483 من حديث: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني..)

 
3/1533- وعنْ فَاطِمةَ بنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْها قَالَتْ: أَتيْتُ النبيَّ ﷺ، فقُلْتُ: إنَّ أَبَا الجَهْمِ ومُعاوِيةَ خَطباني؟ فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: أمَّا مُعَاوِيةُ، فَصُعْلُوكٌ لاَ مالَ لَهُ، وأمَّا أَبُو الجَهْمِ فَلاَ يضَعُ العَصا عنْ عاتِقِهِ متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ لمسلمٍ: وأمَّا أبُو الجَهْمِ فضَرَّابُ للنِّساءِ وَهُوَ تفسير لرواية: لا يَضَعُ العَصا عَنْ عاتِقِهِ وقيل: معناه: كثيرُ الأسفارِ.
4/1534- وعن زيْد بنِ أرْقَمَ قَالَ: خَرجْنَا مَعَ رسولِ اللِّهِ ﷺ في سفَرٍ أصَابَ النَّاس فيهِ شِدةٌ، فقال عبدُاللَّه بنُ أبي لأصحابه: لاَ تُنْفِقُوا عَلَى منْ عِنْد رسُولِ اللَّه حَتَّى ينْفَضُّوا، وقال: لَئِنْ رجعْنَا إِلَى المدِينَةِ ليُخرِجنَّ الأعزُّ مِنْها الأذَلَّ، فَأَتَيْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ، فَأَخْبرْتُهُ بِذلكَ، فأرسلَ إِلَى عبدِاللَّه بن أُبَيِّ فَاجْتَهَد يمِينَهُ: مَا فَعَل، فقالوا: كَذَب زيدٌ رسولَ اللَّه ﷺ، فَوقَع في نَفْسِي مِمَّا قالوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أنْزَل اللَّه تَعَالَى تَصْدِيقي: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ دعاهُمُ النبيّ ﷺ، لِيَسْتغْفِرَ لَهُمْ فلَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. متفقٌ عَلَيهِ.
5/1535- وعنْ عائشةَ رضي اللَّه عنها قالتْ: قالت هِنْدُ امْرأَةُ أَبي سُفْيانَ للنَّبيِّ ﷺ: إنَّ أَبَا سُفيانَ رجُلٌ شَحِيحٌ ولَيْس يُعْطِيني مَا يَكْفِيني وولَدِي إلاَّ مَا أخَذْتُ مِنه، وهَو لا يعْلَمُ؟ قَالَ: خُذِي مَا يكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعْرُوفِ متفقٌ عليه.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان ما يجوز من الغيبة، تقدم أن الغيبة محرمة ومن الكبائر لكن تجوز في مواضع ستة كما تقدم بيانها، منها: إجابة المستنصح والمستشير وأنه ينصح ويوجه إلى الخير ولا يكون ذلك غيبة، فإذا استنصح واستفتى يوجه إلى الخير، ومن ذلك قصة فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني تستشيره، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه يعني أنه كان ضرابا للنساء، ثم قال لها: انكحي أسامة أشار عليها بأسامة بن زيد وكان ممن خطبها أيضا فأجابت وتزوجت أسامة وجعل الله لها في ذلك خيرا، فهذا دليل على أن المستفتي والمستنصح والمستشير يخبر بالحقيقية وليس بالغيبة، وهكذا من رأى منكرا ظاهرا ينكره، أو رأى أمرًا فيه خطر على المسلمين ينكره ويبين أمره، ومن هذا قصة زيد بن أرقم لما سمع عبدالله بن أبي يقول في حق النبي ﷺ إذا قدموا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني نفسه وأنه يخرج محمدا ﷺ وأن محمدا هو الأذل، فبلغ ذلك زيد للنبي ﷺ، فلما استدعي عبدالله أنكر هذا وقال ما حصل، هذا زيد كاذب، فاغتم زيد لهذا واشتد عليه الأمر حتى أنزل الله سورة المنافقين وفيها وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا [المنافقون:5-7] والمقصود أن الله بين ما صدر من رأس المنافقين وبرأ ساحة زيد، فدل ذلك على أن إنكار المنكر والنصيحة للمسلمين غير داخلة في الغيبة، كذلك قصة هند بنت عتبة لما اشتكت إلى النبي ﷺ زوجها أبا سفيان بن حرب وقالت: إنه شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، هذا أيضا من باب الاستفتاء، فأفتاها النبي ﷺ بأن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، وقولها: شحيح دعت الحاجة إلى هذا، هذا من باب ذكره بما يكره، من باب الغيبة لكنها جازت لحاجتها إلى الاستفتاء، لحاجتها أن تبين سبب استفتاءها وأنه يقصر عليها، فهل تؤخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيه من غير علمه، فقال النبي ﷺ: لا بأس خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فالزوجة التي عند زوج يقصر عليها تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها من غير علمه، من دون إسراف ولا تبذير تأخذ قدر الحاجة فقط، وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: الكفاءة بين الزوجين من حيث النسب هل تشترط؟
الشيخ: ما هو بشرط لا، في الدين إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] في الدين لا يتزوج المسلم الكافرة لأن الله يقول: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221]، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221]،  لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وكذلك الحرية والعبودية فيها تفصيل.
س: الذي يقول خضيري؟
الشيخ: هذا شيء جديد بين العامة وإلا الأصل عرب وعجم، هذا الأصل وبعضهم لبعض أكفاء إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13].
س: بعضهم يستدل بقول عمر لأمنعن ذوات الأنساب؟
الشيخ: إن صح فهذا محل اجتهاده .
س: النفقة يؤخذ بقول الزوجة وإلا قول الزوج؟
الشيخ: يوكل إلى أمرها، ما دام استفت فالعهدة عليها ما يقال هات البينة يبين لها الحكم والعهدة عليها، لو قال هات البينة عظم الأمر واشتد.
س: ما يسمونه العامة من التنكيت على بعض القرى هل يعتبر غيبة؟
الشيخ: الغيبة ذكر إنسان معين، المجهول ما هي غيبة.
س: يعني مثلا يقولون؟
الشيخ: بعض الناس يفعلون كذا وبعض أهل البلاد يفعلون كذا هذه ما هي بغيبة إلا إذا قيل فلان ابن فلان، المقصود إن ما سمي ما يصير غيبة البلد ما يضر.
س: يعيرون أصحاب البلد الفلانية؟
الشيخ: البلد ما يصير غيبة، الغيبة للشخص المعين.