226 - باب فضل الصوم وغيره في العشر الأوَّل من ذي الحجة
1/1249- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّه عَنْهُمَا، قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ أَيامٍ العَمَلُ الصَّالحُ فِيها أَحَبُّ إِلى اللَّهِ مِنْ هذِهِ الأَيَّامِ يعني: أَيامَ العشرِ، قالوا: يَا رسولَ اللَّهِ وَلا الجهادُ في سبِيلِ اللَّهِ؟ قالَ: وَلاَ الجهادُ فِي سبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرجَ بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ فَلَم يَرجِعْ منْ ذَلِكَ بِشَيءٍ رواه البخاريُّ.
227 - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء
1/1250- عنْ أَبي قتَادةَ ، قالَ: سئِل رسولُ اللَّهِ ﷺ: عَنْ صَوْمِ يوْمِ عَرَفَةَ؟ قَالَ: يكفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيةَ وَالبَاقِيَةَ رواه مسلمٌ.
2/1251- وعنْ ابنِ عباسٍ رضيَ اللَّه عنهما، أَنَّ رَسول اللَّهِ ﷺ صَامَ يوْمَ عاشوراءَ، وأَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1252- وعنْ أَبي قَتَادةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عاشُوراءِ، فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ رواه مُسْلِمٌ.
4/1253- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عنْهُمَا، قَالَ: قالَ رسُول اللَّهِ ﷺ: لَئِنْ بَقِيتُ إِلى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ رواهُ مُسْلِمٌ.
1/1249- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّه عَنْهُمَا، قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ أَيامٍ العَمَلُ الصَّالحُ فِيها أَحَبُّ إِلى اللَّهِ مِنْ هذِهِ الأَيَّامِ يعني: أَيامَ العشرِ، قالوا: يَا رسولَ اللَّهِ وَلا الجهادُ في سبِيلِ اللَّهِ؟ قالَ: وَلاَ الجهادُ فِي سبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرجَ بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ فَلَم يَرجِعْ منْ ذَلِكَ بِشَيءٍ رواه البخاريُّ.
227 - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء
1/1250- عنْ أَبي قتَادةَ ، قالَ: سئِل رسولُ اللَّهِ ﷺ: عَنْ صَوْمِ يوْمِ عَرَفَةَ؟ قَالَ: يكفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيةَ وَالبَاقِيَةَ رواه مسلمٌ.
2/1251- وعنْ ابنِ عباسٍ رضيَ اللَّه عنهما، أَنَّ رَسول اللَّهِ ﷺ صَامَ يوْمَ عاشوراءَ، وأَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1252- وعنْ أَبي قَتَادةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عاشُوراءِ، فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ رواه مُسْلِمٌ.
4/1253- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عنْهُمَا، قَالَ: قالَ رسُول اللَّهِ ﷺ: لَئِنْ بَقِيتُ إِلى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ رواهُ مُسْلِمٌ.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تدل على فضل صيام العشر الأول من ذي الحجة، يعني التسع الأول من ذي الحجة تسمى العشر بضم يوم النحر إليها في العدد، وإلا فالمقصود التسع لأن يوم العيد لا يصام، وكذلك فضل صوم عرفة وصوم عاشوراء كلها جاءت الأحاديث في فضلها، فتسع ذي الحجة أفضل أيام السنة كما أن ليالي رمضان هي أفضل الليالي لأن فيها ليلة القدر، وتسع ذي الحجة هي أفضل الأيام لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر، فيستحب صيامها والإكثار من العمل الصالح فيها من صدقات وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وغير هذا من وجوه الخير لقوله ﷺ: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء هذا يدل على فضل هذه الأيام، وأنها أيام عظيمة يشرع للمؤمن الإكثار فيها من أعمال الخير من صدقات وصوم وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، عيادة مريض أمر بمعروف نهي عن منكر إلى غير هذا، تستغل في وجوه الخير، وأفضلها اليوم التاسع يوم عرفة، ثم اليوم العاشر يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، ويوم عرفة يكفر الله فيه السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني صيام يوم عرفة تكفر به السنتان التي قبله والتي بعده عند اجتناب الكبائر لأنها تكفر بها الصغائر عند اجتناب الكبائر، وهكذا يوم عاشوراء يستحب صيامه ويكفر الله به السنة التي قبله، ويستحب أن يضم معه التاسع حتى يخالف اليهود ولهذا في الحديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر، فيستحب أن يصومهما جميعًا أو العاشر مع الحادي أو كليهما مع التاسع والحادي جميعًا ثلاثة أيام، كل ذلك حسن خلافًا لليهود، وكل هذه الأيام كلها من باب التطوع وليس هناك فرض سوى رمضان، الفرض هو رمضان والبقية تطوع إلا ما نذره الإنسان نذر طاعة، فالنذر يوجب ذلك، إذا نذر صومًا كأن ينذر صوم الإثنين أو الخميس فيجب بالنذر لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وفق الله الجميع.
س: ... التاسع والعاشر والحادي عشر ألا ينهى عن صيام يوم العيد؟
الشيخ: لا هذا في عاشوراء يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر عاشوراء، أما ذي الحجة ما فيه إلا التاسع والثامن، يبغى يصوم يصوم مع التاسع الثامن ويوم العيد ما يصام بإجماع المسلمين، يوم النحر ما يصام لا عن فرض ولا عن نفل، هذا الكلام في عاشوراء يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، والأفضل التاسع، وإن صام الاثنين العاشر والحادي والتاسع كله طيب.
س: الأحوط صيام التاسع حتى يتحرى العاشر؟
الشيخ: ما في بأس التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لكن إذا صام التاسع يكون أفضل لأن الاحتياط فيه أكثر.
س: قد يكون صادف العاشر؟
الشيخ: قد يصادف العاشر... ويكون معه العاشر والحادي.
س:ألا يدل قوله وأمر بصيامه على الوجوب؟
الشيخ: كان هذا في أول الأمر ثم نسخ الوجوب، قال قوم من أهل العلم لم يكتب صيامه إنما تأكد قبل صيام رمضان كان متأكدًا ثم لما فرض رمضان صار صومه مستحبًا بغير تأكيد.
س: من كان عنده بعض الكبائر هل يصوم يوم عرفة؟
الشيخ: الذي عنده كبائر والذي ما عنده كبائر يستحب له صيام عرفة، كل مسلم يستحب له صيام عرفة يخفف الله فيه من ذنوبه عمل صالح.
س: العاصي المصر على معصية؟
الشيخ: كل مسلم يستحب له التطوعات ولو أنه عاصٍ، العاصي أولى الناس بأن يحرص على وجوه الخير لعله يخفف عنه.
س: التكفير؟
الشيخ: شرطه اجتناب الكبائر.
س: ...؟
الشيخ: يقول الله جل وعلا: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31] يعني الصغائر، ويقول النبي ﷺ: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر وفي اللفظ الآخر: إذا اجتنب الكبائر.
س: أحضرنا إسناد مجيبة الباهلية؟
الشيخ: اقرأه؟
الطالب: قال أبو داود: باب في صوم أشهر الحرم: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي سليل عن مجيبة عن أبيها أو عمها ثم ساق لفظه أنه أتى رسول الله ﷺ ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغير حاله وهيأته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك العام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيأة؟ قال: ما أكلت طعامًا منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله ﷺ: عذبت نفسك، ثم قال: صم شهر الصبر ويومًا من كل شهر، قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السليل عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمه هنا قال عن أبي مجيبة في ابن ماجه قال: أتيت النبي ﷺ فقال يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك العام الأول. قال: فما لي أرى جسمك ناحلا؟ قال: يا رسول الله ما أكلت طعامًا بالنهار ما أكلته إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومًا بعده. قلت: إني أقوى قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم وعن أبيها وذكره الحافظ ابن حجر أبيها. قال عبدالله بن الحارث الباهلي ثم أحال إلى ترجمته إلى أبي مجيبة، وعندما رجعت إلى الكنى أحال أيضًا إلى مجيبة، وقال بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية ثم موحدة الباهلي، وقيل: هي امرأة روى لها ابن ماجه من الصحابة لكنها خلاف حتى المحشي ذكر خلاف ما ذكره ابن ماجه.
الشيخ: ... لأنه إذا كانت تابعية سواء مجيبة أو أبي مجيبة هو الحديث فيه علة بجهالة التابعي.
س: الحافظ قال: وهي امرأة روى لها ابن ماجه لكن ابن ماجه قال عن أبي مجيبة؟
الشيخ: محتمل عندك شيء غير هذا؟
الطالب: عندي في عون المعبود شرح سنن أبي داود في الحاشية قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه إلا أن النسائي قال فيه: عن مجيبة الباهلي عن عمه، وقال ابن ماجه عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عمه، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة وقال فيه عن مجيبة يعني الباهلية قالت: حدثني أبي أو عمي وسمى أباه عبدالله بن الحارث، فقال: سكن البصرة وروى عن النبي ﷺ حديثًا، وقال فيه موضع آخر أبو مجيبة الباهلية أو عمها سكن البصرة وروى عن النبي ﷺ حديثًا ولم يسمه وذكر هذا الحديث، وذكره ابن قانع في معجم الصحابة، وقال: فيه عن مجيبة عن أبيها أو عمها، وسماه أيضًا عبدالله بن الحارث هذا آخر كلامه، وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما ترى وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك وهو متوجه ومجيبة بضم الميم وكسر الجيم.
الشيخ: ضعيف لأنه مجيبة مجهولة.
س: اسم أبيها عبدالله بن الحارث الباهلي.
الشيخ: هو بهذا السند ضعيف.
.....
الشيخ: وفيه نكارة، متن الأشهر الحرم ما جاء إلا في هذا الحديث، من حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عاشوراء، بس هذا فيه الأشهر الحرم، والأحاديث الصحيحة الحث على صوم الإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره، ما فيه ذكر الأشهر الحرم، فهذا غريب من هذا الوجه، المقصود أن الحديث ضعيف.