باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربًا
1/773- عن أَبي قتادة عن النبيِّ ﷺ قَالَ: سَاقى القَوْمِ آخِرُهُمْ يعنى: شرْبًا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع، وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
1/774- عنْ أَنسٍ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ منْ كانَ قَريب الدَّارِ إِلى أَهْلِهِ، وبقِى قَوْمٌ فَأَتَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِخْضَب مِن حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَن يبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلَّهُمْ. قَالُوا: كَم كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِين وزِيادةً. متفقٌ عليه. هذه رواية البخاري.
وفي رواية لَهُ ولمسلم: أَنَّ النبيَّ ﷺ دَعا بِإِناءٍ مِنْ ماءٍ، فأُتِيَ بِقَدحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنس: فَجعَلْتُ أَنْظُرُ إِلى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصابِعِه، فَحزَرْتُ منْ تَوَضَّأَ مَا بيْنَ السَّبْعِينِ إِلى الثَّمَانِينَ.
1/775- وعن عبداللَّه بنِ زيدٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفرٍ فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.1/773- عن أَبي قتادة عن النبيِّ ﷺ قَالَ: سَاقى القَوْمِ آخِرُهُمْ يعنى: شرْبًا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع، وَهُوَ الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
1/774- عنْ أَنسٍ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ منْ كانَ قَريب الدَّارِ إِلى أَهْلِهِ، وبقِى قَوْمٌ فَأَتَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِخْضَب مِن حِجَارَةٍ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَن يبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلَّهُمْ. قَالُوا: كَم كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِين وزِيادةً. متفقٌ عليه. هذه رواية البخاري.
وفي رواية لَهُ ولمسلم: أَنَّ النبيَّ ﷺ دَعا بِإِناءٍ مِنْ ماءٍ، فأُتِيَ بِقَدحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنس: فَجعَلْتُ أَنْظُرُ إِلى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصابِعِه، فَحزَرْتُ منْ تَوَضَّأَ مَا بيْنَ السَّبْعِينِ إِلى الثَّمَانِينَ.
1/775- وعن عبداللَّه بنِ زيدٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفرٍ فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري.
أما بعد: فهذه الأحاديث تدل على ما أعطاه الله من الكرامة وما أعطاه الله من المعجزات فإنه عليه الصلاة والسلام شرب، قال أتي بقدح صغر عن أن يسع يده فيه ضحضاح من ماء والناس بحاجة إلى الماء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضأ القوم وكانوا ثمانين، هذه من آيات الله العظيمة، ومن معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام، وله معجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام هذه منها.
وفي الحديث يقول ﷺ: ساقي القوم آخرهم شربًا تقدم أنه لما أتي بقدح من اللبن أمر أبا هريرة أن يدعو أهل الصفة فدعاهم فسقاهم، ثم بقي في القدح بقية، فقال ﷺ: بقيت أنا وأنت ثم قال: اقعد يا أبا هريرة فشرب أبو هريرة ثم قال: اشرب ثم قال: اشرب حتى قال: لا أجد له مسلكًا، ثم أخذ الفضلة فشرب ؛ لأنه هو الذي سقاهم بأمره لأبي هريرة، فهذا يدل على أن الذي يسقي القوم آخرهم شربًا، يطوف عليهم بالإناء ثم يشرب الفضلة، هذا هو السنة. وفق الله الجميع.
س: بالنسبة لأبي هريرة سقى القوم ولم يكن آخرهم شرابا؟
الشيخ: لا حرج، لكن الأفضل أن هو الآخر.
س: إذا كان ساقي القوم أكبرهم؟
الشيخ: ولو كان أكبرهم، يطوف عليهم بالسقيا، يكون هو الآخر سواء شايب أو صغير.
س: المضيف هل يبدأ بالكبير أو من على يمينه؟
الشيخ: يبدأ برئيس المجلس، ثم رئيس المجلس يبدأ من على يمينه.
س: يعني شرط أن يكون الكبير رئيس المجلس؟
الشيخ: نعم، مثل ما كانوا يبدؤوا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
س: ... أو رئيس المجلس؟
الشيخ: رئيس المجلس كبير المجلس.
س: فعل النبي ﷺ هل ينسخ قوله؟
الشيخ: مهما أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: عدم إمكان الجمع، ولا بد أن يكون الجمع غير ممكن والتاريخ معروف، هذا من أسباب النسخ إذا علم التاريخ ولم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع أو لم يعلم التاريخ فلا بد من الجمع ولا يمكن النسخ.
س: من قال أن الفعل لا ينسخ القول لأن الفعل ...؟
الشيخ: لأن الفعل تفسير ما هو بنسخ. الفعل يفسر.
س: ربما اقتضى الخصوصية؟
الشيخ: الفعل يفسر نعم.
س: حلق اللحية من الكبائر أو من الصغائر؟
الشيخ: منكر ومعصية، أما كونه كبيرة فالله أعلم.
س: من ترك الحج وهو مستطيع هذه كبيرة أحسن الله إليك؟
الشيخ: الأظهر أنها كبيرة قال: وَمَنْ كَفَرَ [آل عمران:97] يعني ضيع الحج، ترك الحج مع الاستطاعة هذا أمر عظيم ومنكر عظيم.
س: الإصرار على حلق اللحية ألا يصيرها من معصية إلى كبيرة؟
الشيخ: المقصود أنها معصية، توفير اللحية واجب وقصها وحلقها من المعاصي، أما كونها كبيرة محل بحث آخر.
س: إذا كانت المرأة متضررة بالحمل فهل يجوز أن تسوي عملية لإزالة مبايض الحمل ونحو ذلك؟
الشيخ: إذا كان عليها ضرر بين فيستشار الطبيبات الخاصات والأطباء الخاصون، إذا كان الضرر بين فلا بأس بربط الرحم.
س: إزالته؟
الشيخ: لا بد من الضرر الذي لا يحتمل.
س: إذا تحقق ذلك هل يزال الرحم؟
الشيخ: لا بأس يزال أو يربط.
س: كتاب عرائس المجالس في القصص النبوي للثعالبي؟
الشيخ: لا أعرفه.