5/752- وعن جابرٍ قال: أَن رسول اللَّه ﷺ قَالَ: إِن الشَّيْطَانَ يَحضرُ أَحدَكُم عِند كُلِّ شَيءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِندَ طعَامِهِ، فَإِذا سَقَطَتْ لُقْمةُ أَحَدِكم فَليَأْخذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كانَ بِهَا مِن أَذى، ثُمَّ ليَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعها للشَّيْطَانِ، فإذا فَرغَ فَلْيلْعَقْ أَصابِعِهُ فإِنَّه لاَ يَدْرِي في أَيِّ طعامِهِ تكون البرَكَةُ رواه مسلم.
6/753- وعن أَنسٍ قَالَ: كَانَ: رسولُ اللَّه ﷺ إِذا أَكَلَ طعَامًا، لعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ، وقالَ: إِذا سقَطَتْ لُقمةُ أَحدِكم فَلْيَأْخُذْها، وليمِطْ عنها الأذى، وليَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدعْهَا للشَّيطَانِ وأَمَرنَا أَن نَسلتَ القَصعةَ وقال: إِنَّكم لا تدْرُونَ في أَيِّ طَعَامِكم البَركةُ رواه مُسلمٌ.
7/754- وعن سعيد بنِ الحارث أَنَّه سأَل جابرًا عنِ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لا، قَدْ كُنَّا زمنَ النبيِّ ﷺ لا نجدُ مثلَ ذلك من الطعامِ إِلاَّ قلِيلًا، فإِذا نَحنُ وجدناهُ، لَم يَكْنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفَّنَا وسَوَاعدنَا وأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.6/753- وعن أَنسٍ قَالَ: كَانَ: رسولُ اللَّه ﷺ إِذا أَكَلَ طعَامًا، لعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ، وقالَ: إِذا سقَطَتْ لُقمةُ أَحدِكم فَلْيَأْخُذْها، وليمِطْ عنها الأذى، وليَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدعْهَا للشَّيطَانِ وأَمَرنَا أَن نَسلتَ القَصعةَ وقال: إِنَّكم لا تدْرُونَ في أَيِّ طَعَامِكم البَركةُ رواه مُسلمٌ.
7/754- وعن سعيد بنِ الحارث أَنَّه سأَل جابرًا عنِ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لا، قَدْ كُنَّا زمنَ النبيِّ ﷺ لا نجدُ مثلَ ذلك من الطعامِ إِلاَّ قلِيلًا، فإِذا نَحنُ وجدناهُ، لَم يَكْنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفَّنَا وسَوَاعدنَا وأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ. رواه البخاري.
أما بعد: فهذه الأحاديث قد سبق ما يشهد لها، وأن السنة للمؤمن أن يلعق أصابعه إذا أكل، ويسلت ما يليه من الصحفة، ويقول ﷺ: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وكان إذا فرغ لعق أصابعه، ولعقها يعني أكل ما فيها باللسان، هذا هو السنة أن يعلق أصابعه، وإذا سقطت اللقمة يميط ما بها من الأذى ثم يأكلها، وفيه دلالة الحديث الأخير الثالث على أن الأكل مما مست النار لا يوجب الوضوء، كان النبي ﷺ أمرهم بالوضوء مما مست النار، ثم رخص في ذلك، وكان ربما أكل الطعام واللحم ثم صلى ولم يتوضأ كما ذكر جابر، فالمقصود أن الوضوء مما مست النار مشروع لكن لا يجب، إلا إذا كان من لحم الإبل فإن لحم الإبل ينقض الوضوء فيتوضأ، أما ما سواه فلا حرج، ولهذا قال ﷺ: توضؤوا من لحوم الإبل، قالوا: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت أفضل، لأنه قال: إن شئت فما مسته النار لا حرج فيه، ولا يجب منه الوضوء إلا إذا كان من لحم الإبل. وفق الله الجميع. نعم.
س: امرأة تسأل توفي زوجها وهي في بيت الحداد ... بعض الأخوات يريدون أن يدخلن إليها، مجموعة من النساء يريدون أن يعملوا في بيتها ذكرى، أحد يتحدث في الدين. يقول: هل هذا الكلام مشروع أو غير مشروع؟
الشيخ: إن كان من أجل العزاء ما له أصل، إن كان يأتون يعملون عزاء من أجل الموت ما يصلح، أما إذا كان محتاج البيت يصنعون طعام لهم ولضيوفهم فلا بأس، إذا كان الجيران محتاجين للبيت بيتهم كسيف صغير ويحتاجون لبيت المحادة يطبخون فيه طعام لضيوفهم فلا بأس هذا من باب التعاون.
س: ... يعملون فيها ذكرى، يعني واحد يتحدث؟
الشيخ:من أجل الميت أو من أجل أيش، الذكرى ويش هي له؟
الطالب: والله ما أدري هم يقولون هكذا ...؟
الشيخ: لا ما هو بمشروع، أما إذا كان عازم أحد أخوانهم وليمة وأحب أن يذكر بعضهم بعضا لا بأس.
الطالب: أما هذا لا؟
الشيخ: أما إيجاد ذكرى ما لها أسباب ما يصلح، جرير قال: (كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصناعة الطعام بعد الموت من النياحة)، أما إذا كان لها أسباب إنسان يعزم أخوانه جاء من سفر أو قام من مرض أو يعزم أخوانه يحط لهم وجبة في بيت المحادة لأن بيتهم كسيف وصغير هذا من باب التعاون.
س: أحسن الله إليك يا شيخ قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم ليأكلها ولا يدعها لشيطان» للوجوب؟
الشيخ: هذا الأصل في الأوامر، لكن المعروف عند أهل العلم للسنية، سنة وإلا الأصل في الأوامر الوجوب ... متى تيسر.
س: اجتماع الأقارب للتعزية في البيت؟
الشيخ: لا ما له أصل، كل يعزي ويروح، يجيهم يعزي ويروح، تجمع مخصوص ماله أصل لكن يزورهم أخوهم عمهم خالهم يعزيهم دعاهم لا بأس.
س: السنة التي بعد الجمعة الثنتين والأربع ... الرواتب؟
الشيخ: السفر ما فيه جمعة ... المسافر ما في جمعة.
س: إذا صلى ...؟
الشيخ: إذا صلى مع الناس جمعة يصلي بعدها أربع.