3/769- وعن ابن عمر رضيَ اللَّه عنهما قال: كنَّا نَأْكُلُ عَلى عَهدِ رسُولِ اللَّهِ ﷺ ونحْنُ نَمْشى، ونَشْرَبُ وَنحْنُ قيامٌ. رواهُ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
4/770- وعن عمرو بن شعيب عن أَبيهِ عن جدِّه قَالَ: رَأَيْتُ رسُول اللَّهِ ﷺ يشربُ قَائمًا وقَاعِدًا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
5/771- وعن أَنسٍ عن النَّبيّ ﷺ أَنهُ نهَى أَنْ يشربَ الرّجُلُ قَائمًا. قَالَ قتادة: فَقلْنَا لأنَس: فالأَكْلُ؟ قَالَ: ذلكَ أَشَرُّ أَو أَخْبثُ. رواهُ مسلم.
وفي رواية لَهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائمًا.
6/772- وعن أبي هريرةَ قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: لاَ يشْرَبَن أَحدٌ مِنْكُمْ قَائمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقيءْ رواهُ مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.4/770- وعن عمرو بن شعيب عن أَبيهِ عن جدِّه قَالَ: رَأَيْتُ رسُول اللَّهِ ﷺ يشربُ قَائمًا وقَاعِدًا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
5/771- وعن أَنسٍ عن النَّبيّ ﷺ أَنهُ نهَى أَنْ يشربَ الرّجُلُ قَائمًا. قَالَ قتادة: فَقلْنَا لأنَس: فالأَكْلُ؟ قَالَ: ذلكَ أَشَرُّ أَو أَخْبثُ. رواهُ مسلم.
وفي رواية لَهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائمًا.
6/772- وعن أبي هريرةَ قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: لاَ يشْرَبَن أَحدٌ مِنْكُمْ قَائمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقيءْ رواهُ مسلم.
أما بعد: قد سبق بعض الأحاديث في هذا الباب، والخلاصة أنه جاء عن النبي ﷺ النهي عن الشرب قائمًا، وجاء عنه الشرب قائمًا، والجمع بينهما أن الشرب قائمًا جائز مع الكراهة، وأن السنة أن يشرب قاعدًا هذا هو السنة، وهكذا الأكل كما قال ابن عمر: كنا نأكل قيامًا، وهكذا الشرب؛ فأكلهم قيام، وشربهم قيام كما قال ابن عمر، وكما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكما جاء في الحديث المتقدم عن شربه من زمزم كل هذا يدل على الجواز، وأن الشرب قاعدًا هو الأفضل وهو السنة، وهو الأكمل، فالزجر والنهي على الكراهة والشرب قائمًا بيان على الجواز وأنه ليس للتحريم، هذا هو أصح ما قاله العلماء في هذا.
س: مع الكراهة عفا الله عنك؟
الشيخ: نعم.
س: من قال بالنسخ من قال أن النهي؟
الشيخ: الأصل الجمع بين النصوص وعدم النسخ، لا يصار إلى النسخ إلا بشروط تعذر الجمع ومعرفة التاريخ.
س: الأكل شيء قليل أو شيء كثير؟
الشيخ: مطلقا، كونه يأكل جالس أفضل ويشرب وهو جالس أفضل.
س: الجلوس على كرسي؟
الشيخ: على كرسي أو على غيره.
س: حديث رحم الله أمرأ كف الغيبة عن نفسه ما صحته؟
الشيخ: ما أدري، ما عندي خبر عنه.
س: هذا رجل مسافر أحسن الله عملك ومر بإحدى الهجر وصلى الجمعة ثم صلى بعده العصر، وقال: أنا النية عندما صليت الجمعة إرادة الاستفادة من كلام الخطيب، ونيتي أني أصلي ركعتين على أنه قصر، هل هذه النية ثم صلى بعدها العصر ركعتين؟
الشيخ: يعني صلى معهم الجمعة بنية الظهر؟
س: أيه ركعتين قصر.
الشيخ: ناويا الظهر يعني؟
الطالب: أيه ناوٍ الظهر يقول: أنا عارف أن فيها كلام المسألة هذه لكن أبغى أستفيد وأشوف، يقول: صليت معهم ركعتين ثم صليت بعدها في نفس المكان ركعتي الظهر.
الشيخ: الذي يظهر لي أن عليه يعيد الظهر ثنتين ويعيد العصر لأنه ما يجوز ... الجمعة ظهر، يجب أن يصلي الجمعة من حضر الجمعة وجب أن يصلي الجمعة.
س: ما يكفيه تغيير النية؟
الشيخ: لا لا غلط، هذا يلزمه أن يصلي الظهر قضاء وصلاته معهم الظهر وهم يصلون الجمعة غلط.
س: يصلي العصر والظهر كلاهما؟
الشيخ: نعم يقضيهما.
س: ركعتين ركعتين في يوم الجمعة الظهر والعصر؟
الشيخ: إذا ما حضر الجمعة ما يخالف، إذا ما حضر ما عليه جمعة المسافر.
س: قدمها أو أخرها؟
الشيخ: إذا جمع بينهما فلا بأس.
س: حديث: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة؟
الشيخ: ضعيف، حديث ضعيف.
س: ...؟
الشيخ: ما هو مع المصلين ...
س: قوله: فمن نسي فليستقئ؟
الشيخ: هذا منسوخ لأن النبي ﷺ شرب قائما ولم يستقئ.
س: يجوز الإنكار على بعض الناس، يبيع مساويك إلى بعد الأذان الثاني ...
الشيخ: نعم نعم، إذا مر وهو يبيع ينكر عليه في طريقه المنكر وهو ذاهب إلى الصلاة.
س: قراءة يس على المحتضر؟
الشيخ: لا بأس حسن إن شاء الله، في حديث صححه جماعة وضعفه آخرون إذا قرأها على المحتضر سورة يس لا بأس إن شاء الله.
س: عند قراءة "البلوغ" كأنكم ضعفتم الحديث؟
الشيخ الحديث فيه ضعف لرواية أبي عثمان واختلف فيه، لكن من قرأها على رأي من صحح الحديث فالأمر واسع.