قعدة يبغضها الله، فالمؤمن يتحرى القعدة الشرعية متوركًا أو مستوفزًا أو متربعًا كل ذلك لا بأس به.
وفيه دلالة على أفضلية الجلوس بعد الفجر، إذا تيسر للإنسان الجلوس حتى تطلع الشمس تأسيًا بالنبي ﷺ فهذا أفضل، كان يجلس متربعًا في مصلاه حتى ترتفع الشمس، وإذا صلى بعدها ركعتين فحسن، مما يروى عنه ﷺ أنه قال: إذا صلى أحدكم الفجر ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كحجة وعمرة تامتين وقد جاء من طرق يشد بعضها بعضًا، فهذا من باب الأفضلية تأسيًا به عليه الصلاة والسلام.
وفق الله الجميع.
س: بالنسبة لوضع الرجل على الرجل بعضهم يعتبرها من التكبر حيث أن الإذن لا يضع رجله على الأخرى أمام أبيه أو أمام العالم؟
الشيخ: ما فيه شيء وضع الرجل على الرجل.
س: ما يكون من التكبر؟
الشيخ: ولا هو من التكبر.
س: جالس على الكرسي ويضع قدمه على ركبته؟
الشيخ: إذا كان ما تبدو العورة فلا بأس، أي جلسة فعلها لا بأس بس بشرط ضبط العورة.
س: وضع تلك اليدين وراء ظهره والاتكاء عليها؟
الشيخ: هكذا ما في بأس، النهي هكذا يضع خلف يسراه يسراه خلف ظهره.
س: إذا كانت اليسرى لا يجوز؟
الشيخ: نعم.
س: بالنسبة لجلسة المغضوب عليهم في الصلاة فقط أو في أي جلسة؟
الشيخ: ظاهر الحديث العموم.
س: إذا كانت على اليد اليسرى، فقط اليسرى؟
الشيخ: نعم.
س: من أكل لحم الإبل وهو يرى أنه ليس بناقض ما حكم الصلاة خلفه؟
الشيخ: لا حرج يعتقد صحة صلاته.
س: لا حرج في الصلاة خلفه؟
الشيخ: يعني صلاته صحيحة، وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم.
س: قوله: جلسة المغضوب عليهم هل هي ثابتة؟
الشيخ: ظاهر الحديث أنه جلسة المغضوب عليهم.
س: ...؟
الشيخ: لا بأس به.
س: حديث أنس رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر ثم اتجهه حيث كان وجهه» هل استقبال القبلة للوجوب أحسن الله إليك؟
الشيخ: حديث أنس خارج الصحيحين، وفي الصحيحين من طرق كثيرة أنه كان يصلي تلقاء وجهه في السفر، لكن إذا فعل ما دل عليه حديث أنس واستقبل القبلة عند الإحرام يكون أحوط، من باب التحري للسنة ومن باب الاحتياط، وإلا فالأحاديث الأخرى كلها في الصحيحين ما فيها أنه يستقبل القبلة عند الإحرام، فيه أنه يصلي حيث كان وجهه.
س: أحسن الله إليك حديث جابر بن سمرة هل يستفاد منه استحباب الجلوس متربعا عند قول الأذكار؟
الشيخ: الأمر واسع، متربع أو مفترش أو محتبي كله.
س: ...؟
الشيخ: الأمر واسع في هذا، الجلسات واسعة.
س: تشبيك اليدين وجعلهما خلف الظهر بعض الناس يمشي ...؟
الشيخ ما بلغني شيء.