404 من حديث: (من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)

 
4/1274- وعن أبي هريرة قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقولُ: منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
5/1275- وعَنْهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ، قالَ: العُمْرَة إِلَى العُمْرِة كَفَّارةٌ لِمَا بيْنهُما، والحجُّ المَبرُورُ لَيس لهُ جزَاءٌ إلاَّ الجَنَّةَ. متفقٌ عليهِ.
6/1276- وَعَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه، نَرى الجِهَادَ أَفضَلَ العملِ، أفَلا نُجاهِدُ؟ فَقَالَ: "لكِنْ أَفضَلُ الجِهَادِ: حَجٌّ مبرُورٌ" رواهُ البخاريُّ.
7/1277- وَعَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكثَرَ مِنْ أنْ يعْتِقَ اللَّه فِيهِ عبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. رواهُ مسلمٌ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بفضل الحج، والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة كما تقدم، هو الركن الخامس، هو فرض على المكلفين المستطيعين من المسلمين مرة في العمر كما تقدم، يقول ﷺ: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فلم يرفث يعني لم يجامع ولم يأت بالكلام السيئ، ولم يفسق يعني لم يصر على المعاصي بل حج تائبا نادما لا معصية له رجع كيوم ولدته أمه، وهذا فيه فضل الحج وأنه يكفر السيئات ويحط الخطايا لمن لم يصر على المعاصي، بل ابتعد عن الرفث والفسوق، ولهذا في اللفظ الآخر قال ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة المبرور السليم من المعاصي مع طيب النفقة وحل النفقة.
 والحديث الثالث تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور وفي اللفظ الآخر: عليكن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة يعني على النساء جهاد ليس فيه قتال وهو الحج والعمرة، هذا نصيبهن من الجهاد الحج، فالجهاد للرجال الجهاد بالسيف لأعداء الله من شأن الرجال، أما النساء فجهادهن الحج والعمرة.
وفي الحديث الرابع يقول ﷺ: ما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة ما من يوم يكثر الله فيه العتق من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بهم ملائكته ويقول سبحانه: ما أراد هؤلاء؟ هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة، وأن الله سبحانه يعتق فيه من النار أكثر مما يعتق في غيره، فالمؤمن يتحرى هذا الخير ويجتهد في أسباب العتق من النار بالأعمال الصالحات والحذر من السيئات لعل الله يعتقه من النار.
وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: مشاركة النساء بتضميد جراح القتال ما يعد لهن جهاد؟
الشيخ: هذا إذا دعت له الحاجة كما فعل في عهد النبي ﷺ، يساعدن بقدر الطاقة مع التحجب ومع الحذر من الخلوة، يعني مع مراعاة الحدود الشرعية ويرجى لهن فضل الجهاد إن شاء الله، لكن هذا جهاد خاص في مساعدة المجاهدين.
س: العمرة في رمضان في كل عام أو مرة واحدة؟
الشيخ: الإكثار منها أحسن كل عام، يقول ﷺ: عمرة في رمضان تعدل حجة.
س: لو كررها في رمضان مرة مرتين؟
الشيخ: ما في مانع، يقول ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما حدد ﷺ، فلو اعتمر في كل شهر في كل شهرين الحمد لله.
س: من استدان للحج أو العمرة يصح حجه؟
الشيخ: يصح نعم، لكن لا يشرع له الاستدانة، الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة إن استطاع وإلا الحمد لله معفو عنه لا يتكلف.
س: أفتى بعض كبار العلماء أن الأيام هذه البذل في سبيل الله أفضل من كثرة العمرة في رمضان وغير رمضان؟
الشيخ: وأفضل من الحج بعد، يقول ﷺ لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور، الحج بعد الجهاد.
س: يقولون لا تكثروا العمرة الأفضل لكم أن تعطوا المحاويج؟
الشيخ: هذا محل اجتهاد، العمرة مشروعة وتكرارها مشروع، وإذا تصدق كله على خير.