5242 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ.
الشيخ: وهذا يدل على التوسُّع في شريعة التوراة في النساء، وأن شريعة التوراة كان فيها سعة كثيرة في إباحة النساء، حتى قال سليمان ما قال، وأنه كان عنده هذا العدد الكثير من الزوجات، وهكذا جاء في قصة داود ما يدل على هذا المعنى أيضًا، ويدل على أن شريعة التوراة كانت أوسع في مسألة النساء، ثم قصر الله ذلك في شريعة محمد على أربع، لا يجوز للرجل أكثر من أربع، ومع هذا تجد الآن اليهود والنصارى يشنّعون على المسلمين في الأربع، ويلبّسون عليهم في التحريم بأربع وتقبيح الزواج بأربع، حسدًا وبغيًا وتلبيسًا على المسلمين، مع أن في شريعة التوراة ما هو أكثر من هذا بكثير التي هي كانت شريعة بني إسرائيل.
وفي هذا الحث على المشيئة وأن الإنسان لا يجزم بالشيء الذي لا يدريه في المستقبل، فإذا قال: لأفعلن كذا فليقل: إن شاء الله، فإن هذا عون له على إدراك حاجته، كما قال سبحانه: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا [الكهف:23] إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الكهف:24] فيبغي لك في مثل هذا أن تستثني في حاجاتك المستقبلة، ولهذا قال ﷺ: لو قال: إن شاء الله؛ لم يحنث وكان أرجى لحاجته، وفي اللفظ الآخر: دركًا لحاجته والله أراد..... ولم تحمل إلا واحدة نصف إنسان.
وفي هذا قوة سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن الله قد أعطاه قوة عظيمة حتى استطاع أن يطوف على مائة امرأة، وفي اللفظ الآخر: تسعين امرأة.
وسليمان جمع الله له بين المُلك والنبوة، كان ملكًا وكان نبيا كريمًا ورسولًا عليه الصلاة والسلام، وأبوه داود كذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن سليمان كان أوسع ملكًا، وسع الله عليه الملك حتى ملك الدنيا جميعًا.
س:........
الشيخ: أيش قال الشارح؟
الطالب: (قَوْله: بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي)
تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ، وَالْحُكْمُ فِي الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الزَّوْجَاتِ إِلَّا إِنِ ابْتَدَأَ الرَّجُلُ الْقَسْمَ بِأَنْ تَزَوَّجَ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ، وَكَذَا يَجُوزُ إِذَا أَذِنَّ لَهُ وَرَضِينَ بِذَلِكَ.
الشيخ: وهكذا إذا عدل .
س:........
الشيخ: أقول هذا..... طاف عليهن بغُسل واحد عليه الصلاة والسلام، يعني عقد عليهن جميعًا في الأربع، وطاف بهن جميعًا في وقت معين، وهذا تقييد لواسع.
قَوْله: حَدثنَا مَحْمُود هُوَ بن غَيْلَانَ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ شَيْخُهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فَقَالَا: تِسْعِينَ امْرَأَةً، وَتَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى وَكَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِ مَعَ شَرْحِ بَقِيَّةِ الحَدِيث، قَالَ ابن التِّينِ: قَوْله فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: لَمْ يَحْنَثْ، أَيْ لَمْ يَتَخَلَّفْ مُرَادُهُ؛ لِأَنَّ الْحِنْثَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ يَمِينٍ، قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: أَوْ نَزَّلَ التَّأْكِيدَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ قَوْله: لَأَطُوفَنَّ، مَنْزِلَةَ الْيَمِينِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ تَخَلُّلِ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ، وَفِيهِ نَظَرٌ سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَالَ ابن الرِّفْعَةِ: يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ اتِّصَالَ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْحَلِفِ يُؤَثِّرُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمين.
الشيخ: ......
س: ما روي عن ابن عباس أن الاستثناء لمدة سنة أو شهر؟
الشيخ: الله أعلم.
س: ظاهر هذه الترجمة: جواز تكلم الإنسان عن نيته أمام الناس؟
الشيخ: الظاهر الجواز مثل .. النبي أخبرهم.. لعله لبيان الجواز ....
س:........
الشيخ: هذا يبين أن أبا هريرة رفعه، هذا يبين أنه مرفوع لكن ما بدأ بالرفع.
5243 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا».
5244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا.
الشيخ: ومعلوم ما في هذا من الخطر، وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والبعد عن تتبّع العثرات والرِّيب، ولهذا نهى النبي عن طروقهم ليلًا؛ لئلا يرى ما يسوؤه.
س: في هذه الأيام ظروف السفر قد تتحتم فيه؟
الشيخ: يبلغهم، وإذا بلّغهم انتهى المُشكل، يبلغهم أنه يقدُم في الليل، والحمد لله.
5245 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي الثِّقَةُ: أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ - الكَيْسَ الكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الوَلَدَ.
5246 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا، فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ، حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَعَلَيْكَ بِالكَيْسِ الكَيْسِ تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الكَيْسِ.
الشيخ: وهذا يبيّن أنهم إذا علموا جاز الدخول ليلًا مثل ما تقدم، إذا علموا زال المحظور، إذا جاء نهارًا ونزل قرب البلد ثم دخلوا ليلًا فلا بأس؛ لأن المقصود حصل وهو العلم.
5247 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا، كُنَّا قَرِيبًا مِنَ المَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلَّا بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ.
الشيخ: وتقدم في الرواية الأخرى أنه بيَّن أسباب أخذ الثيب؛ وأن أباه خلَّف بنات فكَرِه أن يأخذ مثلهن، وأحب أن يأخذ امرأة قد جَرَّبت تقوم عليهن وتمشطهن وتعتني بهن، فقال: أحسنت! ومما يبيِّن أن نكاح البكر أوْلى، إلا إذا كان هناك أسبابًا تقتضي نكاح الثيب. أيش قال على الكيس الكيس؟
الطالب: قَوْله: تَابَعَهُ عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الْكيس، عبيد الله هُوَ بن عمر الْعمريّ، ووهب هُوَ ابن كَيْسَانَ، وَالْمُتَابِعُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ وَهْبٌ؛ لَكِنَّهُ نَسَبَهَا إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ لِتَفَرُّدِهِ بِذَلِكَ عَنْ وَهْبٍ، نَعَمْ قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ هَذَا الْحَدِيثَ مُطَوَّلًا وَفِيهِ مَقْصُودُ الْبَابِ لَكِنْ بِلَفْظٍ آخَرَ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ، وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَقَدَّمَتْ مَوْصُولَةً فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ الْجَمَلِ بِطُولِهَا، وَفِيهِ قِصَّةُ تَزْوِيجِ جَابِرٍ وَقَوْله: أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَفِيه: أما إنك قادم فَإِذا قدمت فالكيس الْكيس، وَقَوله: فالكيس بِالْفَتْحِ فِيهِمَا عَلَى الْإِغْرَاءِ، وَقِيلَ: عَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ تَرْكِ الْجِمَاعِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْكَيْسُ هُنَا بِمَعْنَى الْحَذَرِ، وَقَدْ يَكُونُ الْكَيْسُ بِمَعْنَى الرِّفْقِ وَحسن التأني، وَقَالَ ابن الْأَعْرَابِيِّ: الْكَيْسُ الْعَقْلُ كَأَنَّهُ جَعَلَ طَلَبَ الْوَلَدِ عَقْلًا، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَرَادَ الْحَذَرَ مِنَ الْعَجْزِ عَنِ الْجِمَاعِ فَكَأَنَّهُ حَثَّ عَلَى الْجِمَاعِ، قُلْتُ: جزم ابن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ تَخْرِيجِ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْكَيْسَ الْجِمَاعُ، وَتَوْجِيهُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْله فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: فَإِذَا قَدِمْتَ فَاعْمَلْ عَمَلًا كَيِّسًا، وَفِيهِ قَالَ جَابِرٌ: فَدَخَلْنَا حِينَ أَمْسَيْنَا فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا كَيِّسًا، قَالَتْ: سَمْعًا وَطَاعَةً فَدُونَكَ، قَالَ: فَبِتُّ مَعَهَا حَتَّى أَصْبَحْتُ، أَخْرَجَهُ ابن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، قَالَ عِيَاضٌ: فَسَّرَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ الْكَيْسَ بِطَلَبِ الْوَلَدِ وَالنَّسْلِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، قَالَ صَاحِبُ الْأَفْعَالِ: كَاسَ الرَّجُلُ فِي عَمَلِهِ حَذَقَ، وَكَاسَ: وَلَدَ وَلَدًا كَيِّسًا، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: كَاسَ الرَّجُلُ: وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ كَيِّسٌ. اهـ.
وَأَصْلُ الْكَيْسِ: الْعَقْلُ، كَمَا ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ؛ لَكِنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ لَيْسَ الْمُرَادَ هُنَا، وَالشَّاهِدُ لِكَوْنِ الْكَيْسِ يُرَادُ بِهِ الْعَقْلُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
وَإِنَّمَا الشِّعْرُ لُبُّ الْمَرْءِ يَعْرِضُهُ عَلَى الرِّجَالِ | فَإِنْ كَيْسًا وَإِنْ حُمْقًا فَقَابَلَهُ بِالْحُمْقِ |
الشيخ: .....
الطالب: قَوْله: باب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأةِ أَيْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَحَيْثُ تَكُونُ مسافرة مثلًا.
قَوْله: حَدثنَا عَبدة هُوَ ابن سُلَيْمَان عَن هِشَام هُوَ ابنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ فِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ عَنْ أُمِّهَا أم سَلمَة، هَكَذَا قَالَ أَكثر أَصْحَابُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، وَسَيَأْتِي فِي اللِّبَاسِ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا، وَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَالَ مَعْمَرٍ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَأَرْسَلَهُ مَالِكٌ فَلَمْ يَذْكُرْ فَوْقَ عُرْوَةَ أَحَدًا، أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ، وَرِوَايَةُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا قَوْله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَفِي الْبَيْتِ أَيِ الَّتِي هِيَ فِيهِ، قَوْله: مُخَنَّثٌ، تَقَدَّمَ فِي غَزْوَة الطَّائِف أَن اسْمه هيت وَأَن ابن عُيَيْنَة ذكره عَن ابن جريج بِغَيْر إِسْنَاد، وَذكر ابن حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ عَنْ حَبِيبٍ كَاتِبِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ فِي حَدِيثِ بِنْتِ غَيْلَانَ أَنَّ الْمُخَنَّثَ هِيتُ، وَلَيْسَ فِي كِتَابِكَ هِيتُ، فَقَالَ: صَدَقَ هُوَ كَذَلِكَ، وَأَخْرَجَ الْجُوزَجَانِيُّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ مُخَنَّثٌ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: هيت، وَأخرج أَبُو يعلى وَأَبُو عوَانَة وابن حِبَّانَ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِيتًا كَانَ يَدْخُلُ، الْحَدِيثَ، وَرَوَى الْمُسْتَغْفِرِيُّ مِنْ مُرْسَلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى هِيتًا فِي كَلِمَتَيْنِ تَكَلَّمَ بِهِمَا مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ، قَالَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ، وَزَادَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ رَغِبُوا عَنْ خلق الله وتشبّهوا بِالنسَاء.
س: كأنه متعمد التشبُّه؟
الشيخ: كأنه كأنه إنْ صحت هذه الرواية.
وروى بن أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اسْمَ الْمُخَنَّثِ هِيتٌ، أَيْضًا؛ لَكِن ذكر فِيهِ قصَّة أُخْرَى، وَذكر ابن إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ اسْمَ الْمُخَنَّثِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَاتِعٌ، وَهُوَ بِمُثَنَّاةٍ، وَقِيلَ: بِنُونٍ، فَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ مَوْلًى لِخَالَتِهِ فَاخِتَةَ بِنْتِ عَمْرو بن عَائِد مُخَنَّثٌ يُقَالُ لَهُ: مَاتِعٌ، يَدْخُلُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَكُونُ فِي بَيْتِهِ لَا يَرَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَفْطِنُ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ مِمَّا يَفْطِنُ لَهُ الرِّجَالُ وَلَا أَنَّ لَهُ إِرْبَةً فِي ذَلِكَ، فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: يَا خَالِدُ إِنِ افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ فَلَا تَنْفَلِتَنَّ مِنْكَ بَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِين سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ: لَا أُرَى هَذَا الْخَبِيثَ يَفْطِنُ لِمَا أَسْمَعُ، ثُمَّ قَالَ لِنِسَائِهِ: لَا تُدْخِلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ؛ فَحُجِبَ عَنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَحَكَى أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي كَوْنِ مَاتِعٍ لَقَبُ هِيتٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ أَنَّهُمَا اثْنَانِ خِلَافًا، وَجَزَمَ الْوَاقِدِيُّ بِالتَّعَدُّدِ، فَإِنَّهُ قَالَ: كَانَ هِيتٌ مَوْلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَكَانَ مَاتِعٌ مَوْلَى فَاخِتَةَ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَاهُمَا مَعًا إِلَى الْحِمَى، وَذَكَرَ الباوردي فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُخَنَّثٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: أَنَّةُ -بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ-: أَلَا تَدُلُّنَا عَلَى امْرَأَةٍ نَخْطُبُهَا عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: بَلَى، فَوَصَفَ امْرَأَةً تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَنَّةُ اخْرُجْ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ، وَلْيَكُنْ بِهَا مَنْزِلُكَ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ اسْمَ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ هِيتٌ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَتَوَارَدُوا فِي الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ ضَبْطُ هِيتٍ، وَوَقَعَ فِي أَوَّلِ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ، وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، الْحَدِيثَ، وَعُرِفَ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ تَسْمِيَةُ الْمَرْأَةِ وَأَنَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ.
الشيخ: يكفي.
5247 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا، كُنَّا قَرِيبًا مِنَ المَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلَّا بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ.
الشيخ: وقد سبق هذا الحديث، رواه المؤلف وعلى عادته يترجم على كل فقرة وكل جملة لينتبه القارئ ويستفيد من معاني الحديث؛ فإن هذه التراجم بمثابة الشرح، كل جملة أو كل كلمة لها أهمية، يترجم عليها ويعيد الحديث إما مختصرًا وإما مطولًا وإما بإسناد آخر؛ لينتبه القارئ ويستفيد من هذه الكلمات العظيمة؛ كلمات الرسول ﷺ.
وفيه من الفوائد: أن المقصود من نهيه ﷺ عن الطروق ليلًا ألا يهجم على أهله وهم.... بل يكون هناك عندهم خبر، ولهذا لما قدموا نهارًا قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة فعُلم بذلك أن النهي عن الطروق ليلًا لئلا يفجأهم ويقدم عليهم على غرة وتكون المرأة على غير حال حسنة، وربما..... وربما وجد منها شيئًا لا يسره، وذكر الاستحداد للمغيبة والمشط للشعثة كالمثال لتهيؤ المرأة وانتباهها لقدوم زوجها، والاستحداد هو أخذ العانة بالحديد، الحلق والامتشاط.... الشعر بما جرت العادة من إصلاحه.
والمقصود من هذا كله: أن تستعد له، وأن تكون على حالة حسنة؛ حتى لا يزدريها، وحتى لا ينفر منها، وحتى لا يتشوش منها، وقد يجدها على حال أقبح قد يتخونهم، قد يكون عندهم شيء من التساهل، فالسُّنة للمؤمن ألا يتخوَّن أهله، وأن يحرص على أن يأتيهم وهم على حال حسنة، وألا يفجأهم بالمجيء إليهم فيرى شيئًا لا يعجبه.
ثم أيضًا في حُسن خلقه ﷺ كونه داعب جابرًا، أولًا تواضعه هنا حيث حرك بعيره ونخس بعيره حتى يتحرك حتى يتقدم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو إمام المسلمين، فلم يقل أن هذا لا يليق مني أن أحرك بعير واحد من الرعية أو أسوقه عليه، ثم يقول له: تزوجت؟ قال: نعم، ثم قال: بكرًا أم ثيبًا؟ ثم قال: هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ كل هذا فيه الإيناس والمداعبة والتواضع منه عليه الصلاة والسلام؛ هكذا ينبغي للكبار والرؤساء والأعيان مع أصحابهم ومع إخوانهم، أن يكونوا متواضعين مؤانسين متحدثين بالحديث الذي يشرح الصدور ويؤنس الأخ والصاحب.
5248 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.
الشيخ: وهذا يدل على أن الحصير وسعف النخل إذا حرق...... على الجرح... رماده يوقف الدم، ولهذا استعملوا هذا لما غسلوا ولم يقف الدم أخذت الحصير فاطمة فأحرقته ثم جعلت رماده على الجرح حتى يبس ووقف، وهذا الجرح هو الذي أصيب به يوم أحد عليه الصلاة والسلام؛ فإنه جرحت وجنتاه وكسرت البيضة على رأسه وجرحت شفته، اللهم صل عليه وسلم.
س: مناسبة الترجمة؟
الشيخ: الظاهر -والله أعلم- من جهة ما وقع من كون فاطمة والنساء كن....كما أن فاطمة تصب الماء وسهل ينظر وأشباهه كان هذا قبل الحجاب، فيكون هذا من الزينة التي لا بأس بها قبل الحجاب، ثم جاء الحجاب فنهي عنها، كانت المرأة تبدي قدميها ويديها ووجهها ثم.... ثم نزلت آية الحجاب في سورة الأحزاب بعد أحد بسنتين تقريبًا.
س: يعني سهل شاهد هذا؟
الشيخ: شاهد هذا نعم، شاهده هو وغيره.
الشيخ: وهذا يدل على أنه ﷺ يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، إذا وقتها بعد ارتفاع الشمس، دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس.
وفيه من الفوائد: حضور الصبيان، كان ابن عباس مراهقًا في آخر حياة النبي ﷺ.
وفيه: وعظ النساء وتذكيرهن إذا لم يكن يسمعن خطبة الإمام أو لمهمة أخرى يراها ولي الأمر في وعظهن بصفة خاصة.
وفيه: صدقاتهن، وأن ذلك لا يشترط فيه إذن الزوج، أما حديث: ليس لامرأة عطية إلا بإذن زوجها فهو من أفراد عمرو بن شعيب، وهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة إلا أن يحمل على العطية من ماله هو، لكن في رواية أخرى من مالها فالحاصل أن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وعمرو ثقة لا بأس به، أحاديثه حسن إذا لم يخالف الناس، إذا لم يشذ.
وقد دلت الأدلة الصحيحة الكثيرة على أن المرأة لا مانع أن تتصدق بغير إذن زوجها، لها أن تعطي أقاربها، لها أن تتصدق على الفقراء من مالها، إن كان لها مال ورثته أو من صداقها الذي أعطاها الزوجة أو من عطية أو غير ذلك، لها أن تتصدق، وليس له أن يتحجر عليها، اللهم إلا أن تكون سفيهة غير رشيدة فله الحجر عليها، ولهذا قَبِل النبي ﷺ من النساء الصدقات من الحُلي والأقراط، ولم يقل: هل استأذنتن أزواجكن؟ وهكذا كما ثبت في الصحيح من حديث ميمونة أنها قالت: يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة؟ جارية لها، فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالكِ لكان أعظم لأجرك! ولم يقل لماذا لم تستأذنيني؟ وظاهر الحديث أنها لم تخبره إلا بعد العتق، والوقائع في هذا كثيرة، وتدل على أن المرأة حرة في مالها إذا كانت رشيدة توصي أو توقف أو تعتق أو تتصدق أو تعطي أقاربها أو غيرهم.
س: حتى وإن كان الزوج محتاجًا؟
الشيخ: ولو كان محتاجًا، لكن يشرع لها أن تحسن إليه، هو من أحق الناس بإحسانها، لكن لا يلزمها.
5250 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي».
الشيخ: وهذا حين ضاع عقدها وأقام النبي بالناس لالتماسه..... الناس إلى أبي بكر أنها حبست الناس لأجل عقد، فجاء الصديق إليها ولامها وجعل يطعن في خاصرتها ويقول: حبست الناس! هذا يدل على أن الأب له أن يعاتب ولده ولو كان كبيرًا، أو يطعن في خاصرته، أو يؤدب الآداب المناسبة، فله سلطة على ولده، وقول بعض الناس أنه ليس له إلا على الصغير فقط ليس بجيد، فالوالد له حق كبير وله شأن، النبي ﷺ قال: إن أولادكم مِن كسبكم ويأخذ من ماله بغير إذنه ولا يضره؛ فالحاصل أن للوالد أن يؤدّب الولد ويتكلم عليه ويوبّخه ويؤدّبه إذا رأى المصلحة في ذلك.
وفيه من الفوائد: كما تقدم، أن ولي الأمر يلاحظ الرعية، فإذا ضاع لأحدهم شيء من الجيش أو من السرية لا يمل أن يقف بهم أو ينزل بهم لالتماس حاجة هذا الشخص، وهذه رعاية للرعية ولأصحابه؛ ولئلا يكون في ذلك إضاعة للمال، وهي قد استعارته من أختها أسماء فضاع لحكمة بالغة؛ فترتب على هذا فوائد:
منها: أن يعلم الناس أن محمدًا ﷺ بشر لا يعلم الغيب، وإنما يعلم الغيب ربنا عز وجل والرسل لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله إياه، إلا ما أطلعهم عليه وما لم يطلعهم عليه لا يعلمونه، فالساعة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا العقد لعائشة لم يعلمه الرسول ﷺ وهو تحت البعير، وأرسل جماعة يلتمسونه فلم يجدوه، وحضرت الصلاة حتى صلوا بلا ماء ولا تيمم، التيمم ما بعدُ شُرع، والماء ما عندهم ماء فصلوا على حالهم، وكانت فائدة كبيرة أن من لم يجد الماء ولا التراب يصلي على حاله، ولم يجدوا العقد ولم يعرفوه في أي مكان، وفيهم رسول الله ﷺ وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم خيرة الصحابة وكبارهم وكلهم لا يعلمون الغيب، إذا كان هؤلاء لا يعلمون الغيب فمن يعلم الغيب بعد ذلك؟ سقط الناس! إذا كانت سادات الخلق وعليتهم وكبارهم وفيهم رسول الله ﷺ لم يعلم الغيب ولم يعلم أين كان هذا العقد، والتمسوه وطلبوه وأقاموا لأجله، فلما أقيم البعير وجدوه تحت البعير عندهم، هذه من آيات الله العظيمة، ومن الفوائد العظيمة لهذه القصة التي قضى الله بها في هذه العقد، ليعلموا هذه الفوائد العظيمة.
ومنها: أنه لا يقال للرئيس إذا قام لمثل هذا أنه غلط أو أنه شق على الناس، وهذا عقد ما له قيمة أو كذا أو كذا؛ ففي رسول الله أسوة حسنة، فالرسول ﷺ نهى عن إضاعة المال، ثم كون الأمر يرغبه ليس له داعٍ فإذا أقام بهم وقتا يسيرًا يلتمس ناقة فلان أو فرس فلان أين ذهبت أو شيء من متاعه أين ذهب؛ فلا حرج في ذلك، وعلى ولي الأمر أن يراعي المصلحة في ذلك.
ثم من الفوائد: قصة الصديق مع عائشة والنبي ﷺ ما أنكر عليه.
وفيه فوائد: أن الرجل لا بأس أن ينام على رِجْل زوجته، يضع رأسه على فخذها وينام.
وفيه فوائد أنه لا بأس أن يدخل المَحْرَم على الزوجة وزوجها قد نام على رجلها؛ لأن هذا لا يضر؛ ليس من العورات التي يراها المحرم، ليس بمستنكر أن ينام الرجل على رِجْل زوجته.
وفي القصة فوائد منها: قول أسيد بن حضير: جزاكِ الله خيرًا يا فلانة ما نزل بك شيء تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجًا، وجعل للمسلمين فيه فائدة أو خيرًا.
س: في بعض الدواوين أن نبيًّا من الأنبياء اطلع في اللوح المحفوظ؟
الشيخ: ما له أصل هذا، مؤلفات الناس اليوم وقبل اليوم مملوءة من الشر؛ فينبغي للمؤمن الحذر، يحذر من هذه المؤلفات التي فيها العقارب والحيات والسباع وفيها الشر الكثير، ألّفوا أن الرسول يعلم الغيب وأن الأولياء يعلمون الغيب وأنهم يُدْعون من دون الله وأنهم يُستغاث بهم وأنه لا حرج في ذلك، كتب كُثْرٌ ألف فيها الناس.
س: ........
الشيخ: على كل حال ضربهم مطلقًا لا شك أنه ينبغي أن يُنظر ولا يعجل في هذا الأمور، وضربهم في التربية قبل البلوغ حق واضربوهم عليها لعشر مشروع، وبعد البلوغ محل خلاف، المشهور عند العلماء أنه لا يضربهم ولكن يوبخ إنْ رأى شيئًا يوجب التوبيخ، وقصة عائشة يؤخذ منها فائدة التأديب الخفيف.
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ [الطلاق:1] {أَحْصَيْنَاهُ} [يس: 12] حَفِظْنَاهُ [ص:41] وَعَدَدْنَاهُ، وَطَلاَقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ.
الشيخ: هذا طلاق السُّنة، يطلقها طاهرًا من غير جماع أو في حال الحمل، ويشهد شاهدين على ذلك؛ لأن الشيطان حريص؛ لأنه قد يزين له الرجوع عن طلاقه ويكذّب نفسه، ويقول: ما جرى مني شيء، فالشاهدان يحولان بينه وبين طاعة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فلا يطلقها في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعها فيه، ولكن يطلقها في حال الحمل أو في حال كونها طاهرًا بعد طُهرها من حيضها أو نفاسها قبل أن يجامعها؛ لحديث ابن عمر الآتي.
س: الإشهاد للاستحباب؟
الشيخ: المشروع أنه سُنة لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا [الطلاق:2]
س: ما هو الذي صرف الأمر عن الوجوب؟
الشيخ: النبي ﷺ ما قال لعمر: أشهدت، طلقها وهي حائض وأنكر عليه ولم يقل: أشهدت أو ما أشهدت، والوقائع كثيرة التي تعرض عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم: هل أشهدت على هذا؟
س: من الحديث الذي قبله هل يجوز للإنسان أن يسأل: هل عرّستم الليلة؟
الشيخ: يؤخذ من الحديث، حديث جابر.
س: ما في بأس أنه يسأل؟
الشيخ: نعم، وقد سأل أبا طلحة لما مات ولدهما ولم تطلع عليه إلا بعد ما اتصل بها وقال: هل عرّستم البارحة؟ السؤال عنه ما هو على سبيل الوجوب، على سبيل مصلحة شرعية، مصلحة لها أسباب، يعني إما ليدعو له وإما لأسباب من جهة الولد أو لغير هذا من الأسباب، لا على سبيل ...... السفهاء.
الشيخ: هذا قوله: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] وهن طاهرات في غير جماع.
5252 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ؟ وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
5253 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ.
الشيخ: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والمؤلف رحمه الله على رأي الجمهور في كونها تحتسب؛ لقول ابن عمر: (حسبت علي تطليقة) وروى عن سالم ونافع أنه احتسبها؛ وهذا رأي الجمهور.
هذا الذي نقله المؤلف أنها تحتسب هذا........ أهل العلم أن طلاق الحائض والنفساء وهكذا الطلاق في طهر جامعها فيه يقع عند الجمهور عند أكثر أهل العلم، وذهب قوم إلى أنها لا تحتسب؛ لأنها طلقة غير شرعية ولأن الرسول ﷺ قال: راجعها ثم طلقها فكيف يأمره بتكرار الطلاق؟ ولأنه لم يسأله: هل هذه آخر طلقة؟ لأن المراجعة تحتاج إلى سؤال فلم يسأل هل؟ فلم يسأل هل هذه آخر طلقة حتى يعرف هل هي كملت الثلاث أو ما كملت الثلاث؟ فلما لم يسأله، أُخذ من ذلك أنها غير...... كما قاله بعض أهل العلم، ولهذا ذهب ..... ابن عمرو وطاوس وجماعة إلى أنها لا تحتسب، وأنه طلاق مخالف للشرع لا يحتسب، وإنما يحتسب ما وافق الشرع؛ لقوله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني فهو مردود وفي العقود كلها إذا خالفت الشرع لا تحتسب، وقد ثبت عن ابن عمر نفسه أنه سُئل عن ذلك كما رواه..... عنه بإسناد جيد صحيح: هل يعتد بها المطلق؟ فقال ابن عمر: (لا يعتد بها)، وثبت بأدلة كثيرة أن الذي حسبها هو ابن عمر نفسه أو حسبها عليه والده؛ لأنه ما قال حسبها عليّ النبي ﷺ، لو قال:.... واستحمق، ولم يقل أن الرسول أمضاها عليّ، والحجة في إمضائه ﷺ لا في إمضاء غيره، ولهذا ذهب أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة إلى ما ذهب إليه جماعة من السلف من عدم احتسابها؛ لأنها لم توافق الشرع، ولما رواه مسلم وغيره أنها ردها عليه، وقال: ولم يرها شيئًا، قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك؛ فالقصة إذا تأملها طالب العلم من أولها إلى آخرها وألفاظها عرف أن سياقها يقتضي أن هذا الطلاق غير معتمد وغير واقع وأنه يستأنف طلاقا جديدًا إذا رغب في ذلك، ومعنى: فليراجعها، أي فليردها، ما هي المراجعة المعروفة وهي المراجعة بعد الطلاق، المراد بها المراجعة التي هي إعادتها إلى بيته، كما يعيد أمواله الأخرى إذا خرجت أعادها، ومثل ما قال النبي لبشير: أرجعه، الغلام، رده يعني، وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذا في الهدي وإعلام الموقعين وفي الإغاثة، وبسطه أيضًا أبو العباس في فتواه رحمه الله.
س: جزم المؤلف بالحكم؟
الشيخ: على ظاهره، فليراجعها، حسبها تطليقة.
5254 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ، لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِكِ قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ.
5255 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ: لَهُ الشَّوْطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ، فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اجْلِسُوا هَا هُنَا وَدَخَلَ، وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ المَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ: قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا.
5256 - وَقَالَ الحُسَيْنُ بْنُ الوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، قَالاَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ»، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الوَزِيرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا.
5258 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: «تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا، قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟».
الشيخ: شوف كلام ابن حجر على الباب الآخر.....
الطالب: (قَوْله: بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَته بِالطَّلَاق).
كَذَا للْجَمِيع، وَحذف ابن بَطَّالٍ مِنَ التَّرْجَمَةِ قَوْله: مَنْ طَلَّقَ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَجْهُهُ، وَأَظُنُّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ إِثْبَاتَ مَشْرُوعِيَّةِ جَوَازِ الطَّلَاقِ، وَحَمَلَ حَدِيثَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ، وَأَمَّا الْمُوَاجَهَةُ فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى.
الشيخ: حديث جيد وإعلاله بالإرسال ليس بجيد، إعلاله بالإرسال على قاعدته المشهورة ليست بعلة؛ لأن الثقة إذا وصل الحديث قُدِّم على الأصل، والذي وصله ثقة عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال:..... والمعنى أنه..... إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك إذا صار له سبب.
س: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض من الخلف، هل يجب عليه الطلاق؟
الشيخ: ما يجوز هذا.
س: هل يجب عليه الطلاق؟
الشيخ: لا، لكن عليه التوبة إلى الله إذا أتاها من الدبر؛ فهذه جريمة ومنكر ومن اللواط، ما يجوز، وعليه التوبة إلى الله، وعليها التوبة إلى الله، وعليها ألا تمكّنه من نفسها، لا يجوز لها تمكنه من الدبر، يحرم عليها ذلك، ويحرُم عليه، ولكن ما تحرُم عليه بذلك، هي باقية زوجته لكن عليهما أن يتوبا إلى الله جميعًا.
س: إذا طلق الرجل أكثر من ثلاث مرات هل يحل له رجوعها؟
الشيخ: لا، إذا وقعت ثلاث انتهت، إذا وقع ثلاث واقعات شرعيات لا تحل له إلا بعد زوج بنص القرآن: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] يعني الثالثة.
س: الذي يقول: عليّ الطلاق بالثلاث، في كل كلمة، ما حكمه؟
الشيخ: يختلف إن قال: عليه الطلاق ما يكلم فلانًا أو ما يتكلم مع فلان أو لا يزور فلانًا، وكان قصده اليمين، قصد منع نفسه من شيء، وإذا قال: عليه الطلاق أنه ما يفعل كذا وهو ناوٍ أن يقع الطلاق؛ يقع الطلاق على حسب نيته.
وَأَمَّا الْمُوَاجَهَةُ فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْمُوَاجَهَةِ أَرْفَقُ وَأَلْطَفُ إِلَّا إِنِ احْتِيجَ إِلَى ذِكْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي البَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ.
قَوْله: إِنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ زَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ: الْكَلْبِيَّةَ، وَهُوَ بَعِيدٌ عَلَى مَا سَأُبَيِّنُهُ، وَوَقَعَ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَن عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ الْحَدِيثَ، وَعُبَيْدٌ مَتْرُوكٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ، وَقَالَ مُرَّةُ: أُمَيْمَةُ بِنْتُ شَرَاحِيلَ فَنُسِبَتْ لِجَدِّهَا، وَقِيلَ: اسْمُهَا أَسْمَاءُ، كَمَا سَأُبَيِّنُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي أسيد مَعَ شَرحه مُسْتَوفى، وروى ابن سعد عَن الْوَاقِدِيّ عَن ابن أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ الْكِلَابِيَّةَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ، وَقَوْله: الْكِلَابِيَّةُ، غَلَطٌ، وَإِنَّمَا هِيَ الْكِنْدِيَّةُ فَكَأَنَّمَا الْكَلِمَةُ تصحفت، نعم الْكلابِيَّة قصَّة أُخْرَى ذكرهَا ابن سَعْدٍ أَيْضًا بِهَذَا السَّنَدِ إِلَى الزُّهْرِيِّ وَقَالَ: اسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ فَاسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَطَلَّقَهَا، فَكَانَتْ تَلْقُطُ الْبَعْرَ، وَتَقُولُ: أَنَا الشَّقِيَّةُ، قَالَ: وَتُوُفِّيَتْ سَنَةَ سِتِّينَ، وَمِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْكِنْدِيَّةَ لَمَّا وَقَعَ التَّخْيِيرِ اخْتَارَتْ قَوْمَهَا فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ تَقُولُ: أَنَا الشَّقِيَّةُ، وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّهَا اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَأَعَاذَهَا، وَمِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ اسْمُهَا الْعَالِيَةُ بِنْتُ ظبْيَان بن عَمْرو، وَحكى ابن سَعْدٍ أَيْضًا أَنَّ اسْمَهَا عَمْرَةُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَقِيلَ: بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ الْجَوْنِ.
الشيخ: المقصود من هذا أن المرأة إما أنها جاهلة أو مخدوعة، ولهذا قالت ما قالت: أعوذ بالله منك، كذلك إنْ صح عنها، وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، كل هذا إنْ ثبت عنها فهذا من باب أنها مخدوعة أو من باب أنها جاهلة ما عرفت مقامه، ولهذا قالت ما قالت، ولو كانت عندها بصيرة لم تقل مثل هذا، فلهذا حصل من النبي تطليقُها وردُّها إلى أهلها وكسوتُها.
أما الاختلاف في اسمها ونسبتها لا يضر في الموضوع، المهم أنه ﷺ كان من شمائل أخلاقه ومن كرم أخلاقه لما رأى المرأة عندها شيء من النفور طلقها، ولم يلزِّم ببقائها عنده مع ما رأى من حالها، وهذا من كرمه لقد عذت بعظيم وفي الحديث: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه منّ عليها وأمر بإعادتها إلى أهلها، ومعلوم أن الرسول ﷺ لا يأمر الناس بأن يسقطوا حقوقهم إذا قال أحد: أعوذ بالله من كذا وكذا، عندما يُعاذ إذا استعاذ من شيء لا يلزمه، أما شيء يلزمه إذا قالت الزوجة: أعوذ بالله منك، ما يلزمه أن يطلقها؛ لأن له حقًّا عليها؛ لكن هذا من مكارم الأخلاق، لما رأى منها ما رأى فارقها، وكذلك لو قال مَن عليه الدين: أعوذ بالله منك أن تطلبني دينك، أو من كان له حق عليه يقول: أعوذ بالله أن تأخذ الحق مني؛ هذا لا يلزمه؛ لأن الحقوق يجب أداؤها ولا تسقط إلا برضا أهلها وسماحهم؛ فالاستعاذة من الشيء الذي قال فيه النبي: من استعاذ بالله فأعيذوه في الأمور التي لا تلزم، كذلك لو استعاذ من أن يُجبر على الصلاة أو يُجبر على الزكاة أو استعاذ من أن يُجبر على الصوم أو الحج مع الاستطاعة؛ ما يطاع.
س: ما هو الواجب على الزوج إذا طلق؟
الشيخ: يمتعها في نفقة العدة، يمتعها ما تيسر، وينفق عليها، وتعتد إذا كان الطلاق رجعيًّا.
س: هل هي ملكة كما قالت؟
الشيخ: يمكن آباؤها من ملوك كندة.
(قَوْله: بَابُ إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ)
كَذَا بَتَّ الْحُكْمَ بِالْمَسْأَلَةِ، وَفِيهَا خِلَافٌ قَدِيمٌ عَنْ طَاوُسٍ وَعَنْ خَلَّاسِ بْنِ عَمْرٍو وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَمِنْ ثَمَّ نَشَأَ سُؤال من سَأَلَ ابن عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ.
قَوْله: شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بن سِيرِين قَالَ: سَمِعت ابن عمر قَالَ: طلق ابن عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، قُلْتُ: تُحْتَسَبُ، قَالَ: فَمَهْ، الْقَائِلُ قُلْتُ: هُوَ أنس بن سِيرِين، وَالْمقول لَهُ: ابن عُمَرَ؛ بَيَّنَ ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ وَقَدْ سَاقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَن ابن سِيرِينَ مُطَوَّلًا كَمَا سَأَذْكُرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَوْله: وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْله: عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، فَهُوَ مَوْصُولٌ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَقَدْ أَفْرَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ يُونُس بن جُبَير، قَوْله: عَن ابن عُمَرَ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، هَكَذَا اخْتَصَرَهُ، وَمُرَادُهُ أَنَّ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ حَكَى الْقِصَّةَ نَحْوَ مَا ذَكَرَهَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ سِوَى مَا بَيَّنَ مِنْ سِيَاقِهِ، قَوْله: قُلْتُ: تُحْتَسَبُ، هُوَ بِضَمِّ أَوَّلُهُ، وَالْقَائِلُ: هُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَوْله: قَالَ: أَرَأَيْتَهُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ، وَقَدِ اخْتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ اكْتِفَاءً بِسِيَاقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، وَقَدْ سَاقَهُ مُسْلِمٌ حَيْثُ أفرده وَلَفظه: سَمِعت ابن عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفَيُحْسَبُ بِهَا، قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ.
س: الطلاق طاهرًا بعد وطء؟
الشيخ: ما يصلح، يمهلها حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلق بعد ذلك قبل أن يمس، مثل ما قال النبي ﷺ لابن عمر: ثم أمسكها حتى تطهر، ثم إن شئت فطلق وإن شئت فأمسكها، فيه خلاف: الطلاق في الحيض: الجمهور يقع، والقول الثاني لا يقع.
س: قول ابن عمر: أرأيت إن عجز واستحمق؟
الشيخ: ما يمنع، ما أوقعه النبي عليه.
س: وجه الاعتذار بالعجز والحمق؟
الشيخ: لأنه لما طلق في الحيض هذا عجز، كان ينبغي له أن يصبر حتى تطهر؛ لأنه عجز واستحمق ولم يصبر يعني، ما صبر حتى تطهر.
س: طالب العلم مخيَّر بين أقوال العلماء؟
الشيخ: حسب ما يترجح عنده، إن ترجّح عنده قول... يعمل به، وإنْ ترجح عنده القول الثاني يعمل به، ما هو على هواه، على حسب الأدلة التي يطمئن إليها.
...[مناقشة غير واضحة] ...
الشيخ: الظاهر -والله أعلم- ما دخل بها، ما صار مدخولًا بها، فلهذا قال: الحقي بأهلك، بخلاف الآية فيمن دخل بها واتصل بها وصارت عنده.
قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْهُ، وَفِي أَوَّلِهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابن عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَفِيهِ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا وَفِي قُبُلِ طُهْرِهَا.
س: تحديد الطلاق بوقت معين: يعني تزوج في يوم ويحدد أنه سيطلقها بعد سنة؟
الشيخ: يعني شرط عليهم.
س: لا من دون علمهم؟
الشيخ: من دون علمهم ما يضر، أما بالمشارطة فيكون متعة.
س:........
الشيخ: المتعة كونه يشارط على يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر، يشترطون على أن يطلقها بعد يوم أو يومين أو بعد شهر يطلقها على هذا مشارطة، هذه المتعة التي كانت في عهد النبي ثم نُسخت، أما كونه يتزوجها ونيته أنه يطلقها بعدما يسافر أو بعدما ينتهي طلب العلم أو ما أشبه ذلك؛ لا حرج عند جمهور أهل العلم، لا حرج في ذلك، وقد ينفذ وقد لا ينفذ.
س:........
الشيخ: أبيح ثم حرِّم في آخر حياة النبي ﷺ.
س: القصة التي يرونها عن أزواج النبي خصوصا عائشة وحفصة؟
الشيخ: الله أعلم يقولون أنهما خدعوها، الله أعلم.
...