كتَاب اللّبَاس
باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إِلاَّ الحرير
قَالَ الله تَعَالَى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ [الأعراف:26]، وقال تَعَالَى: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ [النحل:81].
1/779-وعن ابنِ عبَّاس رضيَ اللَّه عنْهُما أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِن خَيْرِ ثِيابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ رواهُ أَبُو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
2/780- وعن سَمُرَةَ قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْبَسُوا البَيَاضَ، فَإِنها أَطْهرُ وأَطَيبُ، وكَفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ رواهُ النسائي، والحاكم وقال: حديث صحيح.
3/781- وعن البراءِ قَالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مَرْبُوعًا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ في حُلَّةِ حمْراءَ مَا رأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. متَّفقٌ عَلَيْهِ.
4/782- وعن أبي جُحَيْفَةَ وهْبِ بنِ عبدِاللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ في قُبَّةٍ لَهُ حمْراءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضوئِهِ، فَمِنْ نَاضِحٍ ونَائِلٍ، فَخَرَجَ النبيُّ ﷺ وعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّى أَنْظرُ إِلى بَيَاضِ ساقَيْهِ، فَتَوضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ، فَجَعَلْتُ أَتَتبَّعُ فَاهُ ههُنَا وههُنَا، يقولُ يَمِينًا وشِمَالًا: حَيَّ عَلى الصَّلاةِ، حيَّ عَلَى الفَلاَحِ. ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ لاَ يُمْنعُ. متَّفقٌ عَلَيْهِ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إِلاَّ الحرير
قَالَ الله تَعَالَى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ [الأعراف:26]، وقال تَعَالَى: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ [النحل:81].
1/779-وعن ابنِ عبَّاس رضيَ اللَّه عنْهُما أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِن خَيْرِ ثِيابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ رواهُ أَبُو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
2/780- وعن سَمُرَةَ قال: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْبَسُوا البَيَاضَ، فَإِنها أَطْهرُ وأَطَيبُ، وكَفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ رواهُ النسائي، والحاكم وقال: حديث صحيح.
3/781- وعن البراءِ قَالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مَرْبُوعًا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ في حُلَّةِ حمْراءَ مَا رأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. متَّفقٌ عَلَيْهِ.
4/782- وعن أبي جُحَيْفَةَ وهْبِ بنِ عبدِاللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ في قُبَّةٍ لَهُ حمْراءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضوئِهِ، فَمِنْ نَاضِحٍ ونَائِلٍ، فَخَرَجَ النبيُّ ﷺ وعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّى أَنْظرُ إِلى بَيَاضِ ساقَيْهِ، فَتَوضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ، فَجَعَلْتُ أَتَتبَّعُ فَاهُ ههُنَا وههُنَا، يقولُ يَمِينًا وشِمَالًا: حَيَّ عَلى الصَّلاةِ، حيَّ عَلَى الفَلاَحِ. ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ لاَ يُمْنعُ. متَّفقٌ عَلَيْهِ.
أما بعد: فهذه الآيات والأحاديث كلها تتعلق باللباس، والأصل في اللباس الحل بجميع الأنواع، هذا هو الأصل في اللباس؛ لأن الله خلق لعباده حاجاتهم من أنواع اللباس، فقال جل وعلا: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ يعني عوراتكم وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ [الأعراف:26]، وقال جل وعلا: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ يعني والبرد وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ [النحل:81].
فأذن في اللباس ما تنبت لهم الأرض ومما يصنعون من الدروع من الحديد للحرب، وغير ذلك مما يحتاجون إليه من الجلود كالخفاف والنعال، ومن الصوف ومن الوبر ومن الشعر، ومن غير ذلك، ولكن دلت الأحاديث على أن البياض أفضل، وإلا فجميع أنواع الملابس وجميع أنواع النبات من أصفر وأحمر وأسود وأخضر كله جائز إلا أن البياض أفضل؛ لهذين الحديثين: حديث ابن عباس، وحديث سمرة.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه لبس الأحمر، وله قبة حمراء، وثبت عنه ﷺ أنه طاف ببرد أحمر عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه أنه دخل مكة بعمامة سوداء، والأمر في هذا واسع، لكن ليس للرجل التشبه بالنساء، وليس للنساء التشبه بالرجال، فعلى الرجل أن يلبس لباسًا لا يشبه النساء، وعلى المرأة أن تلبس لباسًا لا تشبه الرجال، وهكذا ليس له أن يلبس لبسة الكفار، بل يجب الحذر من مشابهة الكفرة ومشابهة النساء، أما الألوان فلا حرج فيها، الممنوع المشابهة. وفق الله الجميع.
س: الأحمر الخالص ...؟
الشيخ: كره بعض أهل العلم الأحمر الخالص الذي ليس فيه خلط، وبعضهم لم يكرهه لإطلاق الأحاديث الأخرى في لبس الأحمر والأسود وبعضهم كره الذي شوب بالحمرة جدا ليس فيه خلط لأحاديث وردت في ذلك.
س: والصواب؟
الشيخ: الذي يظهر أن لبس الأحمر جائز لأنها أصح، أحاديث لبس الأحمر أصح وأثبت.
س: إذا كان الأحمر لباس شهرة؟
الشيخ: لباس الشهرة ما يجوز أحمر أو أخضر أو أسود أو أبيض.
س: إذا امرأة لبست فنيلة زوجها؟
الشيخ: إذا كانت الفنائل تختلف لا تلبس فنيلة الرجل، وإن كانت ما تختلف فالأمر واسع لأن الفنيلة من اللباس الداخلي.
س: رجل يستطيع أن يأتي، ولكنه يصلي مستلقيا، لا يستطيع أن يصلي متربعا، فكيف يقف في الصف؟
الشيخ: يصلى في بيته.
س: يستطيع ينام في المسجد، ولكن لا يستطيع الجلوس متربعا؟
الشيخ: ما يستطيع الجلوس غير متربع؟
الطالب: يقول: أنام على ظهري لا بد أن أستلقي.
الشيخ: لا يجي، يصلي في بيته معذور.
س: رجل اتفق مع جماعة هو محامي في أحد البلاد، اتفق معهم على أنه يخلص لهم حقوق عند الدولة فلما سعى وبذل مجهود وأنفق من جيبه أموال في هذا الأمر فإذا الأمر تيسر وأخذوا حقوقهم، وكان اشترط عليهم أن يعطوه نسبة عشرين في المائة من هذه الحقوق ووافقوا على ذلك، فقال نظرت في الأمر فقال: لربما ما بذلت هذا المجهود لذهبت الحقوق فهل يجوز له أخذ هذه النسبة؟
الشيخ: إذا استأجروه يخلص حقوق ما فيه شيء.
س: استأجروه على نسبة.
الشيخ: إذا هو يخلص حقوقهم ما يخالف.
س: يقول أن الحقوق تخلصت بطريقة سهلة كان ممكن تتخلص بدونه، لكن بعد ما أنفق مجهود وبذل أموال؟
الشيخ: ما في بأس.
س: صحة حديث ابن عباس؟
الشيخ: كلها صحيحة حديث سمرة وحديث ابن عباس.
س ما المقصود من قوله ﷺ: فإنها أطهر وأطيب هل الطهارة حسية أم معنوية؟
الشيخ: الله أعلم.
س: حكم لبس البناطيل؟
الشيخ: التي فيها تشبه بالكفرة لا يجوز، إذا كانت من لباس الكفرة كما هو معروف لا يلبس، أما إذا كان أهل بلد اصطلحوا على بناطيل خاصة بالمسلمين لا تشبه بناطيل الكفار لا بأس إذا كانت بناطيل تستر العورات ولا يبدو منها العورة ويشبه الكفرة على نمط أخر لا بأس.
س: إذا صارت عادة للمسلمين؟
الشيخ: إذا صار لباس المسلمين مشترك ما في تشبه ما في شيء، إنما التشبه إذا كان تشبه لبس لبسا خلاف جماعته، أما إذا كان لبس أهل بلد ولكن صادف أنهم شابهوا لباس بعض المشركين ما يضر لأنه لبسهم ما قصدوا المشابهة.