390 من: (باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلاَّ لمن وصله بما قبله..)

 
219 - باب النَّهْي عن تقدم رمضانَ بصوم بعد نصف شعبان إلاَّ لمن وصله بما قبله، أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه
1/1224- عن أَبي هُريرة ، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكمْ رَمَضَانَ بِصَومِ يومٍ أَوْ يومَيْنِ، إِلاَّ أَن يَكونَ رَجُلٌ كَانَ يصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليوْمَ متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1225- وعن ابنِ عباسٍ، رضيَ اللَّه عنهما، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حالَتْ دُونَهُ غَيَايةٌ فأَكْمِلوا ثَلاثِينَ يَوْمًا رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
3/1226-وعنْ أَبي هُريْرَةَ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إِذا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبانَ فَلا تَصُومُوا رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
4/1227- وَعَنْ أَبي اليَقظَان عمارِ بنِ يَاسِرٍ رضيَ اللَّه عنْهما، قَالَ: "مَنْ صَامَ اليَومَ الَّذِي يُشكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبا القَاسِمِ ﷺ" رواه أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيحٌ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على أنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ولا بدء الصيام بعد النصف من شعبان سدا لذريعة الزيادة بما شرع الله وكانت النصارى زادت في صيامها ما لم يشرعه الله فالرسول ﷺ حذر من أن يزيدوا في صيامهم ما لم يشرعه الله، الله شرع صيام رمضان وأوجبه فلا يجوز لأحد أن يصوم قبله يوما أو يومين احتياطا لرمضان، كل هذا لا يجوز، ولكن إذا كان له عادة فلا بأس كالذي يصوم الإثنين والخميس فوافق آخر يوم من شعبان يوم الإثنين أو الخميس يصوم عادته، أو يصوم يوم ويفطر يوم فصادف صومه آخر يوم من شعبان فلا بأس لقوله ﷺ: إلا رجل كان يصوم صومه فليصمه وهكذا إذا صام الأكثر، صام شعبان أو أكثره لا بأس، كان النبي ﷺ يصوم شعبان كله، وربما صام أكثره عليه الصلاة والسلام، أما كونه يفطر النصف الأول ثم يبتدئ بعد النصف فينهى عن ذلك لقوله ﷺ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يعني إذا لم يصوموا قبله، أما من صام قبله وصام أكثر الشهر فلا بأس.
والحديث الثاني يقول ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة وفي اللفظ الآخر: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فإذا غم الشهر وجب إكمال العدة في الدخول بإكمال شعبان، وفي الخروج إكمال رمضان، والصوم يكون بالرؤية أو بإكمال العدد لا بالحساب، الحساب لا يعتمد عليه عند جميع أهل العلم، وإنما العمدة على الرؤيا أو على إكمال العدة، فإذا غبي دخول رمضان وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما، وإذا غبي دخول شوال وجب إكمال رمضان ثلاثين يوما، ثم يفطر الناس، ويقول عمار ابن ياسر رضي الله عنهما: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ» هذا له حكم الرفع لأنه أخبر أن الرسول ﷺ نهى عن هذا الشيء، وأن صومه عصيان له عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعلم أن آخر شعبان لا يصام احتياطا لرمضان، سواء كان صحوا أو غيما لا يصام إلا رجل له عادة فصادفت عادته آخر شعبان كالذي يصوم الإثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يصوم، أو إنسان يصوم الشهر كله شعبان فلا بأس، تقول أم سلمة  رضي الله عنها: كان يصوم شعبان الشهر كله، وعائشة رضي الله عنها تقول: كان يصومه إلا قليلا، وربما صامه كله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الجائز إذا صامه كله أو أكثره، أما أن يبتدئ بعد النصف من شعبان فلا، أو يصوم آخر شعبان فلا إلا إذا كان عادة له وافقت آخر شعبان، وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: الإنسان هل يبيت نية الصوم ليلا؟
الشيخ: واجب عليه الأعمال بالنيات كل يوم له نيته، اليوم مستقل هذا الصواب.
س: القيام للسحور؟
الشيخ: إذا قام للسحور هو نوى الصيام ما يحتاج.
س: نوى أول الشهر نية واحدة؟
الشيخ: ما يكفي، الصواب لا بدّ من نية في كل يوم، فإذا صام وهو غافل ما نوى شيء ما يجزيه لا بدّ يكون كل يوم مستقل، لو أكل فيه أفطر ولو جامع فيه أفطر كل يوم له استقلاله.
س: وإذا نسي؟
الشيخ: ما دام أنه ناوٍ أنه يصومه في الليل يكفي، ما دام نيته أنه يصومه غدا الحمد لله، ولو ما ذكر وقت السحور.
س: عند أهل نجد عشاء والدين هل في شيء فيه؟
الشيخ: صدقة في رمضان يسمونها عشاء لا بأس بها، الصدقة في رمضان مضاعفة، فإذا تصدق في رمضان وخصه بمزيد صدقات أو في العشر الأخيرة كان له فضله سواء سمي عشاء الوالدين أو عشاء الأقارب أو عشاء الجيران أو عشاء الفقراء.
س: أحسن الله إليك يخصصونه بسبع وعشرين؟
الشيخ: هذه يرجى ليلة القدر هذا المقصود.
س: ليس فيه شيء؟
الشيخ: لا، لو خصها بمزيد نفقة ما يخالف لأنها ليلة تعدل ألف شهر، العمل فيها كالعمل في ألف شهر، بل خير من ألف شهر.
س: وضع الدفايات في القبلة من شدة البرد؟
الشيخ: لو جعلوها يمين أو شمال أو خلف يكون أحوط عن التشبه بعباد النار من المجوس، لكن هذا ما هو مقصود إن شاء الله لا حرج.
س: من فطر صائما فله مثل أجره أحيانا يكون في قسائم تفطير الصوام خارج المملكة؟
الشيخ: إذا أعطاها الثقات كفى والحمد لله.
س: المغذية التي توضع للمريض مع الدم هل تفطر الصائم؟
الشيخ: نعم تفطر إلا الشيء القليل مثل التحليل يعفى عنه، التحليل الذي يؤخذ من الأصبع أو غيره يعفى عنه والمغذي يفطر.
س: ...؟
الشيخ: إذا كان بالعين ما يخالف.
س: بالنسبة للي يفطر على المدفع جائز؟
الشيخ: لا بأس علامة.