باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم
1/762- عن أَبي سعيدٍ الخدْرِيِّ رضي اللَّه عنه قَالَ نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يعني: أَنْ تُكسَرَ أَفْوَاهُها، وَيُشْرَب مِنْهَا. متفقٌ عَلَيْهِ.
2/763- وعن أَبي هريرة قَالَ: نَهَى رَسُول اللَّه ﷺ أَن يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ أَو القِرْبةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
3/764- وعن أُمِّ ثابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابتٍ أُخْتِ حَسَّانِ بْنِ ثابت رضي اللَّه عنه وعنها قالت: دخَل علَيَّ رسولُ اللَّه ﷺ، فَشَرِبَ مِن فيِّ قِرْبةٍ مُعَلَّقةٍ قَائمًا. فَقُمْتُ إِلى فِيهَا فَقطَعْتُهُ، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.1/762- عن أَبي سعيدٍ الخدْرِيِّ رضي اللَّه عنه قَالَ نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يعني: أَنْ تُكسَرَ أَفْوَاهُها، وَيُشْرَب مِنْهَا. متفقٌ عَلَيْهِ.
2/763- وعن أَبي هريرة قَالَ: نَهَى رَسُول اللَّه ﷺ أَن يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ أَو القِرْبةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
3/764- وعن أُمِّ ثابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابتٍ أُخْتِ حَسَّانِ بْنِ ثابت رضي اللَّه عنه وعنها قالت: دخَل علَيَّ رسولُ اللَّه ﷺ، فَشَرِبَ مِن فيِّ قِرْبةٍ مُعَلَّقةٍ قَائمًا. فَقُمْتُ إِلى فِيهَا فَقطَعْتُهُ، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالشرب من في القربة في السقاء، القربة أو نحوها وأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك؛ لأنها قد يخرج من داخلها شيء يؤذيه ويضره عند شربه من فيها، ولكن يشرب في إناء أو في يديه يصب منها في يديه ويشرب أو في إنائه هذا هو الأفضل وهذا هو السنة.
وحديث أخت حسان بن ثابت يدل على الجواز وأنه إذا لم يجد إناء فلا بأس أن يشرب من فيها كما ذكرت رضي الله عنها، وأن النهي للكراهة لا للتحريم، والسنة ألا يشرب من في السقاء، لكن إذا لم يتيسر الشرب من في السقاء لسبب النهي عنه، فإنه يشرب بإناء أو بيديه، فإن لم يتيسر ذلك فيشرب من في السقاء لا حرج في ذلك إذا لم يتيسر له سواه.
قوله: (وقطعت في السقاء) يعني للتبرك بها لفمه وشربه عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع.
س: بالنسبة في الحرم بعض الثلاجات يفتح الزرار أن يضغط بيده اليسرى ثم يشرب هل هذا منهي عنه؟
الشيخ: إذا كان يصب في يده أو في الإناء؟
س: ... باليد اليسرى ويشرب بفمه على طول يشرب بفمه من.
الشيخ: الماسورة؟
الطالب: الماسورة نعم.
الشيخ: مثله تركه أولى إلا عند الحاجة لأنه قد يخرج شيء يروح في فمه عود أو غيره أو قذاة، يشبه في السقاء.
س: استخدام اليد اليسرى؟
الشيخ: هذا يشبه في السقاء، يشبه الفم، والخطر من جهة خروج عود أو دابة صغيرة أو شيء يؤذيه.
س: الحكمة من هذا يعني من باب الخطر؟
الشيخ: من باب دفع الأذى.
س: عفا الله عنك النبي ﷺ هل كان محرم لنساء المؤمنين؟
الشيخ: لا ما هو بمحرم.
س: تجد البعض أنه كان يتكئ على حجر مثل أم سليم رضي الله عنها أو كان يدخل عليها؟
الشيخ: لعلها كانت من خالاته رضي الله عنها كما نص العلماء، لعل كان هناك رضاعة وإلا لم يدل دليل على أنه محرم لنساء المؤمنين.
س: أم سليم وأم هانئ؟
الشيخ: أم هانئ بنت عمه ما فيه أنه خلى بها وإنما جاءت تسأل.
س: هل كن أمهات المؤمنين يكشفن وجوههن عند المؤمنين؟
الشيخ: لا، كذلك أمهات المؤمنين من جهة الحكم الشرعي من جهة الاحترام لا من جهة المحرمية.
س: حديث: صلاة في سواك خير من سبعين صلاة بغير سواك؟
الشيخ: في سنده نظر، ذكره ابن القيم رحمه الله في رسالة، محل نظر.
س: من ذهب إلى سفر لكن حجزه غير مؤكد احتمال خمسين بالمائة يرجع، وصلوا مع الناس عندهم حجز مؤكد وقصروا وجمعوا وصلى معهم وبعدين رجع ما لقي له حجز؟
الشيخ: لا، هذا يصلى أربع لأن السفر تردد فيه هل يحصل أو ما يحصل.
س: ...؟
الشيخ: هذا هو يصلي أربعا.
س: بالنسبة أحسن الله إليكم لكتب أصول الفقه هل هناك كتب توصون بها من أراد أن يتعلم أصول الفقه؟
الشيخ: فيه للفتوحي وفيه الورقات وفيه لصاحب المغني روضة الناظر مراجعتها مفيدة.
س: رجل أراد أن يشتري حاجة من محل ما معه إلا مائة ريال واشترى حاجة بمبلغ خمسين ريال وبقي له خمسين ولم يكن موجود الباقي مع صاحب المحل ...؟
الشيخ: يمهله أو يخلي عنده المائة أمانة حتى يحصل له الخمسين أو يعطيه إياه ويرد عليه خمسين الأمر واسع، إما يعطيه إياه ويرد عليه خمسين، أو يمهله وينظره حتى يأتي له بالخمسين أو يخليها عنده أمانة حتى يأتي له بالخمسين كالرهانة.
س: هل ورد في السنة أن النبي ﷺ أكل بأكثر من ثلاث أصابع؟
الشيخ: ما أتذكر شيء من هذا، لكن الأمر فيها واسع.
س: لو أكل بخمس؟
الشيخ: لا الأمر فيها واسع، الأفضل ثلاث أصابع إذا تيسر.
س: النهي عن الشرب من في القربة الأصل أن لا يخرج فيه ضر؟
الشيخ: خطر.
س: ...؟
الشيخ: الظاهر والله أعلم لئلا يخرج شيء يضره.
س: ولو في قارورة شفافة مثلا تبين ما فيها؟
الشيخ: المقصود ما هو للتحريم للكراهة، ولهذا شرب من في القربة عند الحاجة إليه، ولكن إذا تيسر أن لا يشرب إلا في إناء فهو أحوط.
س: إنه هو أروى وأبرى وأمرى التنفس ثلاث حديث صحيح؟
الشيخ: نعم نعم.