405 من حديث: (عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي)

 
8/1278- وعنِ ابنِ عباسٍ، رضي اللَّه عنهُما، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: عُمرَةٌ في رمَضَانَ تَعدِلُ حجة أَوْ حَجَّةً مَعِي متفقٌ عليهِ.
9/1279- وَعَنْهُ أنَّ امرَأَةً قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ فَريضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ في الحجِّ، أَدْرَكتْ أَبي شَيخًا كَبِيرًا، لاَ يَثبُتُ عَلى الرَّاحِلَةِ أَفَأْحُجُّ عَنهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفقٌ عليهِ.
10/1280- وعن لقًيطِ بنِ عامرٍ، ، أَنَّهُ أَتى النَّبيِّ ﷺ، فَقَال: إنَّ أَبِي شَيخٌ كَبيرٌ لاَ يستَطِيعٌ الحجَّ، وَلا العُمرَةَ، وَلا الظَعَنَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ واعْتمِرْ .
رواهُ أَبو داودَ، والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
11/1281- وعَنِ السائبِ بنِ يزيدَ، ، قَالَ: حُجَّ بي مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، في حَجةِ الوَداعِ، وأَنَا ابنُ سَبعِ سِنِينَ. رواه البخاريُّ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحج والعمرة، الحديث الأول يقول ﷺ: عمرة في رمضان تعدل حجة العمرة مشروعة دائما في كل وقت لما تقدم من قوله ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فالعمرة في جميع السنة، وقد اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة أربع عمر، فالمشروع أن يعتمر الإنسان كلما تيسر له، العمرة في جميع السنة وهي زيارة البيت للطواف والسعي والتقصير أو الحلق هذه العمرة، زيارة البيت الشريف البيت العتيق مكة ليطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر أو يحلق هذه العمرة، وهي في رمضان تعدل حجة وفي رواية: حجة معي عليه الصلاة والسلام دل على فضلها في رمضان وأن لها مزية وخصوصية.
وفي الحديث الثاني والثالث: الدلالة على أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يحج عنها، فإذا كان الرجل كبيرا لا يستطيع الحج أو العجوز كبيرة حج عنهما ابنهما أو بنتهما، ولهذا قالت امرأة: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، وهكذا حديث: أبي رزين العقيلي قال: حج عن أبي وأعتمر لأنه لا يستطيع الحج ولا الظعن، لا يستطعن الظعن ولا الرحل ولا يثبت على الراحلة، فهذا يدل على شرعية الحج عن العاجز وأنه يحج عنه ولده أو غيره.
والحديث الرابع: حديث السائب بن يزيد قال حُج بي مع النبي ﷺ وأنا ابن سبع سنين، دل على جواز حل الصبي، وأن حجه صحيح لكنه نافلة حتى يبلغ، فإذا كان ابن سبع فأكثر نوى بنفسه وطاف بنفسه وسعى بنفسه، وإذا كان دون ذلك حج به طاف به وليه وسعى به وليه يكون له حج نافلة، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام بعد البلوغ إذا استطاع، وهكذا العبد حجة نافلة فإذا عتق حج حجة الإسلام.
وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: ...؟
الشيخ: ما أخبر في هذا شيء، ما أعلم شيء منصوص في هذا، لكن الأمر واسع إذا خفف بعضها وطول بعضها الأمر واسع.
س: هل تخص ليلة سبعة وعشرين بالعمرة؟
الشيخ: لأنها يتحرى فيها ليلة القدر خص الأوتار لعله يوافق ليلة القدر، وليلة سبع وعشرين أرجح والعمل فيها أفضل من ألف شهر مما سواه.
س: العمرة في رمضان مرتين؟
الشيخ: ما في بأس، ما في حرج.
س: ولو غير رمضان؟
الشيخ: ولو في غير رمضان، يقول النبي ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما في حد محدود.
س: بالنسبة الذي حج عن الغير ما يشترط أنه يوصي؟
الشيخ: ولو ما وصى، لكن يشترط أنه قد حج عن نفسه، لا بدّ للحاج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، قد اعتمر عن نفسه.
س: إذا كان مفرطا في ترك الحج؟
الشيخ: ولو مفرط يحج عنه ويدعى له بالمغفرة والعفو.
س: ركعتان بين صلاة العشاء وصلاة التراويح، هل الأفضل الإنسان يسبح أو يصلي ركعتين؟
الشيخ: سنة العشاء أول قبل التراويح، التهجد بعد نافلة العشاء، بعد الراتبة يصلي العشاء ثم الراتبة ثم يتهجد في الليل التراويح أو غيرها.
س: هل الأفضل يسبح أو يقوم يؤدي هذه الركعتين؟
الشيخ: بعد ما يفرغ من الأذكار يصلي الراتبة هذه السنة، السنة أولا يأتي بالأذكار الشرعية، ثم يصلي الراتبة.
س: حتى إذا تقدم الإمام وصلى التراويح؟
الشيخ الإمام لا يتقدم إلا بعد ما يصلى الناس النافلة.
س: قولهم ربنا ينظر بعين الرحمة أيش حكمه؟
الشيخ: ربنا رحيم جواد كريم، سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعاقب من يشاء جل وعلا، وهو يرحم المستحق للرحمة ويعاقب المستحق للعقاب.
س: هل في مانع أن الإنسان يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟
الشيخ: لا، يسأله الخير ويعوذ به من الشر، وما له أصل الدعاء، هذا يسأل ربه الخير ويتعوذ به من الخير، يسأل ربه خير ما علم وخير ما قدر، ويعوذ بالله من شر كل شيء، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، يتعوذ من الشر ويسأل الله الخير.
س: هل صحيح أن رابعة العدوية قالت: إني أعبد الله محبة لذاته لا رجاء لجنته ولا خوفا من ناره؟
الشيخ: يحكى عنها هذا، وهذا من جهلها إن صح عنها، هذا من الجهل، الرسل عبدوا الله وخافوا من عذابه ورجوا رحمته وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن لو صح عنها هذا يدل على جهلها وأنها عابدة جاهلة؛ لأن الله يقول في حق الرسل والأنبياء والأخيار إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا [الأنبياء:90]، ويقول سبحانه: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن:46]، ويقول: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف:110]، وقال تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ [الإسراء:57] هكذا أولياء الله من الرسل والأخيار يعبدونه إخلاصا له ومحبة ورجاء وخوفا جميعا، الذي ما يخاف الله لا خير فيه لا دين له.
س: رجل أتى من الكويت وزار المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة وكان هذا قبل رمضان يريد أن يعتمر في رمضان؟
الشيخ: يعتمر من الحل من التنعيم أو من عرفات أو من الجعرانة من الحل خارج الحدود.
س: لا يشترط أن يكون من ...؟
الشيخ: ما هو بلزوم لا، لما صار في مكة وأدى العمرة إذا أدى عمرة يخرج إلى الحل مثلما فعلت عائشة اعتمرت من المدينة، ثم أحرمت بالعمرة الثانية من التنعيم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام.
س: الذهاب إلى جدة هل يحرم؟
الشيخ: إذا ذهب إلى جدة أو غيرها ما في بأس، لكن الله يسر عليه الأقرب.
س: من قال أن هذا خاص بالحائض؟
الشيخ: من كيسه، إن كان كيس الناس يطاع وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].