3/759- وعن أَبي قَتَادَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أنْ يُتَنَفَّسَ في الإِناءِ متفقٌ عَلَيْهِ.
4/760- وعن أَنسٍ أَن رسول الَّه ﷺ أُتِي بِلَبنٍ قَدْ شِيب بمَاءٍ، وعَنْ يمِينِهِ أَعْرابي، وعَنْ يَسارِهِ أَبو بَكرٍ ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابيَّ وقال: الأَيمَنَ فالأَيمنَ متفقٌ عَلَيْهِ.
5/761- وعن سهلِ بن سَعدٍ أَن رسول اللَّه ﷺ أُتِيَ بشرابٍ، فشرِبَ مِنْهُ وعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ للغُلام أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هُؤلاءِ؟ فَقَالَ الغُلامُ: لا واللَّهِ، لا أُوثِرُ بِنصِيبى مِنكَ أَحَدًا، فَتلَّهُ رسولُ اللَّه ﷺ في يدهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.4/760- وعن أَنسٍ أَن رسول الَّه ﷺ أُتِي بِلَبنٍ قَدْ شِيب بمَاءٍ، وعَنْ يمِينِهِ أَعْرابي، وعَنْ يَسارِهِ أَبو بَكرٍ ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابيَّ وقال: الأَيمَنَ فالأَيمنَ متفقٌ عَلَيْهِ.
5/761- وعن سهلِ بن سَعدٍ أَن رسول اللَّه ﷺ أُتِيَ بشرابٍ، فشرِبَ مِنْهُ وعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ للغُلام أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هُؤلاءِ؟ فَقَالَ الغُلامُ: لا واللَّهِ، لا أُوثِرُ بِنصِيبى مِنكَ أَحَدًا، فَتلَّهُ رسولُ اللَّه ﷺ في يدهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
أما بعد: فهذه الأحاديث تدل على فوائد: منها كراهة التنفس في الإناء، وأنه لا ينبغي التنفس في الإناء إذا أراد التنفس يفصل الإناء، إذا أراد التنفس وهو يشرب يفصل، تقدم أن السنة أن يفصل ثلاثًا وأن يشرب ثلاثًا ولا يعبه عبًا وهذا هو الأفضل، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يتنفس فصل الإناء.
وفي الحديث الثاني والثالث الدلالة على أنه إذا شرب الإنسان، ثم أراد أن يعطي فضله أحد يعطيها عمن يمينه، هذا هو السنة، إذا شرب الإنسان ماء أو لبنًا فيعطي، ثم أراد أن يدور على الموجودين يبدأ بمن على يمينه؛ لأنه ﷺ فعل ذلك، قال: الأيمن فالأيمن في الحديث الأول أنه كان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فأعطاه الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
والحديث الثاني: أنه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فاستأذن الغلام فلم يأذن له، فتله في يده، وفي رواية أن الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (لا أؤثر بنصيبي منك أحدًا) فدل على أن السنة البدء باليمين، وإذا قدم الشراب لرئيس المجلس أو كبير المجلس أو نحوه فإنه يبدأ بمن عن يمينه إذا فضل، إذا فضل شيء يعطي الفضلة لمن عن يمينه، وإن كان الذي عن يمينه مفضولًا لصغر أو جهل أو غير ذلك. وفق الله الجميع.
س: الشرب ثلاث خاص بالماء فقط؟
الشيخ: أفضل.
س: ما ورد أن الرسول ﷺ شرب اللبن مرة واحدة؟
الشيخ: في اللبن والماء جميعا.
س: كيف الجمع بين الحديث نهي الرسول ﷺ عن التنفس في الإناء، والحديث الذي في مسلم عن أنس أن الرسول ﷺ كان يتنفس في الإناء ثلاثا؟
الشيخ: يعني عند الشرب ما هو معناه في وسط الإناء، عند فصل الإناء.
س: في قوله تعالى في سورة الجن: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا [الجن:23] الخلود هنا غفر الله لك، بعض الذين يسألون يقولون الغيبة والنميمة تدخل تحت هذا؟
الشيخ: هذا عام من باب الوعيد مع الإيمان أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار وإن دخلها، وهو تحت المشيئة لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، مثل ما جاء الخلود في الزاني والقاتل لكن خلودهم فيها إذا خلدوا لا يكون دائما، بل لهم أمد يخرجون فيه إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار.
س: من باب الترهيب والتحذير؟
الشيخ: من باب الترهيب والتحذير والوعيد.
س: ما الحكمة في استئذان رسول الله ﷺ الغلام ولم يستأذن من الأعرابي؟
الشيخ: الله أعلم.
س: ما المقصود لا أوثر بنصيبي؟
الشيخ: (لا أوثر) لا أقدم بنصيبي أحد، لا أقدم على نفسي أحد.
س: حكم وضع الميت في التابوت قبل الدفن؟
الشيخ: ما هو بمشروع، المشروع وضعه في الأرض، النبي ﷺ وضعوه في الأرض، الصحابة وضعوه في الأرض.
س: يحرم؟
الشيخ: لا أقل أحواله يعني تركه أولى، ينبغي أن يوضع في الأرض كما فع الصحابة بالنبي ﷺ، وكما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم.
س: الابتداء في الدخول باليمين، الأيمن يدخل أولا هل من السنة؟
الشيخ: ما بلغني شيء السنة أن يقدم رجله اليمنى.
س: من اغتاب رجل غير معروف عند السامع، يعني ذكر لفلان رجل يفعل كذا وكذا أو ذكر اسمه لكن السامع لا يعرفه؟
الشيخ: ولو ولو، لا يجوز الغيبة، الغيبة لا تجوز وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12] مادام سماه لا يجوز.
س: أهل مدينة أو جماعة كثيرين، يسمى غيبة؟
الشيخ: المجهول ما يسمى غيبة، لو قلت: بعض الناس يفعل كذا، بعض الرجال يفعل كذا، ما تسمى غيبة.
س: بالنسبة لطفل إذا مرض الصغير المميز وغير المميز هل يدعى له بالمغفرة أو يدعو لأبيه؟
الشيخ: لا يدعى له بالشفاء والعافية.
س: من أصيب برعاف يسير في الصلاة، هل يجب عليه قطع الصلاة؟
الشيخ: لا، يعفى عنه، اليسير يعفى عنه، الرعاف اليسير الدم الذي في الأسنان أو في العين يعفى عن اليسير.
س: والقيء مثله؟
الشيخ: والقيء اليسير يعفى عن الشيء اليسير الذي ما يسمى قيء لأن القيء لا بد من التكرار.
س: طرش في الأرض وسخ الذي بجانبه.
الشيخ: سهل شيء يسير.
س: شيء كثير؟
الشيخ: الكثير يغسل ما أصابه.
س: قيء الطفل الصغير نجس أيضا؟
الشيخ مثل بوله.